9/17/2021

هل يمكن المطالبة المدنية بقيمة ايصال الامانه بعد صدور حكم بالبراءة ؟؟

 

هل يمكن المطالبة المدنية بقيمة ايصال الامانه بعد صدور حكم بالبراءة ؟؟

في البداية يجب التفرقة بين نوعين من البراءة فى ايصال الامانه :- 

النوع الاول :- البراءة لانتفاء ركن التسليم  

وهذا النوع من البراءة  يمنع من المطالبة بقيمة الايصال امام المحاكم المدنية ، لان المتهم اثبت عدم استلامة لقيمة الايصال وبالتالى يحوز الحكم بالبراءة حجية امام المحاكم المدنية 

النوع الثانى :- البراءة  لتجارية العلاقة او لمدنية النزاع

وهذا النوع من البراءة لا يحوز حجية امام القضاء المدنى الذى يحق له الزام المتهم ( المدعى علية فى الدعوى المدنية ) بسداد قيمة الإيصال. لانه استلم قيمة الايصال ولم يردها للمدعى

موقف محكمة النقض من هذا الموضوع

القاعدة : إن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الاثبات – و على ما جرى به قضاء حكمة النقض - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً

تفاصيل الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / علاء عبد الباسط خلاف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وثمانية وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال يداينها به والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم أدائها له , وقال بياناً لذلك إنه بموجب إيصال أمانة يداين المطعون ضدها بمبلغ مائة و ثمانية
وعشرين ألف جنيه , أقام بشأنه الجنحة المباشرة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ التى قضى فى استئناف حكمها ببراءتها , وإذ كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لم يفصل فى الدعوى المدنية التبعية , ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة الإيصال وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها التعويض , فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان , حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " , وبتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعواه على أساس حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة خيانة الأمانة لعدم توافر شروط إيصال الأمانة المعاقب عليها جنائياً , مع أن هذا القضاء لم يبحث قيمة الدين الثابت بالإيصال والتعويضات الناتجة عن التأخير فى سداده ولم يفصل فيها , فلا يحوز ثمة حجية فى هذا الشأن لاختلاف الأساس فى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحول بالتالى دون بحث المحكمة المدنية الحقوق المدنية المترتبة على المديونية , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى قضائه مع ذلك بحجية الحكم بالبراءة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله , وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن
الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً , لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ جنح أبو كبير واستئنافها رقم ١٠١٢٤ لسنة ١٩٩٩جنح مستأنف فاقوس القاضى بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على سند من أنه فصل فى الأساس المشترك للدعويين على الرغم من أن هذا الحكم لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إذ لم يفصل فى أساس المديونية والتعويضات الناشئة جراء التأخر فى سدادها إن صحت مما حجبة عن بحث إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٨

9/16/2021

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركات المساهمه

 


تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .

2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لشركات المساهمه

 

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لشركات المساهمه

اولا : من له الحق فى طلب انعقاد الجمعية ؟؟

الاجابة 

على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك 

1- مراقب الحسابات

 2- او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل

 بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها . طبقا لنص المادة 61 من القانون 59 لسنه 1989 

ثانيا : ما هى اختصاصات الجمعية العمومية ؟؟؟

الاجابة  :- 

تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:-

1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .

2- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .

3- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .

4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .

5- الموافقة على توزيع الارباح .

6- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5% من راس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة 

ثالثا : متى يكون انعقاد الجمعية العمومية باطل ؟؟؟

 يكون انعقاد الجمعية العامة العادية  باطل  اذا حضره مساهمون لا يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول 


9/15/2021

صيغة دعوى من مساهم لعزل مجلس ادارة شركة مساهمة

       



ملحوظة

هناك طريقين لحل مجلس ادارة شركة المساهمة :-

الطريق الاول : يمكن لاى مساهم عزل اى عضو مجلس ادارة وعزل العضو المنتدب و الغاء قرار مجلس ادارة شركة المساهمة من خلال اقامة دعوى قضائية وذلك طبقا لنص المادة 77 من القانون رقم 159 لسنه 1981

الطريق الثانى : من خلال الجمعية العامة لشركة المساهمه  أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وذلك طبقا لنص المادة 160 من القانون رقم 159 لسنه 1958 

والان نعرض لكم صيغه دعوى مساهم فى شركة مساهمه لعزل عضو مجلس ادارة او حل مجلس الادارة 

ويمكن إنه في يوم الموافق / /

بناء علي طلب
1- السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
2- السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
3-السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
4- السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا ...........محضر محكمة ..... قد انتقلت وأعلنت : -
السادة / شركة .......................................
وتعلن بمقرها الكائن :
مخاطبا مع/
واعلنتـــــــــــــه بالاتــــــــــــــى
الطالبون مساهمون فى الشركة المعلن اليها وحيث قام مجلس ادارة الشركة المعلن اليها باصدار قرارات تضر بالشركة والمساهمين والتى تتمثل فى :-


وحيث الطالبون حريصون على مصالحهم ومصالح الشركة المساهمين فيها فانهم اقاموا الدعوى الماثلة للمطالبة بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للشركة المعلن اليها وتحديد موقفها منها ، وما إذا كان هناك خطر عليه أو على الشركة يستوجب الحراسة القضائية فيما بعد من عدمه . على سند ان مجلس إدارة الشركة ارتكاب مخالفات جسيمة ادت الى تحقيق الشركة لخسائر كبيرة مما يدل على وجود خطر عاجل عليها قد يؤدى إلى زيادة الخسائر وضياع حقوق المساهمين 
الاساس القانونى للدعوى الماثلة
تنص المادة 77 من القانون

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم .او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .

تنص المادة (4) من قانون المحكمة الاقتصادية 

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:

1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- .......................

                                       بنـــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة القاهره الاقتصادية الكائن مقرها فى المعادى امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للشركة المعلن اليها وتحديد موقفها منها ، وما إذا كان هناك خطر عليه أو على الشركة يستوجب الحراسة القضائية فيما بعد من عدمه . مع الزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولاجل /

9/13/2021

صيغه دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية داخل مصر

صيغه دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية

 

انه في يوم     الموافق      الساعة

وبناء على طلب السيد/                 المقيم/         

 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة 

أنا         محضر محكمة قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/                          ومهنته     المقيم برقم . شارع    قسم        محافظة      

مخاطبا

                                               واعلنته بالاتی 

استصدر الطالب ضد المعلن اليه حكم رقم لسنه من محكمة بدولة بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ جنيها حسبما هو ثابت من صورته التنفيذية المودعة حافظة مستندات الطالب ولما كانت اموال المحكوم عليه موجودة بجمهورية مصر العربية ومن ثم يحق للطالب استصدار أمر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها المذكور بتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك لتوافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون فالعقد الذي صدر الحكم استنادا اليه تم ابرامه بالدولة التي صدر الحكم من المحكمة التابعة لها ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وقد تم تكليف المحكوم عليه بالحضور أمامها تكليفا صحيحا وفقا للاجراءات المقررة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قوة الامر المقضى وفقا لقانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مصرية

                                              بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع       وذلك في يوم الموافق الساعة لسماع الحكم بالامر بتذييل الحكم الاجنبي رقم            لسنه

بالصيغة التنفيذية,

 مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم .

السند القانوني والشروط الواجب توافرها في الحكم المراد تذييله بالصيغه التنفيذية 

ملحوظة المواد المذكورة من قانون المرافعات

مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

مادة 298 - لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها

2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته

4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها


مادة 299 - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

مادة 300 - السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب في الجمهورية

مادة 301 - العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن
وقد قضى في هذا الشأن أنه " جری قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الاجنبي قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة -ب- والفقرة من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 152 )

ما هو كارت المعلومات الجنائية الذى يرسله ضابط المباحث إلى النيابة العامة أثناء تحقيقها مع متهم فى قضية ما معروضة عليها ؟؟

 

ما هو كارت المعلومات الجنائية الذى  يرسله ضابط المباحث إلى النيابة العامة  أثناء تحقيقها مع متهم فى قضية ما معروضة عليها ؟؟

«كارت المعلومات الجنائية» هو صحيفة سوابق المتهم، الذى سبق حصوله على حكم قضائي فى قضية ما، سواء قضاه أم لم يقضه، أو سبق اتهامه من قبل النيابة العامة فى قضية ما دون صدور حكم ضده، ويظل عالقًا بجبين المتهم طيلة حياته، إذ لا يُمحى من صحيفته بقسم التسجيل الجنائي بسجلات مصلحة الأمن العام، وهو ما يعرض بعض هؤلاء للظلم، ويجعلهم غالبًا موضع شبهة فى أعين ضباط المباحث.

كارت المعلومات يقدم للمحكمة رفقة أوراق قضية اتهام أحد الأشخاص فى قضية ما، حتى يتسنى للقاضي معرفة نشاط المتهم وكذا الجريمة التى ارتكبها فى وقت سابق، حتى إن القاضي يصدر حكمًا مغلظًا على المتهم حال ارتكابه جريمة مماثلة لتلك التى سبق وارتكبها ووردت بسجله الجنائي، تطبيقًا لما يٌعرف بـ«جريمة العود».

وإذا أقررنا أنه لا مانع من التسجيل الجنائي للمتهم المحكوم عليه فى قضية جنائية، حتى يتسنى لضابط المباحث التعرف على نشاطه وسجله، إذا ما ألقى القبض عليه فى واقعة أخرى، إلا أنه يعتبر تحديًا للقانون أن يظل المتهم خاضعًا للعقاب والبطش من قبل ضابط المباحث طيلة حياته، بسبب سابقة اتهامه فى قضية ما، حصل فيها على حكم بالبراءة أو استبعدته النيابة منها منذ البداية، ولم تصدر قرارًا بإحالته إلى المحكمة.

فإن العقوبة التى يرتكبها أى مواطن لا تُمحى من سجلات الأمن العام، موضحًا أن المتهم حين يرتكب أى واقعة جنائية، ويحصل على حكم نهائي سواء أمضى العقوبة أم لا، يتم تسجيله فى قسم التسجيل الجنائي، بما يعرف بـ«صحيفة سوابق المتهم»، لبيان نوع الجريمة، التى ارتكبها ومدة العقوبة التى قضاها، وذلك بغرض التفرقة بين الشخص السوي وغير السوي.

حيث أنه حتى فى حال السفر للخارج إلى السعودية مثلاً لأداء فريضة الحج، يُطلب من المسافر صحيفة الحالة الجنائية، للتحقق من سابقة قيام أشخاص بارتكاب جرائم نشل فى السعودية فى موسم الحج تحديدًا من عدمه، ولذا فيكون كارت المعلومات هامًا فى تلك الأمور.

وضابط المباحث أحيانًا ما يستخدم كارت المعلومات بشكل خاطئ، تجاه المتهم المقبوض عليه، كأن يضايقه على سبيل المثال أو يؤنبه بشكل مهين، غير أن ذلك يُحاسب عليه قانونًا، فينبغي على الضابط حسن التعامل مع الجميع، وعدم تجاوز القانون

موقف القضاء من هذا الامر 

دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في «كارت المعلومات الجنائية» إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات، التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أوالمحاكم الجنائية).

كيفية ازالة اسم المتهم من كارت المعلومات الجنائية 

يتم ذلك من خلال اقامة دعوى امام مجلس الدولة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن ازالة اسم من كارت المعلومة الجنائية  ، حيث ألغت محكمة مجلس الدولة، قرار «الداخلية» بإدراج اسم اثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة، والآخر بمحافظة البحيرة، ضمن المسجلين جنائيًا، باعتبارهما متهمين في قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصًا على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقًا.

وأكدت المحكمة، أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كل ضمانات الدفاع عن نفسه.

وأشارت المحكمة، إلى أن المشرع اختص «الشرطة» بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عنه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

واستطردت المحكمة موضحةً أنه لا يجوز لوزارة الداخلية التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية، إذ لا يكفي أن يكفل للمواطنين حرية أو حقًا ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه، ويكون اتباعها ملزمًا واحترامها واجبًا، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام.

وركزت المحكمة فى شرحها للحكم، على أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى «كارت المعلومات الجنائية»، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.

وأوضحت المحكمة، أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، وأن تراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالًا من الشك حول سيرته.

إن كارت المعلومات، فى أحيان كثيرة يسبب مشكلات كبيرة نتيجة تشابه الأسماء بين الأشخاص الخطرين وآخرين غير مطلوبين على ذمة قضايا، ويتعمد بعد ضباط المباحث أحيانًا فى إضافة قضايا التيار الكهربائي وجنح الضرب وكذا مخالفات المرور وقضايا تبديد المنقولات، رغم كونها اتهامات بسيطة فى كارت المعلومات، رغم أنه ينبغي التفريق بين تلك القضايا وغيرها من القضايا الجنائية الكبرى التى يرتكبها المسجلو خطر كالسرقة والمخدرات وحيازة السلاح والسطو المسلح وغيرها، كى لا يصبح كارت المعلومات سيفًا مسلطًا على رقاب كل من أذنب ولو كان ذنبًا بسيطًا أو مجرد مخالفة.

9/10/2021

التعليق على اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى من المادة 73الى المادة91

 

التعليق على اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى من المادة 73الى المادة91

(المادة 73)

توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور یوقعون علیھا عند حضورھم.

التعليق على المادة :-

ارى ان اثبات الحضورفى الدفاتر الورقية طريقة تقليدية لا تتناسب مع تكنولوجيا العصر لذلك ارى ان يكون اثبات حضور الاعضاء بشكل الكترونى يتواكب مع تطورات العصر وان يكون معيار الحضور هو مدى فاعلية العضو فى المجلس وما قدمة من اقتراحات ومناقشتة للقوانين المقترحة .

(المادة 74 )

یفتتح الرئیس جلسات المجلس بحضور أغلبیة أعضائهفإذا تبین عند حلول موعد الافتتاح أن ھذا العدد القانونيلم یتكامل أخر الرئیس افتتاحھا نصف ساعة، فإذا لم یتكامل العدد بعد ذلك یؤجل الرئیس الجلسة.

التعليق على المادة :-

ارى ان تأخير افتتاح الجلسة نصف ساعه فيه اهانة للاعضاء الملتزمين الذين حضروا فى المواعيد المحددة حيث يعتبر عقابا لهم على التزامهم بالمواعيد وتشجيع للاعضاء على التاخر عن المواعيد لذلك أرى اصدار قرار بتاجيل الجلسة دون انتظار نصف ساعه للاسباب سالفة الذكر

(المادة 75)

بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرین من الأعضاء والغائبین من الجلسة الماضیة دون إذن أو إخطار، ثم یؤخذرأي المجلس في التصدیق على مضبطة الجلسة السابقة، ویبلغ الرئیس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأ وراقوالرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.ولكل من الأعضاء حق التعلیق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمسدقائق ولا تتجاوز مدة الكلام كلھا نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من ھذه اللائحة.

التعليق على المادة :-

ارى ان ذكر اسماء المعتذرين فى الجلسة الماضية اجراء فية تضيع لوقت المجلسلانه موضوع ادارى بحت يمكن تركة للموظفين الاداريين ويتم تفرغ المجلس لمناقشة الموضوعات المهمه وارى زيادة مدة الكلام فى الموضوع حتى يمكن دراستها بدقة .

(المادة 76)

لا تجوز المناقشة في موضوع غیر وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما یستجد من الأعمالویكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئیس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ویشترطموافقة المجلس في جمیع الأحوال، وللوزیر المختص دائما أن یطلب ت أجیل النظر في الموضوع المثار لأول مرةعلى النحو المقرر في شأن الأسئلة.ویصدر قرار المجلس في ھذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئیس أن یأذن ـ قبل إصدار القرارـ بالكلام لواحدمن مؤیدي الطلب وواحد من معارضیه لمدة لا تزید عن خمس دقائق لكل منھما.

التعليق على المادة :-

ارى ان اعطاء الوزير حق طلب تاجيل النظر فى موضوع مطروح لاول مرةشىء ايجابى حتى يتمكن الوزير من تجهيز الرد على ما يطلبة اعضاء المجلس باعتبارهم الجهه الرقابية على الحكومه

(المادة 77)

لیس للرئیس أن یشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسیه ولا یعود إلیه إلا بعد أن تنتھي المناقشة التي اشتركفیھا.

التعليق على المادة :-

ارى ان عدم اشتراك رئيس المجلس فى المناقشة يحرمة من حقة كعضو فى المجلس فهو عضو فى المجلس وله الحق فى ابداءما يراهفى الموضوعات المطروحة على المجلس

(المادة 78)

لا یجوز لأحد أن یتكلم إلا إذا استأذن الرئیس وأذن لـه ، ولیس للرئیس أن یمنع أحدا من الكلام إلا بمسوغ قانوني،وعند الخلاف یبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

التعليق على المادة :-

 ارى ان هذا النص يحافظ على النظام داخل المجلس ويمنع الفوضى الكلامية لو ترك لكل عضو الكلام وقتما يشاء بالاضافة الى ان هذا النص يحافظ على حق الاعضاء فى الكلام حيث منع رئيس المجلس من منع اى عضو من الكلام بدون مسوغ قانونى وعلى ذلك يكون هذا النص قد حقق المعادلة بالحفاظ على النظام داخل المجلس وحافظ على حق الاعضاء فى الكلام

(المادة 79 )

 لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا یجوز الكلام في الأمور الشخصیة لأحد ما لم یكن ذلك مؤیدا بحكم قطعي من إحدى المحاكم.

التعليق على المادة :-

 أرى ان هذا النص يحافظ على حق العضوالمتكلم من عدم مقاطعته فى كلمته وان يقتصر الكلام على الامور العامة التى تهم المجتمع بالادلة الرسمية

( المادة 80)

یقید أمین السر طلبات الكلام بحسب ترتیب تقدیمھا ولا یتقید الوزراء والمقررون بھذا الترتیب، فلھم الحق دائما فيأن تسمع أقوالھم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.ولا یقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقدیم تقریرھا.

التعليق على المادة :-

ارى ان نص المادة السابقة يحافظ على النظام فى تناول الموضوعات المثارة وان اعطاء الوزراء الحق الدائم فى الكلام دون ترتيب يتوافق من طبيعه عملهم حيث يمكن ان يتكلم احد الاعضاء فى شئون تخص وزارة الوزير لذلك يتطلب الامر ان يرد الوزير على هذه الامور

 

(المادة 81)

یعطي الرئیس الكلام أولا للأعضاء المقیدة أسماؤھم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذینیطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتیب الطلبات.وعند تشعب الآراء یأذن الرئیس بالكلام لأحد المؤیدین، ثم لأحد طالبي التعدیل ثم لأحد المعارضین وھكذا بالتناوبحسب ترتیب كل فریق، ولكل من طالبي الكلام أن یتنازل عن دوره لغیره وعندئذ یحل محلھ في دوره، وذلك مع عدمالإخلال بحكم الفقرة السابقة.

التعليق على المادة :-

ارى ان يكون نص المادة بالعكس بحيث يكون عند تشعب الاراء ان يكون الكلام لاحد المعارضين لمعرفة ما هو سبب اعتراضه ثم يكون الكلام لاحد طالبى التعديل لمعرفة التعديلات التى يطلبها ثم يكون الكلام لاحد المؤيدين للرد على المعارض وطالب التعديل

(المادة 82 )

لا یجوز للعضو بغیر إذن من المجلس أن یتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتین أو أن یجاوز حدیثه في المرةالواحدة ربع ساعة.

التعليق على المادة :-

ارى ان نص المادة السابقة يحافظ على وقت المجلس من خلال عدم تكرار الحديث فى موضوع واحد

 (المادة 83)

یؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتیة:(أ) توجیھ النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلیة.(ب) الرد على قول یمس شخص طالب الكلام.(ج) طلب التأجیل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر یجب البت فیه أولا.(د) طلب إقفال باب المناقشة.ولھذه الطلبات بترتیبھا المذكور أولویة على الموضوع الأصلي ویترتب علیھا وقف المناقشة فیھ حتى یصدر قرارالمجلس بشأنھا.ولا یجوز في غیر الحالة الأولى أن یؤذن بالكلام قبل أن یتم المتكلم أقواله

التعليق على المادة :-

ارى ان الموضوعات الواردة بهذه المادة تحتاج اكثر من غيرها الى النظام والاستقرار لذلك ارى ان يلتزم المجلس بما جاء فى نص المادة 81 حتى يحافظ على النظام داخل المجلس ومنع الفوضى لان كل الموضوعات تحتاج الى النظام فى مناقشتها

(مادة 84)

للمجلس بناء على اقتراح الرئیس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاءعلى الأقل أن یحدد وقتا للانتھاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فیھ أو إقفال باب المناقشة، ویشترطلقفل باب المناقشة أن یكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنین من المؤیدین واثنین من المعارضین على الأقل.

التعليق على المادة :-

ارى عدد خمسة اعضاء عدد قليل لتحديد وقت الانتهاء من مناقشة احد الموضوعات وارى انه يجب زيادة هذا العدد الى 15 عضو وذلك حتى لا يتحكم عدد قليل فى مناقشة الموضوعات

(مادة 85)

یتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ویتحدث المقررون على المنبر ما لم یطلب الرئیس غیر ذلك.

التعليق على المادة

ارى اضافة ان يتحدث المتكلم واقفا من مكانه الا اذا كانت ظروفه الصحية تمنعه من ذلك

( المادة 86 )

لا یجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئیس وحده ھو صاحب الحق في أن یلفت نظر المتكلم فيأیة لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحه والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فیھ أوتكرار كلامه أو كلام غیره، فإذا لم یمتثل فله أن یلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

التعليق على المادة

ارى ان هذا النص يحدد من يدير الجلسة فقد اعطى رئيس المجلس حق ادارة الجلسة وحفظ النظام داخل قاعه مجلس الامة

( المادة 87 )

إذا لفت الرئیس نظر المتكلم مرتین في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما یوجب لفت نظره في الجلسة ذاتھا فللرئیس أنیعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقیة الجلسة، ویصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.

التعليق على المادة

ارى ان هذة المادة تكرار للمادة السابقة وكان يمكن اضافة الجزء الاخير من هذه المادة الى المادة السابقة وتكون مادة واحدة

(مادة 88)

لا یجوز للمتكلم استعمال عبارات غیر لائقة أو فیھا مساس بكرامة الأشخاص أو الھیئات أو إضرار بالمصلحة العلیاللبلاد أو أن یأتي أمرا مخلا بالنظام ، فإذا ارتكب العضو شیئا من ذلك لفت الرئیس نظره، وعند الخلاف یفصلالمجلس في الأمر دون مناقشة.

التعليق على المادة

ارى انه يجب تكون صيغه المادة انه لا يجوز للمتكلم او اى عضو بالقاعهارتكاب افعال يعاقب عليها القانون حيث ان العبارات الواردة بنص المادة فضفاضة ويمكن ان تكون وسيلة لمعاقبة اى عضو عن اى فعل

(المادة 89 )

للمجلس أن یوقع على العضو الذي یخل بالنظام أو لا یمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتیة:(أ) الإنذار.(ب) توجیه اللوم.(ج) منع العضو من الكلام بقیة الجلسة.(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقیة أعمال الجلسة.(ھـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزیدعلى أسبوعین.ویصدر قرار المجلس بھذا الشأن في الجلسة ذاتھا،و للمجلس ان یوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم فيالجلسة التالیة باعتذار كتابي عما صدر منه

التعليق على المادة

ارى ان نص المادة لم يتطرق الى عقوبة اسقاط العضوية عن العضو الذى يتمادى فى ارتكاب المخالفات التى تخل بنظام المجلس

( المادة 90)

إذا اختل النظام ولم یتمكن الرئیس من إعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم یعد النظام جاز لـه وقفھا لمدةلا تزید عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئیس تأجیل الاجتماع.

التعليق على المادة

ارى ان يتم اضافة العبارات الاتية فى نهاية المادة السابقة وهى ( على ان تشكل لجنة تختص ببحث اسباب الاخلال بنظام الجلسة ومن المتسبب فى هذا الاخلال )

(المادة 91)

للرئیس أن یرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثین دقیقة

التعليق على المادة

ارى ان يتم اضافه العبارات الاتية فى نهاية المادة السابقة وهى ( بعد موافقة 10 اعضاء من اعضاء المجلس

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...