١_لا يحق الحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.
٢_لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
٣_يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
٤_بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة أما مع الأب أو الأم وإن أختار الأم يكون بلا أجر حضانة.
٥_عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع ولا فى الطلاق ولا فى الطلاق للضرر وليس لها علاقة.
٦_يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة اثناء الزواج وقبل الطلاق وانتهاء العدة يكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ شهور العدة "يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق