‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضايا الملكية الفكرية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضايا الملكية الفكرية. إظهار كافة الرسائل

4/26/2021

ما هى اجراءات تاسيس شركة دعاية واعلان وتسويق ؟

ما هى اجراءات تاسيس شركة دعاية واعلان  وتسويق ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما هى اجراءات تاسيس شركة دعاية واعلان  وتسويق ؟

·      الاجابة

·         المستندات المطلوبة (شركات)

·   استيفاء طلب القيد موقع من( صاحب الشأن / المدير المسئول / رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب ) أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد .

·        تقديم عقد وكالة دعاية أو اعلان أو تسويق.

·   مستخرج رسمى من السجل التجارى سارى الصلاحيه مثبت به ان اعمال الدعاية أو الاعلان أو التسويق تدخل في النشاط ومبينا به مركز الشركة الرئيسي وألا يقل رأس مال الشركة عن عشرين الف جنيه مصرى

·   صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركة ونظامها الاساسى وتكون مطابقة لسجلها التجارى.

·   صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى (الأصل للاطلاع )، تعفى شركات القطاع العام من ذلك ) .

·   اخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان راس مالها لايقل عن عشرون الف جنية ( ٢٠٠٠٠ جنيه) إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فاكثر وفي حالة بدء نشاط الشركة اى اقل من سنة تقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ في احد البنوك المعتمدة باسم الشركة . (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )

·   تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس واعضاء مجلس الادارة من لهم حق الادارة والتوقيع والمدرجه اسمائهم بالسجل التجارى وتعفى شركات القطاع العام من ذلك .

·        اقرار الحالة الجنائية طبقا للقرار ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥.

·        صورة مستند اثبات الشخصة ( والاصل للاطلاع ).

·   مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرة اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين في الشركات التوصية البسيطة ــ وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معامله شركات الاشخاص.

·   قرار قبول استقالة او قرار انهاء الخدمه بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او وحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.

·   التوقيع على نموذج الاقرار الخاص بسجل وكالات الدعاية والاعلان والتسويق ممن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص او صحه توقيع من البنك.

·     ملوحظة مهمه

·        يصدر القيد لمده خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.

·       امساك سجل خاص لكل وكالة دعاية أواعلان أو تسويق بسجل به كافة العقود المقيدة له والتعديلات الطارئه عليه.

·     الزام وكالة الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية تعديلات تطرأ على العقد المقدم أو أطرافه طبقا للاحكام فى هذا الشأن.

·        الزام الوكيل الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية عقود دعاية واعلان تسند الية خلال مدة القيد.

·        يجدد القيد كل خمس سنوات ويقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة القيد برسوم مضاعفة ، ويشطب فى حالة عدم تقديم هذا الطلب.

·        المستندات المطلوبة (فردي)

·     استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد.

·        تقديم عقد وكالة الدعاية أو الاعلان أو التسويق.

·        مستخرج رسمى من السجل التجارى سارى الصلاحيه مثبت به ان اعمال الدعاية أو الاعلان أو التسويق تدخل في النشاط.

·        صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى (الأصل للاطلاع ).

·        صورة مستند اثبات الشخصية ( والاصل للاطلاع ) .

·        مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او المعاملة العسكرية لاثبات الجنسية او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات .

·         قرار قبول استقالة او قرار انهاء الخدمه بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او وحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.

·   التوقيع على نموذج الاقرار الخاص بسجل وكالات الدعاية والاعلان والتسويق من صاحب الشأن شخصيا امام الموظف المختص او صحه توقيع من البنك.

·        تعليمات :ـ

·        يصدر القيد لمده خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.

·         امساك سجل خاص لكل وكالة دعاية أواعلان أو تسويق بسجل به كافة العقود المقيدة له والتعديلات الطارئه عليه.

·        الزام وكالة الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية تعديلات تطرأ على العقد المقدم أو أطرافه طبقا للاحكام فى هذا الشأن.

·        الزام الوكيل الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية عقود دعاية واعلان تسند الية خلال مدة القيد.

·        يجدد القيد كل خمس سنوات ويقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة القيد برسوم مضاعفة ، ويشطب فى حالة عدم تقديم هذا الطلب.

·       المكتب مستعد لتقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·       خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

10/27/2020

حقك القانونى فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية

 

حقك القانونى فى  استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية
              


              

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ تامر على   – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة اشترى من محل كبير اداوات كهربائية لتجهيز ابنته  للجواز وبعد الذهاب الى البيت اكتشف ان هذه الاجهزة بها عيوب فقام بالعودة الى المحل لتغييرها او استراد قيمتها لكن المحل رفض ذلك بحجة ان البضائع لا ترد ولا تستبدل وهنا يتسأل الاستاذ تامر على عن الاجراء القانونى لحماية حقوقه ؟

  الاجابة :

·  عليك باللجوء الى جهاز حماية المستهلك لانه المختص بحماية حقوقك كمستهلك

·   ولك الحق خلال 14يوما مُهلة للاستبدال دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.. وإلزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلكين .

·      السند القانونى :-

·      تنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك على ما يلى :-

·   للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها،

·      وكذلك تنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك على ما يلى :-

·   للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

·   ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

·      المادة 53

·   للجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.

·      المادة 58

·   مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تكون القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.

·   ويستثنى الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

·      المادة 64

·   يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.

·   ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

·     المحكمة المختصة

·       تنص المادة 2 من قانون حماية المستهلك على ما يلى

·   تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.

·     عنوان جهاز حماية المستهلك

·   نحن ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

·   في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية

·       الخط الساخن : 19588

·       البريد الإلكتروني: info@cpa.gov.eg

·       الواتس آب على رقم 01281661880

·       عنوان المقر الرئيسي : 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة

·       أرقام التليفون :

·       33055796 -  33055795

·       33055768 -  33055797

·       33055762 -  33055765

·        فاكس : 33055753

        احكام محكمة النقض 

·   أكدت محكمة النقض فى حكم حديث، خضوع السلع المستعملة لأحكام قانون حماية المستهلك، واعتبار البائع في حكم المورد؛ ما يلزم خضوعه لأحكام القانون، وهو الحكم الذي أقرته هيئة المحكمة كمبدأ قانوني جديد

·       المحكمة تؤيد إدانة بائع أمتنع عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها.. وتؤكد خضوعه للقانون «أيًا كانت صفته»

·   وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لأوراق القضية، عندما صدر حكم جنائي ضد بائع سيارة مستعملة لمستهلك؛ لإدانته بجريمة مخالفة الالتزام الواقع عليه بصفته "مورد" بامتناعه عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها بناء على طلب المشتري، وهو الحكم الذي لم يلق قبوله ليطعن أمام النقض.

·   وادعى البائع أمام النقض بأن حكم إدانته أغفل ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بشأن المدة المحددة للمستهلك لإرجاع أو استبدال السلعة المعيبة، وأن قانون حماية المستهلك لا يسري على الواقعة؛ لكون السيارة محل الجريمة مستعملة، فضلا عن إيراد الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أنه مورد رغم أنه مجرد بائع؛ ما يستوجب إلغاء الحكم، وهو ما رفضته المحكمة ليصبح حكمها نهائيا وباتا.

·   وقالت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 11 مارس 2019، إن المادة 1 من قانون حماية المستهلك -في تعريفها للمنتجات- أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، مشددة على أن السيارة محل الاتهام تخضع للقانون.

·   وذكرت المحكمة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام القانون أيًا كانت الصفة التي يخلعها على نفسه سوءا كان موردا أو بائعا، موضحة أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك قد عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

·   كما أقرت محكمة النقض، مبدأ جديدا بشأن أحقية المشتري في استرجاع السلع المستهلكة، مؤكدة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام قانون حماية المستهلك سواء كان موردا أو بائعا.

·   وذكرت المحكمة في حكم لها صادر في مارس 2019، أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

·   وكان بائع سيارة مستعملة لمستهلك صدر ضده حكما جنائيا لرفضه استرجاع سلعة معينة في السيارة لتضرر المشتري منها بعد شرائها، فطعن البائع على الحكم أمام محكمة النقض معتمدا على أن المنتجات المستعملة لا تخدع لقانون حماية المستهلك حسب المادة الثامنة منه.

·   ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من البائع على الحكم الصادر بحقه، وأيدت استرجاع المشتري السلعة التي حصل عليها.

·   وأشارت المحكمة إلى أن المادة 1 من قانون حماية المستهلك في تعريفها للمنتجات ذكرت أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.

-         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحماية المستهلك

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

        حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

       عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

      وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

    نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة   قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ،    مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

            عنوان مكتب المحاماة

    3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

     للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...