بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 04-05-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 1 لسنة2026 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا.
ش. م. ع.
مطعون
ضده:
ع. م.
ع. م. ا.
الحكم
المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/899 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 10-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
و بعد المداوله وحيث ان
الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
·
تتحصل في ان المطعون ضده (المنفذ ضده) في ملف
التنفيذ رقم 21455 لسنة 2024 شيكات قد تقدم بمنازعة التنفيذ الموضوعية رقم 324
لسنة 2025 تنفيذ شيكات ضد البنك طالب التنفيذ (الطاعن) وذلك بطلب الحكم بقبول
الدفع بعدم الاختصاص وإلغاء السند التنفيذي ووقف إجراءات التنفيذ
·
على
سند من أن موطن المتنازع ومحل إقامته وكذلك البنك المتنازع ضده يقع في مدينة العين
بإمارة أبوظبي ، وقد تم التوقيع على الشيك في مقر البنك وبعد أن أمر قاضى التنفيذ
بندب خبير وأودع الخبير المنتدب تقريره أصدر القاضي حكمه بتاريخ 23 / 9 / 2025
بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ
وإلزام البنك المتنازع ضده بالمصاريف ، تأسيساً على أن موطن المتنازع بإمارة
أبوظبي والبنك المسحوب عليه الشيك في العين.
·
استأنف
البنك الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 899 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ
10/12/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
·
طعن البنك طالب التنفيذ في هذا الحكم بالتمييز
بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 31/12/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة
شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة
مشوره فحددت جلسة لنظره.
·
لما
كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاصل عملا بنص المادة 175 من قانون
الأجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ان للخصوم ان يطعنوا بالنقض ( التمييز ) فى
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا للنصاب القيمى الذى تحدده اللائحة
التنظيمية للقانون او كانت الدعوى غير مقدرة القيمة وذلك فى الاحوال التى بينتها
وذلك فيما عدا الاحكام التى لا يجيز القانون على سبيل الاستثناء الطعن عليها بهذا
الطريق وهــــى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى اجراءات التنفيذ عملا
بالفقرة الثالثة من هذه المادة حيث تكون هذه الاحكام غير قابله للطعن عليها بهذا
الطريق ، وبأن المقصود بهذه الاجراءات كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انها الاحكام
التى تفصل فى النزاع القائم بشان اجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه او وقفه او
استمراره او بطلانه - اما ما تصدره من احكـام تتعلق بشكل الإستئناف أو فـــي شأن
جوازه من عدمه أو الاختصاص أو عدم الاختصاص وفقاً لما ينص عليه القانون فهي لا
تدخل فـي نطاق هذا الاستثناء ويجوز الطعن فيها بطريق التمييز لأنها لا تدخل فـي
نطاق الأحكام الصادرة فــي موضوع الخصومة المطروحة والمتعلقة بإجراءات التنفيذ ،
·
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضـى
بتأييد القرار المستأنف القـــاضي برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك موضوع
الدعوى لعدم الإختصاص فقد بات الطعن على الحكم المطعون فيه جائز قانونا . وحيث ان
الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
·
وحيث ان حاصل ما ينعي به البنك الطاعن علي الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية
علي الشيك محل التداعي وإلغاء إجراءات التنفيذ تأسيساً علي ان موطن المطعون ضده
يقع بإمارة ابوظبي وان البنك المسحوب عليه الشيك يقع بمدينة العين رغم ان طالب التمويل هي المؤسسة الفردية المملوكة للمطعون
ضده تقع في امارة دبي كما ان المركز الرئيسي يقع كذلك بإمارة دبي مما ينعقد معه
الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم دبي
·
ولا
ينال من ذلك ان محل إقامة المطعون ضده يقع بامارة ابوظبي مدينة العين والشيك محل
النزاع صادر من فرع البنك بمدينة العين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب
نقضة.
·
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك
انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة و فقا لنص المادة 667 من قانون المعاملات
التجارية رقم 50 لسنة 2022 والتي تنص على ان 1 - يعد الشيك المثبت عليه من قبل
المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه
كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2 - تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه،
الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية. ومن المقرر
ايضاً وفقاً لنص المادة 212 فقرة ( د ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة
2022 علي انه ( 1 - لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق
الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2 - السندات التنفيذية هي.......د- الأوراق
الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ( مفاده ان المشرع اعتبر الشيك سنداً
تنفيذياً يستطيع حامله او المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به
او المبلغ الباقي من قيمته دون سداد وذلك مباشرة دون لزوم الحصول علي امر قضائي او
حكم بالالزام واناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك وجعله سنداً
تنفيذياً .
· كما انه من المقرر ايضاً أ ن
اختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة دبي بتنفيذ الشيك مرهون بتوافر أي من المعايير الآتية
·
1- أن يكون موطن أو محل
إقامة المنفذ ضده - ساحب الشيك - في إمارة دبي
·
2- أن يكون الشيك صادراً
على أحد البنوك الكائنة في إمارة دبي
·
3- أن يكون الشيك قد صدر
وتم التوقيع عليه في إمارة دبي .
·
وإذا
لم يتوافر أي من هذه المعايير ، فإن قاضي التنفيذ بمحكمة دبي لا يكون مختصاً بنظر
طلب تنفيذ الشيك ، وعلى القاضي أن يقرر بذلك من تلقاء نفسه .
·
حيث إن
مسألة الاختصاص من النظام العام يتعين على القاضي التعرض لها من تلقاء نفسه .
·
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلغاء إجراءات التنفيذ لعدم اختصاص محاكم دبي بنظر
المنازعة علي ما أورده بمدوناته ( لما كان الثابت من الأوراق أن موطن المتنازع
بامارة ابوظبي ، وأن الشيك سند التنفيذ مسحوب على البنك المتنازع ضده فرع العين ، وليس هناك أي دليل يؤكد أنه قد تم إصدار
الشيك والتوقيع عليه في إمارة دبي ، ومن
ثم يكون قاضى التنفيذ بمحكمة دبي غير مختص بتنفيذ الشيك الامر الذي تقضي معه
المحكمة بالغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و الغاء اجراءات
التنفيذ)
·
وأضاف
الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده
باسبابه (لما كان البين من الأوراق أن المستأنف ضده يقيم بمدينة العين ، والشيك
صادراً على فرع البنك بمدينة العين ، وليس هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه على أن
الشيك صدر وتم توقيعه في دبي ، ومن ثم لا تكون محكمة دبي مختصة بنظر تنفيذ الشيك ،
·
ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في
قضائه بإلغاء إجراءات التنفيذ تأسيساً على عدم اختصاص محكمة دبي بنظر تنفيذ الشيك
قد أصاب صحيح القانون متعيناً تأييده ، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف)
·
وإذ
كان ذلك من محكمة اول درجة والحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق
وكافياً لحمل قضاؤهما ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع
البنك الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
·
وحيث
انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن
والزام البنك الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة
التأمين.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق