اولا : من له الحق فى طلب انعقاد الجمعية ؟؟
الاجابة
على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك
1- مراقب الحسابات
2- او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل
بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها . طبقا لنص المادة 61 من القانون 59 لسنه 1989
ثانيا : ما هى اختصاصات الجمعية العمومية ؟؟؟
الاجابة :-
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:-
1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .
2- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .
3- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .
5- الموافقة على توزيع الارباح .
6- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5% من راس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة
ثالثا : متى يكون انعقاد الجمعية العمومية باطل ؟؟؟
يكون انعقاد الجمعية العامة العادية باطل اذا حضره مساهمون لا يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق