بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير
التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر ... وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع
-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية ... أقامت
الدعوى رقم ... أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليه ...
بطلب الحكم:
إثبات حضانة
البنت ... للمدعية وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض لها في حضانتها.
إلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (2000) درهم (ألفان درهم شهريًا) نفقة صغيرة.
إلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (35،000.00) درهم فقط (خمسة وثلاثون ألف درهمًا)
سنويًا سكن للحاضنة وسداد فواتير الكهرباء والماء والنت وبدل أثاث.
إلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعية أثاث منزل بمبلغ 12000 درهم كل خمس سنوات.
إلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (3،000.00) درهم ( ثلاثة آلاف درهم شهريًا) أجرة حاضنة.
إلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها.
إلزام المدعى
عليه بمصروفات المحضونة الدراسية وفق الفواتير ومصروفات الدراسة والمواصلات والتي
تبلغ (53،733.00) درهمًا (ثلاثة وخمسين ألف سبعمائة ثلاثة وثلاثين درهمًا).
إلزام المدعى
عليه بتوفير تأمين صحي للمحضون.
إلزام المدعى
عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سندٍ أنها
كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 6/1/2015 ودخل بها وعاشرها
معاشرة الأزواج، ورزقا على فراش الزوجية بالبنت ...، وأن المدعى عليه طلّقها
بتاريخ 26/6/2021 بموجب إشهاد صادر من جمهورية باكستان مصدق من دولة الإمارات
العربية المتحدة إلا أن المدعى عليه تركها بدون عائل. وقدم المدعي عليه دعوى
متقابلة بطلب الحكم:
بإلزام المدعى
عليها تقابلًا بتسليم المحضونة للمدعي تقابلًا والمطالبة بالتعويض عن الضرر
العاطفي والمعنوي والنفسي، والسماح له بمقابلة ابنته، وإلزام المدعية بالرسوم
والمصروفات.
وحيث إنه
بتاريخ 12/9/2023 حكمت المحكمة حضوريًا بالآتي:
أولًا: في
الدعوى الأصلية: إثبات حضانة المدعية لبنتها ...، وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض
لها إلا وفقًا للشرع والقانون.
إلزام المدعى
عليه بسداد الرسوم المدرسية السابقة للمدعية عن السنوات الدراسية من 2020، وحتى
2023 منقوص منها رسوم الترحيل، بما جملته مبلغ (41،490 درهم) والمستمرة بذات مدرسة
المحضونة ... بواقع عشرين ألف درهم سنويًا (20،000 درهم) شاملة كافة مستلزمات
التعليم من قرطاسيه وأدوات وزي مدرسي وغيره اعتبارًا من العام الدراسي القادم
(2023/2024).
إلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة حضانة قدرها خمسمائة درهم شهريًا (500-درهم) اعتبارًا
من تاريخ صيرورة الحكم باتًا.
إلزام المدعى
عليه بعمل وتجديد التأمين الصحي للمحضونة ... بصورة سنوية.
عدم جواز نظر
طلب نفقة البنوة الشهرية للمحضونة ... لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى
بباكستان والمشار إليها بالحيثيات.
رفض ما عدا ذلك
من طلبات.
إلزام المدعى
عليه بالمناسب من الرسوم والمصروفات في حدود ما حكم به عليه، وخمسمائة درهم مقابل
أتعاب المحاماة.
ثانيًا: في
الدعوى المتقابلة:
إلزام المدعى
عليها بتمكين المدعي من رؤية واصطحاب ابنته ... يوم السبت من كل أسبوع من الساعة
العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، على أن يكون التسليم والتسلم من أمام مسكن
الزوجة ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
رفض ما عدا ذلك
من طلبات.
إلزام المدعى
عليها تقابلًا بنصف الرسوم والمصروفات.
استأنف المدعى
عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم ... أحوال شخصية ومواريث وبتاريخ 26/2/2024 قضت
المحكمة
أولًا: قبول الاستئناف شكلًا
ثانيًا: في
موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رسوم دراسية والقضاء مجددًا
بإلزام المدعى عليه بسداد الرسوم المدرسية السابقة للمدعية عن السنوات الدراسية من
2020، وحتى 2023 منقوصًا منها رسوم الترحيل وفقًا لما تحدده الجهة الدراسية
المختصة على أن تستمر سنويًا شاملة كافة مستلزمات التعليم من قرطاسيه وأدوات وزي
مدرسي وغيره اعتبارًا من العام الدراسي القادم(2023/2024). وتأييد الحكم المستأنف
فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف، وأمرت بمصادرة التأمين.
طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز
الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 12/3/2024 طلب فيها نقضه وقدم محامي
المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية
وحيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق
الدفاع، ذلك أن المطعون ضدها تزوجت بأجنبي عن المحضونة فيحق له طلب إسقاط الحضانة
عنها وتسليم المحضونة له وأنه علم بزواجها بتاريخ 11/4/2023 حين طلبت منه الموافقة
والتوقيع على الأوراق الصادرة من الجهات الرسمية الاسترالية المتعلقة بسفر
المحضونة إلى استراليا ولكنه رفض التوقيع وأقام دعواه المتقابلة في 13/7/2023 وقد
سافرت هي والمحضونة إلى قطر بتاريخ 10/6/2023 من مطار الشارقة الدولي ورغم أنه
أرشف بالنظام المستند الوارد من الجنسية والإقامة الذي يفيد ذلك الا أن الحكم
المطعون فيه أغفله ولم يرد على أسباب استئنافه الخاصة بأجر الحضانة بما يتعين
إلغاء ما قضى لها بمبلغ 500 درهم أجر الحضانة ورفض طلبها في هذا الشأن ولا حق لها
في المصاريف المدرسية لصدورها بناء على مستندات أعدتها المطعون ضدها وقد جحدها لدى
محكمة البداية وقدم بحافظة مستنداته بجلسة 25/12/2023 أن كافة مصاريف المحضونة ...
منحة مجانية للمطعون ضدها بسبب عملها لدى المدرسة بوظيفة مدير الحسابات الفترة من
14 مارس 2021 حتى 31 مايو 2023 وقامت بوضع بيانات وإقرار مزور منسوب للمدرسة
باستلام المصروفات الدراسية مستغلة خاتمها دون أن يحمل توقيع مدير المدرسة وقدمته
إلى محكمة البداية وهي قرينة على تزويرها لمحرر عرفي واستعماله أمام جهة قضائية وكانت
محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستوثق بسؤال المحضونة عن معاملة زوج أمها لها وأن
راتبه الشهري مبلغ (7،458 درهم) لا يكفي لجميع مصروفات السكن والزوجية ونفقة
الابنة ... الشاملة بإمارة دبى. والمبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها تفوق
إمكانياته فهو لا يملك أي رخصة تجارية ولا عقار ومصدر دخله هو فقط راتبه وكان
يتعين إجابته -في دعواه المتقابلة- إلى طلب تعويضه عن كافة الأضرار المادية
والمعنوية التي حاقت به لإصرار المطعون ضدها على طلب الطلاق وتشريد الأسرة، بما
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه ..
وحيث
إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة- أن ما تقرره الفقرة (1) من المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية
الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 من أنه يشترط في الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن
الصغير دخل بها منوط بمصلحة الصغير وحده، فإن كان في حاجة إلى إبقاء حضانته لأمه
رغم هذا الزواج . فإن زواجها هذا لا يكون بمجرده كافيًا لإسقاط حضانتها له ، ويكون
للمحكمة مع ذلك أن تقضي باستمرار هذه الحضانة .
ولو تعارض ذلك
مع مصلحة الأب، بما مؤداه أن حضانة الصغير في الأصل تدور مع مصلحة
الصغير وجودًا أو عدمًا، وأنه حيث تكون مصلحته
فيجب على القاضي مراعاتها وذلك حتى لا يضيع الصغير. وأن تقدير واستخلاص
هذه المصلحة من أوراق الدعوى ومستنداتها وكافة قرائن الحال المحيطة بالأطراف من
سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق.
ومن المقرر كذلك أن استظهار يسار الأب المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب
زيادتها أو تخفيضها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع وأن لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات المطروحة على بساط البحث وفي
موازنة بعضها البعض والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه .
متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في
الأوراق. ومن المقرر في فقه الإمام مالك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حق الأم في استيفاء نفقة الصغير
الذي لا مال له من أبيه شرعًا، يظل قائمًا ما دام المحضون لازال في يدها وأنها تظل
تستوفي هذه النفقة من الملزم بها حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر بإسقاط حضانتها له
بتسليم الصغير إلى من انتقلت إليه حضانته أو لمن ضم إليه
ومن
المقرر وفق ما تقضي به المادتان 23و28 من قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية والمقابلة للمادتين 39/2 و44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022
بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعمول به من 2/1/2023
أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع
عليه إثبات طعنه كما أن عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات
التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير لا يكون
مقبولًا إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء وكذلك إذا لم يكن مقرونًا
بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدعى التزوير إثبات التزوير بها
وفي هذه الحالة يعتبر إثارة تزوير المحرر العرفي دفاعًا غير جوهري لا تلتزم محكمة
الموضوع بإثارته أو الرد عليه لكونه غير مؤيد بالدليل .
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإسقاط حضانة المطعون ضدها للمحضونة على ما
أورده في مدوناته "وكانت المحضونة في سن بحاجة إلى النساء، وكان المدعى عليه
قد تركها منذ ميلادها ولم يصرف عليها حتى في لحظة ولادتها، وتهرب عن تحمل كلفة التوليد بالمستشفى
وتكفلت المدعية بدفع مصروفات العملية القيصرية، واستمرت في رعاية ابنتها حتى
تاريخه وذلك لرفض المدعى عليه تحمل النفقة عليها أو على ابنتها، ومن ثم فإن
المدعية من وفرت للبنت ... المسكن والملبس والمأكل والمشرب والعلاج والتعليم ومن
ثم أصبحت هي الأصلح لرعايتها والأقرب منها والملاذ الآمن للبنت بما يجعلها أحق
بالحضانة من المدعى عليه"
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغًا
وكافيًا لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ، وكانت محكمة الموضوع بعد أن حددت حالة
الطاعن المادية قدرت المبالغ المقضي بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هو جدل فيما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، وكان الطاعن لم يقدم مذكرة يحدد فيها المستندات
التي يطعن عليها بالتزوير ومواضع التزوير التي يدعيها فلا على الحكم المطعون فيه
إن هو التفت عن هذا الدفاع، وكان طلب المطعون ضدها التطليق من المحكمة وإجابتها
لذلك لا يعد ضررًا بالطاعن يوجب التعويض عنه ، فلا على الحكم المطعون إن اطرح طلب
الطاعن بتعويضه عن ذلك .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق