‏إظهار الرسائل ذات التسميات القضايا المدنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القضايا المدنية. إظهار كافة الرسائل

3/06/2023

مقاله بعنوان النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

 


                                         مقاله بعنوان

النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

   يمكن تعريف النقد الإعلامي بأنه هو إبداء الرأي في موضوع معين او واقعه معينه وبيان سلبياتها وايجابيتها بهدف النصح والتقويم والإرشاد ، دون المساس بشخص الموجه له النقد بهدف التشهير به والحط من كرامته

   ويعتبر النقد الإعلامي مقياس لمدى تقدم الدول ومدى تمسكها بمبادئ الشريعة الإسلامية ،لأنه يتيح للإفراد المساهمة في الحياة العامة والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم ، ومن هذا المنطلق حرصت كل الدول إلى تقرير حق النقد عبر وسائل الإعلام في قوانينها الداخلية

   ويعد النقد الإعلامي من اخطر أنواع النقد وذلك لارتباطه بوسائل إعلامية مثل الاذاعه والتلفزيون والانترنت وهى قادرة على توصيله إلى عدد كبير من الناس سواء داخل الدولة آو خارجها في أسرع وقت، حيث أصبح كل إنسان على وجه الأرض يعرف ما ينشر بعد ثوان من نشره

لذلك كان من الأهمية بمكان إن تكون هناك ضوابط ومعايير للنقد الاعلامى يجب أن تتوافر فيه ، حتى لا يكون النقد الإعلامي وسيله لتحقيق مصالح خاصة من خلال الطعن في إعراض الآخرين والتشهير بهم

   ويمكن تلخيص هذه المعايير والضوابط فيما يلي :-   

 يجب توافر أدله ومستندات تثبت صحة الواقعة إلى يتناولها الناقد  ، وإلا أصبح النقد الإعلامي وسيله لترويج الإشاعات وخداع الجماهير

  يجب توافر حسن النية للناقد ، فيجب إلا يكون هناك مصلحه شخصية وراء نقده ، إنما يجب إن يكون هدفه المصلحة العامة ، والأصل أن الناقد حسن النية وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عليه عبء أثبات ما يدعيه

  يجب إلا يستخدم حق النقد الإعلامي كوسيلة لتهديد الآخرين وابتزازهم ماديا ومعنويا

  يجب الا يتضمن النقد الإعلامي عبارات تجرح الذوق العام ويخالف الآداب العامة داخل المجتمع

  يجب أن يكون النقد الإعلامي موجها لواقعه معينه حقيقة وليست مصطنعه  بهدف تشويه سمعه المنتقد والنيل من كرامته والتشهير به ، بهدف تحيق مصلحه خاصة للناقد

المعايير السابقة تجعل النقد الإعلامي  مباح وغير محظور ، فإذا تجاوز الناقد حدود النقد المباح يتعرض للمسئولية المدنية والجزائية المقررة في القوانين الخاصة بالنقد الإعلامي  ، حيث نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر  بالمرسوم الملكي رقم م /32 بتاريخ 3/9/1421 هجرية بان " حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية فإذا تجاوزت حرية التعبير إلى الإساءة إلى الغير والتجريح بهم بسوء قصد فان ذلك يعد جريمة يستحق صاحبها العقاب "

 

3/03/2023

الوضع القانوني لعمال المنصات الرقمية


 

في ظل التطور التكنولوجي الرهيب في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، ظهر ما يعرف بالمنصات الرقمية، والتي يمكن تعريفها بأنها نموذج أعمال يسمح لعدة مشتركين من المنتجين والمستهلكين الاتصال من خلاله والتفاعل مع بعضهم البعض.

   ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار المنصات الرقمية، تفشي وباء كورونا، حيث تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والخدمات للمنازل بسبب الإغلاق والحظر الذي فرضه الكثير من الدول على مواطنيها.

   ومن أشهر الأمثلة على المنصات الرقمية منصة جاهز السعودية، وهي منصة رقمية تربط بين مقدمي خدمة الطعام وبين المشترين، وتقدم خدمة التوصيل للمستهلك من خلال شبكة من السائقين .

   ومع انتشار هذه المنصات على مستوى العالم ظهر العديد من الشكاوى من العاملين بها ، مطالبين بحقوقهم العمالية، حيث إن معظم هذه المنصات لا ترتبط معهم بعقود عمل.

    وعند بحث النزاع بين عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، يتضح عدم وجود تكييف قانوني للعلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، في التشريعات التقليدية الدولية والوطنية، نظرا للطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، حيث إن خضوع هؤلاء العمال لإدارة المنصات الرقمية ليس كاملا فهم الذين يختارون الوقت الذي يعملون فيه، بالإضافة إلى أن أصحاب العمل لا يحق لهم منعهم من العمل لدى غيرهم، حيث يعد العمل في المنصات الرقمية عمل إضافي لهؤلاء العمال لتحسين دخلهم المادي، وهذا يتنافى مع نظام العمل السعودي الذي يعطى لصاحب العمل الحق في إلزام العامل بعدم العمل لدى غيرة وإلزامه بالعمل في مواعيد محددة.

   وهذه الطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، أدت إلى اختلاف موقف القضاء على مستوى العالم في تكييف العلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية بأصحاب العمل، مما أدى إلى ضياع حقوق بعض العمال في بعض الحالات التي لا يحكم فيها بعدم انطباق قانون العمل عليهم، مما جعل هناك حاجة ماسه لتعديل قوانين وأنظمة العمل الداخلية لتتناسب مع طبيعة عمل عمال المنصات الرقمية، ووضع الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد عليه للمطالبة بحقوقهم، من خلال وضع قواعد قانونية منظمة لحقوق العمال في المنصات الرقمية، تحفظ لهم حقوقهم خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبير.

   ونرى أنه يجب إجراء حوار مجتمعي يكون أطرافه السلطة التنفيذية وأصحاب الأعمال والعاملين في المنصات الرقمية وعناصر من السلطة القضائية وأساتذة الجامعة ومندوبين من اللجنة الوطنية للجان العمالية، وذلك للوصول إلى صيغه نظام يحفظ التوازن بين حقوق العاملين في المنصات الرقمية وأصحاب الإعمال، وتكون الأساس القانوني للعلاقة الذي تربط الطرفين، ويمكن الاستناد إليها في أي نزاع ينشأ بينهم أثناء سريان هذه العلاقة.

10/18/2022

الأساس القانوني للتحکيم الدولى

 

الأساس القانوني للتحکيم الدولى

    

يحظى موضوع التحکيم باهتمام کبير على کافة الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية، فعلى المستوى الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، قواعد خاصة بالتحکيم، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وعلى الصعيد الفقهي حظي موضوع التحکيم باهتمام من جانب الفقه، فصار الوسيلة الأکثر انتشاراً وفعالية لحسم جانب هام من المنازعات، خاصة تلک التي تتعلق بالاستثمارات الدولية.

-       وسطع مصطلح التحکيم الدولي في سماء القانون الدولي العام ليؤکد ويجسد الطبيعة الرضائية، فأصبح التحکيم الدولي نظاما قضائيا عالميا وأحد شطري الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
-       يعتبر التحکيم التجاري الدولي من أفضل الوسائل التي يمکن اللجوء إليها کنظام قضائي يتجاوز النظم القانونية الوطنية وضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية.
-       وحظئ التحکيم التجاري الدولي باهتمام کبير من جانب المجتمع الدولي، نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتشابک العلاقات الدولية بين الأفراد والشرکات الأجنبية والوطنية، ورغبة المستثمر الأجنبي في عدم الخضوع لقانون وقضاء الدولة الوطني، فقد بدا التحکيم في الظهور من جديد کوسيلة ودية ورضائية لفض النزاع، إلى جانب قضاء الدولة الوطني.
-       ويقوم التحکيم، بطبيعة الحال، على رضاء طرفي الاتفاق، ولکنه يصبح إجباريا بعد الاتفاق علية، إذن يکون الاختيار متعلقا بحرية الاتفاق على التحکيم، أو عدم الاتفاق عليه، وهکذا يکون التحکيم متميزا عن القضاء إذ أن الأساس في الأول يقوم على الرضا أما الأساس في الثاني يقوم على القانون.
-       وهناک العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤسس قواعد التحکيم التجاري الدولي وتنظم مختلف أحکامه.
الاساس القانونى للتحكيم الدولى 

بفضل معاهدة تعرف باسم اتفاقية نيويورك, التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959, يمكن تنفيذ قرارات التحكيم في معظم البلدان على عكس أحكام المحاكم التقليدية. على 168 بلدان صدقت على اتفاقية نيويورك اليوم, مما يعني أنه يمكن إنفاذ قرارات التحكيم في جميع الدول الكبرى في العالم.

القوانين الأولية التي على أساسها يدعي محامو التحكيم الدولي أن القضية هي القانون الحاكم للعقد, أو قانون الضرر المتعلق بالعقد, قوانين التحكيم لمقر التحكيم, واتفاقية نيويورك وواشنطن (أو تعرف باتفاقية ICSID).

ما هي فوائد التحكيم الدولي على التقاضي ؟؟

تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة:

يمكن أن يحل التحكيم الدولي النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي أمام المحاكم التقليدية نظرًا لوجود عدد محدود من الاستئنافات من قرارات التحكيم.
يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية.
يمكن أن يوفر التحكيم الدولي عدالة أفضل, لأن الكثير من المحاكم المحلية مثقلة, وهو ما لا يتيح دائمًا للقضاة الوقت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات جودة عالية.
يمكن للعملاء أن يلعبوا دورًا نشطًا في اختيار محكم خبير في الصناعة في التحكيم الدولي, بدلاً من اختصاصي مثل العديد من قضاة المحاكم المحلية.
التحكيم الدولي مرن, وتلعب أطراف النزاع دورًا مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم الدولي, اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل إنتاج المستندات.
يمكن أن يكون التحكيم الدولي سريًا, وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية.
التحكيم الدولي محايد. هذا مهم جدا للمعاملات عبر الحدود, لأنه يتجنب إمكانية "محكمة المنزل" ميزة لطرف واحد.
في بعض البلدان, لا يحكم القضاة بشكل مستقل. في التحكيم الدولي يجب أن يتم إصدار الجائزة بشكل مستقل, أو لا يمكن فرضه.
في بعض الحالات, مثل النزاعات بين المستثمرين والدول, يقدم التحكيم الدولي الانتصاف الوحيد لانتهاك حق قانوني.

محامو التحكيم الدولي يساعدون موكليهم في متابعة مطالباتهم, إعداد المرافعات والحجج في الأسس الموضوعية أمام المحكمين. معظم محامي التحكيم الدولي لديهم فهم للثقافات الأجنبية, ويعملون على أساس العديد من القوانين الأجنبية المختلفة. المهارات اللغوية مهمة جدا في التحكيم الدولي, وكذلك فهم الاختلافات الإجرائية الهامة مع الدعاوى القضائية التقليدية




10/16/2022

ما الفرق بين الفسخ الاتفاقى والفسخ القضائى ؟؟؟

 


وللفسخ طريقان 

    اولهما الفسخ القضائي     والثاني الفسخ الاتفاقي.

اعرف حقك


وللفسخ عدة شروط وهي:-

أن يكون العقد ملزمََا للجانبين.

أن يخل أحد المتعاقدين بالتزامه.

أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه، أو علي الأقل أن يكون. مستعدََا لتنفيذه.

الاعتذار.

الفسخ القضائي :-

وهو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناءََ علي طلب أحدهم، ويكون ذلك إذا خل أحدهم بتنفيذ التزامات العقدية.

ونجد مصدره في القانون المدني حيث نص المشرع المصري في نص المادة ١/١٥٧علي أنه “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض”

٢/١٥٧ “ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته”.

ويثور التساؤل هل يشترط أن يضمن العقد شرطا يجيز الفسخ؟

فقد اجيبت محكمة النقض علي هذا التساؤل في الطعن رقم ١٨٨لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٦/٣/٢٤ بأن “تنص المادة ١/١٥٧ من القانون المدني علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه”.

ويثور التساؤل أيضا هل يرد الفسخ علي العقد الإداري؛ شأنه في ذلك شأن العقد المدني؟

فممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد ويترتب عليها التزامات متبادلة علي كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياََ من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاََ لما هو مقرر بأحكام المادة ١٥٧ من القانون المدني.

وقضت محكمة النقض بذلك في الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٥/٦/٣ بأن “العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين شأنه في ذلك شأن العقد المدني وإذا كان ذلك العقد تحكمه أصول القانون القانون الإداري وهي تقضي بأنه يحق لجهة الإدارة في حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين وتفرض علي المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للحكم بها ودون أن تلتزم بإثبات أن ضرراََ قد أصابها، إلا أن لجهة الإدارة أن تقدر الظروف التي فيها الفسخ فتعفي المتعاقد من تطبيق الجزاءات النصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك مصادرة التأمين وتوقيع الغرامة”.

الفسخ الاتفاقي:-

والفسخ الاتفاقي هو أن يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاََ من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه دون الحاجة إلي صدور حكم قضائي.

ونجد مصدره في نص المادة ١٥٨ من القانون المدني المصري حيث نص المشرع علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لايعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”.

ولمحكمة النقض أحكام في ذلك فقد قضت في الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٧٧ ق جلسة ٢٠٠٩/٣/٣ بأن “وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٥٨ من القانون المدني تنص علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”.

ونجد من صريح المادة ان الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه، وانة يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي وقوع الفسخ من تلقاء نفسه إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه، وذلك عن طريق وضع شرط الفسخ ضمن بنود العقد، ويختلف قوة هذا البند حسب صياغته من الضعف إلي القوة، وذلك علي النحو التالي:-

أ. قد يتفق المتعاقدان علي أن العقد يعتبر مفسوخََا إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه:-

من أحكام محكمة النقض علي هذه الصيغة الطعن رقم ٤٩١ لسنة٣٧ ق جلسة ١٩٧٣/١/٩ بأنه “الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزامات إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة علي وجوب الفسخ حتما عند تحققه، وإذ كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه “إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا” فإن هذا الشرط لايعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألا تقضي بالفسخ استنادا إلي الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبينه من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمة العجز في المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون”.

ب. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه:-

هذه الصيغة تلزم صدور حكم قضائي بالفسخ ولكنه يحرم القاضي من سلطته التقديرية، فيجب عليه أن يحكم بالفسخ إذا توافرت شروطه، والحكم منشئ، ولا يغني هذا الشرط عن الإعذار.

ج. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة إلي حكم:-

وهذه الصيغه لا تعفي من الإعذار وفقا لنص المادة ١٥٩ من القانون المدني .

وقد قضت في هذا محكمة النقض في الطعن رقم ١٣٠٠٤ لسنة ٧٧ق جلسة ٢٠٠٨/٢/٥ بأن “وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة ١٥٨ من القانون المدني تنص علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه” مؤداه – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي وجوب الاتفاق عليه صراحة، تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي المدائن من الإعذار قبل رفع دعوي الفسخ، ولا تعارض بين إعذار الدائن المدين وتكليف بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ، فالإعذار شرط لرفع الدعوي لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوي بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيتها علي تكليف المدين بالوفاء بالتزامه”.

د. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة إلي حكم أو إعذار:-

وتعد هذه الصيغة أقوي صيغة الفسخ، وتحقق أقصي مايصل إليه اشتراط الفسخ من قوة، وأحكامها هي نفس أحكام الصيغة السابقة ويزداد عليها أن الدائن يعُفي من الإعذار وفق هذا الشرط.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٦٣٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٣/٢٠ بأن “المقرر أنه متي كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع علي أن يكون مفسوخا في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إعذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بنص المادة ١٥٨ من القانون المدني ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسخ، كما لاينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ إذ يبقي له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بالتنفيذ العيني”.

ثانياََ: الفسخ بقوة القانون “الانفساخ”

إذا استحال علي أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه الناسئ عن العقد بسبب اجنبي لا يد له فيه فإن هذا العقد ينفسخ بقوة القانون دون الحاجة إلي حكم من القضاء.

ونجد مصدره نص المادة ١٥٩ من القانون المدني وتنص علي أنه “في العقود الملزمة الجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

ومقتضي هذه المادة أن العقد العقد ينفسخ (أي ينقضي من تلقاء نفسه) إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي لايرجع إلي إرادة المدين.

فماذا اذا حدث نزاع ولجاء احد المتعاقدين إلي القضاء؟ وماذا عن الحكم؟

فإذا حدث نزاع حول وقوع الانفساخ واضطر الدائن إلي اللجوء للقضاء للحكم فيه فإن الحكم القضاء بالانفساخ مقرر لا منشئ.

وماذا عن تحمل تبعة الهلاك؟

الذي يتحمل تبعة الهلاك الشئ في حالة الانفساخ هو المدين بالتسليم في العقود الملزمة للجانبين، أي في عقد البيع البائع هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشئ المبيع إذا هلك قبل التسليم.

ويشترط في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقصي به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.

ويشترط لتحقق الانفساخ أن يتوافر عدة شروط وهي:-

١- أن يصير التزام العاقد مستحيلا.

٢- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام كاملة.

٣- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد.

٤- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة لسبب أجنبي عن المدين.

ويثور التساؤل هل يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض، فقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه “..فإذا تحقق من ذلك (القاضي) يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضي بالتعويض أو برفض القضاء به، تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلي خطأ المدين أو تقصيره أو سبب أجنبي لا يد له فيه”

وللعلامة الدكتور السنهوري قول في هذا الشأن “بينما الاستحالة إذا رجعت إلي تقصير المدين كان للدائن مطالبه بالتعويض إما علي أساس المسئولية العقدية وفي هذه الحالة يبقي العقد قائما وإما أن يطالبه بفسخ العقد مع التعويض”.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧١/٦/٣ بأن “يعتبر الفسخ واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه، ويكون التنفيذ مستحيلا علي البائع، بخروج المبيع من ملكه ويجعله مسئولا عن رد الثمن، ولا يبقي بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الاستحالة بتقصيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة (البائعة) مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلي الغير بعقد البيع المسجل، ثم رتب علي الفسخ البيع إلزام البائع برد الثمن، فإن الحكم يكون مقاما علي أسباب تكفي لحمل قضائه، ولا عليه إن هو أغفل الرد علي ما تمسكت به الطاعنة (البائعة) في دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ”.

ثالثا: التفاسخ (التقايل)

والتفاسخ هو أن يتفق طرفا العقد علي إلغائه والتحلل منه وبالتالي التحلل من الالتزامات الناشئة عنة دون أن يمثل جزاء علي احد المتعاقدين.

ونلاحظ ان المشرع المصري لم ينص علي التفاسخ في القانون المدني المصري عكس بعض الدول العربية، ولكن لم يغفل ذلك شيوخنا قضاة محكمة النقض المصرية.

حيث قضت محكمة النقض بأن:-

“التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذ هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد في الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان علي حل العقد”

(طعن رقم ١٢٥ لسنة ١٦ ق جلسة ١٩٤٧/١٠/١٦)

“التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل بقديرها قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد استقلالا علي أوجه دفاع الخصوم مادامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني علي هذا الدفاع”

(طعن رقم ٤٤٩٧ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٤/١/٢٧)

10/13/2022

هل يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم ؟؟

  

اعرف حقك

هل يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم ؟؟

 الاجابة 

 يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم اذا  لم يحدد المستند المجحود بذاته، وسبب الجحد، وكان ذلك الدفاع منه هو دفاع مرسل، حيث لم يطعن على الصور الضوئية لمخالفتها لأصولها، ومن ثم يكون معه هذا الدفاع قد جانبه الصواب حرياً بالرفض.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه:

من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:

"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:

"تطابق الفقرة (الأولى) من المادة (13) من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".

ومن ناحية ثالثة، فإنه:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"صور الأوراق التي لا تحمل توقيعاً لجاحدها، لا تسري عليها أحكام جحد صور الأوراق العرفية".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 76، 84 /2009 عمالي/2 – جلسة 26/4/2010م ]]

10/11/2022

طرق التظلم من الرسوم القضائية

اعرف حقك


 الطريق الاول : هو إن تحصل المعارضة أمام المحضر  نفسه عند إعلان أمر التقدير ويتم تحديد جلسة 

الطريق الثانى : من خلال رفع دعوى براءة ذمه من الرسوم القضائية 

صحيفة براءة ذمه من الرسوم القضائية

(عدم استحقاق رسوم عند القضاء برفض الدعوى )

*********************************************************

انه فى يوم الموافق / /2015

بناء على طلب الممثل القانونى/ للشركة ……………………………. محلها المختار مكتب الاستاذ/

انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-

1-السيد / وزير العدل بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل

 مخاطبا مع/-

واعلنته بالاتى

سبق للطالب وأن أقام الدعوى رقم ……….. لسنة 2011 ضرائب كلى شمال القاهرة وذلك طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى

رقم ………… لسنة 2009 اللجنة الثالثة القطاع الأول بتحديد أرباح السنوات 1996/1997 حتى عام2000 على النحو الموضح بصحيفة دعوها

وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى أن قضت محكمة شمال القاهره بجلسة ……../../2014 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن

غير أنه عندما أراد إستخراج صورة رسمية من هذا الحكم فوجىء بان الدعوى عليها رسوم قضائية قدرها …….. جنيه

كرسم نسبى بموجب المطالبة رقم …..لسنة 2014 /2015 ومبلغ وقدره ……ز جنية كرسم خدمات بموجب المطالبة

رقم ………. لسنة 2014/2015 بالمخالفة للقانون ذلك أنه قضى فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم برفضها بما

لازمه أنه لم يقضى فيها بشىء لآى من طرفيها ومن ثم لا تستحق عنها ثمة رسومبخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفع الدعوى

مما يحق معه واقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء امرى تقرير السوم وذلك للاسباب الاتية :-

أولاً:- لما كانت الشركه الطالبه لم تعلن بامر تقدير الرسوم حتى تاريخه وكانت المنازعه فى اساس الالتزام بالرسوم

مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا

ثانيا :- مخالفة امر تقدير الرسوم للقانون

لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على

أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .

و لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )

وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه

أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم ”

فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى

طبعة 2010ص 46 ،47

وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72

ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية

والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.

ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم ، والرقيمة …………. لسنة 2011

ضرائب كلى شمال القاهره، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ،

ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-

( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به

أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى،

وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر

زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ………

فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،

الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989

ولما كان ما تقدم وكان قلم الكتاب قد قام إستوفى الرسم النسبى المستحق على تلك الدعوى عند رفعها وهو

ما لازمه عدم أحقية قلم الكتاب فى استيداء رسوم أخرى عنه ، واذ خالف قلم الكتاب هذا النظر ، وقام بإصدار أمرى

تقدير الرسوم محل التداعى ، الامر الذى يؤكد لعدالة المحكمه ان هذه الدعوى قد اقيمت وفق صحيح القانون مما نلتمس

معه الغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأن الدعوى …………. لسنة 2011ضرائب كلى شمال القاهره

ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض،

وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة

أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو

إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون

( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم قبول هذا الطعن )

وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخ

ر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية

من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ،

أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان

واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا

 ( الطعن رقم 4780- لسنة 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )

مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير

مما نلتمس معه القضاء بالغاء امر التقدير موضوع الدعوى

بنـــــــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة ( ) وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2015 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-

اولا :- بقبول الدعوى شكلا

ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 ضرائب كلى شمال القاهرة

بموجب امرى تقدير الرسوم فى المطالبيتين رقمى .. لسنة 2015/2014 خدمات و…… لسنة 2014 /2015نسبى من

وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة وبراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ وقدره …………نسبى ، ومبلغ وقدره ………..

خدمات مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم

10/08/2022

لو انته راجع من السفر لازم تعرف الاشياء التى تعفى من الجمارك


 نصت المادة رقم (٢٠)، من القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك، على أن تعفى من الضريبة الجمركية  ما يأتي :

١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .

٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .

٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .

٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.

٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .

٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .

٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .

٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .

٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .

١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .

١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .

١٢ – الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .

ما هى البيانات المطلوبة كتابتها في صحيفة الدعوى ليتم قبولها ؟؟؟؟

 

اعرف حقك

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على خطوات إقامة الدعوى القضائية، والبيانات التى يجب أن تشملها صحيفة الدعوى.

 حيث نصت المادة ( 63 ) من القانون على: 

“ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

– اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

– اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.

– تاريخ تقديم الصحيفة.

– المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

– بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

– وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

إما شروط قيد المحكمة لصحيفة الدعوى فنصت المادة ( 65 ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:

– ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.

– صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

– أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

– مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، أما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب ، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

ما هى الحالات التى يكون فيها المحرر العرفي تاريخ ثابت

اعرف حقك

 لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت في 5 حالات حددتها المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وجاءت الحالات كالتالي:

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

جهات يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد

 

جهات يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد

هناك بعض الجهات يحظر على الأساتذة المحامين أن يقبلوا الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

يؤكد القانون حظر من انتهى عمله في وظيفة عامة أو خاصة واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات .

فوفقًا لنص المادة 66 “لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها“.

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس .

تعليق محكمة النقض: 

الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655 

 

 الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655 

الطعن رقم 11042 لسنة 80 ق – جلسة 4/11 /2018 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...