9/13/2021

صيغه دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية داخل مصر

صيغه دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية

 

انه في يوم     الموافق      الساعة

وبناء على طلب السيد/                 المقيم/         

 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة 

أنا         محضر محكمة قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/                          ومهنته     المقيم برقم . شارع    قسم        محافظة      

مخاطبا

                                               واعلنته بالاتی 

استصدر الطالب ضد المعلن اليه حكم رقم لسنه من محكمة بدولة بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ جنيها حسبما هو ثابت من صورته التنفيذية المودعة حافظة مستندات الطالب ولما كانت اموال المحكوم عليه موجودة بجمهورية مصر العربية ومن ثم يحق للطالب استصدار أمر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها المذكور بتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك لتوافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون فالعقد الذي صدر الحكم استنادا اليه تم ابرامه بالدولة التي صدر الحكم من المحكمة التابعة لها ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وقد تم تكليف المحكوم عليه بالحضور أمامها تكليفا صحيحا وفقا للاجراءات المقررة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قوة الامر المقضى وفقا لقانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مصرية

                                              بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع       وذلك في يوم الموافق الساعة لسماع الحكم بالامر بتذييل الحكم الاجنبي رقم            لسنه

بالصيغة التنفيذية,

 مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم .

السند القانوني والشروط الواجب توافرها في الحكم المراد تذييله بالصيغه التنفيذية 

ملحوظة المواد المذكورة من قانون المرافعات

مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

مادة 298 - لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها

2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته

4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها


مادة 299 - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

مادة 300 - السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب في الجمهورية

مادة 301 - العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن
وقد قضى في هذا الشأن أنه " جری قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الاجنبي قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة -ب- والفقرة من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 152 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...