الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمة / المودع بسجن برج العرب
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة .
1- السيد / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد / مدير مصلحة السجون بصفته .
بتاريخ / /20 صدر ضد المدعي الحكم رقم لسنة جنح مستأنف بمعاقبته ب الحبس لمدة 4 سنوات وحيث أن الطالب قد أمضي من تلك العقوبة فترة ثلاث سنوات .
كان في خلالها مثالا للالتزام بعيدا عن كل ما يخالف القانون – وكان حسن السير والسلوك – لذا فإنه تقدم بطلب لينال الافراج الشرطي بعد مضي أكثر من ثلاثة أرباع المدة عملا بنص المادة 52 من القانون رقم 396 في شأن تنظيم السجون – ولكن طلبة تم رفضه دون ذكر سبب .
أولا : مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون :-
إن الدستور أوجب في المادة 42 منه احترام حرية الانسان وكرامته وحسن معاملته حيث نصت تلك المادة علي ; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ….; ومن موجبات ذلك أن يتمتع الانسان بأي حق خوله له الدستور والقانون ومن ذلك حق الافراج الشرطي المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 التي تنص علي
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا قضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة ; .
ولما كان الطالب قد امضي في السجن مدة ثلاث سنوات وكان حسن السير والسلوك ولا يشكل أيه خطورة علي الامن العام فمن حقه أن يمنح الافراج الشرطي وان في امتناع المدعي عليهما عن ذلك يخالف الدستور والقانون .. مما يستوجب القضاء ببطلان القرار السلبي المطعون عليه .
إن القرار السلبي المطعون عليه جاء دون ذكر سبب يبرره رغم تحقق الشروط القانونية التي تعطي للطالب الحق في أن يمنح حق الافراج الشرطي – الأمر الذي يجعله مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة فيكون جديرا بإلغائه .
ثالثا: إخلال القرار المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين :-
أن الدستور في المادة رقم 40 ينص علي أن : المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ;
ولما كان في استمرار المدى عليهما في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي أضرارا كبيرة لا يمكن تدارك أثارها تتمثل في بقاءه في غياهب السجون مقيد الحرية وهذه الأضرار لا يمكن تدارك أثارها – لذا فان الطالب يلتمس وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج تحت شرط
أولا :- قبول الدعوي شكلا .
ثانيا :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
ثالثا :– وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق