9/10/2021

صحيفـة طعن بالتمييز فى دعوى عمالى طبقا للقانون الكويتى

 

صحيفـة طعن بالتمييز فى دعوى عمالى طبقا للقانون الكويتى

انه في يوم           الموافق    /   /2018-الساعة:

بناء على طلب/         –مصري  الجنسية- ب.م(288072804564)وعنوانه: خيطان – قطعة (8) شارع ناصر صنيهات العجمى-المبنى(  )-الدور ( ) شقة رقم ( )الرقم لالى للعنوان(2266098) ومحلهاالمختار: مكتب التويجرى  للخدمات القانونية- الكائن بالكويت .

انا               مندوبالاعلان بإدارةالتنفيذ بوزارةالعدل

قدانتقلت في تاريخه وساعته اعلاه الى حيث أعلنت:

1-   مركز  الأعمال الحداده لصاحبها/  

وعنوانه: الشويخ الصناعية ( ) قطعة ( ) شارع( ) مبنى( ) قسيمة () الدور الارضى محل رقم(4)- رقم الالى (15134271) .

                    مخاطبا مع:................

2-   السيد/ وكيل وزارة الداخلية – بصفته

ويعلن فى :إدارة الفتوى والتشريع-برج الفتوى

مخاطبا مع:.....................

3-   السيد/ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- بصفته

ويعلن فى:إدارة الفتوي والتشريع-برج الفتوى.

مخاطبا مع:...................

4-   السيد/ مدير الهيئة العامة للقوى العاملة – بصفته

ويعلن: إدارة الفتوى والتشريع-برج الفتوى

مخاطبا مع:.................

 

 وأعلنتهم بالأتى

يخلص وقائع الطعن الماثل فى أن الطاعن قد أقام دعواه ضد المطعون ضدهم بموجب صحيفة أودعها إدارة الكتاب وأعلنت لهم قانونا وطلب فى ختامها الحكم :-

أولا : برفع التغيب الصادر فى حق الطالب بتاريخ 2/4/2017 وما ترتب عليه من إجراء وتمكينه من نقل إقامتهإلى كفيل أخر فى مواجهة المعلن إليه الثانى والثالث والرابع بصفتهم مع تضمين المعلن إليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة  وذلك على سند من القول أنه الحق بالعمل لدى المطعون ضده الأول فى 22/1/2017 وحتى 6/4/2017 ، وإذ أن المطعون ضده الأول لم يلتزم بأداء الراتب الشهرى للطاعن وحال مطالبته فأنهى خدماته شفاهه، الأمر الذى حدا بالطاعن بالتوجه بالشكوى لدى إدارة العمل غير أن إجراءات الشكوى طالت نتيجة خطأ إدارى والأمر الذى تمكن على أثره المطعون ضده الاول من الابلاغ عن تغيب الطاعن مما حال بين تحويل المطاعن لاقامته ،الأمر الذى حدا  به الى إقامة دعواه الماثلة

-       وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات وبجلسة 25/9/2018 قضت محكمة أول درجة .

حكمت المحكمة :-

برفع منع التغيب الموضوع على المدعى فى 2/4/2017 وبأحقية بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحويل إقامته من كفالة المدعى عليه الأول إلى كفيل أخر دون الحاجة لحضور الأول أو موافقته وذلك فى مواجهة باقى المدعى عليهم وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

-       وإذ لم ترتضي جهة الإدارة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف رقم /2018 عمالى /4 اودعته إدارة الكتاب وأعلن للطاعن قانونا وطلبت فى ختامها الحكم:-

أولا :- بقبول الإستئناف شكلا

 ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا أصليا :- بعدم أختصاص المحكمة ولائيا  بنظر الدعوى

وإحتياطا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمستانف الأول الثانى بصفتها .

 ومن باب الإحتياط الكلى :-برفض الدعوى والزام المستانف ضده الأول بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .

-       وذلك على سند من القول أن الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب مخالفه القانون والخطاء فى تطبيقه وذلك لكون المحكمة التى أصدرته غير مختصه ولائيا بنظر الدعوى لتعليقها على أعمال السيادة المحظور على المحكمة نظرها الأمر الذى يخرج النزاع من الإختصاصى الولائى للمحاكم الكويتية ، هذا بالإضافة الى إنعدام صفة جهة الإدارة فى الدعوى .

-       وإذ تداول الإستئناف بالجلسات وبجلسة 9/12/2018 أصدرت محكمة الإستئناف حكمها القاضى .

حكمت المحكمة :-

 بقبول الاستئناف شكلا.

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدأ وأعفت  المستأنف من المصاريف .

-       وحيث أن الحكم المطعون عليه قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وبالفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لذا يطعن عليه الطالبة بالتمييز الماثل ..

                                    أسباب الطعن بالتمييز

أولا: عن قبول التمييز شكلا

-       لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الكلية الدائرة العمالية الرابعة بتاريخ 9/12/2018

-       ولما كان من المقرر قانونا .. وفقا للمادة (153) مرافعات أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما..وإن ميعاد الطعن الذى يبدأ بالنسبة للطاعن الذى مثل أمام محكمة الإستئناف العليا من تاريخ صدور الحكم ولا يحسب يوم النطق به بل يبدأ من اليوم التالى لصدوره.. وذلك لتفادى حساب كسور الأيام .. وينتهى بإنتهاء اليوم الأخير منه.. إذ أن ميعاد الطعن فى الحكم من المواعيد الناقصة التى يتعين إتخاذ الإجراءات خلالها حسبما بينته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات

-       لما كان ذلك.. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذى أقام الطعن بالإستئناف وأنه مثل فى الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/12/2018 وبالتالى لا يحسب يوم النطق بالحكم بل يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالى فى 10/12/2018 وينتهى بإنتهاء اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بإعتبار أن شهر ديسمبر (31)يوما..

-       لذا يضحي الطعن الراهن قد أقيم فى الموعد القانونى .. وممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه بطريق التمييز.. وبموجب صحيفة طعن موقعه من محام متعينا قبوله شكلا

 ثانيا :- عن موضوع الطعن

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق ومخالفة الثابت

بعيون الأوراق

 أوراد الحكم الطعن بحيثيات قضائه وتبريرا له بالأتى:-

ذلك أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 10/1 من القانون6 لسنة 2010 فى شان العمل فى القطاع الأهلى

أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية مالم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه

والنص فى المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم(200/ع)لسنة 2011بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى على أن

يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية مالم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه .

والمادة 22 من ذات القرار نصت على أنه:- للوزارة ولدواعى المصلحة العامة الحق فى رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله – كما له الحق فى طلب بإلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وكذلك لها الحق فى حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه فى تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل أخر .

مما يدل على أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم وناط بجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- الحق فى التصريح أو الاذن أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق فى إلغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها فى ذلك .

-       ولما كان ما تقدم وكان ماورد بحيثيات الحكم الطعين جاء مشوبا يعيب مخالفة القانون والخطاء فى تطبيقه ومخالفة الثابتبعيون الأوراق 000ومردودا عليه بالأتى

 

-       لما كانت العديد من احكام محكمة التمييز قد تواترت على أن

-       " تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بدل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانون المنطبق على الواقعه المطروحه وأن ينزل هذا الحكم عليها – أيا كان النص القانونى الذى استند اليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها

(طعن رقم 1083 لسنة57 ق لسنة40)

-       كما قضى كذلك

انه من المقرر طبقا لنص المادة (96) من قانون العمل فى القطاع الأهلى أن تقديم الطلب الى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل الذى يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية ويعتبر بمثابة الاجراء الذى تبداء به المطالبه القضائية ، بما مؤداة أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها يستبتع بطلان ذلك الطالب لما بينها من إرتباط قانونى  ...

( طعن 107/2001 عمالى جلسة 6/5/2002)

-       ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت واقعات الدعوى تدل على أن الطاعن تقدم بالشكوى ضد المطعون ضده الأول بطلب مستحقاته العمالية وجواز سفره وطلب تحويل أقامته بادارة العاصمة العمالية الا انه تم إفادته أن ملف المطعون ضده الاول انتقل الى إدارة شئون الفروانية وحال تقدمه بالشكوى هناك لاكثر من مره قام المطعون ضده الأول بتعطيل الشكوى التى قدمت بتاريخ 10/12/2017 حيث فوجئ الطعن بتاريخ 13/12/2017 برفض فتح الشكوى دون إبداء أى أسباب قانونية ؟؟ ودون رقابة عليها فى ذلك

-       وإذ أنه بتاريخ 16/1/2018 تم الموافقة على قيد الشكوى الا أن المحققة أفادت بعدم إمكانية التحويل الا بعد رفع التغيب ,

-       ولما كان ما تقدم وكان واقع الحال وما نطقت به الاوراق يقطع ويجزم بأن الطاعن قد توجه بالشكوى عبر القنوات القانونية المتاحة له الا أن شكواه لم تقيد الأمر الذى ترتب عليه ضياع حق الطاعن فى الشكوى 0

-        ولما كان من مقتضى نص المادة (22) من القرار الوزاري رقم 200/ع لسنة 2011 أن للوزارة لدواعى المصلحة العامة الحق فى رفض التصريح أو الأذن بالعمل أو تجديده أو تحويله ، وكان من الواجب على اللجنة أن تراعى الظروف التى ألمت بالطاعن سواء من تقدمه أكثر من شكوى ضده المطعون ضده الأول لحصول على حقوقه وهى المصلحة العامة الواجب العمل على تحقيقها ، وكان من المفترض أن تقف الوزارة موقفا حياديا ما بين العامل ورب العمل والا شاب تصرفها عيبرأساءة استعمال السلطة المحولة لها من قبل القانون ، فقد كان من الواجب عليها بحث أسباب التغيب الذى حال ما بين العامل والحصول على حقوقه تحقيقا للصالح العام لا أن يرفض طلب العامل  لمجرد وجود تغيب حصل عليه المطعون ضده الأول بوسيلة غير شرعية بعد محاولة عدم قيد شكوى الطاعن ضده

-       وحيث أوراق الدعوى ومستنداتها تجرم بأن الطاعن تقدم بأكثر من شكوى وكان لزاما على اللجنه تحقيقا للصالح العام أن تبحث هذه الشكاوى للوقوف على أسباب عدم قيدها ومن المسئول عن ذلك وصولا الى وجه الحقيقة لا أن تكتفى بمطالبة العامل برفع التغيب حتى يتم التحويل ،وإذ أن محكمة أول درجة وقفت على ذلك الأمر ووجدت تعسفا واضحا في استعمال السلطة الامر الذى دعاها الى القضاء بالغاء التغيب والقضاء للطاعن بطلباته علي نحو ما وردبحيثيات ذلك القضاء

" ولما كان الانحراف فى استعمال الحق تظهر صورته أما بفعل أو بالإمتناع عنه ولما كان المدعى عليهم لم يحضر أى منهم ليبين سبب رفض تحويل إقامته الأمر الذى تستخلص منه المحكمة تعسفا من صاحب الإدارة فى أستعمال حقها بنقل الكفالات ومن ثم تجيب المدعى الى طلبه " .

-       ولما كان ما تقدم المطعون ضدهم لم يظهروا حتى الأن سبب رفض تحويل أقامة الطاعن ولم يتم محاسبة المتسبب فى عدم قيد شكاوى الطاعن العمالية مما حال بين العامل (الطاعن) وبين الحصول على مستحقاته ضياع حقة في طلب التحويل

-       ولما كان الحكم الطعين قد أنتهى فى قضاءه الى استتناج فاسد لا ينطبق على ظروف الدعوى وملابساتها الأمر الذى يصيب قضاءها بالخطاء فى تطبيق القانون بالحد الذى يستوجب تمييزه والقضاء مجددا للطاعن بطلباته .

 بنـــاء عليــه

-   أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في تاريخه وساعته أعلاه إلى حيث  إقامة المعلن إليهم وسلمتهم  نسخة من هذه الصحيفة وكلفتها بضرورة الحضور إلى محكمة            وأمام الدائرة          وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً بها اعتباراً من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم       الموافق    /   /2018، لسماعه الحكم:

 أولا:- بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى

ثانيا :- وفى الموضوع :- بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة العمالية الرابعة والمقيد برقم /2018 والصادر بجلسة 9/12/2018 .... وفى الموضوع :- بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا بتأييد حكم محكمة أول درجة

ثالثا :- مع الزام المطعون ضده الأول بالمصاريف والأتعاب عن جميع درجات التقاضى ....

ولاجل العلم  

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...