8/05/2026

تظلم من أمر الضبط والاحضار

 





لدى مقام محكمة تنفيذ دبي -الموقرة

لائحة في التظلم رقم .... /2020 تظلم تنفيذ تجاري

في التنفيذ رقم     /    تنفيذ تجاري

    مقدمة من :-

المتظلم /   

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

المتظلم ضده/   

العنوان:   

البريد الالكتروني:  

الموضوع / لائحة تظلم من أمر إحضار رقم (    )

 في التنفيذ رقم     /2020 تنفيذ تجاري 

 

القرار المتظلم منه هو القرار الصادر بتاريخ    /  /2020 في التنفيذ رقم  .... تنفيذ تجاري– (والذي علم به المتظلم بتاريخ /     /2020):

وجاء نصه:

" نأمر بإحضار منفذ ضده /            لعدم سداد مبلغ  ................"

 

أولاً / الوقائع :

     وإنه ولما كان الثابت أن القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ  ...... سببه أن المنفذ ضده ............ ميسور الحال ولديه عدد من الشركات  حسب الوارد من دائرة التنمية الاقتصادية 3 شركات ، هي   ........رقم الرخصة ........،  ،  كما أن عوائد هذه الشركات ضخمة وتثبت بأن المنفذ ضده لديه أموال نتيجة أعماله في التجارة كما أن لديه عدد من الحسابات في البنوك تثبت بأنه يقوم بإيداع أمواله فيها الأمر الذي يتضح لعدالة المحكمة بأن المنفذ ضده ............. ميسور وقادر على السداد وممتنع بدون سبب أو عذر .

ثانياً / أسباب التظلم

من حيث الشكل:

    وأساس ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 209 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية "1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية:

    ‌و. أمر الضبط والإحضار.

    ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، ويكون للقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسباً، دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك.

ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن...."

حيث أن التظلم قد تم رفعه خلال المواعيد القانونية لذا فهو جدير بقبوله شكلاً

من حيث الموضوع:

مخالفة القرار المتظلم منه لصحيح القانون والواقع :

    مرجع ذلك إلى نص المادة 319 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه "1. لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرًا بناءً على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدرًا على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كليًّا على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.

    ولئن كان البين من نص المادة   (320)أنه "1- . على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب."

    وحيث أنه قد صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 4 / 2023 / 586 بجلسة 24 / 10 / 2023 على أنه

      ( لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب ألا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط واحضار المنفذ ضده – المدين- إلا بعد إجرائه تحقيقا مختصرا يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله او إخفائها أو أن يكون المدين توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر )

     وكان الثابت بالأوراق أن الأمر موضوع التظلم قد صدر بناء على طلب من المتظلم منه زعم فيه على خلاف الحقيقة والواقع أن المتظلم ميسور الحال لديه ...................،

     حيث أن الثابت بالأوراق أن الشركات المذكورة هي شركات جميعها منتهية الترخيص ، مغلقة ، لا تزاول نشاطها ، وليس لها مقر ، وأن جميع أرصدته البنكية فارغة وليس به ثمة مبالغ مالية ، كما أنه قد تم إخلائه من سكنه لعجزه عن سداد الأجرة  ، بالإضافة إلى ذلك مخالفة القرار المتظلم منها لقرار  الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 4 بتاريخ 24 / 10 / 2023 ، وهو ما يتضح وفقا لما يلي :-

أولا : الرد على الزعم بأن المتظلم لدية ........... ، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع :

1-    الوضع القانوني والواقعي  

ثانيا : الرد على الزعم بأن المتظلم لدية عدد من الحسابات البنكية بها مبالغ ضخمة  ،  وذلك على خلاف الحقيقة حيث أن جميع الحسابات البنكية للمتظلم فارغة ولا يوجد بها ثمة مبالغ مالية  :

ثالثا : وما يؤكد حقيقة  إعسار المتظلم وعدم قدرته على السداد  عجزه عن  سداد الأجرة لمسكنه

 رابعا : خلو الأوراق من التحقيق القضائي من قبل قاضي التنفيذ شرط صدور القرار المتظلم منه بالمخالفة للقانون :-

ومفاد ذلك أن وبالنظر إلى نص المادة   (320) من قانون الإجراءات المدنية قد أوجب على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا .

وكان قضاء محكمة التمييز بدبي قد جرى بيانا لهذا النص على أن " على أنه لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب ألا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط واحضار المنفذ ضده – المدين- إلا بعد إجرائه تحقيقا مختصرا يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله او إخفائها أو أن يكون المدين توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر". وإنه ولما كانت الأوراق قد خلت من ذلك التحقيق القضائي ، وأن  قاضي التنفيذ قد أصدر ذلك القرار دون إجراء ذلك التحقيق قبل إصداره لذلك القرار ، وهو الأمر الذي يصير معه القرار المتظلم منه معلق على شرط ألا وهو  إجراء ذلك التحقيق بداية  ، ومن ثم يكون القرار المتظلم منه قد صدر بالمخالفة للقانون جديراً بإلغائه  .

 ومن جماع ما تقدم ،نجد  أن الأسباب التي استند إليها القرار المتظلم منه ،قد جاءت منعدمة ، غير واقعية ، وغير صحيحة ، لأن الأسباب التي استند إليها القرار للتدليل على كون الشاكي ميسور الحال جميعها أسباب واهية ،  كما أن جميع أرصدة المتظلم  البنكية فارغة ، ولا توجد بها أي أرصدة بنكية لتلك الشركات ، والتي هي الآن منتهية ليس لها أي مقر حقيقي أو أرصدة بنكية ، فضلا عن أن المتظلم قد تم إخلائه من سكنه لعجزة عن  سداد الإجرة . وأن القرار قد صدر بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي رقم 4 لسنة 2023  ، وذلك لعدم قيام قاضي التنفيذ بإجراء تحقيق قضائي ، ومن ثم لا يمكن القول بأن المتظلم ميسور الحال وقادر على السداد . الأمر الذي يضحى معه القرار المتظلم منه قد قام على غير أساس من القانون والواقع جديراً بإلغائه.

لـــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــك

يلتمس المتظلم من مقامكم الكريم:

1-   قبول التظلم شكلا.

 2- القضاء بإلغاء القرار المتظلم منه أمر إحضار رقم (      /2020).

وبكل الاحترام

 

  

 

 

 

 


طلب إصدار أمر بضبط وإحضار المنفذ ضده

 



 السيد المستشار /  قاضى التنفيذ   المحترم

تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: طلب إصدار أمر بضبط وإحضار المنفذ ضده

نتشرف بإحاطة سيادتكم علمًا بأن المنفذ قد استنفد جميع الوسائل القانونية الممكنة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه ضد المنفذ ضده، وذلك على النحو التالي :-

التقدم بطلب الحجز على أموال المنفذ ضده داخل دولة الإمارات، وتبين عدم وجود أموال مسجلة باسمه  

التقدم بطلب حجز مروري على المركبات، وتبين عدم امتلاكه لأية مركبات  

تقديم طلب استعلام عن العقارات، وتبين خلو سجلاته من أي ممتلكات عقارية  

تقديم طلب استعلام بشأن وجود رخصة تجارية باسم المنفذ ضده سواء بصفته مالكًا أو شريكًا أو مديرًا، وتبين عدم وجود   أية علاقة له بأي كيان تجاري

التقدم بطلب منع من السفر، وقد صدر القرار بالفعل، إلا أنه لم يُفضِ إلى تحصيل المبالغ المحكوم بها     

وحيث إن كافة الإجراءات المشار إليها لم تُجدِ نفعًا في تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ، ولم يتمكن المنفذ من استيفاء حقوقه المحكوم بها، فإن الوسيلة المتبقية والمشروعة لإجبار المنفذ ضده على تنفيذ الحكم هي إصدار أمر بضبطه وإحضاره، تحقيقًا للعدالة، وحفاظًا على هيبة الأحكام القضائية.

لذا، يلتمس المنفذ من سيادتكم التكرم بإصدار أمر بضبط وإحضار المنفذ ضده، لتمكينه من استيفاء حقوقه التي سُلبت منه دون وجه حق

                            المرفقات   
المستندات المؤيدة لقيام المنفذ بكافة إجراءات التنفيذ الممكنة وفقًا للقانون

          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

 


طلب إصدار أمر بمنع السفر

 



 

أولاً  /  الموضوع / طلب إصدار أمر بمنع السفر

ثانياً  / الوقائع:

حصل مقدم الطلب على حكم قضائي نهائي ضد المنفذ ضده في الدعوى رقم (     ) بإلزامه بسداد مبلغ وقدره (   ) درهماً تعويضاً.

تم فتح ملف التنفيذ رقم (    ) ولا يزال المنفذ ضده ممتنعاً عن السداد دون مبرر قانوني حتى تاريخه.

الثابت بالأوراق أن المنفذ ضده غير إماراتي، ولا يملك موطناً مستقراً في الدولة، بما يسهّل مغادرته الإمارات في أي وقت دون إخطار.

يخشى مقدم الطلب — وبحق — من فرار المنفذ ضده إلى بلده الأصلي هروباً من تنفيذ الحكم، مما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وصعوبة اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لاحقاً.

وبذلك تتوافر في حق المنفذ ضده كافة الشروط القانونية اللازمة لإصدار أمر منع السفر وفقاً للمادة (324) من قانون الإجراءات المدنية، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن مبلغ الدين يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.

ثانياً: الدين معلوم ومستحق الأداء بموجب حكم قضائي نهائي غير مقيد بشرط.

ثالثاً: وجود أسباب جدية يُخشى معها فرار المنفذ ضده خارج الدولة، لكونه غير إماراتي ويمكنه المغادرة بسهولة إلى بلده الأصلي.

ثالثاً: الأساس القانوني:

تنص المادة (324) من قانون الإجراءات المدنية على أنه:

"للدائن، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، إذا قامت أسباب جدية يُخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم... أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالات التالية:

أولاً: إذا كان الدين معلومًا ومستحق الأداء غير مقيد بشرط."

وهي شروط متوافرة جميعها في الطلب الماثل.

________________________________________

لذلك نلتمس من عدالتكم التفضل بما يلي:

إصدار أمر بمنع سفر المنفذ ضده لحين سداد كامل المبلغ محل التنفيذ.

إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلب رفع منع السفر مؤقتاً

 



              لدى محكمة دبى الموقر

                في القضية رقم (         /         ) والمقيدة بالبلاغ رقم (      )

                                     والمحدد لنظرها جلسة     /      /2020

الموضوع: طلب رفع منع السفر مؤقتاً في القضية رقم (             ) والمقيدة بالبلاغ رقم (    )

مقدم الطلب  ................ –  ...... الجنسية – حامل هوية رقم ( ..............)، والذي صدر بحقه قرار بمنع السفر على ذمة القضية المشار إليها.

 وحيث إن مقدم الطلب  يرغب في السفر إلى ................ لأداء مناسك الحج/العمرة،

 فإنه يلتمس من عدالتكم التكرم بالموافقة على رفع قرار منعه من  السفره بصفة مؤقتة، وذلك استناداً إلى الأسانيد والاعتبارات التالية:

أولاً: جدية السفر وثبوته بمستندات رسمية

   الثابت أن لدى مقدم الطلب  حجز طيران مؤكد برقم (...............)، حيث تقرر مغادرته بتاريخ   /   /   2020 في تمام الساعة ........ مساءً على الرحلة رقم (   ) من مطار دبي، على أن تكون عودته بتاريخ     /   /202  في تمام الساعة ...........مساءً على الرحلة رقم (.................) وصولاً إلى دبي، وهو ما يقطع بجدية السفر ومحدودية مدته.

ثانياً: استيفاء كافة المتطلبات النظامية للسفر

حصل الطالب على تأشيرة إلكترونية رقم (         ) صادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، كما أعد برنامج رحلة معتمد يتضمن أداء المناسك والإقامة بكلٍ من المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الفترة من   /     /2020  وحتى  /     /2020

ثالثاً: استقرار المركز القانوني والمعيشي داخل الدولة

المتهم مقيم إقامة مستقرة داخل الدولة ويعمل بوظيفة .......... فضلاً عن وجود أسرته (زوجته – الشاكية – وأولاده) داخل الدولة، الأمر الذي ينتفي معه مظنة الهروب أو التخلف عن العودة، ويؤكد ارتباطه الوثيق بالدولة محل إقامته.

رابعاً: الاستعداد لتقديم الضمانات الكافية

يبدي المتهم استعداده التام لتقديم أية ضمانات مالية أو شخصية أو اتخاذ أي تدابير احترازية تراها النيابة العامة أو المحكمة الموقرة كفيلة بضمان عودته في الميعاد المحدد ومباشرته لإجراءات الدعوى.

ولما كان ما تقدم، وكان طلب رفع منع السفر – بصفة مؤقتة – قائماً على أسباب جدية ومشروعة، ولا ينال من سير العدالة أو مقتضيات التحقيق، بل يتفق مع صحيح القانون ومبادئ العدالة،

                                                             بناءً عليه

   نلتمس من عدالتكم الموقرة التكرم بالموافقة على رفع قرار منع السفر الصادر بحق المتهم/ ........... وذلك بصفة مؤقتة خلال الفترة من      /      / 2020  وحتى /     /2020  مع إلزامه بالعودة خلال المدة المحددة، وذلك بالكفالة أو الضمانات التي تراها عدالة المحكمة الموقرة كفيلةً بضمان حضوره والتزامه، بما يحقق حسن سير العدالة وصون حقوق التحقيق  .   

                                                              وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

نموذج صيغة شكوى ضد شركة تأمين امام موقع سندك

 

  


     الموضوع: شكوى ضد شركة  ............. للتأمين لامتناعها عن الوفاء بالتزاماتها التأمينية وسداد مبلغ ...........

السادة/ منصة سندك المحترمين ،،،،،،،،،،،،،،

          تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم إلى منصتكم الموقرة بهذه الشكوى ضد شركة .......... للتأمين لامتناعها عن الوفاء بالتزاماتها التأمينية وسداد مبلغ المحكوم به  لورثة المتوفى، وذلك رغم صدور حكم جزائي نهائي  .

وتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ  /       /2020.. وقع حادث سير نتج عنه وفاة المرحوم/ .......، وأحيل قائد المركبة للمحاكمة الجزائية في القضية رقم ..../.... سير ومرور.

·       وبتاريخ   /    /2020 صدر حكم محكمة دبي الابتدائية بإدانة قائد المركبة، وإلزامه بأداء  بمبلغ (............)   لورثة المتوفى، وقد أصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه، وذلك وفقاً للشهادة بنهائية الحكم .

·       ولما كانت المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى شركة ....  للتأمين، فقد قامت نيابة السير والمرور بدبي، بتاريخ   /   /2020، بمخاطبة الشركة رسمياً، طالبة منها سداد مبلغ الدية الشرعية المحكوم بها، إلا أن الشركة امتنعت عن السداد حتى تاريخه.

·       وحيث إن المبدأ القضائي المستقر يقضي بعدم جواز الاحتجاج على المضرور بالشروط الاستثنائية الواردة في وثيقة التأمين، فقد استقرت محكمة التمييز بدبي في الطعن المدني رقم (440 لسنة 2018) جلسة 07/03/2019 على أن:

·        متى كان المضرور في حوادث السيارات يعد من الغير، فإنه لا يحق لشركة التأمين المؤمنة أن تحتج قبله بالشروط الاستثنائية التي تستبعد مسؤوليتها عن تغطية الأضرار التي نتجت عن الحادث وفقاً لعقد التأمين، إذ إن المضرور يستمد حقه من القانون مباشرة."

·       ولما كان ورثة المتوفى من الغير بالنسبة لعقد التأمين، فإن أي دفوع تتعلق بشروط وثيقة التأمين أو بالعلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له أو قائد المركبة لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهتهم، ويتعين على شركة التأمين بيان الأساس القانوني الذي تستند إليه في امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها التأمينية، إن كان لديها مبرر قانوني لذلك.

·       وحيث تم التواصل مع شركة ............ للتأمين من خلال البريد الالكترونى الخاص بها والهاتف والانذار لكن دون جدوى وعلى ذلك يحق للشاكيين التقدم بهذه الشكوى طبقا للقانون

لذلك نلتمس من منصتكم الموقرة:

1.   قبول هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

2.   مخاطبة شركة ........... للتأمين لبيان أسباب امتناعها عن سداد مبلغ الدية الشرعية.

3.   إلزام الشركة بالإفصاح عن الأساس القانوني أو الشرط الوارد بوثيقة التأمين الذي تستند إليه في الامتناع عن السداد، إن وجد.

4.   وفي حال عدم وجود مسوغ قانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها التأمينية وسداد مبلغ الدية الشرعية المستحق لورثة المتوفى.

5.   إفادتنا بنتيجة الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنها.

المرفقات:

  • صورة الحكم الجزائي النهائي.
  • شهادة بنهائية الحكم
  • صورة من مخاطبات الشاكيين للشركة المشكو فى حقها  لحثها على دفع المبلغ المحكوم به لكن دون جدوى
  •  الوكالة والمستندات المؤيدة للشكوى.

                        وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...