السيد المستشار / رئيس المحكمة القضاء الادارى
مقدمه لسيادتكم / ………………………………………– السيد /……………….. المقيم ………………….. ــ
و محله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامى
ضــــــــــــــد
(1) السيد / وزير الماليه ـــ بصفته
(2) السيد / رئيس مصلحة الضرائب – بصفته
أتشـــــــرف بعــــــــرض الأتـــى
عين الطالب بوزارة الماليه ( بوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــ) اعتبارا
من / ـــــ / ـــــــ وحيث تقوم الجهه الاداريه المدعى عليها بخصم ضرائب ورسوم على ما يقابل
العلاوات الخاصه المضمومه الى المرتب عند صرف الحوافز والاجور الاضافيه والبدلات بنسبه
من المرتب وكافة المكافأت الاخرى المحسوبه كنسبه من الجر الاساسى التى ضمت اليه تلك
العلاوات رغم وجود العديد من القوانين التى تقوم باعفاء العلاوات الخاصه من الخضوع للضريبه على الدخل ومنها القانون رقم29 لسنة1992 .حيث تقدم المدعى بطلب الى لجنة فض المنازعات
قيد تحت رقم ــــــــ لسنة ــــــــــــــ الذى انتهى الى :-“عدم احقيه جهة الاداره فى احتساب ضريبه
كسب عمل على العلاوات الخاصه المنضمه الى المرتب الاساسى للعامل مع ما يترتب على ذلك من اثار “ولكن دون استجابه من الجهه الاداريه المدعى عليها وهو الامر الذى حد بالمدعى لاقامة دعواه الماثله وذلك تاسيسا على:-نص المادة الرابعه من القانون رقم29 لسنة1992.” تضم الى الاجور الاساسيه للخاضعين لاحكام هذا القانون العلوات الخاصه والمقرره باقوانين التاليه من التاريخ المحدد لكل منها” ………… ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم101 لسنة1987 اعتبارا من اول يوليو1992 ـ
العلاوات المقرره بالقانون رقم149 لسنة1988 اعتبارا من اول يوليو1993 ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم123 لسنة1987 اعتبارا من اول يوليو1994 ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم13 لسنة1987 اعتبارا من اول يوليو1995 ـ العلاوه المقرره باحكام هذا القانون اعتبارا من يوليو1997- وحيث ان المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدوله ولمواجهه الذياده فى اعباء المعيشه فقد منحهم علاوه خاصه بنسبة20 % ولتحقيق هذا الهدف فقد استبعد هذه العلاوه من الخضوع للضريبه على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها الى الاجر الاساسى للعامل .ـ هذا وقد جاءات اللائحه التنفيذيه للقانون رقم91 لسنة2005 الماده (12) والتى تنص على :-يجب عند تحديد الايرادات الداخاه فى الوعاء الضريبى استبعاد المبالغ الاتيه :المبالغ المعفاه بقوانين خاصه.*ومن مفاد ما سبق يتبن ان ما يهدف اليه المشرع فى قوانين الضريبه العامه على الدخل ( المرتبات) سواء القانون رقم91 لسنة2005 فقد
جاءات هذه القوانين كافة تنص على اعفاء – العلاوات الخاصه المضافه او الغير مضافه والعلاوات الاجتماعيه والاضافيه والبدلات المعفاه بقوانين خاصه وعدم احتسابها ضمن وعاء الضريبه .
• و استرشاداً بالحكم في الدعوى رقم292 لسنة2006 ضرائب المنصوره والصادر بالجلسة
المنعقدة في يوم السبت27/1/2002 .• والذى ايدته محكمة النقض ((الطعن رقم1332 لسنة74 ق))
وحيث انه :ـيلتمس الطالب من سيادتكم :-
أولاً :- تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى و الحكم له بالطلبات الآتية :-
ثانياً :- قبول الدعوى شكلاً و في الموضوع الحكم له بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها باستبعاد العلاوات
الخاصه والمضمومه الى المرتب الاساسى له من حساب الضريبه على المرتبات واسترداد ما سبق وتم خصمه منه من تلك العلاوات بغير حق مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه بمراعاة احكام التقادم الخمسى .
مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من
قيد الكفاله.
مقدمه لسيادتكم
المحامي
انه في يوم الموافق ……../ ……../2010
بناء على طلب السيد /……………….. المقيم ………………….. ــ و محله المختار مكتب
الأستاذ/ ……………….. المحامى والكائن …………………..
انا محضر محكمة قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / وزير الماليه ـــ بصفته ـ مخاطباً مع :ـ
(1) السيد / رئيس مصلحة الضرائب – (بصفته) و يعلنون
بهئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس شارع احمد عرابى .
مخاطباً مع /
و اعلنتهـــــم بالاتي:
بصورة من صحيفة الدعوى المسطر بباطنه للعلم بما جاء بها لإتخاذ اللازم بشأنها مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب.
و لأجل العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق