فى حالة اذا كانت البنت او البنات (أقل من 21 سنة):
· استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من أقاربه فى حالة وفاة الأب (الولى الطبيعى)، وعدم وجود الجد أو تنازله عن الولايه على حفيده.
· استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية (تكون فى الغالب الأم).
· فحص التركه وتجنيب نصيب الوريث القاصر منها.
· إيداع نصيب الوريث القاصر فى حساب بنكى خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية.
· تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر.
· استخراج إعلام الوراثة.
فى حالة كانت البنت او البنات اكبر من 21 سنه
· تتقدم البنت بطلب تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب إلى رئيس محكمة الأسرة.
· يجب أن يستوفى الطلب البيانات التالية (اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة).
· إرفاق شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
تحدد جلسة لنظر الإعلام ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقى الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.
· إذا تم إعلان الورثة لا يشترط حضورهم للجلسة ويكتفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه.
· إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعًا.
· يسمع القاضى لشاهدين يقررا بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.
· يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينًا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية.
· يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
بعد استلام اعلام الورثة وبيان الورثة يتم تقسيم الميراث من خلال طريقتين
الطريق الاول : من خلال الاتفاق الودى بين الورثة
الطريق الثانى : من خلال القضاء اذا رفض احد الاخوة اعطاء البنات الميراث بالتراضى
هنا يحق للبنات عمل دعوى فرز وتجنيب للميراث
يتم من خلال هذه الدعوى تقسيم الميراث القسمة الشرعية وبيان نصيب كل وارث من التركة ومن الحائز لها
ثم تقوم البنات بمطالبة حائز التركة بتسليمهم نصيبهم من الميراث فاذا رفض
هنا يحق لهم عمل محضر له بقسم الشرطة واتهامه بجريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
١-وجود تركة مملوكة للموروث.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات المطلوبة
١- إعلام شرعى للمورث.
٢- سندات ملكية المورث.
٣- ما يفيد حيازة الممتنع.
٤- حكم ريع أو فرز وتجنيب
٥- تقرير الخبير
٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
الجرائم المعاقب عليها
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوارث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
أ. الحبس عقوبة إخفاء المستندات
العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.
بعد صدور حكم بالحبس على المتتنع سوف يقوم بالتصالح مع البنات واعطائهم ميراثهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق