3/10/2022

هل يجوز للزوج اتهام الزوجة بالسرقة أو العكس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل يجوز للزوج اتهام الزوجة بالسرقة أو العكس؟


الجواب : يجوز اتهام الزوج للزوجه بالسرقة والعكس  

ولكن لابد ان تقدم الشكوى من احدهما ضد الاخر 

ويمكن التنازل عن الشكوى فى وقت 

 فى هذه المقاله نلقى  الضوء حول إشكالية اتهام الزوج زوجته بالسرقة أو العكس، وهل يجوز أن يُبلغ الزوج عن زوجته فور إثباته أنها أخذت من ماله دون علمه، ومتى يُبيح الشرع سرقة الزوجه لزوجها؟ خاصة أن القانون والشريعة الإسلامية تعترف بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين بمعنى أن الزوجه والزوج أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.

فى البداية  نقول 

أنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر على هذا المبدأ - استقلال الذمة المالية للزوجين - فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أن لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه بمعنى أن تم ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى زوجها أو العكس، وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد صدور حكم نهائي. 

وأن مسألة حق تحريك الدعوى الجنائية بين الأزواج يكون قائم بشكل فعلى وأن أهم وأشهر تلك الأحوال هو سرقة الزوجة للمنقولات الزوجية والتي يكون المسئول عنها الزوج بموجب قائمة المنقولات وعليه فإن الزوج مجبر على عمل محضر وإثبات سرقة الزوجة للمنقولات الزوجية وإلا سيكون هو محبوس بتبديد قائمة المنقولات الزوجية وعليه فإن النيابة العامة ستحقق في وشكوى الزوج بالسرقة للمنقَولات وإن ثبت ذلك بسرقتها المنقولات فتقدم للمحاكمة الجنائية.   

 وقد عرف قانون العقوبات السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق،

 بينما نصت المادة 312 على :
   "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء،

 ونصت المادة 313 على: "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت أيضا المادة 314 :-

 أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ما الفرق بين السرقة العادية والسرقه بين الازواج ؟؟؟

ونجد أن الأمر هنا فيه اختلاف عن أى نوع من أنواع جرائم السرقة الأخرى فلا تصالح فى جريمة السرقة بين المجنى عليه وبين الجاني، وذلك على عكس جريمة السرقة بين الازواج ، فيجوز فيها التصالح فى أي حال كانت علية الدعوى بل وبعد الحكم ايضا يوقف التنفيذ بناء على طلب المجنى عليه، ومن الواضح بيانه أن هناك سرقة بين الأزواج ويستطيع كلاهم تقديم شكوى إلى قسم الشرطة - عمل محضر سرقة - ضد الآخر إذا وقعت جريمة سرقة بالفعل،

 من الناحية الشرعية 

فإن من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، كما أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.. رواه البخاري ومسلم.

ولا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير إذنه ما دام ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، أما إذا كان الزوج شحيحاً بالنفقة، فإن للمرأة حينئذ أن تأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك فإذا كان ما أخذته من مال زوجك دون علمه، أنفقته فيما تحتاجينه لك أو لولدك بالمعروف فلا شيء عليك.. وأما إذا كنت قد أخذت من ماله دون علمه، رغم أنه ينفق عليكم بالمعروف، فإن هذا من الخيانة التي لا تجوز، وأما عن كون ذلك يوجب إقامة الحد عليك، فالراحج من أقوال العلماء، أنه لا حد على الزوجة فيما تأخذه من مال زوجها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، لاختلال شرط الحرز وللانبساط بينهما في الأموال عادة.

وأما عن وجوب رد المال فإذا سامحك الزوج فيما مضى فإن هذا يعفيك من رد ما أخذته



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...