انه في يوم الموافق الساعة
وبناء على طلب السيد/ المقيم/
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ومهنته المقيم برقم . شارع قسم محافظة
مخاطبا
واعلنته بالاتی
استصدر الطالب ضد المعلن اليه حكم رقم لسنه من محكمة بدولة بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ جنيها حسبما هو ثابت من صورته التنفيذية المودعة حافظة مستندات الطالب ولما كانت اموال المحكوم عليه موجودة بجمهورية مصر العربية ومن ثم يحق للطالب استصدار أمر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها المذكور بتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك لتوافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون فالعقد الذي صدر الحكم استنادا اليه تم ابرامه بالدولة التي صدر الحكم من المحكمة التابعة لها ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وقد تم تكليف المحكوم عليه بالحضور أمامها تكليفا صحيحا وفقا للاجراءات المقررة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قوة الامر المقضى وفقا لقانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مصرية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع وذلك في يوم الموافق الساعة لسماع الحكم بالامر بتذييل الحكم الاجنبي رقم لسنه
بالصيغة التنفيذية,
مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم .
السند القانوني والشروط الواجب توافرها في الحكم المراد تذييله بالصيغه التنفيذية
ملحوظة المواد المذكورة من قانون المرافعات
مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه
مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
مادة 298 - لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها
2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً
3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته
4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق