‏إظهار الرسائل ذات التسميات القضايا المدنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القضايا المدنية. إظهار كافة الرسائل

8/04/2026

ما هو التضامم ؟ وما الفرق بين الضامم والتضامن ؟


               

 رقم القضية440 / 2012 / 240 طعن مدني

تاريخ الجلسة21-02-2013

 - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 688 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية

طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 945390 درهماً والفائدة بواقع 9% من تاريخ سدادها لهذا المبلغ المحكوم به في الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 مدني بموجب الإيصال المؤرخ في 6-3-2011 وحتى تمام السداد،

 وذلك تأسيساً على أنه أثناء قيام المدعى عليها بأعمال الصيانة للشبرات المملوكة للمدعو/ ---------- والمؤمن عليها لديها ضد الحريق

تسببت المدعى عليها بخطئها وخطأ تابعيها في إندلاع حريق أدى إلى أحتراق ثلاثة شبرات بالكامل،

 وقد أقام مالك الشبرات المذكور دعوى التعويض رقم 324 لسنة 2008 مدني كلي عليها

 استناداً إلى وثيقة التأمين المبرمة بينهما وعلى المدعى عليها استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية،

 وقضى فيها بحكم نهائي في الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 مدني بإلزامهما بالتضامم

بأن يؤديا للمدعى المتضرر مبلغ 803000 درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحريق والفائدة بواقع 5% وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 وإذ دفعت إلى المؤمن له المتضرر مبلغ وقدره 945390 درهماً نفاذاً لهذا الحكم  

وكان يحق لها الرجوع إلى المدعى عليها المتسببة في وقوع الضرر،

 ومن ثم فقد أقامت الدعوى،

 وبتاريخ 23-2-2012 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً مقداره 945390 درهماً والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 13-7-2011 وحتى السداد التام على ألا تتجاوز الفائدة أصل المبلغ المقضى به،

 إستأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 237 لسنة 2012 مدني،

 وبتاريخ 14-5-2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

 طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في
14-6-2012
طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع،

  ذلك أنها تمسكت في مذكرتها الشارحة لأسباب الإستئناف بإنتفاء صفتها في الضرر الذي لحق بشركة التأمين المطعون ضدها لعدم وجود أي رابطة بينهما وأن وفاء الأخيرة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 مدني كلي وهو 945390 درهماً ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له ---------- مقابل الأقساط التي كان يؤديها الأخير لها، فلا مجال لرجوعها على الغير الذي تسبب فعله في وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك لأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام الشركة المطعون ضدها في دفع قيمة التأمين للمؤمن له وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته، ولا يجوز اعتبار تنفيذ الالتزام ضرراً لحق بالملتزم به، وإذ كان الحادث الذي تسبب تابعيها هو الذي جعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمنة المطعون ضدها عند التعاقد، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع وإنتهى إلى إلزامها بما دفعته المطعون ضدها للمؤمن له المضرور ---------- استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 وإستئنافه رقم 568 لسنة 2010 مدني وإلى نص المادتين 282 و1030 من قانون المعاملات المدنية وإلى ثبوت مسئوليتها عن الخطأ الذي سبب الحريق، وإلى قولة بأن المطعون ضدها تستمد حقها في أقامة الدعوى مباشرة من القانون فقط ومن حقها أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر، كما استند ضمنياً إلى الحكم الجزائي الصادر ضد تابعيها، هذا بالرغم من ان الحكم الصادر في الإستئناف رقم 568 لسنة 2010 مدني قد صدر بإلزامهما بالتضامم،

ومقتضى التضامم عدم جواز رجوع المدين المتضامم بما دفعه على المدين الآخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأن الشركة المطعون ضدها عندما قامت بسداد المبلغ المقضى به كانت تسدده عن نفسها نفاذاً لعقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن له، فيكون هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضى به
لا يبيح للمطعون ضدها الرجوع عليها بما قامت بسداده للمضرور، وأن قانون المعاملات المنية نص في المواد من 1037 حتى 1045 على أحكام خاصة بالتأمين من الحريق، فان هذا النوع من التأمين تحكمه هذه الأحكام وليس أحكام المادة 1030 من ذات القانون لأنها وردت في باب الأحكام العامة لعقد التأمين، ولا يوجد من بين الأحكام الخاصة بالتأمين ضد الحريق نص يبيح لشركة التأمين الرجوع على الغير المتسبب في الحريق بالمبالغ التي تقوم بدفعها للمؤمن له في حالة وقوع الحريق،

 وأنها لم تكن طرفاً في الحكم الجزائي ولم يوضح الحكم صراحة من أين آتي بثبوت مسئوليتها عن الخطأ الذي سبب الحريق، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود

 ذلك أنه ولئن كان خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث،

وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفعه مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وأن وفاء الشركة المؤمنة بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين ولا يصح اعتباره ضرراً لحق بها

 وأنه من مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحد

 أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين

 ولا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه أنما دفع عن نفسه،

 إلا أن النص في المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية على أنه :-

 ((يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ...))

    مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون

- أن المشرع أجاز للمؤمن بمقتضى هذه المادة أن يحل محل المؤمن له بما دفعه له من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن،

وأن هذا الحلول القانوني بنى على أن قيام المؤمن بأداء التعويض أو شيء منه وإن كان في الحقيقة إيفاء بدين مترتب للمؤمن له في ذمة الغير غير أنه من المستحسن الخروج عن القياس في هذه الحالة بأن يخول المؤمن حق القيام مقام المؤمن له الدائن وأن يرجع على هذا الغير .

 باعتبار أن التعويض نشأ في ذمة المؤمن عن سبب واحد وهو الضرر المضمون عليه في العقد .

 ومن الأصول المقررة أن الأحكام العامة لعقد التأمين الواردة في الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون المعاملات المدنية - والتي من بينها حكم المادة 1030 - تسرى بوجه عام على كافة أنواع التأمين ومنها التأمين من الحريق

لما كان ذلك، وكانت شركة التأمين المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى حقها في الحلول القانوني محل المؤمن له بما دفعته له من تعويض عن ضرر تسببت فيه الطاعنة

وليس على أساس أن ضرراً قد حاق بها من جراء هذا الوفاء،

 وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي أدته للمؤمن له تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن :-

 ((الثابت في الأوراق ولاسيما في الحكم القضائي الصادر في مواجهة المستأنفة (الطاعنة) في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 مدني كلي وفي الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 الصادر في مواجهة المستأنفة أيضاً والذي أصبح مبرماً، مسؤولية المستأنفة عن أداء التعويض عن أضرار الحريق التي لحقت بالمتضرر على عبيد علي قهاش وذلك تبعاً لمسئوليتها عن أعمال تابعيها الذين أدينوا جزائياً بتسببهم بخطئهم في إحداث الحريق، كذلك مسؤولية شركة التأمين المستأنف ضدها (المطعون ضدها) عن أداء التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحريق بصفتها الشركة المؤمنة على المستودعات التي طالها الحريق،

 مما أدى إلى الحكم عليهما بالتضامم بأداء التعويض للمتضرر بموجب الأحكام سالفة البيان، وتم التنفيذ على الشركة المستأنف ضدها بمبلغ مجموعه 945390 درهماًَ وذلك بالتنفيذ رقم 208/ 108 / 2011 تنفيذ مدني حسب الإيصال المرفق بصحيفة الدعوى،

وكل ذلك ليس محل منازعة بين الطرفين، وحيث إنه يجوز للمستأنف ضدها المؤمنة الرجوع على المستأنفة المتسببة في الضرر بما دفعته من تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن له وذلك عملاً بأحكام المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية مما يجعل دعوى المستأنف ضدها الماثلة قبل المستأنفة لها سندها في القانون ومتفقه مع ما هو ثابت بالأوراق، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويصادف صحيح القانون بما يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وتكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة، ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 


الاقرار_الخطي -المانع الادبى


 

  ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑـ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 ﺻﻔﺮ 1447 ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 30/07/2025 ﻡ 

 ﺑـﺮﺋـﺎﺳــﺔ ﺍﻟـــﻘﺎﺿــــــــﻲ : ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻭﻋﻀﻮﻳـﺔ ﺍﻟـــﻘﺎﺿــــــــﻲ : ﻃﺎﺭﻕ ﻓﺘﺤ ﻲ ﻭﻋﻀﻮﻳـﺔ ﺍﻟـــﻘﺎﺿــــــــﻲ : ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺎﻟ ﺢ ﻧـﻈــﺮﺕ ﺍﻟـﻘـﻀـــﻴـــﺔ ﺭﻗـــﻢ : 2025-143-ﻣﺪ ﻧﻲ-ﻡ ﺭ-ﻕ-ﺃ ﻇـ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ 

ﺍﻟــﻤـــﻘــــــﻴـــــــــﺪﺓ ﻓــــــﻲ : 27/05/2025 

ﺍﻟـــــﻤــــــــﻮﺿـــــــــﻮﻉ : ﻃﻌﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎ ﻑ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ

 ،ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ: 

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺗﻼﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻼﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ. ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ - ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ )ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ( ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ) ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22/10/2024 ﻗﻴﺪﺕ ﺑﺮﻗﻢ 1008/2024 ﻣﺪﻧﻲ - ﺑﺴﻴﻄﺔ - ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺛﻢ ﺍﻋﻴﺪ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮﻗﻢ 271/2024 ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1/6/2009 ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ .... ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﺔ ...، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻧﻔﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2009/6/1 ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﻦ ، ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ . ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻡ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﻠﺒﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ، ﻓﺎﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺍﺻﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ، ﻧﺪﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺧﺒﻴﺮﺍ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻭﺩﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻪ ﻭﺑﺨﻂ ﻳﺪﻩ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2025/2/18 ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 2009/6/1 ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ .... ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25% ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻢ 93 /2025 ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ. ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2025/4/28 ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮل 

ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻼ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ. ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ )ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ، ﻭﺇﺫ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﺟﻠﺴﺔ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺟﺎﺀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 210 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺑﺄﺻﻠﻪ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻥ ﺍﺧﺘﻞ ﺭﻛﻨﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 \ 5 \ 2010 ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﻭﺷﺮﺍﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻭﺇﺫ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻧﻘﻀﻪ . ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻳﻌﺪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '10' ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .... ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻪ. ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '6' ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ' ﺗُﺴﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '10” ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ... ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺗﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ....' ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '15' ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 11 ﻟﺴﻨﺔ 1979 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ 1980، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳُﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﻳُﻌﺎﺭﺽ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ. ﻣﻔﺎﺩﻩ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﺍﻧﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻧﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺃﺑﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ، ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﺛﺎﺭﻩ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 \ 5 \ 2010 ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ) ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (، ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻻ ﺑﺎﺛﺮ ﻓﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺑﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2009/6/1 ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2010/5/5 ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺻﺤﻴﺤﺎ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻭﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ . ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻤﺎ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 473 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ) ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ..( ﻭﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 2009/6/1 ﻭﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ 2024/10/22 ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻐﻮﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺩﺑﻲ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻗﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ، ﻭﺇﺫ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ.

ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 481، 483، 484، 485 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ - ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺍﻥ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻰ ﻭﺟﺪ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎً ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺩﺑﻲ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻘﺐ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎً ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ...ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﺔ ...ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﺍﺩﺑﻴﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻤﺪﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺭﻗﻢ 2022/702 ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺭﻗﻢ 2024/1092 ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻻﺩﺑﻲ - ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺳﺎﺋﻐﺎ - ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2016/3/6 ﻭﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ....ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺍﻱ ، ﻳﺪﻟﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ...ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺩﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤﻞ ﻗﻀﺎﺀﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺪﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ. ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻭﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺍﺑﺪﺍﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ. ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ، ﺍﺫ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ- ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺍﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺬﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﺧﺬﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ. ﻭﻛﺎﻥ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻗﺪ ﺧﻠﺺ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ - ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺘﺎﺏ - ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ )ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻗﺮﺍﺭ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1/6/2009 ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، 

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺍﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻃﻤﺄﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،

 ﻭﺍﺫ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﺻﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ، 

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺳﺎﺱ

 ﺳﺒﺎ ﺏ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.


حالات رفع دعوى بانعدام حكم

 


     

       

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعه القاضي المقرر / ------- وبعد المداوله  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المؤسسه الطاعنه أقامت الدعوى رقم 437/ 2011 مدني كلي أمام محكمه دبي الابتدائيه على المطعون ضدها بطلب الحكم أولاً : بصفه مستعجله يوقف تنفيذ الحكم رقم 293/ 2008 مدني كلي لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي ثانياً : ببطلان الحكم رقم 293/ 2008 مدني كلي دبي لبطلان إعلان المدعيه بصحيفة افتتاح الدعوى للخطأ في رسم المدعيه وصفتها ، وذلك تأسيساً على أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت عليها وأخرى الدعوى رقم 293/ 2008 مدني كلي دبي بطلب تعويض مقداره 300.000 درهم وحكم في تلك الدعوى بمثابه الحضوري بإلزامها بتعويض مقداره 187.000 درهم وقد أعلنت في تلك الدعوى بالنشر باعتبارها شركه وليست مؤسسه وهو إعلان باطل لعدم سبقه بتحريات جديه وبتاريخ 18-6-2012 حكمت المحكمه بمثابه الحضوري برفض الدعـــوى ، استأنفت المدعيــــه هذا الحكـــــم بالاستئناف رقــــم 679/ 2012 مدني ، وبتاريخ 15-4-2013 قضت محكمه الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعيه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمه في 9-6-2013 طالبه نقضه ، لم تقدم المطعون ضدها أيه مذكرات بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمه في غرفه مشوره ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسه لنظره .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنه بسببي الطعن على الحكـــم المطعون فيه
   مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك أن البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 293/ 2008 مدني كلي أنه تجرد من أركانه الأساسيه إذ انه بنى على إعلان بالنشر دون إجراء التحريات الكافية مما يترتب عليه بطلانه وعدم انعقاد الخصومة فضلاً عن صدوره ضد الطاعنه كشركه وليست كمؤسسه فرديه مما يحق لها رفع الدعوى ببطلانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود :-

 ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمه أن الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لأثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق الطعن فيها بطريق الطعن المناسبه ، وكان لا سبيل لاهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصليه والدفع في دعوى أخرى ،

 إلا أن من المسلم به استثناء من هذا الأصل العام :-

 إمكان رفع دعوى بطلان اصليه أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه وتفقده صفقه كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضي سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه 

والأركان الأساسيه للحكم هي :-

 1- صدوره من قاضي له الصفه - ولاية القضاء - قبل زوالها فإذا زالت صفته إنعدام حكمه .

 2- صدوره بين أحياء قبل رفع الدعوى  .

 3- كما يتعين ان يكون مكتوباً وموقعاً من رئيس الهيئة التي أصدرته .

      وهي أركان أسياسيه يؤدي تخلف احداها إلى انعدام الحكم ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمه أن ثبوت بطلان اعلان المدعى عليه بصحيفه افتتاح الدعوى يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي الصادر فيها عدم انعقاد الخصومه بين طرفيها وذلك متى تمسك المدعى عليه عند تخلفه عن الحضور أمام محكمه أول درجه بهذا البطلان في صحيفه الاستئناف المرفوع منه او في مذكرته الشارحه وفق ما تقضي به الماده 84 من قانون الإجراءات المدنيه .

إلا أن هذا البطلان الذي لحق بإعلان صحيفه الدعوى لا يترتب عليه انعدام الحكم الصادر فيها بل هو مجرد بطلان نسبي مقرر لمصلحه المدعى عليه باعتباره جزاء لمخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية في التقاضي التي يصححها صدور حكم نهائي وبات في الخصومة ، بحيث إذا ما تقاعس عن الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد حاز قوه الأمر المقضى به مما يحول دون إمكان رفع دعوى مبتدأه ببطلان ذلك الحكم بمقولة أنه صدر منعدماً إذ لا تعتبر هذه الحاله صوره من صور انعدام الحكم التي يفقد فيها أحد عناصره الأساسيه بما ينفي عنه المقومات القانونيه لوجوده ، وبالتالي فإن الحكم متى توافرت فيه هذه المقومات واكتسب حجيه الشئ المقضى به فإنه لا يقبل من ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الالتجاء إلى القضاء بدعوى مستقله بطلب بطلانه لعيب شاب إجراءات الإعلان في الدعوى السابقه .

   ومن المقرر كذلك أن ثبوت إنعدام صفه أحد الخصوم في الدعوى لا يترتب عليه إنعدم الحكم لأنه لا يتعلق بالأركان الأساسيه التي يستكمل بها مقوماته

  لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعنه باستئناف الحكم الصادر ضدها لصالح المطعون ضدها في الدعوى رقم 293/ 2008 مدني كلي دبي ولم تدع أنها سلكت هذا الطريق وبالتالي فإن ما تدعيه من بطلان ذلك الحكم لبطلان إعلانها بصحيفة افتتاح هذه الدعوى بطريق النشر واختصامها بوصفها شركه حال أنها مؤسسه فرديه - وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يترتب عليه انعدام الحكم الابتدائي الصادر فيها وإذ حاز حجيه الشئ المقضى به بعدم استئنافه بالطريق الذي رسمه القانون في الميعاد المقرر قانوناً ، فإنه لا يقبل اقامه دعوى مبتدأة ببطلانه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنه بانعدام الحكم سالف البيان من ثم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن  .

 

 

 

 

 

تجاوز طلبات الخصوم


 


     

رقم القضية440 / 2020 / 282 طعن مدني

تاريخ الجلسة15-10-2020

_ تتحصـل فى أن المطعون ضده أقام علي الطاعنين الدعوي رقم 443 لسنة 2019 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم

أولاً : بإلزام الشركة/ الطاعنة الثانية بإخلاء المأجور وتسلميه له خالياً من الشواغل بالحالة التي كان عليها قبل التعاقد

 ثانياً : بإلزام الطاعنين بسداد مبلغ 25 مليون درهم عن القيمة الايجارية للفترة المجانية من 1ـ1ـ2018 إلي 31ـ12ـ2018،

       وبسداد قيمة الشيكين المرتجعين للفترة الايجاريه من 1ـ1ـ2019 إلي 31ـ12ـ2019 بمبلغ 25 مليون درهم وما يستجد من اجرة من 1ـ1ـ2020 إلي التاريخ الفعلي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ارتجاع كل شيك حتي تمام السداد

 وبسداد مبلغ 30 مليون درهم قيمة شيك الضمان لعجزهما عن تشغيل المستشفى في 1ـ1ـ2019

وذلك تأسيساً علي أنه بتاريخ 27 ـ7ـ2017 استأجرت الطاعنة الثانية البرج القائم على قطعة الارض رقم (7004-392) بالمارينا بمنطقة ال(----) لتشغيله كمستشفى خلال الفترة من 1ـ8ـ2017 إلي 31ـ12ـ2039 وأصدر الطاعن الأول له عدد42 شيك مقدماً مقابل الأجرة وشيك بمبلغ 30 مليون درهم كضمان لتشغيل المستشفى في 1ـ1ـ2019 كما سدد مبلغ عشرة ملايين درهم عن الأجرة المستحقة عن الفترة من 1ـ8ـ2017 وحتي 31ـ12ـ2017 ، وقد م ُ نحت الفترة الايجارية من 1ـ1ـ2018 إلى 31ـ12ـ2018 كفترة مجانية لتجهيز وتشغيل المستشفى ، وأرتدت الشيكات الثلاثة المستحقة عن أول ثلاث دفعات إيجار لعدم كفاية الرصيد ، وبتاريخ 8ـ7ـ2019 وجه المطعون ضده للطاعنة الثانية إنذاراً عدلياً ثم أعقبه إنذاراً أخر بالنشر في جريدة يوميه بتاريخ 16ـ7ـ2019 بطلب سداد الأجرة المستحقة عن عام 2019وما يستجد بعدها حتي تاريخ الإخلاء الفعلي ، إلا أن الطاعنين امتنعا عن السداد أو تشغيل المستشفى ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع الطاعنان ببطلان إنذار السداد ووجها طلباً عارضاً بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة اصدار أمر بتعليق صرف الشيكات البالغ عددها 32 شيكاً وتبلغ قيمتها (821811603) درهماً لحين الفصل في الدعوي. ثانياً: إلزام المطعون ضده أن يؤدي للشركة/ المطعون ضدها الثانية مبلغ 3,824,316 درهماً نظير ما تكبدته من مصاريف اصلاح الاساسات ، ومبلغ 4774288 درهماً نظير أجور ورواتب ، ومبلغ (39600000) درهم قيمة الأرباح الفائتة عن 22 شهراً بواقع مبلغ (1800000) درهم شهرياً. ثالثا : وللتحوط من مخاطر الأساسات المحتمل وقوعها مستقبلاً إلزام المطعون ضده بأن يقدم للطاعنة الثانية خطاب ضمان مالي بقيمة 150 مليون درهم لتسييله في حال تعرض المبني لأي مشاكل هندسية بسبب الأساسات ، وشراء بوليصة تأمين للطاعنة الثانية لتغطي مخاطر الاساسات وما ينجم عنها من اضرار في الممتلكات أو في الأرواح علي أن لا تقل قيمة التغطية عن خمسمائة مليون درهم ، وإلزامه بأن يكلف جهة فنية بالكشف علي أساسات المبني بشكل سنوي في يناير من كل عام علي أن تزود تلك الجهة الطاعنة الثانية بتقريرها مباشرة لها ، وفي حال تبين من الفحص أن حالة الأساسات غير أمنة يحق للطاعنة الثانية الانسحاب من عقد الايجار دون تبعات ماليه. رابعاً: إبدال ما في حوزة المطعون ضده من شيكات بشيكات أخري مع إعادة جدولة الدفعات السنوية لتصبح بواقع أربع دفعات سنوية بدلاً من دفعتين ، وبإلزام المطعون ضده بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد . وذلك تأسيساً علي أن المطعون ضده لا يستحق مبلغ الخمسة وعشرون مليون درهم القيمة الإيجارية عن الفترة المجانية من 1ـ1ـ2018 حتي 31ـ12ـ2018 والشيكين بذات القيمة عن الفترة من 1ـ1ـ2019 وحتي 31ـ12ـ2019 وما يستجد من أجرة ، وشيك ضمان تشغيل المستشفى بمبلغ 30 مليون درهم ، لوجود عيوب هندسية إنشائية في العقار المأجور حالت دون البدء في تشغيل المستشفى حيث أجرت الطاعنة الثانية أعمال إصلاح بالمبني لمدة أربعة أشهر بتكلفة 3824316 درهماً وتسبب ذلك في تأخر النشاط التجاري للمشروع نحو 22 شهراً فأفقدها ذلك ربح نحو 39600000درهم ومن ثم وجها طلبهما العارض ،

وبتاريخ 26ـ1ـ2020 حكمت المحكمة في الدعوي الأصلية: بإخلاء الطاعنين من المأجور وتسليمه للمطعون ضده خالياً من الشواغل ، وبإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ خمسة وعشرون مليون درهم متأخرات الأجرة من تاريخ 1-1-2019 وحتى 31ـ12ـ2019 وما يستجد من الأجرة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي بواقع أجرة سنوية 25 مليون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وبرفض الدعوي المتقابلة .

 استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 4ـ6ـ2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،

 طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3ـ8ـ2020 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامي الطاعنان مذكرة من خلال النظام الالكتروني لمحاكم دبي بتاريخ 7ـ9ـ2020 مرفق بها مذكرة أخري أشار فيهما أن الشركة الطاعنة الثانية قد تعدل شكلها القانوني لشركة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد (ذ م م) وطلبا فيهما التمسك بما ورد بصحيفة الطعن ولم يتضمنا أي سبباً يتعلق بالنظام العام وأرفقا بهما صورة من عقد بيع الحصص ورخصة للشركة بعد التعديل الحاصل في 13ـ8ـ2020 باسم مالكتها الجديدة التفتت عنهما المحكمة ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن.
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالشق الثاني من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإخلائهما من العقار -موضوع الدعوي- وبإلزامهما ببدل الايجار في حين أن عقد الايجار -موضوع الدعوي- غير مسجل بمؤسسة التنظيم العقاري بدبي ، إ عمالاً لنص المادة 2/4 من قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 التي أوجبت تسجيله ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه المقرر _في قضاء هذه المحكمة

 أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف. لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بعدم تسجيل عقد الايجار -موضوع الدعوي- بمؤسسة التنظيم العقاري بدبي ومن ثم فلا يجوز لهما التحدى بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالشق الأول من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيكين رقمي 714 ، 44 بمبلغ 25 مليون درهم الصادران من حساب الطاعن الأول على بنك دبي التجاري مقابل الدفعتين الأولى والثانية من بدل الإيجار عن المدة من 1ـ1ـ2019 حتى 31ـ12ـ2019 استنا داً لعقد الايجار -موضوع الدعوي- في حين أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه بالمطالبة محل الدعوي بقيمتهما ، دون اتباع الإجراءات المنظمة لأمر الأداء المنصوص عليها في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية فتكون دعواه غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 16 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 -المنطبقة علي واقعة الدعوى- على أن (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى ، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى ....) وفي المادة 62 منها على أنه (استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية. وتتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري ، أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية )) وفي المادة64 من ذات اللائحة على أنه ((علي القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضاً كلياً أو جزئياً ، فإذا أصدر قراره بالرفض يجب أن يكون هذا القرار مسبباً)) تدل على أن المدعى الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه -كأصل- الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها مكتب إدارة الدعوى واستثناء من هذا الأصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به دينا ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط وهي أن يكون غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط ، وأن يكون معين المقدار ، فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء ولو توافرت هذه الشروط بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه ، إذ هوطريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه ، ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعى وبرفض البعض الآخر منها وإحالة البعض الأخير إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ، وذلك بدلالة ما تقضي به المادة 64 المشار إليها آنفا من أن القاضي إذا رأى عدم إجابة المدعى إلى كل طلباته وجب عليه رفض إصدار الأمر ، ولا يغير من ذلك وجود ارتباط بين الدين الثابت بالكتابة والمطالبة بحق آخر ملحق به أو مترتب عليه ما لم يكن هذا الحق الأخير ثابتاً بالكتابة أيضا حال الأداء ومعين المقدار حتى يمكن للدائن الالتجاء إلى ذلك الطريق الاستثنائي دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، وقد أوجب المشرع الالتجاء إلى ذلك الطريق ايضا إذا كان ما يطالب به الدائن منقول معيناً بنوعه ومقداره ، أو إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري ، أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية

 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى بالطريق العادي لرفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة طالباً الزام الطاعنين بقيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1ـ1ـ2019 وحتي 31ـ12ـ2019 الثابتة بالكتابة بموجب عقد الإيجار الموقع عليه منهما والمحرر عنها الشكين المرتجعين رقمي 714 ، 44 بمبلغ 25 مليون ،

 كما طلب ايضاً الزامها بإخلاء المأجور وبإلزامهما بسداد مبلغ 25 مليون درهم عن القيمة الايجارية للفترة المجانية من 1ـ1ـ2018 إلي 31ـ12ـ2018 وما يستجد من أجرة من 1ـ1ـ2020 إلي التاريخ الفعلي ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ارتجاع كل شيك حتي تمام السداد ، وبسداد مبلغ 30 مليون درهم قيمة شيك الضمان ،

 وكانت هذا الطلبات الأخرى -خلاف الشيكين محل النعي- وأن كانت تعد من ملحقات الطلب الأصلي بقيمة الشيكين ومرتبطة به إلا أنها لا يتوافر في بعضها شروط أمر الأداء ، وبالتالي فلا يجوز للمطعون ضده الالتجاء إلى سلوك أمر الأداء بالنسبة لكافة طلباته ، وإذ رفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالشق الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنهما قد تمسكا في دفاعهما ببطلان اخطرهما بالنشر بسداد الأجرة لمخالفة ذلك ما اشترطته المادة 25/1/أ من قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008من أن طلب الإخلاء بسبب عدم سداد الأجرة يجب أن يسبقه إخطار من المؤجر للمستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بإخطار مدته 30 يوماً عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل قبل رفع دعواه ، وإذ وجه المطعون ضده الإعلان بالإخطار بعدم سداد بدل الإيجار لهما علي مقر الطاعنة الثانية دون تعذر إعلانها أولاً عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة عملاً بالمادتين 6ـ1 ، 7-2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، كما أن ورقة الإعلان خلت مما يفيد غياب مدير الشركة الطاعنة الموجه إليها الإعلان فيكون هذا الإعلان بطريق النشر قد  وقع باطلاً ولا يغني عن ذلك ما أشار إليه الحكم في أسبابه من أن صحيفة الدعوى تقوم مقام الاعذار ذلك أن صحيفة الدعوى لا تغني عن الإخطار بالسداد ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 10 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء" يدل على أنه إذا لم ينص القانون على البطلان كجزاء يترتب على مخالفة ما أوجبه من بيانات أو أمر باستيفائه من أوضاع للإجراء ، فلا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا شابه عيب لم يتحقق به الغاية منه ، ومقتضى هذا أنه لا يكفي للحكم بالبطلان تحقق العيب أو حصول المخالفة لما أوجبه القانون ، وإنما يجب أن يكون هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، وكانت المادة ( 25ـأـ1) من قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي رقم 26لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 والتي جري نصها علي أن "يكون للمؤجَر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد ، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، ولغايات البند (1) من هذه المادة ، يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل" ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد وجه بتاريخ 8ـ7ـ2019 للطاعنة الثانية ممثلة في شخص مديرها والشريك فيها -أنذاك- الطاعن الأول وعلي مقرها إخطاراً يحمل رقم 136650ـ1ـ2019 بسداد الأجرة المستحقة عن عام 2019 وما يستجد وإذاء رفض موظف الطاعنة الثانية استلام الاخطار المشار إليه تم إعلانهما بالاخطار بالسداد بالنشر بتاريخ 16ـ1ـ2019 بجريدة الخليج ، وكان الثابت -وبلا خلاف عليه بين الخصوم- وحسبما هو ثابت بحوافظ مستندات الخصوم المقدمة أمام محكمة أول درجة أنه رداً علي الاخطار سالف الذكر وجهت الطاعنة الثانية في 8ـ8ـ2019 إنذاراً عدلياً للمطعون ضده مشيرة فيه (أن من يمثلها هو مديرها الطاعن الأول وأن الموضوع الرد علي إنذار المطعون ضده العدلي رقم 136650ـ1ـ2019 -سالف الذكر-)

 وعلي ذلك أقام المطعون ضدة دعواه الراهنة -ابتداءً- أمام المحكمة التجارية الابتدائية بتاريخ 6ـ11ـ2019 برقم 1615 لسنة 2019 كلي أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً علي تاريخ الاخطار بالسداد ورد الطاعنان عليه بالإنذار سالف الذكر في 8ـ8ـ2019 ، فإنه -           ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان الإخطار بالسداد -سالف الذكر- يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء الطاعنين للعين موضوع الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل فيكون قد قضى بفسخ عقد الايجار بالنسبة للطاعن الأول وألزمه مع الطاعنة الثانية بتسليم العين المؤجرة رغم أن الطاعن الأول لم يكن طرفاً في عقد الإيجار محل الدعوي فالالتزام بتسليم العين المؤجرة يقع على عاتق المستأجرة الطاعنة الثانية وحدها ولم يوجه المطعون ضده في دعواه أمام المحكمة الابتدائية طلباً للطاعن الأول بإخلاء وتسليم العين المؤجرة وإنما وجه طلبه هذا للطاعنة الثانية كما أن الحكم أورد في مدوناته إلزام الطاعنة الثانية وحدها بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فيكون -الحكم- في قضاءه علي النحو سالف بيانه قد قضي بأكثر مما طلبه المطعون ضده ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

مهمة جداااااااااااااااااا

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أنه وفق ما تقضى به المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية

 أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 

كما تقضى المادة 173 من ذات القانون أيضاً بأنه يحق للخصوم الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمه الاستئناف إذا حكمت بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، أن الطعن بطريق النقض في هذه الحالة مقصور على الأحكام التي يبين منها أن الحكم المطعون فيه قد اشتمل في أسبابه على وجهة نظر المحكمة فيما حكمت به بما لم يطلبه الخصوم وأنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات ومع ذلك فقد أصرت على القضاء للخصم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه مسببة حكمها في هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم المطعون فيه أنه قصد تجاوز الطلبات المقدمة إلى المحكمة وأنه قضى في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم عن سهو بحقيقه الطلبات فيها ، فإن سبيل الطعن على الحكم إنما يكون بالتماس إعادة النظر

. لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة لم تتضمن إلزام الطاعن الأول بإخلاء المبني المأجور -موضوع الدعوي- بل اقتصر في طلبه هذا على الطاعنة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد في اسبابه بالحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه إلزام الطاعنة الثانية وحدها بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة خالية من الشواغل إلا أنه عاد وقضي في منطوقه بإلزام الطاعنين بذلك دون أن يسبب وجهة نظره في إلزام الطاعن الأول بذلك أو يبد من الحكم أنه قصد تجاوز الطلبات المقدمة إلى محكمة أول درجة ، بما يجيز معه للطعنين الطعن في الحكم بطريق الالتماس لما عاره في منطوقه من قضاء بما لم يطلبه الخصوم عن سهو وعدم إدراك بحقيقة ما قدم من الطلبات ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
و حيث إن الطاعنين ينعيان بباقي الأسباب علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحفق الدفاع إذ قضى في الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة وإلزمهما بسداد بدل الإيجار ، وفي دعواهما المتقابلة برفضها تأسيساً علي أن الطاعنة الثانية أقرت في عقد الإيجار بمعاينتها المبنى المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلت استئجاره ولخلو الأوراق من دليل على وجود عيوب في أساسات المبنى وفق تقرير الخبرة الاستشاري المقدم منهما في 18ـ5ـ2020 ، في حين أن هذا التقرير قد قدمته الطاعنة الثانية للتدليل على ما قامت به من أعمال في المبنى وما تكبدته من نفقات نتيجة ذلك ، بينما أكد التقرير الاستشاري المُعد بناء علي تكليف من المطعون ضده من قبل السادة/ ---- بتاريخ 7ـ11ـ2018 والمقدم منهما بالبند (5) من حافظة مستنداتهما بجلسة 8 و10ـ12ـ2019 علي عدم سلامة المبني من الناحية الانشائية للأحمال وأساسات البرج ومن وجود صدأ في حديد التسليح وشروخ في الكمرات الداخلية في الطابق السادس ، وكانت عيوب الأساسات تلك هي عيوب خفية في باطن الأرض لم يكن من الميسور العلم بها وقت التعاقد ، والمعاينة الواردة بعقد الايجار تنصرف لمبني البرج الظاهر دون اساساته المعيبة ، وقد اضطرت الطاعنة الثانية إصلاح بعض العيوب خلال أربعة أشهر بتكلفة مقدارها 3842316درهماً مما تسبب في التأخر في افتتاح المستشفى حوالي 22 شهراً وكبدها خسارة تقدر بحوالي 39600000 درهم ، فيكون المطعون ضده هو من أخل بالتزاماته من ضمان العيوب الانشائية بالبرج وعن اصلاح اساساته المعيبة كما لم يقم بالتأمين علي هيكل البرج ، ولم يسلمهما وفق البند التاسع من عقد الإيجار الوثائق والمستندات والخرائط خاصة المبنى خلال 45 يوماً من تاريخ توقيع العقد حتي يجريا معاينة ثانية بعد مراجعة وثائق المبني ، وأدي ذلك جميعه للحيلولة بينهما والانتفاع بالمبني للغرض المُستأجر من أجله ، بما لا تُستحق معه الأجرة لعدم استيفاء المنفعة من المأجور ولا يحق للمطعون ضده طلب الفسخ واخلاءهما من العين المؤجرة ، بينما يجيز للمطعون ضدها الثانية طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض عملاً بالمادة 773 من قانون المعاملات المدنية وعليه تكون دعواهما المتقابلة قد استقامت بما كان يتعين معه القضاء لهما بطلباتهما فيها وبندب لجنة خبراء هندسية وحسابية لمعاينة البرج المؤجر لبحث العيوب الموجودة في أساساته كونه سبيلهما الوحيد في تحقيق دفاعهما في الدعويين الأصلية والمتقابلة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن ذلك ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تقضي به المادتان 742 ، 750 من قانون المعاملات المدنية أن الايجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمده معينه لقاء أجر معلوم ، وأن الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها. وأنه لا تأثير على حق المؤجر في استيفاء الأجرة من المستأجر عدم قيام المستأجر باستيفاء المنفعة من الشئ المؤجر طالما أن المؤجر قد سلمه هذا الشيء أو مكنه من الانتفاع به. والنص في المادة رقم 19 من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي المعل بعض مواده بالقانون رقم 33 لسنة 2008علي أن (يجب على المستأجر أن يسدد بدل الايجار في مواعيد استحقاقه ....) وفي المادة 25 من ذات القانون علي أن (1ـ يكون للمؤجَر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في أي من الحالات التالية: أ-إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد ، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. .....) يدل علي أنه يقع علي المستأجر التزاماً خلال فترة الإجارة بسداد الأجرة المتفق عليها في موعد استحقاقها فإذا تخلف عن ذلك يحق للمؤجر بعد مضي ثلاثين يوماً علي إخطاره بالسداد وعدم التزامه بالسداد طلب إخلاءه من العقار المأجور. ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً لما تقضى به المادة 272من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، وأن طلب أحد طرفى العقد المشار إليه من محكمة الموضوع تسليم العين المؤجرة ، يتضمن حكما طلب فسخ عقد الايجار ضمناً ، وان تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين هو من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير تقارير الخبراء الاستشاريين المقدمة إليها فلها الأخذ بها كله أو بأحدها أو أن تأخذ ببعض ما جاء بها وتطرح البعض الآخر متى أطمأنت إلي ورأت فيها ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن ندب خبير في الدعوي ليس حقاً للخصوم في كل حالة وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنها إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعياً عليه فيها ، وأن ما يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته ، ومن المقرر كذلك أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع يستوى في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع فيها أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو للخصومة ،

 لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الايجار محل النزاع أنه بتاريخ 27ـ7ـ2017 أجر المطعون ضده للطاعنة الثانية والتي مثلها في التوقيع علي العقد الطاعن الأول بصفته المدير والشريك بها العقار (برج 13 طابق) الموضح بالعقد لمدة تبدأ اعتباراً من 1ـ8ـ2017 وحتي 31ـ12ـ2039 بأجرة متفق عليها حرر عنها الطاعن الأول من حسابه البنكي الخاص عددا من الشيكات بقيمتها ، وكان الطاعنان لم يدعيا أو ينازعا بأن المطعون ضده سلمهما العقار المؤجر للانتفاع به واقتصرت منازعتهما في الدعوى على أنهما لم يتمكنا من الانتفاع به لوجود عيوب إنشائية بالمبني في أساساته المخفية حالت دون انتفاعهما به في الغرض المخصص للإجارة -مستشفي- وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في اسبابه للحكم الابتدائي قد انتهي إلي إخلاء الطاعنين للمأجور وتسليمه للمطعون ضده خالياً من الشواغل وبإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة وعشرون مليون درهم عن الأجرة من تاريخ 1ـ1ـ2019وحتى 31ـ12ـ2019 وما يستجد من منها حتى تاريخ الإخلاء الفعلي بواقع 25 مليون درهم سنوياً مع الفائدة وبرفص الطلب العارض المبدي من الطاعنين علي ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف قد قضى في الدعوى الأصلية ..... على ما ثبُت من إخلال المستأنفين -الطاعنين- بسداد ما هو مستحق عليهما من بدل الإيجار في موعده المحدد رغم انذارهما بذلك ، وأنه لا نزاع بين الطرفين حول مقدار الأجرة السنوية للمأجور المحددة في العقد بمبلغ25 مليون درهم ، ولا نزاع بين الطرفين حول أن المستأنفين لم يقوما بسداد الأجرة عن الفترة المقضي بأجورها ، كما أنه من الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده (المؤجر) - المطعون ضده- كان قد قام قبل إقامة الدعوى بإعذار المستأنفين إعذارا قانونيا بالنشر بسداد الأجور المستحقة تحت طائلة إخلاء المأجور ،....، وأن جوهر ما تد فع به الجهة المستأنفة -الطاعنة الثانية- الدعوى الأصلية والذي هو جوهر أسباب استئنافها ونعيها على الحكم المستأنف ..... وأساس ما تبني عليه دعواها المتقابلة هو ادعاءها : (أن المستأنف ضده لم يوف بالتزاماته التعاقدية وذلك لأن العيوب الفنية في أساسيات المبنى المؤجر قد أثرت في استيفاء المستأنفين للمنفعة المتعاقد عليها بل لم يحصلا عليها نهائياً وأنهما لم ينتفعا بالمأجور لعدم صلاحية المبنى المؤجر محل النزاع لاستغلاله كمستشفى وهو الغرض الذي تم على أساسه التأجير وقد أنذرا المؤجر بذلك) فإنه من الثابت بالأوراق ومما لا نزاع فيه أن الجهة المستأنفة (المستأجرة) -الطاعنة الثانية- قد استلمت المبنى المأجور بتاريخ توقيع عقد الإيجار شاغراً وخالياً من أي التزامات مالية أو قانونية ولم تدعي خلاف ذلك ، وحيث أن المستأجر قد قرر وقت توقيع العقد وفي المادة ? منه أنه عاين المبنى بشكل كامل وتفصيلي نافياً للجهالة ووافق على استئجاره بحالته ، والطرفين قد أخذا أيضاً بعين الاعتبار أن الغاية من الإيجار هو استعمال البناء المأجور كمستشفى ، وبأنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات اللازمة لتجهيزه لهذا الغرض ، لذا تم اتفاق الطرفين على أن يقوم المستأجر بإجراء التعديلات اللازمة على المبنى لأغراض تجهيزه وتحويله إلى مستشفى متعدد الاختصاصات وذلك على نفقة المستأجر ودون أن يتحمل المالك المؤجر أية التزامات مالية أو قانونية للمستأجر خاصة بتجهيز وتشغيل المستشفى وذلك وفقاً لما جاء صراحة وتفصيلا في المادة 11من عقد الإيجار التي نصت : على أنه (يوافق المالك -المطعون ضده- على أن يقوم المستأجر -الطاعنة الثانية- بإجراء التعديلات اللازمة على المبنى لأغراض تجهيزه كمستشفى بشرط أن لا يؤثر ذلك على الأجزاء الجوهرية للمبنى ، إعمال تعديلات الغرض منها تحويل البناية إلى مستشفى متعدد الأختصاصات وفق القوانين والنظم والضوابط الموضوعة من قبل السلطات المختصة. يجوز للمستأجر لأغراض تشغيل المستشفى أن يجري عل نفقته أو يسمح بإجراء أي إضافات إنشائية أو تغييرات في الهيكل الداخلي للغرف أو تقسيمات الغرف أو المنشآت في البناية وإزالة أو هدم ( جزئي أو كلي ) أي من الجدران أو السقف أو الأرضيات أو السماح بإجراء كل ذلك بموافقة السلطة المختصة إن لزم. ومنعا للشك لن يتحمل المالك أية التزامات مالية أو قانونية للمستأجر أو أي جهة عامة أو خاصة بتجهيز وتشغيل المستشفى قبل وأثناء وبعد سريان هذا العقد) مما يدل على أن المستأجر على علم تام وقت التعاقد بالمأجور وبكل ما قد يحتاجه لغرض استعماله كمستشفى ، والتزم بإجرائها على نفقته ،

ولم يتبين من الأوراق امتناع المستأنف ضده (المؤجر) عن ثمة التزام مترتب عليه. وأن ادعاء الجهة المستأنفة في دعواها المتقابلة والتي تؤسس دعواها المتقابلة عليها ، بقولها (أنه تبين للمدعية تقابلاً -الطاعنة الثانية- أن هناك عيوب انشائية هندسية في أساسيات المبنى وطلبت من المدعى عليه تقابلاً -المطعون ضده- أن يقوم بإصلاح العيوب إلا أنه لم يحرك ساكناً وعليه قامت المدعية تقابلاً بإصلاح العيوب الأساسية وقد استغرقت عملية الإصلاح أربعة أشهر وتسبب ذلك في تأخر انطلاق المشروع 22 شهراً فقدت المدعية تقابلاً أرباحاً تقدر 39600000 درهم) فهو ادعاء خال من الدليل ، وتنفيه مستندات المستأنفين ذاتهما المقدمة من قبلهما ، إذ أن تقرير خبرة الهندسي الاستشاري المنظم بناء على طلبهما والمرفق بمذكرتهما الختامية المؤرخة في 18ـ5ـ2020 كتأييد لدعواهم المتقابلة لم يرد فيه إطلاقاً ما يشير إلى وجود عيوب انشائية هندسية في اساسيات المبنى ، وإنما ورد فيه إلى قيام الجهة المستأنفة بتنفيذ بعض الأمور مثل .إزالة سقوف مستعارة ، وجزء من الأرضيات ، وغرفة الكهرباء ، وأعمال كهربائية ، وأعمال الغاز الطبي ، وأعمال إنذار الحريق ، وأعمال التكييف ، وأعمال التهوية ، وبعض قواطع الطابوق ، وتنفيذ مباني من الطابوق ، وإزالة بلاط وأرضيات ، وإزالة أسقف معلقة ، تثبيت حديد تسليح ، وأعمال تمديدات كهربائية ) -الصفحة 11 إلى 15 من التقرير - ، وحيث أن هذه الأعمال التي قام بها المستأنفين ترى المحكمة أنها كلها من ضمن الأعمال التي أجيز المستأنفان بإجرائها على نفقتهما الخاصة بغرض تهيئة المبنى لاستخدامه كمستشفى متعدد الاختصاصات حسب شروط عقد الإيجار السالف بيانها ، دون ترتب أية التزامات بشأنها على المستأنف ضده المؤجر ، كما أنه بشأن طلب المستأنفين أمام هذه المحكمة "بندب خبرة ثلاثية مكونة من مهندسين ومحاسب (لمعاينة المبنى موضوع الدعوى على الطبيعة لمعرفة مدى جاهزية هذا المبنى لاستغلاله كمستشفى من عدمه ، ....) فهو طلب غير مجد وجدير بالرفض ، ذلك أنه من الثابت أن الجهة المستأنفة قد عاينت المأجور ولاحظت ما قد يلزم من استكمال بعض الأمور فيه لغرض استعماله للغاية التي تم استئجاره من أجلها ، وقد أجيزت خطياً بعمل ذلك على نفقتها الخاصة في ذات العقد ، وأن تحديد الطرف المقصر بتنفيذ التزاماته في هذا العقد إنما يعود للمحكمة ولا يحتاج إلى خبرة فنية ، مما يتعين رفض هذا الطلب ، وليس في الأوراق ثمة ما يشير إلى أن توقف العمل في استغلال المأجور كمستشفى كان بسبب المستأنف ضده المؤجر ، وليس للمستأنفين التذرع بأمور غير واقعة وليس عليها ثمة مؤشر لا من قريب ولا من بعيد ، الأمر الذي أضحى معه الأستئناف بمجمله غير قائم على سند من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف ....)) وإذ كان هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاع من أن التقرير الاستشاري المُعد من قبل السادة/ --- بتاريخ 7ـ11ـ2018 بين عدم سلامة المبني من الناحية الانشائية للأحمال والأساسات وهي عيوب خفية غير ظاهرة وقت استلام المبني تسببت في فوات منفعتهما من المأجور ذلك أن الثابت بمطالعة هذا التقرير أن مجريه قد بين أنه بعد مراجعته للرسومات الإنشائية المعتمدة من البلدية أن الصدأ الموجود في حديد تسليح أرضية البدروم الثاني بين الخبير أنه أمر طبيعي لعمر المبني ويحدث في البدرومات والصدأ وفي بعض الكمرات بالطابق الخامس يمكن صيانتهما بطرق بسيطة وأن الشروخ الشعرية في بلاطة الدور السادس يمكن تقيمها وتحديد طريقة معالجاتها وأنه لا أهمية لتأثير الترخيم في البلاطات طالما أن المبني قائم لأكثر من خمس سنوات ، وبمعاينته للمبني تبين عدم وجود أية كوابيل أو أعمدة مزروعة ولا يوجد شروخ وفي النهاية أوصي باحترام الافتراضات الانشائية التي تم تصميم المبني عليها من قبل ولم يشير التقرير لوجود أية عيوب انشائية في اساسات المبني ومن ثم فيكون ادعاء الطاعنان من وجود عيوب في أساس المبني لا سند له في الأورق أو التقرير الاستشاري الذي يسترشدا به فلا علي الحكم إن هو رفض ندب لجنة خبرة طالما وجد في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ، ولا ينال من ذلك استناد الحكم في قضائه للتقرير الاستشاري المقدم في 18ـ5ـ2020 فقد بين الحكم أن هذا التقرير غير متعلق بأساس المبني وإنما بما تم فيه من أعمال تعديلات داخلية من قبل الطاعنين لتهيئته لاستغلاله في الغرض المستأجر من أجله ، كما لا يسعف الطاعنين ما يثروه بوجه النعي من عدم تسليمهما وثائق ومستندات وخرائط المبنى المستأجر خلال 45 يوماً من تاريخ توقيع العقد حتي يجريا معاينة ثانية بعد مراجعة تلك الوثائق ذلك أنه دفاع جديد لم يسبق لهما أن تمسكا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز لهما التحدى به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوي بغرض الوصول إلي نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل أثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه لما تقدم - يتعين رفض الطعن.

حكم تمييز مهم جدااااا

 يتناول  متى يتم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذى تجاوز ما يطلبه الخصوم

بطريق التماس اعادة النظر

 ومتى يتم عليه بطريق النقض

حيث قضى  بما يلى :-  

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...