وفقا لنصوص المواد ٦٢، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٢٧٤، ٢٧٥، من قانون الإجراءات الجنائية أن للمجني عليه في حالة عدم الادعاء مدنيا، أن يحضر أمام المحكمة عند نظر الجنحة، ويناقش الشهود ويطلب ندب خبير لانه يسعى لإنزال العقاب بالمتهم، وإذا ماصدر حكم غيابي بادانة المتهم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ فإنه يجوز للمجني عليه أن يعلن المتهم حتى يتوصل إلى أن يصير الحكم الجنائي باتا، ولا يقدح في ذلك مانصت عليه المادة ٤٦١ /١ من قانون الإجراءات الجنائية من أن تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة ذلك أن هذا الشرط إنما ينصرف إلى طالب تنفيذ الحكم واجب النفاذ لا إلى طالب اعلان الحكم الغيابي.
موقع قانونى يمتلكه المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى حاصل على ماجستير فى القانون وباحث بدرجه الدكتوراة فى القانون الدولى وخبرة 20 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت ، يتناول الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مشاركة مميزه
لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...
-
بسم الله الرحمن الرحيم - نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ طارق ابو المحاسن – من المتابعين لموقعنا ...
-
الجواب : يجوز اتهام الزوج للزوجه بالسرقة والعكس ولكن لابد ان تقدم الشكوى من احدهما ضد الاخر ويمكن التنازل عن الشكوى فى وقت فى هذه المقا...
-
قد يحدث أن يقيم الخصم دعواه أمام القضاء، طالبًا القضاء له بطلباته، وطبيعى أن المدعى مكلف باثبات دعواه، ولكن قد يحدث أن لا يتقدم بما يثبت د...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق