‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية. إظهار كافة الرسائل

8/04/2026

الهبة بين الزوجين


                          حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 2024 عقاري على الطاعنة ... بطلب الحكم أصليًا:-

بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 800,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11 مايو 2022 وحتى السداد التام .

واحتياطيًا :- مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك للإفادة عما ورد بختام صحيفة الدعوى ومن باب الاحتياط ندب خبير .

وبيانًا لذلك قال إنه تربطه بالطاعنة علاقة زوجية سابقًا ويمتلكان مناصفة الوحدة محل النزاع وقد تم بيعها لأخر بمبلغ 1,600,000 درهم سدده بموجب شيك مدير باسم الطاعنة والتي امتنعت دون مبرر عن تسليم نصيبه من الثمن والذي يقدر بمبلغ المطالبة،

فكانت الدعوى، وبتاريخ 14 أغسطس 2024 حكمت المحكمة

 بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 800,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30 أكتوبر 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 نوفمبر 2024 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث حاصل ما تنعَى به الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المحكوم به على سند من عدم وجود قرائن على انعقاد الهبة وأنه لم يتم تسجيلها، رغم أن المطعون ضده لم يهب لها نصيبه في ملكية وحدة النزاع وإنما وهبها حصته من الثمن إبان فترة الزوجية بينهما بعد بيع الوحدة بما تكون الهبة متعلقة بمنقول والتي انعقدت بقبضها للمبلغ محل المطالبة الذي ظل في حسابها لأكثر من عامين، ولم يطالب المطعون ضده برده إلا بعد حصول الانفصال بينهما لاعتناقها الدين الإسلامي،   وأنه بفرض مسايره الحكم فيما ذهب إليه من أنها وكيله عن المطعون ضده في قبضها ذلك المبلغ، فإنه من غير المتصور استمرار تلك الوكالة التي يجب إثباتها بالكتابة إلى بعد عامين من انتهاء العمل، كما أن هذا التصرف يعد عمل مادي لا يمنعه من الحصول على نصيبه بموجب شيك،

 وإذ لم يفطن الحكم لكل ذلك والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه  
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك من المقرر -في قضا ء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الهبة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول إلا أنه لابد من توافر نية التبرع لدى المتصرف إذا كان التصرف بغير عوض، لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن، وأن استخلاص تحقق نية التبرع من عدمه مسألة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائها ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها بعد ذلك إن لم تتتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حُجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقِط لكل ما عداها، وهي غير مُلزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن المقرر أيضًا أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيًا أصلًا في الدعوى أم مدعيًا عليه فيها، وأن ما يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.

·         لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة والمطعون ضده مالكين مناصفة لوحدة النزاع وتم بيعها بموجب عقد البيع سند الدعوى بمبلغ 1,600,000 درهم تسلمته الطاعنة بموجب شيك صادر من المشترى باسمها ودخل في ذمتها، وأن ادعاء الطاعنة بأن المطعون ضده وهب لها نصيبه من الثمن ومقداره 800,000 درهم قول مرسل عجزت عن تقديم الدليل عليه، وقد خلت الأوراق من توافر لدي المطعون ضده نية التبرع بنصيبه من الثمن للطاعنة، وأن تمسكها بمرور فترة زمنية بين تمام البيع ومطالبة المطعون ضده بنصيبه لا يدل على توافر نيته بهبة ذلك المبلغ إليها. ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع وحجج مخالفة، دون أن ينال من ذلك ما أثارته تعييبًا على ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه تبريرًا لقضائه المتقدم من عدم انعقاد الهبة لعدم تسجيلها وأنها وكيله عن المطعون ضده فإنه -وأيًّا كان وجه الرأي فيه- من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي أقام عليه نتيجته، وكان لا يعيب الحكم إن هو التفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .

حكم تمييز عدم اسقاط الحاضنه للزواج باجنبى

 



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر ... وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية ... أقامت الدعوى رقم ... أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليه ... بطلب الحكم:
إثبات حضانة البنت ... للمدعية وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض لها في حضانتها.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (2000) درهم (ألفان درهم شهريًا) نفقة صغيرة.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (35،000.00) درهم فقط (خمسة وثلاثون ألف درهمًا) سنويًا سكن للحاضنة وسداد فواتير الكهرباء والماء والنت وبدل أثاث.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أثاث منزل بمبلغ 12000 درهم كل خمس سنوات.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (3،000.00) درهم ( ثلاثة آلاف درهم شهريًا) أجرة حاضنة.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها.
إلزام المدعى عليه بمصروفات المحضونة الدراسية وفق الفواتير ومصروفات الدراسة والمواصلات والتي تبلغ (53،733.00) درهمًا (ثلاثة وخمسين ألف سبعمائة ثلاثة وثلاثين درهمًا).
إلزام المدعى عليه بتوفير تأمين صحي للمحضون.
إلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سندٍ أنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 6/1/2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقا على فراش الزوجية بالبنت ...، وأن المدعى عليه طلّقها بتاريخ 26/6/2021 بموجب إشهاد صادر من جمهورية باكستان مصدق من دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن المدعى عليه تركها بدون عائل. وقدم المدعي عليه دعوى متقابلة بطلب الحكم:
بإلزام المدعى عليها تقابلًا بتسليم المحضونة للمدعي تقابلًا والمطالبة بالتعويض عن الضرر العاطفي والمعنوي والنفسي، والسماح له بمقابلة ابنته، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
وحيث إنه بتاريخ 12/9/2023 حكمت المحكمة حضوريًا بالآتي:
أولًا: في الدعوى الأصلية: إثبات حضانة المدعية لبنتها ...، وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض لها إلا وفقًا للشرع والقانون.
إلزام المدعى عليه بسداد الرسوم المدرسية السابقة للمدعية عن السنوات الدراسية من 2020، وحتى 2023 منقوص منها رسوم الترحيل، بما جملته مبلغ (41،490 درهم) والمستمرة بذات مدرسة المحضونة ... بواقع عشرين ألف درهم سنويًا (20،000 درهم) شاملة كافة مستلزمات التعليم من قرطاسيه وأدوات وزي مدرسي وغيره اعتبارًا من العام الدراسي القادم (2023/2024).
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة حضانة قدرها خمسمائة درهم شهريًا (500-درهم) اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا.
إلزام المدعى عليه بعمل وتجديد التأمين الصحي للمحضونة ... بصورة سنوية.
عدم جواز نظر طلب نفقة البنوة الشهرية للمحضونة ... لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى بباكستان والمشار إليها بالحيثيات.
رفض ما عدا ذلك من طلبات.
إلزام المدعى عليه بالمناسب من الرسوم والمصروفات في حدود ما حكم به عليه، وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا: في الدعوى المتقابلة:
إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية واصطحاب ابنته ... يوم السبت من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، على أن يكون التسليم والتسلم من أمام مسكن الزوجة ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
رفض ما عدا ذلك من طلبات.
إلزام المدعى عليها تقابلًا بنصف الرسوم والمصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم ... أحوال شخصية ومواريث وبتاريخ 26/2/2024 قضت المحكمة

 أولًا: قبول الاستئناف شكلًا
ثانيًا: في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رسوم دراسية والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه بسداد الرسوم المدرسية السابقة للمدعية عن السنوات الدراسية من 2020، وحتى 2023 منقوصًا منها رسوم الترحيل وفقًا لما تحدده الجهة الدراسية المختصة على أن تستمر سنويًا شاملة كافة مستلزمات التعليم من قرطاسيه وأدوات وزي مدرسي وغيره اعتبارًا من العام الدراسي القادم(2023/2024). وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف، وأمرت بمصادرة التأمين.
    طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 12/3/2024 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
                 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المطعون ضدها تزوجت بأجنبي عن المحضونة فيحق له طلب إسقاط الحضانة عنها وتسليم المحضونة له وأنه علم بزواجها بتاريخ 11/4/2023 حين طلبت منه الموافقة والتوقيع على الأوراق الصادرة من الجهات الرسمية الاسترالية المتعلقة بسفر المحضونة إلى استراليا ولكنه رفض التوقيع وأقام دعواه المتقابلة في 13/7/2023 وقد سافرت هي والمحضونة إلى قطر بتاريخ 10/6/2023 من مطار الشارقة الدولي ورغم أنه أرشف بالنظام المستند الوارد من الجنسية والإقامة الذي يفيد ذلك الا أن الحكم المطعون فيه أغفله ولم يرد على أسباب استئنافه الخاصة بأجر الحضانة بما يتعين إلغاء ما قضى لها بمبلغ 500 درهم أجر الحضانة ورفض طلبها في هذا الشأن ولا حق لها في المصاريف المدرسية لصدورها بناء على مستندات أعدتها المطعون ضدها وقد جحدها لدى محكمة البداية وقدم بحافظة مستنداته بجلسة 25/12/2023 أن كافة مصاريف المحضونة ... منحة مجانية للمطعون ضدها بسبب عملها لدى المدرسة بوظيفة مدير الحسابات الفترة من 14 مارس 2021 حتى 31 مايو 2023 وقامت بوضع بيانات وإقرار مزور منسوب للمدرسة باستلام المصروفات الدراسية مستغلة خاتمها دون أن يحمل توقيع مدير المدرسة وقدمته إلى محكمة البداية وهي قرينة على تزويرها لمحرر عرفي واستعماله أمام جهة قضائية وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستوثق بسؤال المحضونة عن معاملة زوج أمها لها وأن راتبه الشهري مبلغ (7،458 درهم) لا يكفي لجميع مصروفات السكن والزوجية ونفقة الابنة ... الشاملة بإمارة دبى. والمبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها تفوق إمكانياته فهو لا يملك أي رخصة تجارية ولا عقار ومصدر دخله هو فقط راتبه وكان يتعين إجابته -في دعواه المتقابلة- إلى طلب تعويضه عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به لإصرار المطعون ضدها على طلب الطلاق وتشريد الأسرة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه ..
وحيث إن هذا النعي مردود

      ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ما تقرره الفقرة (1) من المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 من أنه يشترط في الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن الصغير دخل بها منوط بمصلحة الصغير وحده، فإن كان في حاجة إلى إبقاء حضانته لأمه رغم هذا الزواج . فإن زواجها هذا لا يكون بمجرده كافيًا لإسقاط حضانتها له ، ويكون للمحكمة مع ذلك أن تقضي باستمرار هذه الحضانة .

   ولو تعارض ذلك مع مصلحة الأب، بما مؤداه أن حضانة الصغير في الأصل تدور مع مصلحة الصغير وجودًا أو عدمًا، وأنه حيث تكون مصلحته فيجب على القاضي مراعاتها  وذلك حتى لا يضيع الصغير. وأن تقدير واستخلاص هذه المصلحة من أوراق الدعوى ومستنداتها وكافة قرائن الحال المحيطة بالأطراف من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق.

   ومن المقرر كذلك أن استظهار يسار الأب المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو تخفيضها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات المطروحة على بساط البحث وفي موازنة بعضها البعض والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه .

   متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. ومن المقرر في فقه الإمام مالك -وعلى ما جرى به قضاء هذه   المحكمة أن حق الأم في استيفاء نفقة الصغير الذي لا مال له من أبيه شرعًا، يظل قائمًا ما دام المحضون لازال في يدها وأنها تظل تستوفي هذه النفقة من الملزم بها حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر بإسقاط حضانتها له بتسليم الصغير إلى من انتقلت إليه حضانته أو لمن ضم إليه

  ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 23و28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمقابلة للمادتين 39/2 و44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعمول به من 2/1/2023

     أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه إثبات طعنه كما أن عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولًا إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء وكذلك إذا لم يكن مقرونًا بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدعى التزوير إثبات التزوير بها وفي هذه الحالة يعتبر إثارة تزوير المحرر العرفي دفاعًا غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بإثارته أو الرد عليه لكونه غير مؤيد بالدليل .   

     لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإسقاط حضانة المطعون ضدها للمحضونة على ما أورده في مدوناته "وكانت المحضونة في سن بحاجة إلى النساء، وكان المدعى عليه قد تركها منذ ميلادها ولم يصرف عليها حتى في لحظة ولادتها، وتهرب عن تحمل كلفة التوليد بالمستشفى وتكفلت المدعية بدفع مصروفات العملية القيصرية، واستمرت في رعاية ابنتها حتى تاريخه وذلك لرفض المدعى عليه تحمل النفقة عليها أو على ابنتها، ومن ثم فإن المدعية من وفرت للبنت ... المسكن والملبس والمأكل والمشرب والعلاج والتعليم ومن ثم أصبحت هي الأصلح لرعايتها والأقرب منها والملاذ الآمن للبنت بما يجعلها أحق بالحضانة من المدعى عليه"

     وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ، وكانت محكمة الموضوع بعد أن حددت حالة الطاعن المادية قدرت المبالغ المقضي بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، وكان الطاعن لم يقدم مذكرة يحدد فيها المستندات التي يطعن عليها بالتزوير ومواضع التزوير التي يدعيها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع، وكان طلب المطعون ضدها التطليق من المحكمة وإجابتها لذلك لا يعد ضررًا بالطاعن يوجب التعويض عنه ، فلا على الحكم المطعون إن اطرح طلب الطاعن بتعويضه عن ذلك .


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...