رقم القضية2002 /
100 جزاء
تاريخ الجلسة04-05-2002
بعد الاطلاع على
الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ---- وسماع المرافعة
والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ------ 2)-------- في الجنحة رقم 8682/
2002م بانهما في يوم 2/ 8/ 2001م بدائرة مركز شرطة المرقبات سرقا ليلا المنقولات
المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لمحل ------ بمركز ------ على النحو المبين
بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 121/ 1و381و382و388/ 1 عقوبات .
وبتاريخ 19/ 1/ 2002م حكمت محكمة اول درجة بحبس كل من المتهمين شهراً
واحداً عما اسند اليهما .
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين 173و205
وبتاريخ 16/ 2/ 2002 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه ----- في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 12/
3/ 2002 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ
في تطبيق القانون وذلك لبطلان أخذ أقوال المتهم ذلك أن من قام بالترجمة موظف مدني
بشرطة دبي تربطه قرابة بالمتهم الأول مما يجعله غير محايد وقد اقر المتهم الأول
بصلة القرابة بينه وبين المترجم في جلسة 29/ 12/ 2001م كما اخطأ الحكم برفض الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لانه لم يكن في حالة تلبس وبدون اذن من النيابة العامة
خلافاً لما تقضي به المادتان 45و51 من قانون الاجراءات الجزائية كما لم تتوافر
دلائل كافية على إرتكابه الجريمة والأدلة التي تساند إليها الحكم من أقوال
المتهمين وبائع المحل لا ترقى إلى ثبوت الادانة كما ان شهادة موظفة الأمن لا تؤدي
إلى إدانة الطاعن ولم تقدم النيابة المسروقات وترفع عنها البصمات مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها ادلة سائغة لها معينها
الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من
اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الآخر عليه وما شهد به البائع بالمحل وضبط المسروقات
بحوزة المتهمين لما كان ذلك و كان الثابت أن المترجم الذى اخذ اقوال الطاعن قد تم
تحليفه اليمين القانونية قبل قيامه بالترجمة ولم يدع الطاعن أن ترجمة اقواله كانت
على غير حقيقتها وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد أقتناعها من أي دليل تطمئن إليه
وقرابة المترجم لأحـد المتهمـين لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ترجمته مادام
المتهم لم يدع أنه قام بترجمتها على غير الحقيقة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا
الخصوص في غير محله،
لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان المتهمين قد وافقا على
تفتيشهما وتفتيش السيارة التي يستقلانها بموجب إقرار خطي ليس محل نعى من جانب
الطاعن ومن ثم فان ماينعاه بشأن بطلان التفتيش يكون غير سديد لما كان ذلك
وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى
كما ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي
تراه دون معقب عليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى اعتراف الطاعن
وشهادة بائع المحل وضبط المسروقات فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة
التمييز لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعاً .