‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضايا أسرية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضايا أسرية. إظهار كافة الرسائل

5/08/2023

هام جدااا : - حكم قضائى يقضى بإلزام الزوج بدفع ثمن المشغولات الذهبية لمطلقته بسعر اليوم.

 

قضت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة للولاية، فى حكم فريد من نوعه، بإلزام زوج بأن يرد لمطلقته قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه،

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية   أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه   بأن يؤدى للطالبة فرق سعر الذهب طبقاَ للأسعار السوقية، وذلك كان على سند من القول إن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي والدخول والمعاشرة واستلم منها أعيان جهازها وذهبها الموجود بقائمة المنقولات الزوجية وقدره 118 جراماَ عيار 21، حيث طالبته بتسليم المنقولات الزوجية والذهب عيناَ ودفع القيمة الإسمية للذهب بموجب المحضر الإداري رقم 10872 لسنة 2016 إداري المنيا وقدرها 36 ألف جنيه، واحتفظت الطالبة في المحضر بحقها في المطالبة بفرق سعر الذهب طبقاَ لأسعار السوق.

المطلقة فى صحيفة الدعوى أكدت أن المدعي عليه – طليقها - ملزم قانوناَ بتسليم أعيان الجهاز بموجب قائمة المنقولات بعد أن طالبته ودياَ دون جدوى، فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع ودياَ مع المدعى عليه، وتعذرت التسوية في الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها، وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلت المدعية "نورا" بوكيل عنها محام، والمحكمة عرضت الصلح فرفضه بموجب وكالة تتيح له ذلك، وقدم إعادة اعلان وعرض الصلح على المدعى عليه، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طلعتها المحكمة وطلب رفض الدعوى بشخصها.

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم وكيل المدعية الحوافظ والمستندات المطلوبة، فضلا عن صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 16295 لسنة 2016 جنح مركز المنيا والقاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، وبمطالعة أسباب البراءة التي أوردتها المحكمة تبين أنها انتهت إلى أن الثابت من أوراق المحضر رقم 10872 لسنة 2016 إداري مركز المنيا أن المجني عليها تسلمت جميع منقولاتها وأن المتهم قام بعرض جميع المنقولات وتسلمتها الأمر الأمر الذي ينتفي معه الاتهام فى حق المتهم، وتقضى معه المحكمة بالبراءة.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المقرر فقهاَ أن جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب منه شيء حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

فلما كان ذلك وكانت المدعية تهدف من إقامتها للجنحة حبس المدعى عليه بتهمة تبديد منقولاتها الزوجية كما تهدف من الدعوى محل هذا القضاء إلى تسليمها فارق قيمة المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه الأمر الذى يختلف معه، والسبب فى كلاهما ومن ثم فإن الحكم فى الجنحة أياَ ما كان لم يفصل فى طلب المدعية بتسليمها فارق قيمة المشغولات والمعروض فى الدعوى محل هذا القضاء ولا سيما وأنه قد أسس القضاء بالبراءة القيمة الاسمية للذهب وتنتفى تباعاَ لذلك شروط أعمال الحجية ومن ثم يكون هذا الطلب من المدعى عليه جاء على غير سند من الواقع أو ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.

ولذلك

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها والمملوكة لها بقائمة منقولاتها الزوجية وقدرها 36 ألف جنية وألزمته بالمصروفات ومقابل الأتعاب.

تحزير هام جدااا :- لكل الامهات حكم قضائى يقضى بحبس ام شهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.. نفاذا للمادة 292 من قانون العقوبات

 

قضت محكمة جنح طلخا، فى حكم فريد من نوعه، بمعاقبة الأم بالحبس شهرا مع الشغل، وكفالة 100 جنيه، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات التى تجيز حبس أياَ من الوالدين أو الأجداد حال امتناع أحدهما عن رؤية الصغير.

وتنص المادة 292 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 11302 لسنة 2019

تتحصل وقائع الدعوى بحصول "وليد.ن"، والد الطفل، ضد طليقته "ن.م" على حكم قضائى والذى كان منطوقة "بتمكين المدعى من رؤية الصغير "يوسف" مرة واحدة أسبوعياَ يوم الجمعة من الساعة 3 عصراَ حتى الساعة السادسة مساءاَ بنادى المهندسين بطلخا مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، وحينما شرع والد الطفل فى إجراءات تنفيذ الحكم بأن وجه لطليقته إنذار بالبدء فى تنفيذ الحكم، إلا أنها امتنعت ورفضت الحضور على مدار 3 مواعيد متتالية: "الجمعة الموافق 29 مارس 2019 – 5 أبريل 2019 – 12 أبريل 2019 – 19 أبريل 2019"، وذلك من خلال الكشف عنها من سجلات النادي.

وفى تلك الأثناء – حين أن قامت طليقته بامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة بتمكين والد الطفل من رؤية طفله "يوسف"، فأصبح الأمر بذلك يشكل جريمة تنطبق فى شأنها نصوص المواد: "284 و292 قانون العقوبات"، الأمر الذى يحق معه للطالب أقامة تلك الجنحة المباشرة قبل الزوجة المطلقة، كما طالب وكيل الأب المحامى حسام الزيات بتعويض مؤقت عملاَ بنص المادة "251 و232 من قانون الإجراءات الجنائية" فقد أدعى مدنياَ بمبلغ 10 الأف جنية على سبيل التعويض.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال المفروض والاعتبارات المجردة، كما يجوز للقاضى فى مواد الجنح أن يأخذ بما هو مدون بمحضر جمع الاستدلالات المرفق بأوراق الدعوى، وأنه متى يثبت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانه فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض، وذلك طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.

وبحسب المحكمة فإن المتهمة لم تراع قدسية تنفيذ الأحكام ولم تحضر بالجلسة ولم يدفع عنه الاتهام الذى هو حق أصيل للمدعى فى رؤية طفله، بثمة دفع أو دفوع رغم إعلانه، وحيث إن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاَ عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته، وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد أطمأنت إلى ثبوتها، وذلك من توافر الأدلة على صحتها من محضر الضبط من قيام المتهمة بما تم ذكره من قبل، ومن ثم فقد ثبت لديها اقتراف الجريمة وتقضى المحكمة بمعاقبتها بالمواد الواردة.

لذلك قضت المحكمة بمعاقبة الأم المتهمة بالحبس شهر مع الشغل، وكفالة 100 جنية، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.

4/08/2023

صيغه دعوى اثبات زواج عرفي

 


انه في  يوم            الموافق      /        / 

بناء على طلب السيدة /

المقيمة /

ومحها المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن    المحامي مدينه نصر - القاهرة 

أنا                    محضر محكمة                  الجزئية انتقلت وأعلنت :- 

السيد  /

مخاطبا مع /

                                                   الموضوع

بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ      /       /        تزوجت الطالبة من المعلن إليه لعقد زواج عرفي كامل ومستوفي للشروط القانونية والشرعية للزواج من إيجاب وقبول مكتوب  بحضور الزوجين وموقعين عليه قاصدون منه الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الكريم  وحيث ان عقد الزواج ما زال عرفيا بينهم وهم يريدون توثيق عقد الزواج وأصباغ الرسمية عليه نحو استخراج قسيمة زواج وحيث قد نص القانون  في المادة السابعة  من القانون رقم 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزواج إذ كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ولا يقل سن الزوج عن ثامني عشر سنة ……………….

والثابت من الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه انهم قد تخطو السن القانونية مما يعطيهم الحق للمطالبة بالطلبات الختامية في صحيفة الدعوى وذلك وأن الزوج على أستعداد للحضور أمام المحكمة للأقرار بالزواج وأنة  وعملا بنصوص مواد قانون الأسرة قد تقدمت المدعية لمكتب التسوية والقيد تحت رقم     لسنة      تسوية

                                                  بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمم محكمة     ”    ” لشؤن الأسرة والكائن مقرها بمحكمة        ومقرها الكائن  

في تمام التاسعة صباحاُ وما بعدها وذلك ليسمع الحكم :-

اولا / إثبات الزواج على عقد الزواج العرفي المؤرخ       /      / 

ثانيا :- اثبات نسب الصغير ..... ابن المدعية من المدعى عليه    

ثالثا



/الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة

واجل العلم /

10/14/2022

طريقة تسجيل وثيقة الخلع أو الطلاق في السجل المدني

 


إلى كل  سيدة  وأم وحاضنة ترغب  في تسجيل وثيقة الخلع أو الطلاق في السجل المدنى عليكى اتباع الخطوات الآتية: 


1. عمل إعلان بالصيغة التنفيذية.


2. استخراج شهادة بحصول استئناف من عدمه.


3. خطاب من المحكمة للسجل المدنى.


4. تسلم المطلقة بحكم المحكمة الخطاب والصيغة التنفيذية والشهادة للسجل المدنى التابع له دائرة سكنها.


5. الانتظار 15 يوما ميعاد استلام وثيقة الطلاق.

10/08/2022

ما هى الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على نفقة زوجية ؟؟؟؟

 


يسقط حق الزوجة في الحصول على النفقة الزوجية، طبقًا لـ5 حالات حددها قانون الأحوال الشخصية، جاءت كالتالي:

1-الزوجة الناشز:
الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

2-الزوجة المسافرة:
إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.

3-الزوجة المحبوسة:

إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

4-الزوجة المخطوفة:

لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

5-الزوجة المرتدة والملحدة:

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.

تعرف على كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر

 

اعرف حقك

تمر عملية توثيق زواج الأجانب في مصر، بعدد من الإجراءات؛ حيث تبدأ بتوجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل  بالدور الرابع والمختص نوعا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

واشترط العقد

 ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سـنة، 

وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة،

 مع إحضار شاهدين عدل 

وحضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

كما يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتي:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

ويتطلب لترجمة العقود الزواج:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.

3- إيصال سداد رسوم الترجمة.

تعرف على خطوات استخراج إعلام الوراثة ( الاعلام الشرعى )

 

اعرف حقك

يهدف إعلام الوراثة إلى تحديد من هم ورثة المتوفي الشرعيين، ونصيب كل منهم، وقد يأخذ وقتا ليس بالطويل، وذلك حيث يتم تقديم الطلب، وبعد ذلك فى الأغلب تحدد المحكمة الجلسة بعد شهر أو حسب المحكمة، وقد يتم إصدار إعلام الوراثة من أول جلسة أو فى خلال أسبوع، وقد يتم تأجيل الجلسة لوقت آخر، وبعدها بأسبوع يتم إصدار إعلام الوراث، ويستعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين خطوات استخراج إعلام الوراثة والتي جاءت كالآتي:

1- عند وفاة الأب يتم تحديد الأبناء القصر إن وجدوا والعمل على تحديد الوصي عليهم بقرار وصاية رسمي، حيث إن الأم في حالة عدم وجود جد الأبناء تمتلك هي الحق في الوصاية على الأبناء أو في حالة تنازل الجد عن هذه الوصاية.

2- يتم تحديد الإرث الشرعي من التركة لهؤلاء الأبناء ووضعها في حساب خاص بالأبناء القصر في البنك بحيث لا يحق لأي شخص التصرف في هذا الإرث إلا الشخص الذي يملك حق الوصاية بعد صدور إذن من القاضي بذلك، أو عند بلوغ الأبناء القصر السن القانونية لصرف الورث.

3- في حالة عدم وجود أبناء قصر للمتوفى يتم تقديم طلب في المحكمة إلى سكرتير الجلسة المختص بالحي المذكور في شهادة الوفاة، بعدها سيقوم الموظف بكتابة تقدير رسم على الطلب المقدم، بعد الانتهاء من كتابة التقرير،  يتم اخذ الطلب وسداد الرسوم فى الخزينة ووضع عليها الدمغات، ثم تقدمه للموظف برفقة شهادة الوفاة، بعدها سيتم تحديد رقم للقضية وتاريخ الجلسة وسيدون عليها صيغة الإعلان.

4- الحصول على صيغة الإعلان المختومة وصورها بحسب عدد الورثة المعلن لهم والاحتفاظ بنسخة.

5- الحصول على صيغة الإعلان ويرفق به الصور وبتسليمها إلى قلم المحضرين المختص ليقوم بإعلان الورثة بعد ذلك.

6- إذا تم إعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة، ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، أما إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى الشهادة يقرر بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.

7- يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

9/27/2021

تظلم فى قرار تمكين محاضر الحيازه

تظلم فى قرار تمكين محاضر الحيازه


وفي يوم الموافق / /
بناء علي طلب السيدة / المقيمه /
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي
انا المحضر محكمه الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-
1- السيد / المقيمه
وانا المحضر محكمه انتقلت واعلنت :-
2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابابات شمال
3-السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام
4*السيد العميد / مامور مركز
ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله مخاطبا مع
الموضوع
حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم لسنه اداري من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي / من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في ومنع تعرض المشكو في حقهم / واخرين ومنهم المدعيه
ولما كان هذا القرار لايلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-
اولا:- من حيث الشكل :-
تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه "وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار"
والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني واما القضاء المختص
ثانيا:- من حيث الموضوع فالطالبه تتظلم للاسباب الاتيه:
-نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات "بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته
وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسال أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي بخلاف
موهم ورثه / ولم يسال أي / او المدعيه / مالك الارض الحقيقي
الامر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء باقواله او تقديم ما بيده من مستندات او توضيح الصوره وما تم من صوريه بين الشاكيه / للاستلاء علي حيازه باقي الورثه الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه لا تمس للواقع بشئ
- تنص الماده 949 من القانون المدني الفقره الثانيه علي انه
"واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "
- وقد جاء في شرح هذه الماده للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب ان تتوافر في الحيازه شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث فوجودها لا يعتبر حيازه صحيحه
- وقضت محكمه النقض "التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه " الطعن رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971
بالطلاع علي المحضر موضوع الدعوي وشهود الواقعه والجيران ورجل الاداره نجد انهم استقرو جميعا علي ان واضع اليد والحائز هو كل من ولم يشهد أي احد للمدعي عليها الاولي بانها الحائزه
مما يتضح لمعاليكم بانه قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو / واضع اليد علي العين لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها لصالح اخيه / وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم / كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم
وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو / يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود
الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق ادعائتنا الا وهو ان المدعو / كان يضع يده بصفته وكيلا عن المرحوم / بالتوكيل رقم ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه
وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله
وبوفاه المدعو تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 "علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها"
اما بالنسبه لتحريات المباحث فقد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم الدقه فقد جاء ان المدعي عليها الاولي تضع يدها من فتره طويله ولم توضح هذه الفتره هل جاوزت العام ام لا حتي تكون الحيازه جديره بالحمايه فالوقت نسبي فمن الممكن ان يكون اليوم وقت طويل او الشهر او السنه والمحكمه اعلم بان التحريات لا تعتبر دليل وانما هي قرينه ولا تعبر الا عن راي مجريها
لكل هذه الاسباب وللاسباب التي ستبديها الطالبه في المرافعه والجلسات فالمدعيه اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم لها :-
اولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"
ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار الصادر في المحضر رقم لسنه لصالح المدعي عليها الاولي
ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني حتي الاخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم
بناء عليه
انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمه بجلستها التي ستنعقد يوم / / من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-
اولا: بوقف القرار الصادر في المحضر رقم لسنه من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم
ثانيا:- الغاء القرار الصادر في المحضر رقم لسنه من السيد المستشار المحامي العام الاول بخصوص تمكين المدعي عليها الاولي من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر رقم لسنه اداري
ثالثا:- تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم

معلومات قانونية مهمة في قانون الأسرة

 

معلومات قانونية مهمة في قانون الأسرة



١_لا يحق الحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

٢_لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

٣_يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

٤_بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة أما مع الأب أو الأم وإن أختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

٥_عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع ولا فى الطلاق ولا فى الطلاق للضرر وليس لها علاقة.

٦_يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة اثناء الزواج وقبل الطلاق وانتهاء العدة يكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ شهور العدة "يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور".

9/25/2021

صيغة توكيل خاص من الزوجة او المطلقة لمحامى بعمل جنحة تبديد منقولات زوجية

                     

صيغة توكيل خاص من الزوجة او المطلقة لمحامى بعمل جنحة تبديد  منقولات زوجية

                                  توكيل رسمي خاص

اقر انا الموقعة ادناه السيدة / الديانه / الجنسية /
واحامل جواز سفر / او بطاقة شخصية رقم / و المقيمه في /
باني قد وكلت
السيد / المهنه / محامى
والمقيم في العنوان التالي /
وذلك فيما يلي
فى تحرير محضر بقسم الشرطة ضد زوجى / طليقى السيد / المقيم وذلك لقيام زوجى او طليقى بتبديد منقولاتى الزوجية المسلمة له على سبيل الامانه بموجب قائمة المنقولات الموقعه منه وللوكيل متابعه المحضر فى النيابة وللوكيل الحضور امام النيابة العامة وامام المحكمة المختصه وتقديم المذكرات وابداء الدفوع وفي استلام صور الاحكام وتنفيذها وفي الحضور امام الجهات الادارية وله فى ذلك اتخاذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية الخاصه بالجنحة , وللوكيل الحق في توكيل من يشاء في كل او بعض ما ذكر
وهذا توكيل مني بذلك
الموكل
الاسم :-
التوقيع :-

9/24/2021

كيف تحصل البنت على ميراثها بعد وفاة ابيها من اخوتها الذكور ؟؟؟

كيف تحصل البنت على ميراثها بعد وفاة ابيها من اخوتها الذكور ؟؟؟

 

فى حالة اذا كانت البنت او البنات  (أقل من 21 سنة):

·   استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من أقاربه فى حالة وفاة الأب (الولى الطبيعى)، وعدم وجود الجد أو تنازله عن الولايه على حفيده.

·    استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية (تكون فى الغالب الأم).

·   فحص التركه وتجنيب نصيب الوريث القاصر منها.

·  إيداع نصيب الوريث القاصر فى حساب بنكى خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية.

·   تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر.

·   استخراج إعلام الوراثة.

فى حالة كانت البنت او البنات اكبر من 21 سنه 

·     تتقدم البنت  بطلب تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب إلى رئيس محكمة الأسرة.

·    يجب أن يستوفى الطلب البيانات التالية (اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة).

·  إرفاق شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

  تحدد جلسة لنظر الإعلام ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقى الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.

·     إذا تم إعلان الورثة لا يشترط حضورهم للجلسة ويكتفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه.

·   إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعًا.

·   يسمع القاضى لشاهدين يقررا بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.

·     يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينًا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية.

·     يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

بعد استلام اعلام الورثة وبيان الورثة يتم تقسيم الميراث من خلال طريقتين 

الطريق الاول : من خلال الاتفاق الودى بين الورثة 

الطريق الثانى : من خلال القضاء اذا رفض احد الاخوة اعطاء البنات الميراث بالتراضى 

هنا يحق للبنات عمل دعوى فرز وتجنيب للميراث  

يتم من خلال هذه الدعوى تقسيم الميراث القسمة الشرعية وبيان نصيب كل وارث من التركة ومن الحائز لها 

ثم تقوم البنات بمطالبة حائز التركة بتسليمهم نصيبهم من الميراث فاذا رفض 

هنا يحق لهم عمل محضر له بقسم الشرطة واتهامه بجريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث

شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث


 ١-وجود تركة مملوكة للموروث.

٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

المستندات المطلوبة  

١- إعلام شرعى للمورث.          

٢- سندات ملكية المورث.

٣- ما يفيد حيازة الممتنع.    

٤- حكم ريع أو فرز وتجنيب    

٥- تقرير الخبير 

٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

 الجرائم المعاقب عليها

 أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوارث من استحقاق نصيبه .

ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.

ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.

 أ. الحبس عقوبة إخفاء المستندات

  العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.

بعد صدور حكم بالحبس على المتتنع سوف يقوم بالتصالح مع البنات واعطائهم ميراثهم 


هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟

هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟


 الاجابة : نعم يمكن  وهناك حكم قضائى صادر من محكمة استئناف الاسكندرية بحق الزوجة فى المطالبة برد منقولات الزوجية بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات حيث تم احالة الدعوى للتحقيق واحضرت الزوجة شهود وحكمت لها المحكمة برد المنقولات : 


هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟

هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟
هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟

هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟


هل يجوز للزوجة المطالبة برد المنقولات بالرغم من عدم وجود قائمة منقولات او ضياعها ؟؟


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...