‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء ادارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء ادارى. إظهار كافة الرسائل

8/23/2021

طعن على قرار لجنة طعن ضريبى امام مجلس الدولة

 

طعن على قرار لجنة طعن ضريبى امام مجلس الدولة

السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد :

مقدمة لسيادتكم : شركة              ويمثلها قانوانا : بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة ومحلها المختار الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى بالنقض   بالمقر الكائن احى العاشر مدينه نصر  القاهرة  .
                                        ضد
السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية بصفتة الممثل القانونى لمصلحة الضرائب المصرية .
                                                 الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطاعن على قرار لجنة الطعن الضريبى اللجنة الاولى قطاع الاول رقم .... لسنة ..... والصادر بتاريخ ........... والذى قررت فيه هذه اللجنة :
قبول الطعن شكلا
وفى الموضوع ما يلى :1-" تعديل وعاء ضريبة ارباح شركات الاموال عن سنوات النزاع 2001/2004 الى ما يلى :
سنة 2001 الى صافى ربح 702315ج (سبعمائة واثنين الفا وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها )
سنة 2002 الى صافى ربح 1035068ج (فقط مليون وخمسة وثلاثون الف وثمانية وستون ج
سنة 2003 الى صافى ربح 1977361ج (فقط مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد وستون جنيها لاغير )
سنة 2004 الى صافى ربح 3922737ج (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وعشرون الفا وسبعمائة وثلاثون جنيها لا غير )
2-"تعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة عن السنوات 2001/2004 الى ما يلى :
سنة 2001 الى مبلغ 23852ج (فقط ثلاثة وعشرون الفا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيها لا غير )
سنة 2002 الى مبلغ 28908ج (فقط ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية جنيها لاغير )
2003 الى مبلغ 28248ج (فقط ثمانية وعشرون الفا ومائتان وثمانية واربعون جنيها لاغير )
2004 الى مبلغ 29767ج ( فقط تسعة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير)
2-تعديل الوعاء الضريبى المستقل م(111-مكرر)ق 187 لسنة 1993 (فوائد التأخير) عن سنة 2003 الى مبلغ 104173(فقط مائة واربعة الفا ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لا غير )
3-تطبيق المادة 121 ق 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع طبقا لحيثيات القرار
4-حفظ حق المصلحة فى تطبيق المواد 152،153 ق 157 لسنة 1981 وتعديلاتة حال توافر شروط تطبيقها طبقا لحيثيات القرار .
وعلى المامورية تنفيذ القرار قانونا .
وعلى الامانة الفنية للجان الطعن اخطار كل من طرفى النزاع بنسخة من هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وذلك طبقا للحيثيات والاسباب الواردة بقرار اللجنة والتى نحيل اليها منعا للتكرار .
وحيث ان الشركة الطاعنة لم ترتضى هذا القرار ومن ثم اقامت هذا الطعن امام عدلكم للاسباب التالية :
اولا من الناحية الشكلية :
------------------------------------
تنص المادة 161 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
وجاء بنص المادة 160 من القانون سالف الذكر ما نصه "....يعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .."
والاعلان بهذا الطريق اجراء لازم لا يغنى عنه اجراء اخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن اذ ان الغرض من اشتراط ان يكون الاعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول انما هو ضمان وصول الاعلان بحيث اذا لم يعلن بهذا القرار بالطرق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ويظل باب الطعن على القرار مفتوحا امامه ومقبول شكلا طالما لم تقدم مصلحة الضرائب علم الوصول الدال على استلام الاعلان .( الطعن رقم 1090 سنة 44ق جلسة 20/3/1979 )
ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى لا ينفتح الا باعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ( الطعن رقم 763 لسنة 41 ق جلسة 14/12/1981 ) لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة لم تعلن بالقرار المطعون عليه وخلت اوراق الدعوى من علم الوصول الدال على الاستلام ومن ثم فان طعنها على القرار يكون مقبولا من الناحية الشكلية .
ثانيا من الناحية الموضوعية :
----------------------------
كما ورد بالقرار المطعون عليه والثابت به ان الشركة الطاعنة لم تمثل ولم يحضر عنها أحد بأى من جلسات لجان الطعن ولم تبدى دفوعا او دفاعا هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ثابت بقرار اللجنة المطعون عليه ان الشركة طعنت على النموذج 19 والذى تبين للجنة ان الشركة الطاعنة تعترض وتطعن على كل ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا ومن ثم وكما قالت اللجنة مصدرة القرار ومحكمة النقض فان طعن الشركة ينسحب على كافة اسس تحديد الاوعية الضريبية الاجرائية منها والموضوعية ومن ثم فلا مجال هنا لطرح طلب او دفع او دفاع بمقولة عدم طرحه مسبقا امام اللجنة مصدرة القرار اذ ان الباب مفتوح امام الشركة لابداء كافة الطلبات والدفوع والدفاعات امام هيئة المحكمة سواء ما تعلق منها بالناحية الاجرائية أو الموضوعية المتعلقة بعناصر واسس تحديد دين دين الضريبة المخطر به ، وعليه ينعى الطاعن على القرار من الناحيه الموضوعية بالاتى :
اولا : بطلان القرار المطعون فيه لعدم أتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل وبعد الاحالة الى لجنة الطعن وذلك للاسباب الاتية :
.................................................. .................................................. ..............
السبب الاول : بطلان الاخطار بنموذج 19 ضرائب لبطلان مذكرة الفحص لعدم تحقق الاخطار بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) :
بمطالعة اوراق الدعوى سواء مذكرة الفحص أو القرار المطعون علية يتبين لعدالة المحكمة عدم تحقق وصحة اخطار الشركة الطاعنه بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) ضرائب كما تدعى مامورية الشركات المساهمة والتى سايرتها اللجنة مصدرة القرار اذ ان الثابت خلو اوراق الطعن من علم الوصول الدال على الاستلام ووصول علم الشركة الطاعنة بفحوى النموذج هذا أذا ما وضعنا فى الحسبان ان النموذج موجه الى المقر الكائن هذا المقر الذى اثبتت المامورية انه مغلق بموجب محضر اثبات حاله مؤرخ 30/4/2007 الى جانب ان اللجنة مصدرة القرار لم ياتى بقرارها المطعون عليه ما يشير الى التحقق والتثبت من تمام هذا الاخطار ووصولة الى الشركة الطاعنة مما يبطل عملية الفحص ويبطل نموذج ربط الضريبة 19 الذى بنى عليه لانه بنى على باطل وما بنى على باطل فهو باطل .
السبب الثانى : بطلان القرار لعدم اخطار مامورية الضرائب الشركة الطاعنه باحالة النزاع الى لجنة الطعن :
الثابت من واقع القرار المطعون عليه ان الملف محال الى لجنة الطعن من اللجنة الداخلية المتخصصة ألاولى وذلك بعد تحريرها محضر لجنة داخلية مؤرخ 13/4/2010 عن سنوات النزاع انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باحالة الملف الى لجان الطعن للفصل فى النزاع واحيل الملف من هذه اللجنة الى الامانة الفنية برقم وارد 1/11424 بتاريخ 22/4/2010ألا ان تلك اللجنة التى أحالت الملف الى لجنة الطعن او حتى المامورية المختصة لم تخطر الممول بتلك الاحالة خلافا لنص المادة 157 من القانون سالف الذكر والتى ورد بها نصا ".... وعلى المأمورية ....أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ."ويتعين على لجنة الطعن ان تتأكد من اخطار الممول بتسلمه علم الوصول والا تعرض قراراها للحكم بالبطلان ( حكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/12/1954 ) . وقد خلا القرار من الاشارة الى تاكد لجنة الطعن من اخطار الشركة الطاعنه وتسلمها النموذج .
السبب الثالث : الثابت كذلك من القرار المطعون عليه ان الشركة لم تحضر أى من جلسات نظر الطعن ولم تبدى دفاعا او دفوعا ولم تتقدم حتى بمذكرة دفاع رغم ما تدعية اللجنة من اخطار واعلان الشركة بالجلسات اذ اننا لم نتحقق من تمام الاخطار على الوجه الذى يتطلبه القانون مما اصاب قرار اللجنة المطعون علية بالعوار يستوجب الغاءه والقضاء ببطلانة.
ثانيا :بطلان القرار باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية مع كون الشركة لديها حسابات منتظمة وفقا لاحكام القانون :
----------------------------------------
الثابت من واقع الاقرار المطعون عليه ان اللجنة اعتبرت الحالة تقديرية رغم كون الشركة هى شركة مساهمة مصرية يفرض عليها قانون تاسيسها ان تلتزم بالسجلات والدفاتر القانونية وان تعد ميزانية وتخطر بها اللجهة الادارية فى نهاية كل سنة مالية علاوة على ان الشركة مسجلة بضرائب القيمة المضافة – المبيعات سابقا –وتتقدم باقراراتها الشهرية وبانتظام هذا الى جانب التقدم بالاقرارات السنوية فى موعدها القانونى مرفق بها الميزانية وقوائم الدخل وما تستلزمة من ايضاحات وتحليلات ومستندات لازمة ، كل هذا واللجنة تساير المامورية فى نهجها الخاطىء باعتبار الحالة تقديرية هذا اذا اخذنا فى الحسبان الحكم القضائى بعدم دستورية التقدير الجزافى ..
قضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستورية العليا"دستورية " والذى قضى: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير تلك المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981والتى كانت تنص على أنه " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائبوللمصلحة تصحيح الإقرار وتعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير .
وحيث إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى ، وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية ل لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . ولما كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – على ما تقضى به المادة 119 من الدستور - يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها ، كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور - هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور ، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس ، ذلك أن جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور .

وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان ن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور .
هذا القضاء الدستورى الذى انصف غير الملتزمين بامساك حسابات منتظمة من سيف وسلطة وجور التقدير الجزافى فكيف بنا امام الملتزمين ؟ أليست لهم حماية ؟ مالكم كيف تحكمون ؟
من اجل ذلك كان النعى بالبطلان على قرار اللجنة لقيامه على التقدير لا على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار . ولا شك ان القضاء الذى يعرج دوما نحو الحق والاستقامة لن يقبل بهذا الاعوجاج .

ثالثا الخطأ فى تطبيق القانون خطأ يؤثر على وعاء الضريبة التى توصل اليه القرار المطعون علية بطريق التقدير :
-----------------------------------------------
ما تتضمنته احكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة وما سارت عليه محكمة النقض المصرية ورسختة المحكمة الدستورية العليا من ان الضريبة تربط على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار فاذا كان هذا وبالرجوع الى القرار المطعون عليه نجده قد حدد وعاء الضريبة كنتيجة لما توصل اليها من صافى ارباح غير حقيقية وغير ثابتة بالاقرار وبالرجوع الى القرار المطعون علية نجده قد حدد صافى ارباح الشركة الطاعنة خلال سنوات النزاع كالتالى :

1-وعاء ضريبة شركات ارباح اموال ( كما ورد بالقرار المطعون علية )
بيان السنوات
رقم اعمال الايرادات كاللجنة
نسبة صافى ربح النشاط
صافى ربح النشاط
يضاف اليه :
الفوائد الدائنة
ارباح رأسمالية
--------
وعاء ضريبة شركات الاموال

بالنسبة لهذا الوعاء وكما يعن للمحكمة من القرار المطعون علية يتضمن فى تحديده له الاتى :
بالنسبة لرقم الاعمال الذى توصلت اليه اللجنة هو عبارة عن ايرادات النشاط من الحسابات المقدمة الى المامورية من الشركة الطاعنة مضافا اليه :
أ‌- رقم تعاملات الخصم والاضافة والذى هو جزء لا يتجزأ من رقم الايرادات المحققه من واقع حسابات الشركة والقول بغير ذلك يتحقق به الازدواج الضريبى بالمحاسبة عن جزء من الايراد مرة داخل الحسابات ومرة اخرى كايراد مستقل وهو مالا يستقيم معه رقم الاعمال المحدد من قبل اللجنة ؟
ب‌- رقم الاعمال من نسب الزيادة التى اقرتها المامورية بمذكرة تقدير الارباح وهى نسب لا اساس لها سوى الشك الامر الذى يبطل القرار المطعون علية فيما توصل اليه من رقم الاعمال عن سنوات النزاع وحق للمحكمة اجابة الطاعن الى تحديد هذا الرقم من واقع حساباتة المرفقة بالاقرارات المقدمة منه.
ت‌- رقم اعمال ارباح رأسمالية وتم احتسابه من خلال مرفقات الميزانية من وجود استبعادات للاصول بالقيم التالية
------
وتم اضافة هذة الارباح بنسبة 50% من هذة الاستبعادات بدون سند من قانونى او أساس محاسبى اذ ان نص المادة 117 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة تنص على أن " تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من بيع أصل من ألاصول الرأسمالية للشركة وكذا الارباح الناتجة عن التعويضات نتيجة الاهلاك للاصل او الاستيلاء علية اثناء قيام الشركة او عند أنقضائها ..." ومن ثم فان الواقعة المنشأة للضريبة على الارباح الرأسمالية الحقيقية الناتجة عن بيع أصل من الاصول (والقرار خلا من ثبوت واقعة بيع ) أو الارباح الناتجة عن التعويضات نتيجة الاهلاك للاصل او الاستيلاء علية ( وهو ما خلا ثبوتة بالقرار المطعون علية ) وبالتالى فأنه لا يجوز الادعاء بتحقق ارباح رأسمالية لعدم اثبات واقعة البيع او تعويضات نتجت عن الاهلاك او الاستيلاء علية ، كما لايصح ولا يصلح تقدير هذة ايرادات اذ لابد من تحققها لان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية وليست الوهمية او التقديرية دون سند أو اساس معلوم ؟!
2- وعاء ضريبة القيم المنقولة
السنوات
المصروفات الادارية كالفحص
نسبة الوعاء كاللجنة
 
وعاء ضريبة القيم المنقولة
 

كما هو واضح لعدالة المحكمة أن وعاء القيم المنقولة تم احتسابة من قبل المأمورية من خلال اخضاع بنود بعض المصروفات( أجور ومرتبات م مباشرة، انتقالات ،مكافأت ومنح ، تليفونات م عمومية ، م.متنوعة ، م. علاج ) من واقع تحليلات الاقرارات بنسبة ثلث هذة المصروفات .أخطأ هنا القرار المطعون عليه فى تطبيق القانون وتاويله وقصوره فى تسبيبة ذلك انه اخضع بنودا من بنود المصروفات المباشرة وغير المباشرة واللازمة لمزاولة النشاط والمرتبطة به والداخلة فى التكاليف الى أوعية الضريبة على أيرادات رؤوس الاموال المنقولة مع مون هذه الضريبة تفرض على ايرادات محدده بالقانون- ماده 6 من القانون 157 لسنة 1981 – والتى يمكن اجمالها فى الايرادات الناتجة من القروض بمختلف انواعها ، وجوائز اليانصيب وما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيين المقيمين عاده فى مصر من ايرادات يحصلون عليها عن مساهمتهم فى شركات اجنبية تعمل فى الخارج ، وما يتقاضاه اعضاء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة واعضاء مجلس الرقابة والمراقبة فى شركات التوصية بالاسهم وشركات ذات مسئولية محدودة بالقطاع الخاص ومن ثم فلا مجال لاخضاع ايرادات هى غير خاضعة قانونا وبالتالى لا تخضع المصروفات الفعلية مباشرة او غير مباشرة للضريبة ووجب الغاء القرار فيما تضمنة رقم ايراداتة من هذا الوعاء .
رابعا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنة من وعاء ضريبى مستقل م. (111مكرر) فوائد تاخير
----------------------------------------
قررت اللجنة بمسايرة المامورية فى اعتبار الحالة تقديرية وفى تحديد وعاء ضريبى مستقل ( فوائد التاخير ) عن عام 2003 بملبغ 104173 ( فقط مائة واربعة الفا ومائة وثلاثة وسبعون جبيها لا غير ) وذلك بدعوى ان الحالة تقديرية وان الشركة – التى لم تعلن بالاحالة ولا بالجلسات ولا حتى بالقرار المطعون عليه –لم تقدم اى مستندات توضح طبيعة هذة الفوائد ؟! مع ان القرار المطعون عليه لم يبين هو الاخر طبيعتها كى يقر بانها تدخل فى وعاء الضريبة الكلية ؟! الى جانب عدم رد هذا الوعاء الى اجمالى الوعاء الوارد بالقرار بزعم انه من المبادىء التى استقر عليها قضاء لجان الطعن وفتاوى مجلس والتى لم تشر اليها فى القرار المطعون علية وأصبح قرار اللجنة فى هذا الشق كلام مرسل لا سند له وجب الغاءة وتعديلة .

خامسا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنه من تطبيق المادة 121 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع :
---------------------------------------------
تنص المادة 121 على الجهات المنصوص عليها فى البنود (3،1 )من المادة 111 من هذا القانون ان تقدم الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى او خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية علية اقرارا مبينا فيه مقدار ارباحها او خسائرها حسب الاحوال ....وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمة وتلتزم الجهة التى لم تقدم الاقرار فى الميعاد بسداد مبلغ اضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض الى النصف فى حال الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون احالة الى لجان الطعن ."
وحيث ان الثابت بالقرار المطعون علية هو التقدم بالاقرارات السنوية وفى مواعيدها القانونية وسداد الضريبة المستحقة وذلك من واقع الميزانيات المقدمة والمعتمدة من المحاسب القانونى وذلك طبقا لنظام الشركة المحدد لتصديق الجمعية العمومية علية للحساب السنوى ، الى جانب وجود محاضر اجتماع الجمعيات العمومية والمصدق عليها والمتضمنة اعتماد ارباحها خلال سنوات النزاع الى ان الشركة لم تتمكن من تقديمها نظرا للفحص التقدير وعدم الاطلاع على حسابات ومستندات الشركة التى لم تعلن بامر الاحالة ولا بلجسات نظر الطعن ولا بالقرار المطعون علية ؟ فنى لها تقديمة وهى لم تمكن اصلا من تقديمة . لذا وجب الغاء القرار المطعون علية فيما تضمنه من تحديد وعاء مستقل عن سنة 2003 .
سادسا : بطلان قرار لجنة الطعن اذ لم يتضمن اعفاء الارباح للضريبة
-------------------------------------------
صدر القرار المطعون علية باخضاع صافى الارباح التى تم التوصل اليها للضريبة رغم كون الشركة الطاعنة معفاه من الخضوع للضريبة قانونا طبقا لنص المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 فقرة 6.وبناء على مذكرة مامورية الشركات المساهمة والمعتمدة فى 11/4/1995 حاصلة على الاعفاء الضريبى- بناء على كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير مكتب رئيس الهيئة مؤرخ 11/9/1995- خلال الفترة من 1/1/1993 وحتى 31/12/ 2002 لمساحة 440 فدان التى تم زراعتها بالمحاصيل الحقلية ،.... كما تم منحها الاعفاء الضريبى خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 لمساحة 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة وذلك طبقا لخطاب الهيئة المشار الية بعالية كونها منتجة بعد خمس سنوات من تاريخ الغرس الحاصل فى 1993 .
لما كان ما تقدم وكانت محسابة الشركة عن السنوات من 2001 وحتى 2004 قد شملت المحاسبة عن ارباح مساحة ال 440 فدان المنزرعة بالمحاصيل الحقلية وكانت هذة الارباح معفاة حتى 31/12/2002 الى جانب ان المحاسبة تضمنت المحاسبة عن ارباح ال 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة والمعافاة من الضرائب....
خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 ؟! وتم الربط دون اعفاء تلك الارباح المعفاه قانونا. و حيث انه لا خضوع الابنص ولا اعفاء الا بنص لذا كان لزاما على المحكمة ان تعيد الامر الى جادة صوابة وتقضى بالغاء القرار المطعون علية وما ترتب علية من أثر فى الربط بالخضوع على صافى الارباح التى تم التوصل اليها والقضاء باعفائها طبقا للقانون .
---------------------------------

لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة رغم منازعتها فى القرار المطعون علية والذى تم الربط على اساسه من قبل المامورية ورغبة منها فى التحرر من سيف اجراءات الحجز والتحصيل والذى بيد المامورية والتى لا يوقفها الطعن غالبا ، الى جانب تقليل المخاطر والاستفادة بالحوافز الضريبية والتى وردت بالقانون 174 لسنة 2018 لهذة الاسباب قامت بتسديد جميع الضرائب والرسوم المطالب بها والمربوطة على اساس القرار المطعون فيه ، الا ان سدادها هذا لا يعد اقرارا منها بقبول الربط أو اساسه الذى قام عليه ولا يفقدها حقها القانونى فى طلب ما تم سداده بدون وجه حق .

لكل ما تقدم وما نقدمة بجلسات نظر الطعن من اسباب واسانيد ومستندات ومذكرات تطلب الشركة الطاعنة بالاتى :

الطلبات :
من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا .
ومن الناحية الموضوعية :
القضاء أصليا :
اولا : بالغاء القرار المطعون علية لفساده وبطلانه وعواره ومخالفة القانون فيما تضمنة وتعديله من :
1- اعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية ، وتعديله باعتماد الاقرارات الضريبة المقدمة من الشركة الطاعنة .
2- استبعاد والغاء ما تضمنه وعاء ضريبة شركات الاموال من رقم تعاملات الخصم والاضافة منعا للازدواج الضريبى واستبعاد ماتضمنه هذا الوعاء ايضا من رقم اعمال من نسب الزيادة التى قررتها لجنة الطعن ، واخيرا استبعاد رقم اعمال الارباح الرأسمالية لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة .
3- استبعاد والغاء ضريبة القيم المنقولة الواردة بالقرار المطعون علية لعدم وجود الايراد الخاضع لهذة الضريبة خلال سنوات النزاع قانونا .
4- استبعاد والغاء قرار اللجنة فيما تضمنة من وعاء ضريبى مستقل م. (111مكرر) فوائد تاخير .

5- استبعاد والغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من تطبيق المادة 121 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع .

ثانيا : القضاء بالغاء القرار المطعون عليه من اخضاع صافى ارباح الشركة الطاعنة خلال سنوات النزاع للضريبة لكونها معفاه منها قانونا .
وعلى سبيل الاحتياط : المطالبة بندب خبير لتحقيق عناصر الطعن
ثالثا : وفى كل الاحوال القضاء برد ما تم سداده بدون وجه حق من ضرائب ورسوم تم تسديدها بناء على الربط والتحصيل الذى قام على اساس قرار اللجنة المطعون علية خلال سنوات النزاع .مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى حسب نصوص القانون 91 لسنة 2005 والذى تم السداد فى ظل احكامه التى تسرى فى هذا الخصوص .
رابعا : الزام المطعون ضده بصفتة بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل الشركة الطاعنة
 محمود عبدالرحمن 
المحامى بالنقض والادارية العليا

8/13/2021

صحيفة طعن علي قرار رفض الإفراج الشرطي

صحيفة طعن علي قرار رفض الإفراج الشرطي


    الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبه وبعد

مقدمة /                 المودع بسجن برج العرب
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى  الحى العاشر مدينه نصر القاهرة .

ضـــــــــــد

1-    السيد / وزير الداخلية بصفته .
2-    السيد / مدير مصلحة السجون بصفته .

الموضوع

بتاريخ  /     /20 صدر ضد المدعي الحكم رقم      لسنة     جنح مستأنف   بمعاقبته ب الحبس لمدة 4 سنوات وحيث أن الطالب قد أمضي من تلك العقوبة فترة ثلاث سنوات .
كان في خلالها مثالا للالتزام بعيدا عن كل ما يخالف القانون – وكان حسن السير والسلوك – لذا فإنه تقدم بطلب لينال الافراج الشرطي بعد مضي أكثر من ثلاثة أرباع المدة عملا بنص المادة 52 من القانون رقم 396 في شأن تنظيم السجون – ولكن طلبة تم رفضه دون ذكر سبب .

ولما كان امتناع المدعي عليهما عن منح الطالب الافراج الشرطي يشكل قرار سلبيا أضر بالطالب ضررا كثيرا – لذا فإنه يطعن عليه طالبا إلغاءه وذلك للاتي :-
أولا : مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون :-
إن الدستور أوجب في المادة 42 منه احترام حرية الانسان وكرامته وحسن معاملته حيث نصت تلك المادة علي ; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ….; ومن موجبات ذلك أن يتمتع الانسان بأي حق خوله له الدستور والقانون ومن ذلك حق الافراج الشرطي المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 التي تنص علي
 يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا قضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة ; .
ولما كان الطالب قد امضي في السجن مدة ثلاث سنوات وكان حسن السير والسلوك ولا يشكل أيه خطورة علي الامن العام فمن حقه أن يمنح الافراج الشرطي وان في امتناع المدعي عليهما عن ذلك يخالف الدستور والقانون .. مما يستوجب القضاء ببطلان القرار السلبي المطعون عليه .
ثانيا :- عدم تسبيب القرار المطعون عليه وسوء استعمال السلطة
إن القرار السلبي المطعون عليه جاء دون ذكر سبب يبرره رغم تحقق الشروط القانونية التي تعطي للطالب الحق في أن يمنح حق الافراج الشرطي – الأمر الذي يجعله مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة فيكون جديرا بإلغائه .
ثالثا: إخلال القرار المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين :-
أن الدستور في المادة رقم 40 ينص علي أن : المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ;
ولما كانت المادة 52 من القانون 396 لسنة 1956 تنص علي ; يجوز الافراج تحت شرط عن محكوم عليه ; فلقد أعطت هذه المادة حق الافراج تحت شرط لكل محكوم عليه بعقوبة دون تمييز .. وعملا بنص المادة 40 من الدستور فان من حق كل محكوم عليه أن يمنح حق الافراج تحت شرط اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 52 سالفة الذكر وان في سلوك المدعي عليهما المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي بحجة انه متهم في قضية متعلقة ب أمن الدولة دون ذكر سبب فيشكل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي اقره الدستور والقانون .
من جماع ما سبق وما سيبديه المدعي في مرافعاته الشفوية والتحريرية فان القرار المطعون عليه يغدو باطلا ومشوبا بعيب التعنت وسوء استعمال السلطة .. الأمر الذي يدعو الطالب لان يلتمس من عدلكم القضاء بإلغائه .
ولما كان في استمرار المدى عليهما في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي أضرارا كبيرة لا يمكن تدارك أثارها تتمثل في بقاءه في غياهب السجون مقيد الحرية وهذه الأضرار لا يمكن تدارك أثارها – لذا فان الطالب يلتمس وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج تحت شرط
لـــــــــــــذلك
فان الطالب يلتمس من عدلكم القضاء له بالاتي :-
أولا :- قبول الدعوي شكلا .
ثانيا :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
ثالثا :– وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مقدمة لسيادتكم

دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين

 

دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــالمقيم ـــــــــومحله المخــتار مكتب الأستـــاذ/ محمود عبدالرحمن المحامي ـــــــــ
ضـــــــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته
2- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته
3- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك بصفته
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ ــــــــ استورد الطالب السيارة ماركة ــــ موديل ــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ــــــــ لغرض الاستعمال الشخصي بوصفه معاق بدنيا والسيارة مجهزة طبيا إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل مبلغ ــــــــ من الطالب كضريبة مبيعات لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك الإيصال رقم ـــــ المؤرخ ـــــ
وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أوردت تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة000 وكل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته000 كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة على المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار فإذا انقضى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي فانه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها 0
وحيث أن الثابت أن الطالب معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل فرض الضريبة بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الاتجار الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ويكون طلب استرداد قيمة الضريبة المحصلة من الطالب وقدرها 3483 جنيه قد أقيم على سند صحيح من الواقع
لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم:
أولا:0 بإلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد الضريبة التي حصلتها على السيارة ماركة ــــ موديل ـــــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ـــــ وقدرها مبلغ ــــ بموجب الإيصال رقم ــــ المؤرخ ـــــ
ثانيا: إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
المحامى

صحيفه طعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة

صحيفه  طعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة


معالي الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري،                                                                  

                                                                                                                  وافر التقدير وعظيم الإحترام وبعد،، 

مقدمه لسيادتكم السيد :   

 المقيم :      ( مدعي ) ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن– المحامي بالحى العاشر مدينه نصر.

ضـــــــــــــــــــــــــد

1-                  السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .                        (مدعي عليه )                      

2-                    السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته .               (مدعي عليه )                     

                                                          

الموضوع

نجل المدعي حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة الشعبة العلمية ـ رياضيات ـ بمجوع 363.5 درجة بنسبة مئوية 86.6  % وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دون نجله

 وحيث أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدلة بالقانونين رقمي 53 لسنة 1978 و30 لسنة 1994 و153 لسنة 00 و155 لسنة 2004تنص علي أنه  يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ

1)      ان يكون مصري الجنسية ومن ابوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غيرطريق التجنس

2)       أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3)       ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف اوالامانة .

4)       الا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تاديبي نهائي .

5)      أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية .

6)       الايكون متزوجا اثناء قيده بالاكاديمية .

7)      بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للاكاديمية.

وتنص المادة (11) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1994 علي ان تشكل لجنة القبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من :
1ـ نائب رئيس الاكاديمية .                             2ـ نائب رئيس قطاع مباحث امن الدولة .
3ـ مدير كلية الشرطة  .                             4ـ مدير الادارة العامة لشئون الضباط .

5ـ وكيل مصلحة الامن العام .

ولا تكون قراراتها نافذة الابعد اعتمادها من وزير الداخلية .

وتنص المادة (12) من ذات القانون علي انه (( ...................... وتنظيم اللائحة الداخلية اوضاع واراءات قبول الطلاب ، ونظام التثبت من الصلاحية .

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقراري وزير الداخلية رقم (695 ) لسنة 2012،1657 لسنة 2013 علي ان (( يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتي :

1)) قبول الطلبات :

يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن

2) ) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الامني  علي الا تقل درجة ابصاره بالعين المجردة عن 1.5 ( واحد ونصف ) في العينين ولا يزيد عن 2/3 ( الثلثين ) في كل منهما علي حدة .
3) ) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها بناء علي ما يعرضه قطاع الرياضة بالكلية علي ان يتم اعتماد نظام هذه الاختبارات من مجلس ادارة الاكاديمية   .

وتبدا هذه الاختبارات بقفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر ،  والاختبار المهاري بالزمن الذي يحدده قطاع الرياضة بالكلية ، وفي حالة عدم اجتيازه لاي من الاختبار ين لا يق للطالب استكمال باقي الاختبارات .

ولا يعتبر الطالب ناحجا في باقي الاختبارات الرياضية الا اذا حصل علي اكثر من نسبة 50%

( خمسين في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات .

4) )  اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار امامها القدرات وذلك علي مرحلتين .

اولهما : اختبار قدرات مبدئي موضوعي ومكتوب لقياس مستوي ثقافة الطالب ومعلوماته العامة .

ويعتبر الطالب غير لائق اذا لم يحصل علي نسبة 50% ( خمسون في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار .
ثانيهما : مجموع الاختبالاات الشخصية ( السمات ) لقياس القدرات الذهنية والسمات والقيم الشخصية والميول الوظيفية للطالب المتقدم للاختبار ،علي ان يتم اراء هذا الاختبار بمعرفة لجنة متخصصة ويعتبر الطالب غير لائق اذا لم يحصل علي نسبة 50% ( خمسين في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار .

5) ) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية ،  ممن  اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولاقاربهم حتي الدرجة الرابعة، ولك وفقا للنسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلهما ، مضافا اليها مجموع نسب درجاته في اختباري مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .

ولا يعتبر الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية مقبولا الا بعد اجتيازه بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجرية اللجنة الطبية المتخصصة .

تنص المادة (2) من ذات اللائحة علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون  انشاء اكاديمة الشرطة مناظرة الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة للتقق من اسيفائهم لشروط القبول المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطة ، وتتولي ذات اللجنة اختيار العدد المطلوب وفقا لعناصر المفاضلة المشار اليها بالمادة الاولي من هذه اللائحة .

وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر كلية الشرطة .

ومفاد ما تقدم ان المشرع قد افرد تنظيما متكاملا للقبول بكلية الشرطة حدد فيه شروط القبول بها واللجنة المنوط بها اختيار الطلاب ، ونظام القبول وضوابط المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بها ،فاشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة ان  يكون مصريا ، محمود السيرة سن السمعة ، غير متزوج اثناء قيده بالاكاديمية ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة نائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ، ولم يسبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الاعلي للاكاديمية ، فاشرط صول الطالب علي 50% علي الاقل من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة الصحية والبدنية ، وكذلك اجتيازه اختبارالقدرات والتي يمر بها الطالب علي مرحلتين اولهما : اختبار قدرات مبدئي لقياس مستوي ثقافة الطالب ومعلوماته العامة ، ويشترط حصول الطالب علي 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار ، وثانيهما : مجموعة الاختبارات الشخصية والسمات والقيم الشخصية والميول الوظيفية ويشترط لنجاح الطالب صوله علي 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار ، وقنن المشرع عناصر المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر بشانهم شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة لهم ولاقاربهم حتي الدرجة الرابعة وذلك علي النحو الاتي :

1)      النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة او الازهرية وما يعادلهما .

2)       النسبة المئوية لمجموع دراته في اختبار السمات .

3)      النسبه المئويه لمجموع درجاته في اختبار اللياقه البدنيه.

وبعد ذلك يتعين علي الطالب لاقرار  قبوله بصفه  نهائيه اجتيازه بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي يتم اجراؤه بمعرفه اللجنه الطبيه المتخصصة

ومن حيث انه من المستقر عليه ان سلطه جهة الادارة في الاستبعاد من لم تتوفر فيهم مقومات الهيئه العامه او اتزان الشخصيه او التحريات الجديه المناسبه .هو مما تترخص في تقديره بلا معقب عليها في ذلك طالما خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطه او الانحراف بها,

فالقانون لم يحدد اي اطار او ضوابط خاصه يتعين علي اللجنه الالتزام بها عند قيامها باستبعاد من تري عدم توافر مقومات الهيئه العامه او اتزان الشخصيه في شانهم, وذلك فيما عدا الضابط العام الذي يحدد كافه تصرفات الادارة وهو واجب عدم اساءه استعمال السلطه او الانحراف بها.                                                    

أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت مواد  الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.

(الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995)

والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

 وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2017/2018 ، ولم تتضمن نجل الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب .

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2017/2018 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق )

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .

كذلك لايمكن إغفال مركز والده و والدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده جيولوجي  ووالدته حاصلة علي بكاريوس الخدمة الاجتماعية وكذلك امتلاك والده عقارات وارضي كثيرة وحساب وأرصدة بالبنوك .

•وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بتوجه خطابات مسجلة بعلم الوصول وفاكسات :

1)      إلي اللواء مدير اكاديمية الشرطة بتاريخ 24/12/2017م.

2)      الي مكتب السيد اللواء / مجدي عبدالغفار  وزير الداخلية بتاريخ 24/12/2017 م.

3)      الي السيد المهندس / شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/12/2017م.

4)      الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/12/2017 م.

5)      وتقدمت الي لجنة فض المنازعات  وقيدت برقم 20 لسنة 2018 بتاريخ 1/1/2018 م متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية  إلا أنه دون جدوي .

ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا .

 ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد استقرت علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني

( الطعن رقم 31160لسنه 52ق عليا بجلسه 22/6/2008م)

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبة الثقة بنفسه فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .

( طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 )

وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 وقد جاء متخطياً نجل الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2017/2018 م .

ونطلب الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات السمات ونلتمس احالة الطالب للجنة المتخصة لاعادة اختبار الطالب في درجات السمات وكذلك الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة الطالب الي الجنة الرياضية المتخصصة لاعادة اختبار الطالب .

سيدي الرئيس والهيئة الموقرة الكرام حيث ان الجهة الادارية قامت بتقسيم دفعة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الي مجموعات وجعلت لكل مجموعة من الطلبة المتقدمين للامتحان لها نظام حيث يتم الاخذ بالسقف الاعلي لكل مجموعة علي حدة حسب اعلي درجة حصل عليها اعلي طالب في ذات المجموعة  فهي تهدف من ذلك عدم تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص والدليل علي ذلك اذا كانت كل المجموعة ضعيفة فيكون اعلي درجة فيها ضعيفة ايضا  وفي ذات الوقت اعلي درجة في المجموعة ربما يكون اضعف درجة في مجموعة اخري كل اللي فيها اقوياء .

مثال توضيحي :

(( المجموعة الضعيفة)) اعلي درجة في المجموعة الضعيفة يحصل علي  60  درجة ....  وياخذ نسبة مئوية 100%

(( بينما المجموعة القوية ))اعلي درجة في في المجموعة القوية  يحصل علي  99 درجة ........ وياخذ نسبة مئوية 100%

وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات  والبدنية قد خالف القانون والدستور ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

•               ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع حيث ان نجله حاصل علي مجموع 86.6 % في الثانوية العامة والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :

 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع  .

ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2018 بلغ عشرون عام ميلاد وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب ولم يتم قبوله وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام القادم  لانه تقدم للالتحاق بالكلية عامان متتاليين ولم يتم قبوله وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

بناء عليه

 يليلتمس الطاعن بصفته التفضل بالقضاء :ـ

أواولا : بقبول الطعن شكلاً .

ثاثانياً : وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول نجل الطالب بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018  علي ان ينفذ الحكم بمسودته دون حاجة الي اعلان .

ثاثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادرباعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017/2018 فيما تضمنه من عدم قبول نجله ضمن الطلاب المقبولين بهذا العام وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار علي ان ينفذ الحكم بمسودته دون حاجة الي اعلان .

 والزام الجهة الادارية المصروفات .

رابعا : الزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنية مصري علي سبيل التعويض جبرا للاضرار المادية والادبية التي لاحقت بالطاعن نتيجة عدم قبوله نجله بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018م.

وتفضلوا بقبول فائق االاحترام .

وكيل المدعي

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...