10/01/2020

اجراءات تصفية الشركات

 

تصفية الشركات

       بسم الله الرحمن الرحيم

-     (مستشارك القانونى) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / علاء سيد   – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه شريك فى شركة تضامن مصرية وان الشركة قد بلغت خسائرة لحد خطير وانه يخشى من تدهور الشركة اكثر من ذلك وانه فكر فى تصفية الشركة ليضع حد لهذه الخسائر وهنا يتسأل الاستاذ علاء سيد عن تصفية الشركات واجراءاتها والاثار المترتبة عليها ؟

-        ما هى تصفية الشركات ؟

-    يقصد بتصفية الشركة حلها بحيث تصبح كأن لم تكن وتفتقد بالتالي شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة ويتم تصفيتها ولايصبح لها أي اعتبار قانوني

-       أنواع التصفية

-         أنواع تصفية الشركات، وهي كما يأتي:

-          التصفية الإجباريّة:

-    يطلب الدائنون في هذه الحالة من المحكمة تنفيذ تصفية الشركة، لأنّها تكون معسرة، وغير قادرة على سداد ديونها، حيث يقوم أحد أكبر الدائنين بتقديم التماس إلى المحكمة.

-          التصفية الطوعيّة للأعضاء:

-    وتكون الشّركة في هذا النوع من التصفية قادرةً على سداد ديونها المستحقة، ويُمكن البدء بإجراءات التصفية الطوعيّة للأعضاء دون أيّ تدخل من المحكمة.

-         التصفية الإختياريّة للدائنين:

-    يتمّ البدء بهذه التصفية من قِبل أعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد فيها أيّ تدخل من المحكمة، وتكون الشركة فيها معسرةً وعاجزةً على سداد ديونها.

-       أسباب انقضاء الشركة

·        أسباب عامة

-         وتسري علي عموم الشركات سواء كانت شركات اشخاص او شركات اموال

-         - انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد

-         - انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة

-         - هلاك رأس المال كله أو معظمه بحيث لاتتمكن من الاستمرار

-         - اجتماع حصص جميع الشركاء في يد شخص واحد لذلك تتحول الشركة الي منشأة فردية

-         - صدور حكم قضائي يحل الشركة

-         - اندماج الشركة في منشأة أخري إذ يترتب علي ذلك حل كل منهما وتكوين شركة جديدة

·       اسباب خاصة

-         وتسري علي شركات الاشخاص فقط

-         - وفاة أحد الشركاء

-         - انفصال(انسحاب) أحد الشركاء

-         - الحجر علي أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره

-         وتصفى شركات الأموال

-          بالأسباب التي تصفى بها الشركات جميعا أما تصفية اختيارية بقرار من الجمعية  العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بقرار قضائي قطعي صادر عن المحكمة.

-        متطلبات انقضاء الشركة:

-         - بيع الأصول

-         - تحصيل الديون المستحقة لها

-         - سدادا الديون المستحقة عليها

-         - سداد ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء

-    وتصفية الشركة واجبة في جميع الاسباب الا سبب الاندماج, حيث تنتقل اصول الشركات المدموجة وخصومهما وحقوق ملكيتهما الي الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج الانضمام

-        أشكال تصفية الشركة حسب المدي الزمني:

·         التصفية السريعة

-         وهي التي تتم دفعة واحدة أو علي دفعات (مراحل) ولكن خلال فترة زمنية قصيرة

-    وهنا تباع الأصول وتحصل الديون علي دفعة واحدة أو دفعات خلال فترة قصيرة, لكن سداد الديون وحقوق الشركاء فيتم علي مرحلة واحدة

·         التصفية البطيئة (التدريجية)

-         وهي التي تتم علي دفعات خلال فترة زمنية طويلة, قد تصل الي أكثر من سنة

-    فقد يصعب بيع الاصول او تحصيل الديون دفعة واحدة أو خلال فترة زمنية قصيرة دون خسارة كبيرة, لذا يكون من الحكمة الانتظار بعض الوقت بحيث يتم بيعها وتحصيلها علي مراحل متباعدة, بحيث كلما بيع أصل أو حصل دين تم توزيعه علي أصحاب الديون والحقوق

-        القائم بعملية التصفية:

-    يسمي المصفي أو السنديك, وهو خبير محاسبي او خبير قانوني او هما معا ويأخذوا راتب عن جهودهم في عملية التصفية

-        شخصية الشركة خلال فترة التصفية:

-    من أجل مصلحة الشركة والدائنين والشركاء, تحتفظ الشركة بنوع ما من شخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بما يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء, وهي ليست شخصية كاملة, ولكنها بالقدر الذي يمكنها من الحفاظ علي حقوق الشركة وسداد ديونها

-        أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:

-         يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:

-    1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشركه .

-    2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .

-    3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .

-    4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :

-         مخالصه من مصلحة الضرائب .

-         مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.

-         عـــقد تصفـية الشركه .

-         ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :

-    تقديم محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد "بحسب الأحوال"، والمتضمن وضع الشركة تحت التصفية وتحديد نطاق مهمته ومدة التصفية لمراجعته من الناحية الإجرائية وفقا للقواعد المتبعة لاعتماد المحاضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-    - تسليم الملف كاملا بعد الإنتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار ومع تقدير الرسم الخاص بذلك.

-    - تسليم المفوض/ الوكيل سجل تجارى مؤشر به مع صورة من محضر الجمعية غير العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد " بحسب الأحوال"، المتضمنين " الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية.

-    - تسليم المفوض أو الوكيل ما يفيد سداد الرسوم الخاص بصحيفة الاستثمار وعلى المصفى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة الكترونية أخرى على نفقة الشركة، ويجب أن يتضمن النشر "اسم المصفى ومدة التصفية وملخص بمهمته، اسم الشركة مقرونا بعبارة تحت التصفية، بدء ميعاد تلقى المصفى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.

-    - اخطار ممثلى الجهات الإدارية "الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية" بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة من جانب الهيئة والمصفى بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفى بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها 120 يوم من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفى بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للمسؤول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

-    - تقديم المصفى لمحضر اجتماع الشركاء أو الجمعية العمومية العامة العادية أو قرار مالك الشركة الشخص الواحد "بحسب الأحوال" المتضمنين موافقة الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بالأغلبية المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسي.

-    - على التقرير الذى أعده المصفى بنتيجة أعمال التصفية مرفقا بها ما يلى "الحساب النهائى للتصفية معتمدا من المصفى وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها فى إعداد القوائم المالية، إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات ووزع نتائج التصفية -فى حالة وجوده- على الشركاء أو المساهمين، ما يفيد إجراء النشر بصحيفة الاستثمار والجريدة اليومية، إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بمسؤوليتهم عن أعمال التصفية، وإقرار من المصفى بعدم إخطاره من الجهات الإدارية المبينة بالفقرة الرابعة من البند أولا من المادة الأولى بأى التزامات تجاه الشركة وذلك تحت مسؤوليته.

-    - تسليم الهيئة للمفوض/الوكيل أو صحاب الشأن على مسؤوليته خطابا بالموافقة على تصفية الشركة موجها إلى مكتب السجل التجارى المختص لمحو قيد الشركة من السجل بناءا على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة من السجل.

-       آثار تصفية الشركات :-

-     يترتب على إجراءات تصفية الشركات العديد من الآثار والنتائج على خصائص الشخصية المعنوية للشركة، ومنها

-     إمكانية الإبقاء على المركز الرئيسي للشركة بعد الجزم بقرار التصفية، إذ يصار إلى تعيين مصفٍّ مختص في موضع مركز الشركة إلى حين إتمام الإجراءات كاملة، ومن الممكن نقل المركز إلى موضع آخر في حال وجود بعض الظروف التي تراها الجهات المختصة ملائمة.

-     الإبقاء على ملكية الاسم، إذ يتضمن الأمر منع أي شركة أخرى من استخدام اسمها في حال تصفيتها، وعلى أن يُدرج إلى جانب اسمها عنوان "تحت التصفية" وفق أحكام القانون، ويرفق ذلك في كافة الأوراق والمراسلات

-    التراجع عن قرار التصفية، ومن الممكن للشركات التراجع والعدول عن قرار التصفية في أي فترة أو مرحلة من مراحل التصفية، ويجب أن يكون ذلك قبل وصول مرحلة شطبها من السجل التجاري.

-     المضي قدمًا بالشخصية الاعتبارية ودمجها أو تحويل صفتها بكل سهولة، إذ يمكن دمجها مع الغير للوصول إلى الأهداف المرجوة، إذ يُعطى المصفي صلاحيات وتخويل محدود، وتشرف العديد من الجهات الرقابية والقضائية على ذلك التخويل في التصرف بالشركة.

-     التمتع بحق التقاضي طالما بقيت تحت التصفية، حتى يمكن لها الوقوف أمام المحاكم سواء كانت مدعى عليه أو مدعي.

-    الخضوع للضريبة والضمان الاجتماعي، لا تُعفى الشركة تحت التصفية من الضريبة والضمان الاجتماعي، بمعنى أنها لم تنته تمامًا من وجود العاملين لديها، ويكون الإعفاء من ذلك في حال وصول المرحلة إلى الانتهاء من تنفيذ كافة العقود النشطة أو حتى بيع كافة ما تبقى للشركة من مواد.

-     انتهاء وتجميد كافة صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة بالتزامن مع إعلان القرار في التصفية، يبدأ الدور الفعلي للمصفي لينفذ كافة المهام والإجراءات الضرورية للانتهاء من أعمال التصفية وحماية أموالها وموجوداتها، ويُمنح المصفي صفة الممثل القانوني أمام محكمة التمييز الحقوقية في أداء المهام وتحمل المسؤوليات

-        مصاريف التصفية

-    وهي مصروفات استجدت خلال فترة التصفية, لذا يلزم إثباتها وتحميلها, إذ تحمل علي الجانب المدين من حـساب التصفية باعتباره حساب نتيجة مختص بعملية التصفية

-        2. الديون الممتازة

-    وتشمل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للحكومة, والديون والقروض المشمولة أي المضمونة برهن , واجور العمال وقيمة الايجارات المستحقة, وقروض الشريكين المتضامنين والموصي للشركة بشرط ان ان تكون القروض مشمولة برهن او اختصاص او امتياز عقاري

-         3. الديون العادية

-    وتشمل الديون المستحقة للموردين والارصدة الدائنة الأخري وهي المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة والديون او القروض المستحقة لغير الشركاء غير المشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري, والقروض المستحقة للشركاء الموصين بشرط الا تكون مشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري

-    وبمجرد صدور قرار التصفية لا يعني انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة كما أسلفنا وتبقى مستمرة لحين استكمال إجراءات التصفية وفسخ الشركة , وهذا ما نصت عليه أحكام قانون الشركات ( تصفى الشركة المساهمة العامة إما تصفية اختيارية من جمعيتها العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون) ( تنفضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتصفى أموالها وفقاً للقواعد والأحكام المقررة في تصفية الشركة المساهمة العامة وفقاً لما يقضي به قانون الشركات وحيث أن الشركة التي تقرر تصفيتها تتوقف عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء بإجراءات التصفية وذلك إلى المدى الذي يتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها…..).

-        أولاً: الأحكام العامة للتصفية:-

-    1- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية وبنصاب قانوني لتصفية الشركة تصفية اختيارية أو صدور قرار قضائي قطعي من المحكمة لتصفية الشركة تصفية إجبارية.

-    2- تتولى الجمعية العامة التي اتخذت قرار التصفية بتعيين مصفي أو أكثر ليتولى الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها أو تعيين المصفي بقرار من المحكمة في حال التصفية الإجبارية.

-    3- بمجرد صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على تصفية الشركة تتوقف عن ممارسة أعمالها وفي حال النصفية الإجبارية من تاريخ صدور قرار المحكمة القطعي.

-    4- تبقى الشخصية الاعتبارية للشركة تحت التصفية قائمة لحين الانتهاء من استكمال إجراءات التصفية وفسخها.

-         5- الممثل القانوني والذي يحل محل الادارة هو المصفي لحين فسخ الشركة.

-         ثانياً:- واجبات المصفي:-

-    1- تزويد المراقب وهيئة الأوراق المالية بنسخة عن قرار الهيئة العامة بتصفية الشركة خلال (3) أيام من تاريخ صدوره , وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة يتم تزويد المحضر لمراقب عام الشركات فقط.

-         -وغالبا تتولى ادارة الشركة هذا الامر كون المصفي لم يتسلم مهامة.

-    2- نشر اعلان التصفية المتضمن اسم الشركة ورقم تسجيلها ونوعها واسم المصفي وعنوانه في صحيفتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ إيداع القرار لمراقب الشركة وعلى الصيغة المعتمدة من قبل دائرة مراقبة الشركات.

-         3- يتوجب على مراقب الشركات أيضا نشر قرار التصفية بالجريدة الرسمية.

-    4- نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين خلال (30) يوم من تاريخ صدور قرار التصفية – على الصيغة المعتمدة من قبل مراقب عام الشركات – لا شعار الدائنين بلزوم تقديم مطالبتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أم لا. ويعاد نشر الاعلان بعد انقضاء (14) يوم .

-         5- يتوجب على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.

-         6- تسوية حقوق والتزامات الشركة.

-         7- فتح حساب بنكي باسم الشركة تحت التصفية.

-         8- الحصول على أذن من المحكمة المختصة لبيع موجودات الشركة.

-         9- تزويد المراقب بتقارير دورية عن مراحل التصفية.

-    10- يحق للمصفي أن يتقدم بطلب للمحكمة ليتم تحويل التصفية الاختيارية الى إجبارية أو أن تتم التصفية الاختيارية تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها.

-    11- يحق للمصفي دعوة الجمعية  العامة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن التصفية.

-         12- توزيع عوائد التصفية وفق أحكام القانون .

-         ثالثاً: التصرفات الممنوع القيام بها للشركة تحت التصفية:-

-         حدد قانون الشركات التصرفات التي تعد باطلة إذا تمت بعد صدور قرار التصفية على ما يلي:-

-          أ- يعتبر باطلاً:-

-    1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.

-    2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها.

-    3- أي حجز على أموال الشركة، وموجوداتها وأي تصرف أخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.

-    4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها،والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، الا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت إنشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.

-    5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضل بعض دائني الشركة على غيرهم)).

-        التصفية الاختيارية

-    تصفى الشركة تصفية اختيارية بقرار يصدر عن الجمعية  العامة في اجتماع غير عادي وبنصاب قانوني حيث أن النصاب القانوني لتصفية الشركة المساهمة العامة يجب أن لا يقل عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل وفق أحكام  قانون الشركات .

-          

-     ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي الجمعية العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو إندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت اسباب الدعوة اليه.

-          

-    ونصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن لا يقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال، والاجتماع المؤجل بحضور (50%) على الأقل من الحصص المكونة لرأس المال

-    ب– يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبية أعلى واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرةايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%) على الاقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه.

-         ويتخذ القرار بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأسمال .

-    د- تتخذ الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الامور المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3)،(4)،(6) من الفقرة (أ) ، والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون))

-          

-    ويكون النصاب القانوني في الشركات المساهمة الخاصة بما لا يقل عن (75%) أو أكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في الاجتماع وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع ويكون النصاب القانوني للاجتماع المؤجل بحضور (50%) أو أكثر مما يحق لهم التصويت وفق أحكام المادة (79/ب مكرر)والتى تنص

-    ب- ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبا أعلى، يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة اسهما يبلغ عدد أصواتها (75%) أو اكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة،

-    فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور (50%) أو اكثر يحملون أصالة أو وكالة اسهما يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.))

-         الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية بنصها :-

-         (( تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:-

-         أ‌- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الجمعية العامة تمديدها.

-         ب‌- بإتمام أو انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها أو باستحالة إتمام هذه الغاية أو انتفاءها.

-         ج- بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة بفسخها وتصفيتها .

-         د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة

-    وإذا توفرت أي من الحالات السابقة فان الشركة لا تنقضي حكماً بل لا بد من صدور قرار الجمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار بالتصفية أو من عدمه لاسيما أن اتخاذ قرار التصفية يعني الحكم على الشركة بالإعدام أن صح التعبير وبذلك أعطاء المشرع هذه الصلاحية للجمعية العامة وبنصاب قانوني يؤمن رأي أغلبية المساهمين تجنباً للأضرار بصغار المساهمين او العاملين او الأطراف ذات العلاقة.

-         مدة التصفية الاختيارية

-    حدد قانون الشركات مدة التصفية بثلاث سنوات، وفي حال لم تنتهي مدة التصفية خلال سنة من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتصفية، فيتوجب على المصفي تزويد مراقب عام الشركات بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمراحل التي وصلت إليها

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بتصفية الشركات وتكلمنا عن تعريف التصفية واسباب تصفة الشركات واجراءات تصفية الشركات والاثار المترتبة على التصفية  .

-          وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

-         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

-         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

-         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

-         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

-         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

-         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

-         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

-   نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

-        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...