(المادة 73)
توضع تحت تصرف
الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور یوقعون علیھا عند حضورھم.
التعليق على
المادة :-
ارى ان اثبات
الحضورفى الدفاتر الورقية طريقة تقليدية لا تتناسب مع تكنولوجيا العصر لذلك ارى ان
يكون اثبات حضور الاعضاء بشكل الكترونى يتواكب مع تطورات العصر وان يكون معيار
الحضور هو مدى فاعلية العضو فى المجلس وما قدمة من اقتراحات ومناقشتة للقوانين
المقترحة .
(المادة 74 )
یفتتح الرئیس
جلسات المجلس بحضور أغلبیة أعضائهفإذا تبین عند حلول موعد الافتتاح أن ھذا العدد
القانونيلم یتكامل أخر الرئیس افتتاحھا نصف ساعة، فإذا لم یتكامل العدد بعد ذلك
یؤجل الرئیس الجلسة.
التعليق على
المادة :-
ارى ان تأخير
افتتاح الجلسة نصف ساعه فيه اهانة للاعضاء الملتزمين الذين حضروا فى المواعيد
المحددة حيث يعتبر عقابا لهم على التزامهم بالمواعيد وتشجيع للاعضاء على التاخر عن
المواعيد لذلك أرى اصدار قرار بتاجيل الجلسة دون انتظار نصف ساعه للاسباب سالفة
الذكر
(المادة 75)
بعد افتتاح
الجلسة تتلى أسماء المعتذرین من الأعضاء والغائبین من الجلسة الماضیة دون إذن أو
إخطار، ثم یؤخذرأي المجلس في التصدیق على مضبطة الجلسة السابقة، ویبلغ الرئیس
المجلس بعد ذلك ما ورد من الأ وراقوالرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول
الأعمال.ولكل من الأعضاء حق التعلیق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط
ألا تتعدى مدة كلام العضو خمسدقائق ولا تتجاوز مدة الكلام كلھا نصف ساعة وذلك
بمراعاة حكم المادة 81 من ھذه اللائحة.
التعليق على
المادة :-
ارى ان ذكر
اسماء المعتذرين فى الجلسة الماضية اجراء فية تضيع لوقت المجلسلانه موضوع ادارى
بحت يمكن تركة للموظفين الاداريين ويتم تفرغ المجلس لمناقشة الموضوعات المهمه وارى
زيادة مدة الكلام فى الموضوع حتى يمكن دراستها بدقة .
(المادة 76)
لا تجوز
المناقشة في موضوع غیر وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما
یستجد من الأعمالویكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئیس أو طلب كتابي مسبب مقدم
من خمسة أعضاء على الأقل ویشترطموافقة المجلس في جمیع الأحوال، وللوزیر المختص
دائما أن یطلب ت أجیل النظر في الموضوع المثار لأول مرةعلى النحو المقرر في شأن
الأسئلة.ویصدر قرار المجلس في ھذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئیس أن یأذن
ـ قبل إصدار القرارـ بالكلام لواحدمن مؤیدي الطلب وواحد من معارضیه لمدة لا تزید
عن خمس دقائق لكل منھما.
التعليق على
المادة :-
ارى ان اعطاء
الوزير حق طلب تاجيل النظر فى موضوع مطروح لاول مرةشىء ايجابى حتى يتمكن الوزير من
تجهيز الرد على ما يطلبة اعضاء المجلس باعتبارهم الجهه الرقابية على الحكومه
(المادة 77)
لیس للرئیس أن
یشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسیه ولا یعود إلیه إلا بعد أن تنتھي
المناقشة التي اشتركفیھا.
التعليق على
المادة :-
ارى ان عدم
اشتراك رئيس المجلس فى المناقشة يحرمة من حقة كعضو فى المجلس فهو عضو فى المجلس
وله الحق فى ابداءما يراهفى الموضوعات المطروحة على المجلس
(المادة 78)
لا یجوز لأحد أن
یتكلم إلا إذا استأذن الرئیس وأذن لـه ، ولیس للرئیس أن یمنع أحدا من الكلام إلا
بمسوغ قانوني،وعند الخلاف یبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
التعليق على
المادة :-
ارى ان هذا النص يحافظ على النظام داخل المجلس
ويمنع الفوضى الكلامية لو ترك لكل عضو الكلام وقتما يشاء بالاضافة الى ان هذا النص
يحافظ على حق الاعضاء فى الكلام حيث منع رئيس المجلس من منع اى عضو من الكلام بدون
مسوغ قانونى وعلى ذلك يكون هذا النص قد حقق المعادلة بالحفاظ على النظام داخل
المجلس وحافظ على حق الاعضاء فى الكلام
(المادة 79 )
لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا یجوز الكلام في
الأمور الشخصیة لأحد ما لم یكن ذلك مؤیدا بحكم قطعي من إحدى المحاكم.
التعليق على
المادة :-
أرى ان هذا النص يحافظ على حق العضوالمتكلم من
عدم مقاطعته فى كلمته وان يقتصر الكلام على الامور العامة التى تهم المجتمع
بالادلة الرسمية
( المادة 80)
یقید أمین السر
طلبات الكلام بحسب ترتیب تقدیمھا ولا یتقید الوزراء والمقررون بھذا الترتیب، فلھم
الحق دائما فيأن تسمع أقوالھم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.ولا یقبل طلب الكلام
في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقدیم تقریرھا.
التعليق على
المادة :-
ارى ان نص
المادة السابقة يحافظ على النظام فى تناول الموضوعات المثارة وان اعطاء الوزراء
الحق الدائم فى الكلام دون ترتيب يتوافق من طبيعه عملهم حيث يمكن ان يتكلم احد
الاعضاء فى شئون تخص وزارة الوزير لذلك يتطلب الامر ان يرد الوزير على هذه الامور
(المادة 81)
یعطي الرئیس
الكلام أولا للأعضاء المقیدة أسماؤھم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم
الأعضاء الذینیطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتیب الطلبات.وعند تشعب
الآراء یأذن الرئیس بالكلام لأحد المؤیدین، ثم لأحد طالبي التعدیل ثم لأحد
المعارضین وھكذا بالتناوبحسب ترتیب كل فریق، ولكل من طالبي الكلام أن یتنازل عن
دوره لغیره وعندئذ یحل محلھ في دوره، وذلك مع عدمالإخلال بحكم الفقرة السابقة.
التعليق على
المادة :-
ارى ان يكون نص
المادة بالعكس بحيث يكون عند تشعب الاراء ان يكون الكلام لاحد المعارضين لمعرفة ما
هو سبب اعتراضه ثم يكون الكلام لاحد طالبى التعديل لمعرفة التعديلات التى يطلبها
ثم يكون الكلام لاحد المؤيدين للرد على المعارض وطالب التعديل
(المادة 82 )
لا یجوز للعضو
بغیر إذن من المجلس أن یتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتین أو أن یجاوز حدیثه
في المرةالواحدة ربع ساعة.
التعليق على
المادة :-
ارى ان نص
المادة السابقة يحافظ على وقت المجلس من خلال عدم تكرار الحديث فى موضوع واحد
(المادة 83)
یؤذن دائما
بالكلام في الأحوال الآتیة:(أ) توجیھ النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة
المجلس الداخلیة.(ب) الرد على قول یمس شخص طالب الكلام.(ج) طلب التأجیل أو إرجاء
النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر یجب البت فیه أولا.(د)
طلب إقفال باب المناقشة.ولھذه الطلبات بترتیبھا المذكور أولویة على الموضوع الأصلي
ویترتب علیھا وقف المناقشة فیھ حتى یصدر قرارالمجلس بشأنھا.ولا یجوز في غیر الحالة
الأولى أن یؤذن بالكلام قبل أن یتم المتكلم أقواله
التعليق على
المادة :-
ارى ان
الموضوعات الواردة بهذه المادة تحتاج اكثر من غيرها الى النظام والاستقرار لذلك
ارى ان يلتزم المجلس بما جاء فى نص المادة 81 حتى يحافظ على النظام داخل المجلس
ومنع الفوضى لان كل الموضوعات تحتاج الى النظام فى مناقشتها
(مادة 84)
للمجلس بناء على
اقتراح الرئیس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة
أعضاءعلى الأقل أن یحدد وقتا للانتھاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فیھ أو
إقفال باب المناقشة، ویشترطلقفل باب المناقشة أن یكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنین
من المؤیدین واثنین من المعارضین على الأقل.
التعليق على
المادة :-
ارى عدد خمسة
اعضاء عدد قليل لتحديد وقت الانتهاء من مناقشة احد الموضوعات وارى انه يجب زيادة
هذا العدد الى 15 عضو وذلك حتى لا يتحكم عدد قليل فى مناقشة الموضوعات
(مادة 85)
یتحدث المتكلم
واقفا من مكانه أو على المنبر، ویتحدث المقررون على المنبر ما لم یطلب الرئیس غیر
ذلك.
التعليق على
المادة
ارى اضافة ان
يتحدث المتكلم واقفا من مكانه الا اذا كانت ظروفه الصحية تمنعه من ذلك
( المادة 86 )
لا یجوز لأحد
مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئیس وحده ھو صاحب الحق في أن یلفت نظر المتكلم
فيأیة لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحه والمحافظة على نظام الكلام
وموضوعه، وعدم الاسترسال فیھ أوتكرار كلامه أو كلام غیره، فإذا لم یمتثل فله أن
یلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.
التعليق على
المادة
ارى ان هذا النص
يحدد من يدير الجلسة فقد اعطى رئيس المجلس حق ادارة الجلسة وحفظ النظام داخل قاعه
مجلس الامة
( المادة 87 )
إذا لفت الرئیس
نظر المتكلم مرتین في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما یوجب لفت نظره في الجلسة ذاتھا فللرئیس
أنیعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقیة الجلسة، ویصدر في ذلك قرار
المجلس دون مناقشة.
التعليق على
المادة
ارى ان هذة
المادة تكرار للمادة السابقة وكان يمكن اضافة الجزء الاخير من هذه المادة الى
المادة السابقة وتكون مادة واحدة
(مادة 88)
لا یجوز للمتكلم
استعمال عبارات غیر لائقة أو فیھا مساس بكرامة الأشخاص أو الھیئات أو إضرار
بالمصلحة العلیاللبلاد أو أن یأتي أمرا مخلا بالنظام ، فإذا ارتكب العضو شیئا من
ذلك لفت الرئیس نظره، وعند الخلاف یفصلالمجلس في الأمر دون مناقشة.
التعليق على
المادة
ارى انه يجب تكون
صيغه المادة انه لا يجوز للمتكلم او اى عضو بالقاعهارتكاب افعال يعاقب عليها
القانون حيث ان العبارات الواردة بنص المادة فضفاضة ويمكن ان تكون وسيلة لمعاقبة
اى عضو عن اى فعل
(المادة 89 )
للمجلس أن یوقع
على العضو الذي یخل بالنظام أو لا یمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد
الجزاءات الآتیة:(أ) الإنذار.(ب) توجیه اللوم.(ج) منع العضو من الكلام بقیة
الجلسة.(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقیة أعمال
الجلسة.(ھـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزیدعلى
أسبوعین.ویصدر قرار المجلس بھذا الشأن في الجلسة ذاتھا،و للمجلس ان یوقف القرار
الصادر في حق العضو إذا تقدم فيالجلسة التالیة باعتذار كتابي عما صدر منه
التعليق على
المادة
ارى ان نص
المادة لم يتطرق الى عقوبة اسقاط العضوية عن العضو الذى يتمادى فى ارتكاب
المخالفات التى تخل بنظام المجلس
( المادة 90)
إذا اختل النظام
ولم یتمكن الرئیس من إعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم یعد النظام جاز لـه
وقفھا لمدةلا تزید عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز
للرئیس تأجیل الاجتماع.
التعليق على
المادة
ارى ان يتم
اضافة العبارات الاتية فى نهاية المادة السابقة وهى ( على ان تشكل لجنة تختص ببحث
اسباب الاخلال بنظام الجلسة ومن المتسبب فى هذا الاخلال )
(المادة 91)
للرئیس أن یرفع
الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثین دقیقة
التعليق على
المادة
ارى ان يتم
اضافه العبارات الاتية فى نهاية المادة السابقة وهى ( بعد موافقة 10 اعضاء من
اعضاء المجلس

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق