الطريق الاول : هو إن تحصل المعارضة أمام المحضر نفسه عند إعلان أمر التقدير ويتم تحديد جلسة
الطريق الثانى : من خلال رفع دعوى براءة ذمه من الرسوم القضائية
صحيفة براءة ذمه من الرسوم القضائية
(عدم استحقاق رسوم عند القضاء برفض الدعوى )
*********************************************************
انه فى يوم الموافق / /2015
بناء على طلب الممثل القانونى/ للشركة ……………………………. محلها المختار مكتب الاستاذ/
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-
1-السيد / وزير العدل بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل
مخاطبا مع/-
واعلنته بالاتى
سبق للطالب وأن أقام الدعوى رقم ……….. لسنة 2011 ضرائب كلى شمال القاهرة وذلك طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى
رقم ………… لسنة 2009 اللجنة الثالثة القطاع الأول بتحديد أرباح السنوات 1996/1997 حتى عام2000 على النحو الموضح بصحيفة دعوها
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى أن قضت محكمة شمال القاهره بجلسة ……../../2014 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن
غير أنه عندما أراد إستخراج صورة رسمية من هذا الحكم فوجىء بان الدعوى عليها رسوم قضائية قدرها …….. جنيه
كرسم نسبى بموجب المطالبة رقم …..لسنة 2014 /2015 ومبلغ وقدره ……ز جنية كرسم خدمات بموجب المطالبة
رقم ………. لسنة 2014/2015 بالمخالفة للقانون ذلك أنه قضى فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم برفضها بما
لازمه أنه لم يقضى فيها بشىء لآى من طرفيها ومن ثم لا تستحق عنها ثمة رسومبخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفع الدعوى
مما يحق معه واقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء امرى تقرير السوم وذلك للاسباب الاتية :-
أولاً:- لما كانت الشركه الطالبه لم تعلن بامر تقدير الرسوم حتى تاريخه وكانت المنازعه فى اساس الالتزام بالرسوم
مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا
ثانيا :- مخالفة امر تقدير الرسوم للقانون
لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على
أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .
و لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .
ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )
وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه
أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم ”
فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى
طبعة 2010ص 46 ،47
وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72
ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية
والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم ، والرقيمة …………. لسنة 2011
ضرائب كلى شمال القاهره، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ،
ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به
أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى،
وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر
زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ………
فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،
الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989
ولما كان ما تقدم وكان قلم الكتاب قد قام إستوفى الرسم النسبى المستحق على تلك الدعوى عند رفعها وهو
ما لازمه عدم أحقية قلم الكتاب فى استيداء رسوم أخرى عنه ، واذ خالف قلم الكتاب هذا النظر ، وقام بإصدار أمرى
تقدير الرسوم محل التداعى ، الامر الذى يؤكد لعدالة المحكمه ان هذه الدعوى قد اقيمت وفق صحيح القانون مما نلتمس
معه الغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأن الدعوى …………. لسنة 2011ضرائب كلى شمال القاهره
ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض،
وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة
أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو
إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون
( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم قبول هذا الطعن )
وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخ
ر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية
من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ،
أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان
واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا
( الطعن رقم 4780- لسنة 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )
مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير
مما نلتمس معه القضاء بالغاء امر التقدير موضوع الدعوى
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة ( ) وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2015 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 ضرائب كلى شمال القاهرة
بموجب امرى تقدير الرسوم فى المطالبيتين رقمى .. لسنة 2015/2014 خدمات و…… لسنة 2014 /2015نسبى من
وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة وبراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ وقدره …………نسبى ، ومبلغ وقدره ………..
خدمات مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم