‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ العقود. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ العقود. إظهار كافة الرسائل

9/29/2021

صيغة عقد تعيين حارس على عقار ( صيغة مميزة )

صيغة عقد تعيين حارس على عقار ( صيغة مميزة )

 انه في يوم      الموافق    /     /
حرر هذا العقد في تاريخه فيما بين كلا من:-
اولا: – السيد  /                                          الجنسيه/            الديانه/  مسلمه 
 المقيمه  / 
وتحمل بطاقه  قومي رقم /           
 
         ويشاراليه في هذا العقد بالطرف الاول
ثانيا :- السيد /                                  الجنسيه / مصري         الديانه/ مسلم  و المقيم /
  ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /                                                                                   
                                        ويشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني
بعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام
الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
(تمهيـــــــــد)
 
يمتلك  الطرف الاول ما هو قطعه الارض  او عقار الكائن فى
 
وحيث ان الطرف الثانى يعمل حارس
وحيث يرغب الطرف الاول فى ان يعمل الطرف الثانى لدية فى حراسة قطعه الارض ملكه سالفه البيان  فقد اتفقوا علي البنود الاتيه :-
( البنــــــــد الاول)
  يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد و مكمل ومتمم لاحكامه   .
(البنــــــد الثانـــــي)
موضوع العقد
وافق الطرف الأول على أن يعمل الطرف الثاني لديه حارسا على قطعه الارض الكائنه
 
 
 
 (البنــــــد الثـــالث)
الاستلام
استلم الطرف الثاني قطعه الارض  بكل ما فيها من موجودات  وهى عبارة عن             
 
والمحرر بها استلام موقع منه للطرف الأول والمودع لدى الطرف الاول
(البنــــــد الرابـــــع)
التزامات الطرف الثانى :-
1-   التزم الطرف الثاني بحراسة قطعه الارض والسكن فيها بشخصه والمحافظة عليها وعدم اقتراف أي سلوك منافي للأخلاق أو الآداب 
2-   التزم الطرف الثاني بعدم تسليم قطعه الارض لأي شخص أو التصرف فيه وبأي موجودات بأي صوره .
3-   التزم الطرف الثاني عند حدوث أي مشاكل أو تعرض لقطعه الارض من أي شخص فيتوجب عليه المدافعة عنها وإبلاغ الطرف الأول فوراً و بقائه داخل قطعه الارض لمنع دخول أياً كان .
 (البنــــــد الخامــــس)
التزامات الطرف الاول :-
التزم الطرف الأول بدفع راتب شهري للطرف الثاني مقابل عمل الحراسة مبلغ           يدفع نهاية كل شهر ويستلمها الطرف الثاني ويوقع الطرف الثاني باستلام الراتب .
 
 (البنــــــد الســــادس)
في حالة قيام الطرف الثاني بالإخلال ببنود هذا العقد أو بأداء عمل الحراسة المكلف بها فإنه يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد وفي حالة إخلال الطرف الثاني بعمله كحارس قطعه الارض وقام بأي تصرف محظورا عليه ومخالفا لمهمته كحارس فإن الطرف الثاني يتحمل كافة المسئولية المدنية والجنائية باعتباره حارسا لقطعه الارض محل العقد
(البنــــــد السابـــع)
في حالة رغبة الطرف الثاني بإنهاء هذا العقد وعدم رغبته في الإستمرار بالعمل كحارس لقطعه الارض محل العقد فإنه يتوجب عليه إبلاغ أو إشعار الطرف الأول عن طريق       ويكون الإشعار قبل خروجه بمدة شهرين حتى يتمكن الطرف الأول من إحضار حارس لقطعه الارض ليقوم بالعمل كحارس بدلا عن الطرف الثاني
 (البنــــــد الثامن)
 الموطن المختار:
يقر طرفي هذا  العقد صراحة بان موطنهما المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان  كافة المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهما علي هذا العنوان تعد قانونية  ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك مالم يقم احدهم  بأخطار الاخر بتعديل عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
(البنــــــد التاسع)
المحكمة المختصه:
من المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار الموجود به المكان المبيع علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي  المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .
(البنــــــد العاشر)
عدد النسخ.
حرر هذا العقد من نسختين مكونه من عدد اربعه  ورقات  وجه واحد مذيله كل ورقه  بتوقيع الاطراف علي العقد بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بها عند اللزوم.
والله ولى التوفيق
اطراف العقد
الطرف الاول                                الطرف الثانى
    الاسم/                                                            الاسم/
    التوقيع /                                                        التوقيع/
الشهود
الشاهد الاول                                الشاهد الثانى

    الاسم/                                                            الاسم/



8/31/2021

صيغة عقد شركة تضامن

 

صيغة عقد شركة  تضامن

انه في يوم               الموافق       /      /20م          

تم تحرير هذا العقد بين كلا من :-

     اولا:- السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

  (طرف أول شريك متضامن)

 

ثانيا:- السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                                                                  

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

 

                                                                                          (طرف ثان شريك متضامن)

ثالثا:ـ السيد/ السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                                                                  

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

                                                                                                          (طرف ثالث شريك متضامن)

تمهيد


بعد أن اقر الاطراف الموقعين علي هذا العقد بأهليتهم القانونية للاتفاق والتعاقد وإبرام كافة التصرفات القانونية وعدم وجود مانع قانوني فقد اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم وإتفقوا علي الآتي:-

 

البند الاول

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من  هذا العقد

 

البند الثانى

اسم الشركة

(اسم واحد من الشركاء)  وشريكاه.

 

البند الثالث

السمة التجارية

(                    ...................                   ).

 

البند الرابع

غرض الشركة

هو القيام بتجارة  .................................

 

البند الخامس

مركز الشركة

مركز الشركة كائن في( الشقه رقم  ......................................). 

 

البند السادس

رأس مال الشركة

رأس مال الشركة مبلغ وقدره               ج (فقط            لاغير).حصة كل شريك كاللاتي:ـ

ـ حصة الشريك الاول                   جنيها مصريا

ـ حصة الشريك الثاني                  جنيها مصريا

 ـ حصة الشريك الثالث                 جنيها مصريا

البند السابع

مدة الشركة

عشرسنوات كاملة تبدأ من تاريخ     /    /      وتنتهى فى       /       /         قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة  ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته فى الانفصال قبل نهاية المدة الحالية او ايه مدة مجددة بثلاثة شهور على الاقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إنذار على يد محضر.

 

البند الثامن

حق الإدارة والتوقيع وحق التصرف

للاطراف الثلاثه مجتمعين او منفردين ، على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق أغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر أما بشان الأعمال التي تزيد عن   ج (    مصري ) والتصرفت التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أصلى أو تبعي او الحصول علي قروض للشركة ، فلا تنفذ إلا بموافقة كتابية من جميع الشركاء .

 

البند التاسع

الحسابات والسنة المالية

تبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ اكتساب الشركه الشخصيه الاعتباريه  وتنتهى بنهاية ذات العام

                                                          البند العاشر

توزيع الأرباح والخسائر

  يتم توزيع الأرباح الصافيه بعد اعتماد الميزانية وتوزع الأرباح الصافيه بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها    % كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ      % من رأٍس المال  أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر.

 

البند الحادى عشر

حظــــر منـــافســــة الشـــــركة

يجوز لكل شريك ان القيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها  الشركة بصوره منفرده لحسابه الخاص مع حظر التعامل مع اي عميل من عملاء الشركه والا حق للشريكين الاخرين طلب فصله من الشركة مع عدم الاخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا

 

البند الثانى عشر

الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص

أـ لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .

ب ـ وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق ( أ ) لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها

البند الثالث عشر

وفاة احد الشركاء او فقدان الاهلية

لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً  ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

البند الرابع عشر

فسخ الشركة

اذا اتفق الشركاء فيما بينهم علي فسخ الشركه قبل ميعادها القانوني  ، يتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .

البند الخامس عشر

تصفية الشركة وقسمتها

في حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطرق التي يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تتم التصفية عن طريق اختيار مصفى يختاره الشركاء بالاجماع او عن طريق المحكمة المختصة على ان يوزع ناتج التصفية على الشركاء بالتساوى.

 

. البند السادس عشر

الاختصاص القضائى

:- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر الشركة بنظر المنازعات التى قد تنشا عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار الشريك الاخر كتابة بتغييره.

 

البند السابع عشر

نسخ العقد

حرر هذا العقد من أربعة نسخ  كل نسخه مكونه من عدد اربعة اوراق وجه واحد مزيله بتوقيع الطرفان , لكل طرف منهما نسخة  للعمل بموجبها عند اللزوم , ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك بمعرفة الشركاء او وكيلهم فى إشهار هذا العقد  واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

الاسم                             الاسم                                الاسم 

التوقيع                           التوقيع                               التوقيع                     


7/31/2021

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟

 

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟


عقد ال Bot

هذا النوع من العقود تلجأ إليه الحكومة لتمويل المشروعات التي تحتاج إليها الدولة في حالة عدم وجود امكانيات نقديه او خبرات لاقامه المشروع
وعادة ما تستخدم عقود ال.B.O.T لتنفيذ المشروعات الكبيرة و الحيوية مثل تلك التي تتعلق بالبنية الاساسية
مثل مشروعات تمويل الطاقة والطرق الكبيرة والكباري والمطارات والموانئ ومد خطوط المياه و الصرف
وبموجب هذه العقود فإن الحكومة تكون معفاة من سداد أي مقابل للشركة الاستثمارية كما أنها تكون ضامنه لتسديد أي قروض تبرم لتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المستثمرة.
وعقد ال (.B.O.T) تمنح بمقتضاه الحكومة للشركة الاستثمارية التي ستقوم بتمويل المشروع امتيازا لدراسة
وتنفيذ وتشغيل المشروع المقترح حيث تقوم الشركة بأعمال التصميم والبناء ثم التشغيل والادارة للمشروع لفترة محددة يتم الاتفاق عليها في العقد وبحيث أن تكون كافية لان يسترد المستثمر ما أنفقه على المشروع إلى جانب تحقيق ربح مناسب له أيضا. وعند انتهاء المدة المتفق عليها فترة الامتياز تؤول ملكية المشروع إلى
الحكومة دون مقابل حيث تقوم الحكومة بعد ذلك بتشغيل المشروع.
(Build, Operate & Transfer (B.O.T)
عقد الفيديك (عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين )
ماهو الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين
>>> الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين منظمة هندسية عالمية تتحدث بلسان المهندسين الاستشاريين في العالم وتضم في عضويتها ما يقرب من سبعين جمعية للمهندسين الاستشاريين في مختلف دول العالم ومن بينها مصر
وعقود الفيديك تكون حاكمه للعلاقه بين رب العمل والمقاول والمهندس
**** ومن أهم النشاطات التي قام بها الفيديك إعداد نماذج نمطية لعقود التشييد تشتمل على كافة الاشتراطات بين الاطراف المشاركة في المشروع(رب العمل ـ المقاول ـ المهندس) وقد انتشر استخدام هذه
النماذج انتشارا كبيرا خصوصا في عقود التشييد ذات الطابع الدولي. وقد اعطيت لهذه النماذج أسماء مختلفة بحسب تخصصها واشتهر كل نموذج بلون غلافه الخارجي حيث يتم اختيار لون ثابت لكل نموذج كما يلي:
الكتاب الاحمر:ويطلق على النموذج المتعلق بمقاولات أعمال الهندسة المدنية.
الكتاب الاصفر: ويطلق على نموذج عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
الكتاب البرتقالي: ويتعلق بالعقود التي تبرم للتصميم والتشييد (تسليم المفتاح).
الكتاب الابيض: ويطلق على شروط عقد رب العمل مع المهندس الاستشاري.
ويرجع ذيوع وانتشار استخدام نماذج الفيديك إلى اشتمالها على كل ما يحقق التوازن في العالقة التعاقدية ووضوح الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطراف التعاقد، وفي مصر فإن اللجوء الاستخدام نماذج عقود الفيديك ما زال ضعيفا ولا يتم استخدامه الا في العقود التي تبرم مع جهات أجنبية حيث تشترط تلك
الجهات تطبيق عقود الفيديك أما في العقود المحلية فيكاد يكون استخدامها منعدما.
(Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils) (FIDIC)
* أشكال عقود البوت
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ليست شكلا واحدا وانما تتعدد صورها وتتباين ، فعلاوة على الصورة الرئيسة التي تعني البناء والتشغيل ونقل الملكية ، فان الواقع العملي افرز صورا جديدة يتعين التعرف عليها والإلمام بخصائصها حتى يمكن اختيار النوع المناسب للتطبيق وهذه الأنواع هي :
الاول **ـ البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T
(Build، Own، Operate & Transfer)
هذا العقد الشركة تقوم ببناء المرفق وتملكه وادارته وتشغيله طوال مدة العقد ، وتختلف هذه الصورة عن صورة الـ B.O.T من انها تتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد ثم ينقل الملكية في نهاية هذه المدة ، بينما في الـ B.O.T تكون الملكية للجهة الإدارية ذلك ان المشروع يبنى لحسابها
الثانى **ـ البناء والتملك والتشغيل B.O.O ( Build، Own، Operate )
وهذا النوع تكون الملكية فيه دائمة حيث ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز ، وهذا النوع الوحيد من أنواع الـ B.O.T التي تكون فيه الملكية دائمة أي انتقال المشروع كاملا إلى القطاع الخاص بعد بنائه وتشييده وتملكه لتكون المرحلة الأخيرة انتقاله إليه لتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك يعد هذا النوع أحد أساليب الخصخصة الكاملة للمرافق العامة
.
الثالث**ـ البناء والتملك والتأجير التمويأتي وتحويل الملكية الـ B.O.L.T
( Build، Own، Lease & transfer)
حيث يتم بناء المشروع وامتلاكه مرحليا وتأجيره تأجيرا تمويلياً للغير وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز ، وهو من أهم صور مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص وتصلح لاقامة المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن إدارتها
الرابع **ـ البناء والإيجار والتحويل الـ
B.R.T ( Build، Rent & Transfer
وهذا النوع له طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من خصوصية المنفعة التي تحققها للأفراد وهي خصوصية ترتبط بالمكان وترتبط أيضا بالعائد المتولد عنها ، حيث يقوم المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارا سنويا قابلا للتجديد أو طوال فترة الامتياز ، مثل إقامة طريق حيوي سريع
.
الخامس** تحديث وتملك وتشغيل وتحويل الملكية M..O.O.T
Moderns، Own، Operate & Transfer
وهذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا يعمل بكفاءة لعدم صلاحيته أو بسبب التطور التكنولوجي ويجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم إدارة وتشغيل حديثة ، ومراحله تبدأ بالتحديث ثم التملك وتشغيله وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية عقد الامتياز
.
السادس **ـ البناء والتملك والتشغيل(
. R.O.O ( Rehabilitate، Own & Operate )
السابع** البناء والتحويل والتشغيل
B.T.O ( Build، Transfer & Operate )
يقصد بهذا النوع تعاقد الحكومة مع المستثمر الخاص على بناء المشروع أو المرفق العام ثم التخلي عن ملكيته للحكومة التي تبرم عقد آخر لادارة وتشغيل المشروع خلال فترة الامتياز وذلك مقابل الحصول على إيرادات التشغيل وبذلك تصبح الحكومة مالكة ابتداء وليس في نهاية فترة الامتياز كما في عقد الـ B.O.T فتكون للجهة الإدارية الملكية حيث ان المشروع ينشأ لحسابها ويصلح هذا النوع من العقود في مجال الفنادق
.
الثامن **ـ التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
D.B.F.O (Design، Build، finance، Operate)
تتفق الحكومة مع المستثمر على إقامة مشروعات البنية الأساسية أو المرفق العام وفقا لشروط وتصميمات تحددها الحكومة ، ويتولى المستثمر الإنفاق على إقامة المشروع وتأسيسه وامداده بالآلات والمعدات والأجهزة ، ويتولى البحث عن تمويل من أحد البنوك ويقوم بتشغيل المشروع وفقا لضوابط تضعها الحكومة ، ولا تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة الامتياز حيث ان الحكومة تحصل مقابل منح الامتياز ويحق للحكومة تجديد الامتياز أو منح الامتياز لمستثمر افضل مع دفع التعويض المناسب للمستثمر الخاص المالك للمشروع

*الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T*
يرى اغلب الفقهاء ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T بتفريعاتها المختلفة خرجت من رحم عقد التزام المرافق العامة(، إلا ان بعض الفقهاء لهم آراء مختلفة وسوف نتناول هذه الآراء وكما يأتي :
الرأي الأول : عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هي تنظيم .
ويعني ذلك ان عقد البوت ليس اتفاقا أو عقدا وانما هو تنظيم اقتصادي يلزم لتنفيذه إبرام العديد من الاتفاقات المتشابكة والمتعددة بين أطراف مختلفة . بل ان هذه الأطراف قد تتعارض مصالحها
الرأي الثاني : الطبيعة الخاصة لعقود البوت .
ذهب البعض إلى ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من عقود الإدارة العادية التي تخضع منازعاتها للقانون الخاص . ذلك لان هذه العقود مثل عقود الاستثمار لا تقبل بحسب طبيعتها ان تضمنها الإدارة شروطا استثنائية ، فمتطلبات التجارة الدولية تلزم ان يكون شأن الدولة شأن الأفراد العاديين في التعاقد معهم فوجود طرف أجنبي في العلاقة التعاقدية يمنع الإدارة من تضمين عقودها مع هذا الطرف الاجنبي شروطا استثنائية على اعتبار ان سيادة الدولة محددة داخل إطار إقليمها الجغرافي ، ومن ثم يجب ان تقف الإدارة موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا كان أجنبيا. في الحقيقة ان هذا الرأي كان محل انتقاد من بعض الفقه لإنكاره الطبيعة الإدارية للعقد.
الرأي الثالث : ينتقد أصحاب هذا الرأي التوجه السابق ويذهبون إلى القول بان عقود البوت وان كانت من عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة تعد من العقود الإدارية من حيث تدخل السلطة العامة طرفا فيها ويلتزم الشخص الخاص بتسيير المرفق العام ، وتشتمل جميعها على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص(
الرأي الرابع : عقد البوت عقدا إداريا ذا طابع دولي
ان العقد الإداري ذا الطابع الدولي هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدما وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، ويخضع لنظام قانوني واحد بالرغم من اتصال عناصره بأكثر من دولة ، حيث يخضع لقانون الدولة التي يتبعه الشخص المعنوي العام المتعاقد مع ما يتضمنه من تحديد ما هو المقصود بهذا العقد(
الرأي الخامس وهو ( الراجح ) عقود البوت هي عقود التزام مرافق عامة
يذهب هذا الرأي إلى اعتبار عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B..O.T هي عقود التزام مرافق عامة. وما من شك ان عقد الالتزام يعتبر أهم العقود الإدارية ، وهو عقد إداري بطبيعته أي انه يكون اداريا في كل الأحوال متى كانت الإدارة طرفا فيه واتصل بنشاط مرفق عام . وإذا كانت الصورة التقليدية لعقد الالتزام هي اعتباره اسلوبا لإدارة المرافق العامة ، إذ ترى الدولة لاسباب كثيرة ان تتخلى عن ادراة مرفق وتعهد به إلى الملتزم . فان هذا لا يمنع ان يقوم الملتزم ـ بداءة ـ بإنشاء المرفق وتشغيله مدة العقد ثم رده مرة أخرى إلى الجهة الإدارية ، وهو الأمر الذي كان عليه عقد التزام قناة السويس ولم يمار أحد في طبيعته ومن ذلك أيضا عقود النفط(. وقد عرفت محكمة القضاء الإداري عقد الالتزام في حكمها بتاريخ 25/3/1956 بأنه " 000 التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع لها باداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح ، فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام لا يكون إلا لمدة محدودة ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع واخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين و ان تعدد صور تنفيذ العقد بنظام B..O.T وكذلك هياكل التنفيذ ينتج عنه اختلاف الشروط والعناصر من عقد إلى عقد ، وعلى ذلك لابد من فحص كل عقد على حده وتكييفه في ضوء شروطه وعناصره وظروفه وملابساته بحيث يتماشى التكييف مع جوهر العقد وخصوصيته . لذا نرى البعد عن وضع تكييف واحد عام ينطبق على كل العقود أيا كانت الشروط والملابسات المحيطة بكل عقد على حده . ويكون الأفضل تكييف كل عقد على حده في ضوء شـروطه وعناصره وظروفه ، حيث ان الناتج قد يختلف من حالة لأخرى أو من عملية لأخرى . وبناء على ذلك تكون العقود المبرمة بين الدولة وشركة المشروع ليست ذات طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني واحد ، فهي في بعض المجالات تكون عقودا إداريا وفي البعض الآخر تعد من عقود القانون الخاص ، والعبرة في ذلك بتحليل كل عقد على حده لمعرفة أركانه ووضعه تحت النظام القانوني الذي يحكمه .
امتيازات وعيوب عقود البوت B.O.T
الأول : تطوير وتوسيع وتحسين أداء المرافق العامة القائمة .
الثاني يهدف إلى إنشاء مرافق جديدة بتمويل من القطاع الخاص ، وذلك يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الاقتصاد في دولة ما ،
الامتيازات
1ـ تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحددة :
2ـ إقامة مشروعات ومرافق جديدة :
3ـ توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية
4 ـ استفادة الحكومات من خبرة القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة :
العيوب
1.لجوء المستثمر سواء أكان أجنبيا أم محليا إلى السوق المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروع بدلا من تحويل هذه الأموال من الخارج ثم بعد ذلك يستخدم هذا التمويل الخارجي لاستيراد المعدات والأجهزة من الخارج ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على السيولة المتاحة في السوق الداخلي ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية(
2.تحويل المستثمر الأجنبي للأرباح الناتجة عن المشروع إلى الخارج دون أي قيود تلزمه باستثمار جزء من هذه الأموال في الدولة المضيفة مما يؤدي إلى اختلال في ميزان المدفوعات.
3.الإفراط في منح الملتزم المزايا المرتبطة بالعقد ، ومن ذلك التزام الدولة بشراء الخدمة وضمان الحكومة لسداد حد أدنى لمقابل هذه الخدمة ، فضلا عن ضمان البنك المركزي لتأدية الدين وهو ما حدث في عقد محطة كهرباء سيدي كرير ، وهو الأمر الذي لا يتفق ووظائف البنك المركزي). وفي عقود التزامات الطرق السريعة التي طرحتها الحكومة المصرية بنظام البوت احتوت العروض على تمليك الملتزم مساحات شاسعة من الأراضي التي تقع على جوانب هذه الطرق وهو أمر قد يتجاوز قيمة هذه العقود لاسيما إذا ابرمت لمدد طويلة من الزمن
4.ارتباط عقود البوت بالاحتكار ، فشركة المشروع تشترط ذلك حتى تضمن سيطرتها على السوق وضمان عدم منافستها حتى تسترد ما نفقته من أموال .
5.ارتفاع كلفة المشروعات على المدى الطويـل خاصة إذا تعلق الأمر بشراء الدولة للمنتج .
6.إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة طويلة قد تصل إلى تسع وتسعين سنة ، حسب التعديلات التشريعية الحديثة لقانون التزام المرافق العامة 129 لسنة 1947 المعدل ،
7من أهم أوجه النقد الموجهة لعقود البوت أنه قد يقيد حق الادارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته الطبيعية ، وهو حق تقرر لها بموجب المادة الخامسة من قانون الالتزام المصري رقم 129 لسنة 1947
عقد الفيديك والتزاماته بين اطرافه وشروطها
يجب توافر فى مقدمه العقد عده تعريفات حول التعاريف والتفسيرات : والملاحظات الهامشية ، الاشعارات والموافقات والشهادات والقرارات المنظمه للموضوع محل العقد تنظم بنوده ما يلى
=واجبات المهندس في التفويض وصلاحياته وتعيين المساعدين
ا=لتنازل عن عقد المقاولة ، العقود الفرعية ، تنازل المقاولين الفرعيين
=اللغات والقانون ، أولوية وثائق عقد المقاولة ،
=الاحتفاظ بالمخططات والوثائق والتزود بها ،
=الاحتفاظ بنسخة من المخططات في الموقع ،
= المسؤوليات العامة للمقاول . العمليات في الموقع وأساليب الإنشاءات ،
= مدة سريان كفالة حسن التنفيذ ،
= المتطلبات بموجب كفالة حسن التنفيذ ، معاينة الموقع ،
= ، صلاحية المهندس في الاعتراض ،
=، سلامة وأمان وحماية البيئة . مسئوليات صاحب العمل .
=مسئولية إصلاح الخسائر والأضرار ، الخسائر والأضرار الناتجة عن مخاطر صاحب العمل ،
=مخاطر صاحب العمل ، التأمين على الأشغال وعلى أجهزة المقاول .
=المسئولية عن المبالغ التي لم تسترد .
=، الحد الأدنى لقيمة التأمين ، التأمين ضد الفريق الثالث بما في ذلك ممتلكات صاحب العمل ،
=المسئوليات القانونية المتقابلة ، الحوادث أو الإصابات اللاحقة بالعمل ،
=تأمين العمال ضد الحوادث ، وثائق وشروط التأمين ، كفاية التأمين ،
=الإجراءات في حالة تقصير المقاول ،
=الامتثال للقوانين والأنظمة ،
= حقوق الامتياز ، التدخل في حركة المرور وفى ممتلكات الغير ، تجنب الأضرار بالطرق ، نقل معدات المقاول أو الأشغال المؤقتة ، نقل المواد ومعدات الإنشاء ،
= جودة المواد وتجهيزات الإنشاء والمصنعيات ، أثمان العينات ، تكاليف =الاختبارات ،التفتيش على الأشغال والتجهيزات ،
=. توقيف العمل والأعمال لمدة تزيد عن 40 يوم .ومباشرة العمل والتأخيرات : =، تسليم بعض أقسام أو أجزاء الأعمال ، إكمال جزء كبير من العمل ، إعادة الأسطح إلى وضعها السابق .
= المسئولية القانونية عن العيوب وإصلاح العيوب سريعاً ، تكاليف الإصلاح السريع للعيوب ، تقصير المقاول في تنفيذ التعليمات ، مسئولية المقاول في البحث عن العيوب .
= التعديلات والإضافات والإلغاءات : التغييرات ، التعليمات للتغييرات ، تقدير =قيمة التغييرات ، صلاحية المهندس في تحديد الأسعار ، التغييرات التي تزيد على 15 % ، العمل باليومية .
=. إجراء المطالبات : الإشعار بالمطالبات ،
=. المبالغ الاحتياطية : تعريف المبلغ الاحتياطي ، استعمال المبلغ الإحتياطى ، =تقديم المستندات .
:= تعريف مقاول الباطن المعين ، الاعتراض على مقاول الباطن المعين ، الدفعات لمقاولين الباطن المعينين ،
.= تسوية النزاعات : قرار المهندس ، التسوية الودية ، التحكيم ،
.= الإشعارات : الإشعار للمقاول ، الإشعار للمالك والمهندس ، تغيير العنوان .
:= تقصير المالك ، إخراج معدات المقاول حق المقاول في إيقاف العمل ، استئناف العمل .
.= تعديلات الأسعار والتشريعات : زيادة أو نقصان التكاليف ، التشريعات اللاحقة
=العملة وأسعار تغيرها : القيود على العملة ، أسعار تغيير العملة ،
التحكيم فى عقود الفيديك و الBOT
نظراً للتطور السريع فى هذه العقود فقد اتسعت رقعة الفراغ التشريعى ، ولذلك تدخلت الهيئـات والتنظيمات المهنية وأعدت عقوداً نموذجية تحقق التوازن والتنسيق بين اطرافها . ومن أمثلة ذلك: نظام عقود الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين Federation International de Engineers-Conseils (FIDIC) ،
وابرام عقد البوت (BOT) يجد سنده الدستورى فى المادة 123 من الدستور التى تنص على ، ما يأتى : (( يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باســتغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجـان فى العقـارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك )) فضلاً عن التشريعات الخاصة الأخرى.
من الجدير بالإشارة أن جميع نماذج عقود الفيديك تتضمن بند يتناول أسلوب حل المنازعات . وكانت جميع هذه العقود والتى صدرت فى الفترة من 1957 وحتى 1994 تحيل النزاع أولاً إلى المهندس للفصل فيه مع النص على استيفاء اجراءات ومدد زمنية محددة ، إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وطبقاً للقواعد المعمول بها أمامها وفى عـام 1995 أصـدر الفيديـك عقـد التصميم والتشييد وتسليم المفتاح الذى عرف باسم (( الكتاب البرتقالى )) اتبع فيه اسلوب حل المنازعات عن طريق تعيين مجلس من فرد أو ثلاث أفراد (أو أكثر إذا رأى الطرفان ذلك) عند بدء المشروع واطلق عليه اسم (مجلس فض المنازعات) حتى لو اقتصر على فرد واحد , ويتم تعيينه باتفاق رب العمل والمقـاول كما يتم سداد أجر ونفقات هذا المجلس مناصفة بينهما . ويظل المجلس على صلة مستمرة بالأعمال الجارية ، ويلجأ إليه فى حالة نشوب أى نزاع ليصدر قراراً بشأن تسويته . ويكون قرار هذا المجلس مبدئياً يمكن لأى من الأطراف عدم قبوله والاعتراض عليه ، خلال فترة زمنية محددة ، أمام نفس المجلس الذى عليه فى هذه الحالة أن يعدله أو يغيره أو يثبته . فإذا استمر الطرف الذى أعلن عدم رضائه عن القرار فى رفضه أجازت له نصوص عقد الفيديك اللجوء إلى التحكيم باتباع اجراءات محددة.
ونص الفيديك على أن يكون التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وإن كان قد أجاز للأطراف اللجوء إلى أى مركز تحكيم آخر يتفقان على اللجوء إليه وطبقاً لقواعده , وفى عام 1996 أصدر الفيديك ملحقاً مستقلاً لكل من عقديه المعروفين باسم (الكتاب الأحمر) و (الكتاب الأصفر) اتبع فيهما نفس الأسلوب الذى اتبعه فى الكتاب البرتقالى وعندما أصدر الفيديك فى سبتمبر 1998 مجموعة العقود الجديدة (أربعة عقود) اتبع فيها نفس الأسلوب لتسوية المنازعات
(12) ولكن جواز التحكيم فى العقود الدولية للإنشاءات مشروط بألا يتعارض مع النظام العام الداخلى أو الدولى ,ومعنى ”النظام العام الداخلى” ينصرف إلى الشروط والقواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، المستمدة من قانون بلد التنفيذ أو قانون المكان الذى ينفذ فيه المشروع . ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (653) من القانون المدنى المصرى ، والمتعلقة بالمسئولية الخاصة للمهندس المعمارى والمقاول بضمان المبانى والمنشآت ، وينصرف الضمان هنا إلى ضمان المبانى خلال عشر سنوات ضد خطر التهدم الكلى ،
لمشكلات العملية التى يثيرها التحكيم فى عقود البوت BOT فى المرحلة السابقة على التعاقد
اولاً : فى مرحلة التفاوض بشأن ابرام العقد الدولى للإنشاءات : تعد من الوسائل التى تستهل عملية التقاء إرادات الأطراف ، لأن التفاوض عبارة عن الأسلوب الذى يمكن عن طريقـه التوصل إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة للمتفاوض بالتراضى ، أو بقبول الحلول الوسط ، كل ذلك على أساس من حسن النية والرغبة الصادقة فى التوصل إلى اتفاق .
فإذا ما اسفرت المفاوضات عن تقارب وجهات النظر ، تبدأ المفاوضات القانونية لتحديد شروط التعاقد ، وأحكامه ، ومن ذلك : الضمانات القانونية ، ميعاد التنفيذ ، الضمانات البنكية ، وسائل التمويل المالى للمشروع ، والغرامات المالية ومقدارها وحدودها القصوى ... الخ .
والواقع العملى يؤكد على ضعف دور الخبير القانونى ، أثناء مرحلة التفاوض السابقة على ابرام العقد الدولى للانشاءات ، ويعد هذا - بحق - من أهم أسباب كثرة المنازعات بهذه العقود ، ويعتبر من أهم العوامل فى عدم فاعلية التحكيم فى هذا المجا.
وهذا القضاء يمكن استخلاصه من حكم تحكيم فى اطار غرفة التجارة الدولية رقم 2291 حيث جاء فيه أن الأطراف لم يولوا عناية فى صياغة العقد من ناحية الشكل ، وأنه يمكن تفسير ارادتهم وارتباطهم انطلاقاً من المحررات التى صدرت وفى ضوء القواعد العامة للقانون والعدالة التى يجب أن تحكم المعاملات التجارية الدولية.
ويثور التساؤل حول مدى امتداد شرط التحكيم إلى الأشخاص الذين أبرموا أو ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم ، واتجهت ارادتهم إلى الارتباط به .
من المسلم به أن اتفاق التحكيم لا ينصرف أثره إلى غير اطرافه ، على أنه (( يجب أن تتجه إرادة الأطراف الذين ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم إلى الارتباط به ، ويخضع تفسـير هذه الإرادة لسلطة المحكمين )) . ويتجه القضاء إلى الأخذ بمفهوم واسع الارتباط ، حيث أسس قضاءه فى بعض الحالات على فكرة الاعتقاد المشروع ، وفى بعض الحالات الأخرى على فكرة القبول الضمنى لشرط التحكيم .
التحكيم فى عقود الفيديك=
في المشروعات الهندسية يتم اللجوء إلى طريقة التحكيم حيث أن المنازعات بين صاحب العمل والمقاول ، أو صاحب العمل والاستشاري لها طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرة خاصة من الناحية الفنية والقانونية في نفس الوقت ، كما أن المصلحة العامة لكل من أطراف النزاع هو إنهاء الخلاف في أقصر وقت ممكن ، من العادة يتم التحكيم الجزئي بين المالك والمقاول بواسطة المهندس الإستشارى ، الذي يقوم بدور المحكم وتحديد الحكم الفني و الإداري ، تلك تعتبر أهم وأول خطوة في بداية النزاع ، لذا وجود مهندس استشارى متمرس ذو خبرة طويلة ستمكنه من إنهاء النزاع في هذه المرحلة .
طبقاً لشروط الفيديك ، يجب على المهندس الإستشارى وفى خلال 84 يوماً من تاريخ الطلب المقدم من أحد طرفي النزاع ( المالك أو المقاول ) إلى المهندس ، يجب أن يقدم لهما قراره كتابة ، يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ ، مع ملاحظة أنه قد يكون غير نهائي ، ويعتبر الطرف الذي لا يقوم بالتنفيذ مخلاً بالتزاماته التعاقدية ، ويجب على المقاول بصفة خاصة تنفيذ هذا القرار والاستمرار فى العمل سواء طلب هو أو المالك إجراء التحكيم أو لم يطلب ، وذلك إلى حين تعديله بتسوية ودية أو طبقاً لقرار هيئة التحكيم .
إذا لم يخطر أحد طرفي النزاع الطرف الأخر رغبته في عرض النزاع على التحكيم خلال 70 يوما من تاريخ استلامهم قرار المستشار الهندسي ، فان القرار يعتبر نهائياً وملزماً للطرفين ، في تلك الحالة يكون على هيئة التحكيم أن تضع في اعتبارها القرار الصادر من المهندس الإستشارى .
يجب أن ينص العقد على طريقة التحكيم ، وغالباً تتكون هيئة المحكمين من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكمة ثم يتفق الطرفان على المحكم الثالث وهو يعتبر رئيس الهيئة ، في العقود الدولية يجب أن ينص على جنسية المحكم الثالث ، لأن قراره سيكون حاسماً في حالة تساوى الأصوات في هيئة التحكيم .
تم وسيتم نشر فيما بعد نماذج من عقود الفيديك والBOT

7/17/2021

أزاي تأخد شقة في #المبادرة_الرئاسية للتمويل العقاري بفايدة 3% ؟؟

 

أزاي تأخد شقة في #المبادرة_الرئاسية للتمويل العقاري بفايدة 3%؟

 بعد ما بتشوف الشقة اللي تعجبك في المكان اللي يعجبك بتحضر الأوراق دي :

١- صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية (شباب أو بنات ) 

٢- صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين .

٣- وثيقة الزواج  ، قيد عائلي للمتزوجين.

٤- وثيقة الطلاق للمطلقة ، شهادة الوفاة للأرملة .

٥ - بيان نفقة للمطلقات .

٦- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن ١٦ سنة ( أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن ١٦ سنة )

٧ - برنت معاش لأصحاب المعاشات . 

٨ - شهادة أثبات دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد موجهة لصندوق الأسكان الأجتماعي و دعم التمويل العقاري مؤرخة و مختومة (في حالة الأعمال الحرة ) .

٩ - مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل + الحوافز (في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص ) .

١٠ - أيصالات مرافق حديثة  (غاز _ مياة _ كهرباء ) للشقة المطلوبة .

١١ - جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة .

⛔ وبكده بتكون جاهز أنك تقدم في المبادرة سواء في البنك ، أو علي موقع صندوق التمويل العقاري 

⛔ البنوك المشاركة وعددها 22 بنك

6/24/2021

نموذج عقد شركة مساهمة

نموذج عقد شركة مساهمة


نموذج صيغة العقد الابتدائى والنظام الاساسى
عقد الشركة الابتدائى
أنه فى يوم ............. الموافق .............
تم تحرير هذا العقد بين كلآ من:ـ
1) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ............. ............. صادرة فى .............
"طرف أول"
2) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ........... ............. صادرة فى .............
"طرف ثان"
3) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ............. ............. صادرة فى .............
"طرف ثالث"
4) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ............. ............. صادرة فى .............
"طرف رابع"
يقر الموقعون بأهليتهم للتعاقد واتفقوا على ما يلى
(المادة الاولى)
اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاحكام القوانين المعمول بها ووفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون
رقم 8لسنة 1997 ولا ئحته التنفيذية والنظام الملحق بهذا العقد
.
( المادة الثانية)
أسم الشركة هو .............
(المادة الثالثة)
غرض الشركة هو .............
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية . .
(المادة الرابعة)
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة ............. ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.
( المادة الخامس)
المدة المحددة لهذه الشركة هى ............. تبدأمن تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.
(المادة السادسة)
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ............. وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ............. موزع على ............. سهم قيمة كل سهم ............. جنيها منها اسهم نقدية ............. , اسهم ............. تقابل حصصا عينية .
(المادة السابعة)
الحصة العينية التى دخلت فى تكوين رأس المال عبارة عن ............. مقدمة من ............. وبالشروط الآتية: ـ ............. وقد وردت عليهما خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها عقود المعاوضة الآتى بيانها وبيان شروطها ............. وكانت هذه الحصة فى تلك الفترة تغل الريع الآتى بيانه ............. وسبق أن ترتب عليه التخبيرفى أستيفاء الحصة المذكورة نقدا بالشروط الآتية: ............. وقررت الهيئة العامة لسوق المال تعيين الخبراء للتحقق من التقدير الصحيح لهذه الحصص وقدم الخبراء المذكورين تقريرهم الذى قدروا فيه الحصص على الوجة الآتى بيانه ............. نقدا ووافق عليه المؤسسون بجلسة .............
المادة الثامنة)
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد فى رأس المال بأسهم عددها ............. قيمتها ............. على النحو التالى: ............. وطرحت باقى الاسهم ومقدارها ............. سهما وقيمتها ............. بتاريخ ............. وتم الاكتتاب لدى بنك ............. والمرخص له بتلقى الاكتتابات.
الاسهم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تم بها الوفاء .............
4)اكتتاب عام/أو مساهمون آخرون .
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين
وقد دفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية وقدره ............. فى بنك ............. المسجل لدى البنك المركزى المصرى.
وهذا المبلغ لا يجوز إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجارى
.
(المادة التاسعة)
| يتعهد الموقعون على هذا بالسعى فى الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة18 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها على انشاء الشركةوالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيسها وفى هذا السبيل وكلوا عنهم : ............. فى القيام بالنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وادخال التعديلات التى تراها الجهات المختصة لازمة سماء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق إلى مجلس إدارة الشركة .
(المادة العاشرة)
تلتزم الشركة بآداء المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التى انفقتها بسبب تأسيس الشركة وذلك خصما من حساب المصروفات العامة.
(المادة الحادية عشرة)
حرر هذا العقد بمدينة ............. بجمهورية مصر العربية ............. سنة .............هجرية ............. سنة ............. ميلادية من ............. نسخة لكل من المتعاقدين نسخة وباقى النسخ لتقديمها إلى الجهات المعينة لاستصدار القرار المرخص فى التأسيس.
(المادة الاولى)
تاسست طبقا لاحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ووفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة1981 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى التالى شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد.
(المادة الثانية)
أسم هذه الشركة هو ............. شركة مساهمة متعمتعة بالجنسية المصرية.
(المادة الثالثة)
غرض هذه الشركة هو .............
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .
(المادة الرابعة)
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة ............. لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج.
( المادة الخامسة)
المدة المحددة لهذه الشركة هى ............. سنة تبدأمن تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.
(المادة السادسة)
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ............. جنيها موزع على ............. سهما قيمة كل سهم ............. جنيها منها ............. اسهم نقدية و ............. اسهم مقابل حصص عينية
(المادة السابعة)
جميع اسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على نحو الآتى:
1) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء ............. 2) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء ............. 3) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء ............. 4) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء .............
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين.
وقد دفع المكتتبون ............. القيمة الاسمية بالكامل للأسهم عند الاكتتاب .
(المادة الثامنة )
تستخرج الاسهم أو الشهادات الممثلة لأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة وتختم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الاخص أسم الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجارى ورقمه وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الاسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات ارقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
(المادة التاسعة)
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خلال ............. سنوات على الاكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الادارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الاسهم, وكل سهم لم يؤشر عليه تأشير صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الآداء يبطل حتما تداوله.
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر آداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع ............. %سنويا من يوم الاستحقاق بالاضافة إلى تعويضات المترتبة على ذلك.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الاسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه أو اجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الآتية:
"أ" اعذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستين يوما على ذلك.
"ب" الاعلان فى احدى الصحف اليومية أو صحيفة الشركات عن أرقام الاسهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها.
"ج" إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من الاعلان وعدد الجريدة أو الصحيفة التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك , وشهادات الاسهم التى تباع بهذه الكيفية تلغى حتما على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الارقام التى كانت على الشهادات القديمة .
ويخصم مجلس الادارة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز. ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى فى نفس الوقت أو فى وقت أخر.
(المادة العاشرة)
تنتقل ملكية الاسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الاسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمرعاة الاحكام القانونية المقررة لتداول الاوراق المالية وللشركة الحق فى ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية .
وبالرغم من حصول التنازل وأثباته فى سجل الشركة يظل المكتتبون الاصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الاسهم وفى جميع الاحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ اثبات التنازل فى السجل المشار إليه, ويوقع اثنان من اعضاء الادارة على الشهدات المثبته لقيد الاسهم الاسمية فى سجل الملكية وبالنسبة لأولوية الاسهم الغير بالارث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب
قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه, واذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقدم المستندات الدالة على ذلك.
وفى جميع الاحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية بإسم من انتقلت إليه.
(المادة الحادية عشر)
لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من الاسهم ولا يجوز زيادة إلتزاماته وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع لنفس الال تز امات.
(المادة الثانية عشرة)
تترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.
( المادة الثالثة عشرة)
كل سهم غير قابل للتجزئة.
( المادة الرابعة عشرة)
لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الاختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت فى ادارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
(المادة الخامسة عشرة)
كل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من الاسهم من نفس النوع بلا تمييز فى ختام الارباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية .
( المادة السادسة عشرة)
تدفع الارباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيدا أسمه فى سجل الشركة و يكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا فى الارباح أو نصيبا فى موجودات الشركة.
( المادة السابعة عشرة)
مع مراعاة حكم المادة 33من القانون 159لسنة1981ولائحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الاصلية كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولا ئحته التنفيذية.
( المادة الثامنة عشرة)
فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية, يكون للمساهمين القدامى حق الاولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بحسب عدد الاسهم التى يمتلكها.وذلك بشرط مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها.
وتتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة ـ فى حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم ـ بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الاحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية , مع منح المساهمين القدامى مهلة للإكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب.
( المادة التاسعة عشرة)
فى حالة زيادة رأس المال , يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الاسهم التى يحملها, وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة فى التمتع بهذه الحقوق.
(المادة العشرون)
مع مراعاة أحكام المواد من 49إلى 52من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروطها إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى اسهم.
فى ادارة الشركة
الفصل الاول مجلس ادارة الشركة
(المادة الحادية والعشرون)
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ............. عضوا تعينهم الجمعية العامة ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن .............واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس ادارة من
............. عضوهم :
الاسم ............. الجنسية ............. السن .............
(المادة الثانية والعشرون)
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ............. غير ان مجلس الادارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة ............. سنوات
ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوى فى مجلس الادارة فى استبدال من يمثله فى المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة والعشرون)
لمجلس الادارة ـ إذا لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلى ـ أن يعين اعضاء فى المراكز التى تخلو فى اثناء السنة ويجب عليه اجراء هذا التعيين إذا نقص عدد اعضائه من ............. عضوا
( المادة الرابعة والعشرون )
يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس ويحل محله اثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرياسة مؤقتا
( المادة الخامسة والعشرون )
يجوز لمجلس الادارة أن يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا أو اكثر ويحدد المجلس اختصاصه ومكافأته كما يكون له ان يؤلف من بين اعضائه لجنه أو اكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .
المادة السادسة والعشرون)
يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه , ويجب أن يجتمع مجلس الادارة ............. مرات على الاقل خلال السنةالمالية الواحدة.
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر.
(المادة السابعة والعشرون)
لعضو مجلس الادارة أن ينيب عنه عند الضرورة فى المجلس أحد زملائه وفى هذه الحالة يكون لهذا العضو صورتان ويجب أن يكون النائب عن العضو المصرى مصريا ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد وفى جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد أصوات المنيبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.
(المادة الثامنة والعشرون)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا اذا حضره ............. عضوا
( المادة التاسعة والعشرون)
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية ............. عضوا
( المادة الثلاثون)
مع مراعاة أحكام المواد من 96 إلى 101من القانون 159 لسنة1981 واحكام لائحته التنفيذية لمجلس الادارة واوسع سلطة لادارة الشركة بيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم الماليه, كما يضع المجلس لائحته خاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .
(المادة الحادية والثلاثون)
يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء والغير.
(المادة الثانية والثلاثون)
يمتلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينقد به المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الادارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
(المادة الثالثةوالثلاثون)
لا يتحمل اعضاء مجلس الادارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة .
(المادة الرابعة والثلاثون)
تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة(57) من النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة.
اللجنة الادارية المعاونة
(المادة الخامسة والثلاثون)
يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة ادارية معاونة من العاملين.
وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الاجور والمرتبات فضلا عن الموضوعات التى تحال إليها من مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة المنتدب.
وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها إلى مجلس الادارة .
ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له صوت معدود فى المداولات .
(المادة السادسة والثلاثون)
تعين اللجنة من بين أعضاها رئيسا وفى حالة غيابية العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الادارة المنتدب أو من يفوضه من اعضاء مجلس الادارة, وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الادارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
( المادة السابعة والثلاثون)
يتولى مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
(المادة الثامنة والثلاثون)
تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الادارة توضح فيه الموضوعات التى احيلت اليها وما اوصيت به فى شأنها واقتراحاتها التى ترى عرضها على المجلس والتى يؤدى الاخذ بها إلى تحقيق مصلحة مشتركة.
(المادة التاسعة والثلاثون)
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين, ولا يجوز انعقادها إلا فى ............. المدنية التى بهامركز الشركة.
(المادة الاربعون)
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما ولا يكون لاى مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفه اصيلا أو نائبا عن الغير أو بالصفتين معا عدد من الاصوات يجوز ( ............. ) من عد الاصوات المقررة لاسهم الحاضرين ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته,وذلك فى غير الاحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز خلف أعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.وفى جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو نائبة أو أحد الاعضاء المنتدبين للادارة , وذلك إذا توافر للأجتماع الشروط الاخرى التى يتطلبها القانون واللائحته التنفيذية.
(المادة الحادية والاربعون)
يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك ............. قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
ولا يجوز قيد أى نقل لملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع إلى إنفضاض الجمعية العامة.
(المادة الثانية والاربعون )
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما الدعوة, وذلك خلال الستة شهور التالية لنهاية السنةالمالية للشركة.
ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعلى رئيس مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات, أو عدد من المساهمين يمثل ............. % من راس المال الشركة على الاقل , بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة, ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد انقباض الجمعية ولمراقبة الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للأنعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة, على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقيق الواقعة,أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوى إلى الاجتماع .
كما يكون للجهة الادارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
(المادة الثالثة والأربعون )
تنعقد الجمعية العامة العادية والسنوية للنظر على الأخص فيما يأتى:
(أ) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
(ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من السنوية.
(ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
(هـ) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
(و) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
(ز) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون ............. % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
(المادة الرابعة والأربعون)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها ـ ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها, وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفييذية للقانون .
ويجب على مجلس الإدارة أن ينتشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقرير والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل إجتماع الجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل.
( المادة الخامسة والأربعون)
يجب نشر الأخطار بدعوى الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل.من تاريخ نشر الإخطار الأول .
ويجوز الإكتفاء بإرسال إخطار الدعوى إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد أو بتسليم الإخطار للمساهمين مقابل التوقيع.
وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين على النحو الوارد فى المادتين 45, 46 إلى الإدارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل حملة السندات الوقت الذى فيه أو الإرسال إلى المساهمين.
( المادة السادسة والأربعون)
لايكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ............. على الأقل .
فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول, وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.
ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى.
ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع.
( المادة السابعة والأربعون )
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى:-
(أ) لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمة الأساسية التى يستمدها بصفته شريكا.
(ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ولا يجوز تغير الغرض الأصلى إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون.
(ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فىإطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى الدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها.
( المادة الثامنة والأربعون)
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العداية الأحكام الأتية:
(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة, وعلى المجلس توجيه الدعوى إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ............. %من رأس المال على الأقل لأسباب جديه وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة , وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.
(ب) لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال , فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول, وعتبر الإجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال .
(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العامة غير العادية بأغلبلية ثلثى الأسهم الممثلة فى الإجتماع إلا إذا كان يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع.
( المادة التاسعة والأربعون)
لايجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الإجتماع.
ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة المشارإليه ولائحته التنفيذية والمادة 53 من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانو حاضرين الإجتماع الذى صدرت فيه القرارات أو غائبين أو مخالفين, وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
( المادة الخمسون)
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصلية او بالوكالة,ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات .
ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال, واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها .
ويشترط تقديم الأسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة على أسئلة المساهمين واستجوابهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر, وإذا رأى للمساهم أن الرد غير كاف إحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤليتهم عن الإدارة.
(المادة الحادية والخمسون)
يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الإنعقاد وكذلك إثبات حضور الجهات الإدارية أو الممثل القانونى الجمعية العامة وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعا الأصوات ومراقب الحسابات.
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للجهات الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.
(المادة الثانية والخمسون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع الباطل كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.
وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم, أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين أعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول, ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية.
ويترتب على الحكم بالبطلان إعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمون وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات.
وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار, ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك.
فى مراقبة الحسابات
(المادة الثالثة والخمسون )
مع مراعة أحكام المواد من 103 إلى 109 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة
وإستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد/ ............. المقيم فى ............. مراقبا أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقرير بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولك مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
سنة الشركةـ الجرد ـ الحساب الختامى
المال الإحتياطىـ توزيع الأرباح
(المادة الرابعة والخمسون)
تبدأ السنة المالية للشركة من ............. وتنتهى فى ............. من كل سنة على أن السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تأسيس الشركة حتى ............. من السنة التالية .
(المادة الخامسة والخمسون)
على مجلس اإدارة أن يعد كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة المساهمين خلال(ستة أشهر على الكثر من تاريخ إنتهائها) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الواردة فى القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.
(المادة السادسة والخمسون)
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى:
1- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى ............. من الأرباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطى قدرا يوازى ............. من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الإقتطاع.
ويكون لعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدا فى حدود ............. % بشرط إلا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين .
2- يقتطع المبلغ الازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ............. للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ولعاملين .
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
3ـ ويخصص بعد ما تقدم ............. من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة.
4ـ ويوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمينوالعاملين (فى الحدود والنسب المقررة فى هذا النظام) كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطى غير عادى أو مال إستهلاك غير عادى.
(المادة السابعة والخمسون)
يستعمل الإحتياطى بقرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
(المادة الثامنة والخمسون)
تدفع الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحدها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية بالتوزيع.
فى المنازعات
(المادة التاسعة والخمسون)
لايترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤلية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤلية قد عرض على الجمعية العامى بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادفة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإنه كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى العمومية.
المادة الستون
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لايجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بأسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هـذا الإقتراح فى جدول أعمال الجمعية.
(المادة الحادية والستون)
فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
(المادة الثانية والستون)
مع مراعاة أحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم ويكون المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم .
ولا ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجر عليهم ولو كان مصفيا من قبلهم.
وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين.
أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
أحكام ختامية
(المادة الثالثة والستون)
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
(المادة الرابعة والستون)
تسرى أحكام القانون 8 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا النظام.
(المادة الخامسة والستون)
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.

٧٥ تعليقًا


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...