‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجنح والجنايات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجنح والجنايات. إظهار كافة الرسائل

8/04/2026

التكييف القانوني لدعوى إثبات العذرية وتمييزها عن دعوى إثبات الطلاق بعد الخلوة – نقض الحكم لخطأ في التكييف


ـﺟﻠﺴﺔ 2025/11/24 ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ 

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ/ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻜﺮﻡ، ﺃﺯﻫﺮﻱ ﻣﺒﺎﺭﻙ 

ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 978 ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ( )1( ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﺯﻭﺍﺝ. ﻃﻼﻕ. ﻋﺪﺓ. ﻋﻘﺪ "ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ". ﻣﻬﺮ. ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ: ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ. ﻣﺆﺩﻯ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ. ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .)2( ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﺣﻜﻢ "ﺗﺴﺒﻴﺒﻪ. ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﻌﻴﺐ". ﺩﻋﻮﻯ "ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ" "ﺗﻜﻴﻴ ﻒﺍﻟﺪﻋﻮﻯ". ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ "ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ". ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ "ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ". ﻧﻘﺾ "ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ. ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ". ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻟﻬﺎ. ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ. ﺣﺪ ﺫﻟﻚ .

 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ: ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. 

ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ. ﻣﺜﺎﻝ .ــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﻯ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ﻭﺣﺼﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ - ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ )ﺇﻳﻼﺝ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺝ(، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻳﻼﺝ )ﻭﻟﻮ ﻳﺴﻴﺮًﺍ(، ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻭﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺩﺧﻮﻝ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ - ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ )347/2(: "ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻹﻳﻼﺝ ﻭﻟﻮ ﻣﺮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳُﻨﺰِﻝ، ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺇﺫ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﻝ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ - ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ )5/3( "ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ، ﻭﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻜﺮًﺍ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻏﺸﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ - ﻓﻲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ )27/7( ﻗﻮﻟﻪ: "ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ، ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳُﺠﺎﻣَﻊ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻏﺸﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ - ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ - ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ )14/7(: "ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻟﺞ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻧﺰﻝ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺖ" ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﻳﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ، ﺇﺫ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﻤﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺴﻲ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺓ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ. 2- ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ - ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎ ﺀﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺇﻧﺰﺍﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻲ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻤَّﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ - ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻴﺪ - ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺩﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ - ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺟﻌﺘﻪ ﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻋﺰﺍﻩ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﻗُﺼِﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍً، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﺫ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ. ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮﻕ. ــــــــــــــــــــــــــــــ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـــــــــــــﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ .... ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .... ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ....، ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ : ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻟﺪﻋﻮﺍﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ....، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﻭﺍﺧﺘﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺩﺧﻮﻻً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﺇﺫ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍً ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺾ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺑﻴﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﻓﻘﺘﻪ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﺮﻓﺾ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ ﻃﻠﻘﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ، ﺛﻢ ﺍﺭﺗﺠﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻃﻼﻕ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻄﻠﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ....، ﻭﺃﺛﺒﺖ ﻗﺎﺽِ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻴﺎً ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍً ﻋﺬﺭﺍﺀ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺍ ﺑﻬﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ. ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻋﺠﺰﻩ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﺍﺩﻋﺖ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺨﻮﻓﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﻟﻄﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻼﺝ. ﻭﺑﺠﻠﺴ ﺔ.... ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ. ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻢ ....، ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .... ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ. ﻟﻢ ﺗﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻄﻌﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ، ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺑﻤﺬﻛﺮﻩ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓﻮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺭﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﺟﻠﺴﺔ .... ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ .... ﻭﻛﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ، ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻛﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﺸﺨﺼﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﻟﺪﻯ ﻣﺜﻮﻟﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺃﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺴﺊ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺄﺭﺟﺄﺕ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﻯ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ﻭﺣﺼﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ - ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ )ﺇﻳﻼﺝ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺝ(، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻳﻼﺝ )ﻭﻟﻮ ﻳﺴﻴﺮًﺍ(، ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻭﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺩﺧﻮﻝ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ - ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ )347/2(: "ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻹﻳﻼﺝ ﻭﻟﻮ ﻣﺮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳُﻨﺰِﻝ، ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺇﺫ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﻝ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ - ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ )5/3( "ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ، ﻭﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻜﺮًﺍ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻏﺸﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ - ﻓﻲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ )27/7( ﻗﻮﻟﻪ: "ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ، ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳُﺠﺎﻣَﻊ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻏﺸﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ - ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ - ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ )14/7(: "ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻟﺞ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻧﺰﻝ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺖ" ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﻳﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ، ﺇﺫ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﻤﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺴﻲ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺓ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ. ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﻌﺎﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓ ﻲﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﺭﺟﺘﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻜﺮﺍً ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﺟﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﺪ ﺇﺷﻬﺎﺩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ....، ﺗﺴﺎﻧﺪﺍً ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺃﺳﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﺷﺎﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍً، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ، ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺳﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ -ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ- ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺇﻧﺰﺍﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻲ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻤَّﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ - ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻴﺪ - ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺩﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ - ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺟﻌﺘﻪ ﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻋﺰﺍﻩ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﻪ - ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﻗُﺼِﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍً، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﺫ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ. ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮﻕ. ــــــــــــــــــــــــــــــ

أصدار شيك بدون رصيد لا يعتبر نصب


 

                                     رقم القضية2018 / 776   جزاء 

تاريخ الجلسة  29-10-2018

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضي \ ----------  وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون  
 
وحيث إن النيابة العامة اتهمت /  
1
-
2
-
3
-
لأنهم بتاريخ 12\6\2016م وسابق عليه  بدائرة مركز شرطة البرشاء
 -
  توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول عبارة عن سيارة من نوع بورش كايين وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان اوهم المتهم الأول المجني عليه\---------- برغبته في شراء المركبة الموصوفة أعلاه وعزز ادعائه بارسال المتهم الثالث لمعاينة السيارة ومن ثم التوجه الى محطة شامل لنقل حيازة السيارة واوهمه المتهم الثالث بوجود النقود وبعد عملية نقل الحيازة تفاجأ المجني عليه بإعطائه شيك لصالحه باسم المتهم الأول بقيمة المركبة الاجمالية وتسجيل السيارة باسم المتهمة الثانية على أساس انها زوجة المتهم الأول والذي كان من شانه خداع المجني عليه وحمله على تسليمه المركبة وتسجيلها باسم المتهم الأول ليكتشف بعد ذلك ارتجاع الشيك لاختلاف المبلغ المالي بالأحرف والأرقام.
وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 45\2، 47، 121\1، 399\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بان يودون اليه مبلغ (21.000) درهم على سبيل التعويض المؤقت.
     وبتاريخ 28\11\2017 حكمت محكمة اول درجة حضورياً للمتهمين الثانية والثالث وحضورياً اعتبارياً للمتهم الاول بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وابعاد المتهمين الثانية والثالث عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليهما ------- و----------- هذا الحكم  فطعنا عليه بالاستئناف رقم 10883\2017
وبتاريخ 16\7\2018 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسمي مبلغ التامين .
طعن المحكوم عليهما -------- و --------- على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12\8\2018 مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها عن محاميهما الموكل طلبا فيها نقضة.
    / وحيث ان الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع لتعويله على اقوال شهود حال تناقضها بشان الواقعة وكيفيه حدوثها وشابها عدم الجزم كما ان ما اورده الحكم على دفاع الطاعنان بخلو الاوراق من ثمه دليل على ارتكابها الجريمة لا يواجه دفاعها بما يدل على ان المحكمة لم تعن بالبحث في اوراق الدعوى عن بصر وبصيره وانهما وقعوا ضحيه المتهم الاول الذى باع السيارة على الطاعنه بموجب عقد بيع وقاما بدفع قيمتها على اساس تسلمها منه مستند نقل الحيازة كما ان الحكم التفت عن دفاعها بانتفاء اركان الجريمة الاحتيال في حقهما والقصد الجنائي لديهما لعدم انيانهما باي افعال الاحتيال اتجاه المجني عليه والحكم لم يبين ماهيه المظاهر الاحتيالية التي اتياها الطاعنان رغم انهما هم من وقعوا ضحية المتهم الاول الذى احتال عليهم وأواههم بانه مالك السيارة واستولي على مالهم الذين اكتشفا بعد ذلك ان هذه السيارة متحصلة من جريمة احتيال قام بها المتهم الاول بالاشتراك مع شخص سوداني اخر يدعي --------  مرفق صورته في الدعوى وهو ما يدل على ان المحكمة لم تقف على حقيقه الواقعة وكيفيه حدوثها وافعالها وطلبهما سماع شهود ومخاطبه النيابة العامة تقديم ما يفيد استكتابها للمتهم على الشيك سند الدعوى وتكليف مركز شرطة بر دبي بأرسال المدعو \---------- لمضاهاة توقيعه على الشيك وقضاء الحكم بأبعاد الطاعنان عن الدولة دون ان يبين ان حالتهما استدعي تطبيق هذا الاجراء رغم انهما لم يسبق ارتكابهما جرائم سابقة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه /

/ رد المحكمة /
 / وحيث انه من المقرر ان جريمة النصب كما هي معرفه في المادة 399عقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمه احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة الاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال /

 طرق احتيالية.

 او اتخاذ اسم كاذب .

او انتحال صفه غير صحيحة.

 او التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه .

   والطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب ان يكون من  شانها الايهام بمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل في ربح وهمي او غير ذلك من الامور المبينة بالنص المشار اليه ويجب على الحكم في جريمة النصب ان يعني ببيان الواقعة وما صدر عن المتهم فيها من قول او فعل مما يعد من الطرق الاحتيالية في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله  .

     لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقديم شيك لا يقابله رصيد بصورة تمنع من صرفه والامتناع عن سداد قيمتها لا يشكل في ذاته جريمة نصب معاقب عليها بل يجب ان يكون مصحوباً بطرق احتياليه لما كان ذلك الحكم المطعونة فيه لم يبين ماهيه الطرق الاحتيالية التي صدرت عن الطاعنان مما حملت المجني عليه على التسليم فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقصه لهذا السبب دون حاجه البحث باقي اسباب الطعن .

 


تعريف السب من خلال وسائل تقنية المعلومات


 

حكم تمييز دبى

نص الحكم

رقم القضية2025 / 45 جزاء 

تاريخ الجلسة05-05-2025

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي ... وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ... لأنه سب المجني عليها شركة/ ... ش. ذ. م باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، بأن قام بإرسال رسائل (الكترونية) تحتوي على العبارات (أسوأ مطورون قابلتهم على الإطلاق أسلوبهم السيئ في البناء أدى إلى تسريب المياه من حوض السباحة وعبارات أخرى المبينة بالأوراق)

والتي من شأنها أن تجعلها محلًا للازدراء من قبل الآخرين على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة (126/2) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وبالمواد (1، 43/1، 56، 65) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا بجلسة 22/11/2023 بمعاقبته بتغريمه مبلغ ألفي درهم عما أسند إليه مع ضبط الجهاز المستخدم في الجريمة ومصادرته وأمرت المحكمة بحذف عبارات السب محل الجريمة من كافة مواقع التواصل الاجتماعي وبحرمان المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من نهائية ذلك الحكم.
فلم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم ...
وبجلسة 21/2/2024 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز المُقيد برقم 303 لسنة 2024 وقُضي بجلسة 30/9/2024 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبجلسة 12/12/2024 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل المُقيد برقم 45 لسنة 2025 بموجب تقرير مؤرخ 9/1/2025 مُرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وأودع مبلغ التأمين المُقرر.
ومن حيـث إن الطاعـن ينعى علـى الحكـم المطعـون فيـه أنه إذ دانه بجريمة السب عبر الشبكة المعلوماتية، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتبر إبداء الطاعن لرأيه في النشاط التجاري للشركة الشاكية وانتقاده للعيوب الفنية الموجودة بالوحدة العقارية التي اشتراها منها سبًا مع أن العبارات التي وجهها لا يُقصد بها المساس بشخص المطور العقاري أو القائمين على إدارة الشركة أو الموظفين فيها، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفاعه بانتفاء الجريمة في حقه وأن ما نشره على الموقع الالكتروني للشركة الشاكية كان خاص برأيه الشخصي كأحد عملاء الشركة بشأن الأعمال والخدمات المقدمة له عن الوحدة العقارية التي قام بشرائها من الشركة وهو ما يدخل في حدود النقد المباح غير المؤثم، سيما وأن موقع الشركة مطروح للكافة لإبداء رأيهم في مشروعات الشركة وتجارب كل منهم وملاحظاته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

·       وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن اشترى وحدة عقارية من الوحدات التي تمتلكها شركة/ ... ولتضرره من سوء الخدمات المُقدمة من قبل الشركة سالفة الذكر، قام بسب الشركة باستخدام وسيلة تقنية معلومات بأن قام بإرسال رسائل الكترونية تحتوي على العبارات (أسوأ مطورون قابلتهم على الإطلاق، أسلوبهم السيئ في البناء أدى إلى تسريب المياه من حوض السباحة وعبارات أخرى) والتي من شأنها أن تجعلها محلًا للازدراء من قبل الآخرين. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن (يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي)،

·        والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وإذ كان من المُقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ إن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة التمييز كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة. ولما كان يبين أن الألفاظ والعبارات التي وجهها الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها فيما نشره على الموقع الإلكتروني للشركة لا يعد سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة ولا يعدو أن يكون مجرد رأيه كعميل لديها بشأن وحدته العقارية التي قام بشرائها منها وانتقاد للعيوب فيها، يدل على ذلك معنى الألفاظ والعبارات ومنحاها والمساق الطبيعي الذي وردت فيه، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما نشره الطاعن سبًا يكون قد مسخ دلالة الالفاظ كما أوردها، فضلًا عن خطئه في التكييف القانوني، ومن ثم فإن ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه، مما يتعين معه عملًا بالمادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما نسب إليه.

 


8/03/2026

الكذب لا يعد نصب واحتيال

 


 رقم القضية2021 / 555 جزاء 

تاريخ الجلسة05-07-2021

بعد الاطلاع على الاوراق وتقرير التلخيص الذي أعده القاضي -------- وبعد المداولة قانونا وحيث استوفي الطعن الشكل المقرر قانونا وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين: - --------- - باكستاني ----------- - هندي

    لانهما بتاريخ سابق على 17/2/2021 بدائرة مركز شرطة بر دبي توصلا مع اخرين هاربين للاستيلاء لنفسهم على مبلغ وقدره 600 الف درهم عائد للمجني عليه / ------- 

    بالاستعانة بطريقة احتيالية وذلك بان قاموا بإيهامه بملكيتهم لشركة وهمية باسم -------- مختصة في مجال شراء واستثمار العملات الرقيمة البيتكوين وعرضهم له الاستثمار فيها مقابل عائد 200% من قيمة المبلغ المستثمر خلال 20 شهر معززين ذلك بخداعة بعمل احدهم في شركات كبرى في لندن تعمل في مجال العملات الرقيمة الامر الذي ولد قناعة لدى المجني عليه وحمله على تسليمه المبلغ المذكور على النحو الثابت بالأوراق.

 وطلبت عقابهما بالمواد (121\2 399\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2019م.

وبجلسة 23\3\2021م قضت محكمة أول درجة

حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لما اسند لكل منهما وبتغريمهما بالتضامن فيما بينهما المبلغ الذي تعذر ضبطه ومقداره ستمائة ألف درهم وبإبعادهما عن الدولة بأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وإذ لم يصادف ذلك الحكم قبولاً من المحكوم عليه --------- فطعن عليه بالاستئناف بالتقرير الحاصل من وكيله بتاريخ 23\3\2021م وبتاريخ 22\4\2021 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن المحكوم عليه ---------- فى هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب تقرير مؤرخ 19\5\2021 مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه اذ دانه بالتهمة المسندة اليه أعلاه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وذلك لانتفاء اركان الجريمة المسندة اليه وعدم صحة ما نسبه المجنى عليه عن واقعة تسليم المال اليه والتي عول الحكم اقواله وأنه يعمل بشركة قائمة لها ترخيص من السلطات المختصة والتفت الحكم عن تمسكه بمدنية النزاع وبأن الواقعة كيدية وتم تلفيق الاتهام فيها واعرض الحكم المطعون فيه عن طلبه تفريغ هاتفه ومخاطبة بنك الامارات دبي الوطني لبيان صحة دفاعه عن التحويلات التي تمت بينه وبين المجني عليه سلبه منه الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

وحيث أن المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقومها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أنه يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ................ وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المـادة 399 من قانون العقوبات المشار اليها

لمـا كان ذلك وكان البين مما سطره الحكم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعن بمجرد قوله " بأنه ولرغبة المجني عليه في استثمار أمواله داخل الدولة و لعلم المتهمين بأن المجني عليه موسر ولديه الرغبة في الاستثمار فقد استغلا و آخرين هاربين علاقة الصداقة الوطيدة بينه و بينهما وأوهمه المتهم الثاني على غير الحقيقة بأن لديه شركة تحت اسم المنطقة الإعلامية الحرة مسماة \ ------ تعمل في مجال العملات الرقمية ( البيتكوين ) و يديرها المتهم الأول و بتاريخ سابق علي الواقعة أخبره المتهم الثاني علي غير الحقيقة بارتفاع العملة الرقمية و طلب منه تحويل مبلغ 600000 درهم لحساب المتهم الأول ولما طال انتظاره ليجني أرباح ذلك المبلغ تهربا منه واستوليا والهاربين علي المبلغ لأنفسهم "

فان هذا الذى أورده الحكم فى عبارات مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الواقعة كانت ملمة بها الماما شاملا حتى يهيئ لها تمحيصها التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بمـا ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة أذ لم تستظهر فيما أوردته الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن وبين تسليم المجني عليه للمال للطاعن لاستثماره له ولم تبين ما اذا كانت الشركة التي تم من خلالها هذا الامر وهمية لاوجود لها من عدمه

 لما في ذلك من شأن في اضفاء الوصف الصحيح على النزاع وتكييف الواقعة وأن مجرد الأقوال  والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجيـة تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته وأنه يشترط لوقوع الجريمة بانتحال صفة غير صحيحة بيان الصفة التي انتحالها المتهم ولما كان الحكم لم يعني ببيان الواقعة على حقيقتها وما صدر من الطاعن من أفعال حملت المجنى عليه على تسليم وشابه في هذا الصدد القصور فى اسبابه بما يعيبه ويتعين نقضه فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين .

 


5/08/2023

حكم قضائى هام يقضى ببراءة محام من تهمة خيانة الأمانة وتبديد صيغة تنفيذية.. المحامى رفض تسليم مستندات لصالح موكله..

 


قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، فى حكم فريد من نوعه ببراءة محامى من تهمة خيانة الأمانة بعد قبول استئنافه على حكم حبسه سنة، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتبديد الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح أحد الأشخاص، ولامتناعه عن تسليمها اقتضاءاً لحقه في الأتعاب المستحقة له عن 17 سنةً عمل.   

توضيح: المحكمة في حيثيات الحكم الصادر بالبراءة رسّخت مبدأ قضائياَ تأسيساً على انتفاء الركن المعنوي لجريمة التبديد: "إن المستند المتنازع عليه صيغة تنفيذية لحكم مدعى بتبديده لا يصلح الاستفادة به أبدا إلا للصادر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فلا طائل للمتهم من إضافته لملكه قط، فالمحكمة تتشكك في توافر القصد الجنائي لجريمة التبديد موضوع الدعوي في حق المتهم بما تنتهي معه لعدم ثبوت التهمة ثبوتاً يقينياً ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم من التهمه المسندة إليه".

صدر الحكم في القضية رقم 6457 لسنة 2019 جنح مستأنف شرق القاهرة،

هل يلزم الشخص بسداد قيمة إيصال الأمانة رغم الحكم له بالبراءة جنائيا ؟؟؟





 أصدرت الدائرة 23 المدنية – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ قضائياَ فريدا من نوعه بإلزام شخص بسداد قيمة ايصال الأمانة على الرغم من الحكم بالبراءة جنائيا، وأسست حكمها أن البراءة بنيت على اساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وإن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كديناَ مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل ادانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 327 لسنة 72 قضائية المنصورة –  

واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأن أحاط بها تفصيلاَ الحكم المستأنف في أن المدعى قد استهل الخصومة بطلب قدمه لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية طلب فيه صدور الأمر بإلزام المقدم ضدها هذا الطلب بأن تؤدى له مبلغ 150 ألف جنية والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أن الطالب يداين المعروض ضدها بالمبلغ محل المطالبة بموجب إيصال امانة مزيل بتوقيع وبصمة المعروض ضدها، وبمطالبتها بالسداد إلا أنها ماطلت وامتنعت عن الدفع رغم التنبيه عليها بالوفاء بموجب إنذار رسمي بتاريخ 27 مارس 2019، الأمر الذى حدا به إلى تقديم هذا الطلب ابتغاء استصدار أمر أداء بطلباته آنفة البيان، وقد شفع الطلب بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لإيصال الأمانة، وإنذار إلى المدينة.   

 وفى تلك الأثناء – قيد الطلب سالف البيان وبتاريخ 8 يوليو 2019 رفض رئيس المحكمة المقدم له الطلب إصدار الأمر، وحدد جلسة 19 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع واستكمال الإجراءات، وقام المدعى بإعلان المدعى عليها بطلباته مزيلة بصورة من أمر الرفض، وذلك بموجب صحيفة استوفت شرائطها، وطلب في ختامها بالطلبات الختامية الواردة بأمر الرفض – وتداولت الدعوى بمحكمة أول درجة وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا، وبجلسة 27 فبراير 2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 150 الف جنية شاملا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 7 يوليو 2019.

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم ضدها – المدعى عليها – فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها جنائياَ بحكم حائز حجية الأمر المقضي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتأسيساَ على تغافل محكمة أول درجة عن سبق صدور حكم جنائي بالبراءة، وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي في الجنحة أن المستأنفة لم تحرر بيانات الايصال سند التداعى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فلما كان المستأنف قد أقامة بطلباته سالفة البيان لما أورده من أسباب تشير المحكمة في مستهل قضائها أن موضوع الدعوى المستأنف القضاء الصادر فيها بموجب هذا الاستئناف أنصب سببها بحسب الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب على المطالبة بقيمة إيصال الأمانة سند التداعي وهو نزاع مدنى، بينما الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا ورد على جريمة التبديد عن اختلاس المبلغ المالي لإيصال الأمانة، ومن ثم انتفى الأساس المشترك في الدعويين وكلاتهما مستقلة تماماَ عن الأخرى لاختلاف السبب بينهما وفق تناول المحكمة التالي:  

بأن محل المطالبة بقيمة إيصال الأمانة بالدعوى الراهنة تم بوصفة مديونية بقيمته وثبوت هذه المديونية في ذمة موقعه بمقتضى الإيصال ذاته ثم التزامه بالوفاء به على هدى من أن الورقة العرفية المعدة للإثبات لا يشترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده فثبوت صحة التوقيع كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به مؤداه أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحده واحداه لا انفصام لها ويجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراَ بخطه أو بخط غيره.  

وألزمت المحكمة المدعى عليه بقيمة ايصال الامانة رغم البراءة جنائياَ حيث أن البراءة بنيت على أساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وأن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كدينا مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل إدانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.  

10/19/2022

صيغه توكيل خاص بالتنازل والتصالح فى جنحه شيك ( صيغه مميزة )

 


صيغه مميزة

أقر أنا الموقع ادناه : ................ الديانة : مسلم / الجنسية :........... المهنة:.............المقيم : ..................
بصفتى :
الثابت الشخصية بموجب بطاقة قومية رقم .................الصادرفى ............. حرف...........................
أننى وكلت عنى
الاستاذ / ............. الديانة : .......... الجنسية : مصرى المهنة : محامى المقيم : ........................................
و ذلك للإقرار بالصلح فى الجنحة المرفوعه امام محكمة ........... الجزئية برقم ...... لسنة 20 جنح والمستأنفه برقم .......... لسنة 20 جنح مستأنف .........وموضوعها شيك بدون رصيد بمبلغ............ جنيه مصري والمقيدة ضد السيد /
وهذا توكيل منى بذلك
المــــوكــــل
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب توثيق
محضر تصديق رقم لسنة 20
أنه فى يوم الموافق / / 20
قد تم التوقيع من السيد / .
الثابت الشخصية بموجب بطاقة قومية رقم :
أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور
وهذا تصديق منا بذلك
المـــوثــــق

10/14/2022

هل يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله ؟؟؟؟؟


اعرف حقك


 لايجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله الا من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين

مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية
قالت محكمة النقض ان تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ومن ثم فان ادانة المحامى بجريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بناء على دعوى جنائية أمر بتحريكها ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة . خطأ فى تطبيق القانون . تملك محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة قضائية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت فى الدعوى رغم أنها لم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
واستطردت محكمة النقض بقولها انه ......لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
(الطعن 18254 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005)

هل يجوز احتجاز المحامى بقسم الشرطة لعرضه على النيابة بناء على شكوى مقدمه ضده ؟؟؟

 


وفقا لتعليمات النيابه العامه.....

لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة

حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة

( الكتاب الأول ) على أنه :

( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة ) .

ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة

( الكتاب الأول ) على أنه :

( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها ).

ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة

( الكتاب الأول ) على أنه :

( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ) .

وخلاصة القول :

لا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة

ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة 
عرض أقل

10/11/2022

لو سيارتك اتسرقت تعمل اية ؟؟؟؟؟

 



اعرف حقك


الخطوة الأولى
الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ رقم محضر السرقة والذهاب به الى مباحث المرور وعمل "إشارة نشر" وهذه يتم نشرها على كل اجهزة الحاسب الآلي في مصر، وأن هذه السيارة التى تحمل رقم كذا تمت سرقتها، وهذه النشرة مميزاتها عند وقوف السيارة في أي كمين وأثناء فحص النمر بالجهاز الآلي مع ضباط المرور سوف يتم التعرف على السيارة المسروقة، رقم تليفونك في المحضر نفسه عشان يقدروا يوصلوا لك.

الخطوة الثانية
الذهاب الى النيابة وطلب جواب للمرور الذى تتبعه السيارة بوقف التعامل عليها بأي شكل من الأشكال ،بمعنى أى شخص يصطحب السيارة ويذهب الى المرور لعمل رخصة سيتم القبض عليه فى الحال والتحفظ على العربيه"و هذه ميزة ايضًا" بمعنى "قد تكون نسيت الرخصة بداخل السيارة أثناء سرقتها فمن الممكن أن يقوم السارق بتزوير توكيل ويبيع السيارة لمشترٍ آخر حسن النية" وفى هذه الحالة  تدخل صاحب السيارة فى دوامه، لان بهذه الطريقة من الممكن أن يذهب السارق الى المرور بعدما قام ببيع السيارة لـ آخر ولم يتم فحص التوكيل ويستخرج رخصه باسمه، لكن لو موجود في ملف العربية جواب بوقف التعامل عليها ساعتها سيتم القبض عليه.

10/08/2022

ما هى الجهه التى تحقق مع الوزراء وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة ؟؟؟؟؟؟؟

 

اعرف حقك


 تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :

(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعها أو بمن تتعلق بهم، كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات، والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلى المكتب الفني للنائب العام .

– تتولى نيابات الأموال العامة :
التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة على أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلى نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب) التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات، والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا، وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي.

– يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه، والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.

– يجب على نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.

– يجب على النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلى نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها، والطعن فيما تري الطعن عليها منها، وعلي نيابة الأموال العامة استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض على أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة على القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...