8/04/2026

أصدار شيك بدون رصيد لا يعتبر نصب


 

                                     رقم القضية2018 / 776   جزاء 

تاريخ الجلسة  29-10-2018

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضي \ ----------  وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون  
 
وحيث إن النيابة العامة اتهمت /  
1
-
2
-
3
-
لأنهم بتاريخ 12\6\2016م وسابق عليه  بدائرة مركز شرطة البرشاء
 -
  توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول عبارة عن سيارة من نوع بورش كايين وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان اوهم المتهم الأول المجني عليه\---------- برغبته في شراء المركبة الموصوفة أعلاه وعزز ادعائه بارسال المتهم الثالث لمعاينة السيارة ومن ثم التوجه الى محطة شامل لنقل حيازة السيارة واوهمه المتهم الثالث بوجود النقود وبعد عملية نقل الحيازة تفاجأ المجني عليه بإعطائه شيك لصالحه باسم المتهم الأول بقيمة المركبة الاجمالية وتسجيل السيارة باسم المتهمة الثانية على أساس انها زوجة المتهم الأول والذي كان من شانه خداع المجني عليه وحمله على تسليمه المركبة وتسجيلها باسم المتهم الأول ليكتشف بعد ذلك ارتجاع الشيك لاختلاف المبلغ المالي بالأحرف والأرقام.
وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 45\2، 47، 121\1، 399\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بان يودون اليه مبلغ (21.000) درهم على سبيل التعويض المؤقت.
     وبتاريخ 28\11\2017 حكمت محكمة اول درجة حضورياً للمتهمين الثانية والثالث وحضورياً اعتبارياً للمتهم الاول بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وابعاد المتهمين الثانية والثالث عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليهما ------- و----------- هذا الحكم  فطعنا عليه بالاستئناف رقم 10883\2017
وبتاريخ 16\7\2018 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسمي مبلغ التامين .
طعن المحكوم عليهما -------- و --------- على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12\8\2018 مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها عن محاميهما الموكل طلبا فيها نقضة.
    / وحيث ان الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع لتعويله على اقوال شهود حال تناقضها بشان الواقعة وكيفيه حدوثها وشابها عدم الجزم كما ان ما اورده الحكم على دفاع الطاعنان بخلو الاوراق من ثمه دليل على ارتكابها الجريمة لا يواجه دفاعها بما يدل على ان المحكمة لم تعن بالبحث في اوراق الدعوى عن بصر وبصيره وانهما وقعوا ضحيه المتهم الاول الذى باع السيارة على الطاعنه بموجب عقد بيع وقاما بدفع قيمتها على اساس تسلمها منه مستند نقل الحيازة كما ان الحكم التفت عن دفاعها بانتفاء اركان الجريمة الاحتيال في حقهما والقصد الجنائي لديهما لعدم انيانهما باي افعال الاحتيال اتجاه المجني عليه والحكم لم يبين ماهيه المظاهر الاحتيالية التي اتياها الطاعنان رغم انهما هم من وقعوا ضحية المتهم الاول الذى احتال عليهم وأواههم بانه مالك السيارة واستولي على مالهم الذين اكتشفا بعد ذلك ان هذه السيارة متحصلة من جريمة احتيال قام بها المتهم الاول بالاشتراك مع شخص سوداني اخر يدعي --------  مرفق صورته في الدعوى وهو ما يدل على ان المحكمة لم تقف على حقيقه الواقعة وكيفيه حدوثها وافعالها وطلبهما سماع شهود ومخاطبه النيابة العامة تقديم ما يفيد استكتابها للمتهم على الشيك سند الدعوى وتكليف مركز شرطة بر دبي بأرسال المدعو \---------- لمضاهاة توقيعه على الشيك وقضاء الحكم بأبعاد الطاعنان عن الدولة دون ان يبين ان حالتهما استدعي تطبيق هذا الاجراء رغم انهما لم يسبق ارتكابهما جرائم سابقة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه /

/ رد المحكمة /
 / وحيث انه من المقرر ان جريمة النصب كما هي معرفه في المادة 399عقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمه احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة الاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال /

 طرق احتيالية.

 او اتخاذ اسم كاذب .

او انتحال صفه غير صحيحة.

 او التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه .

   والطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب ان يكون من  شانها الايهام بمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل في ربح وهمي او غير ذلك من الامور المبينة بالنص المشار اليه ويجب على الحكم في جريمة النصب ان يعني ببيان الواقعة وما صدر عن المتهم فيها من قول او فعل مما يعد من الطرق الاحتيالية في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله  .

     لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقديم شيك لا يقابله رصيد بصورة تمنع من صرفه والامتناع عن سداد قيمتها لا يشكل في ذاته جريمة نصب معاقب عليها بل يجب ان يكون مصحوباً بطرق احتياليه لما كان ذلك الحكم المطعونة فيه لم يبين ماهيه الطرق الاحتيالية التي صدرت عن الطاعنان مما حملت المجني عليه على التسليم فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقصه لهذا السبب دون حاجه البحث باقي اسباب الطعن .

 


المطالبة بالحقوق العمالية بموجب عقد عمل ابتدائى غير موثق بوزارة العمل


  ﺑ ِﺴْ ﻢ ِ ﷲِ اﻟﺮﺣْﻤَﻦ ِ اﻟﺮﺣِ ﻴﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﺣﺎﻛﻢ دب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ي ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم 30-09-2025 ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺪب في اﻟﻄﻌـﻦ رﻗـﻢ 103 ﻟﺴﻨﺔ2025 ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺎلي :ﻃﺎﻋﻦ  .د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ش :ﻣﻄﻌﻮن ﺿﺪ هك.  .ن :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴ ﻪاﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ 2025/431 اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﺎلي ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2025-07-09 أﺻـﺪرت اﻟﺤﻜـﻢ اﻟﺘـ ﺎلي ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋلى اﻷوراق وﺳﻤﺎع ﺗﻘرﻳﺮ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺬى أﻋﺪه وﺗﻼه اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺮر/ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻨﺠﺎر وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺣﻴﺚ إن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ - ﻋلى ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﺮ اﻷوراق ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ إلى اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺪت ﺑﺮﻗﻢ 14 ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻋﻤﺎل ﻛلى- ﺗﺘﺤﺼﻞ فى أن اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺎﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﺆدى ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) 1057858.74 درﻫﻢ ( واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 5% ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻻﺗﻌﺎب .ﻋلى ﺳﻨﺪ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻣﻦ 05- 09 2021 ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋلى اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 30% ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ واﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﻋلى راس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ 13-10-2023 ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ، وﺑﺪورﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤرﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘﺮﺻﺪة في ذﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆرخ في ذات ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻬﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻋلى اﺛﺮه ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻮاﻫﺎ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻟﺘﻌﺬر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﺣﺎﻟﺘﻪ الى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ اﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ دﻋﻮاﻫﺎ ، ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﺪﺑﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﺒﻴﺮا وﺑﻌﺪ أن اودع ﺗﻘرﻳﺮه ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤُ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺆدى ﻟﻠﻤُ ﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ )1,028,859( درﻫﻢ )ﻣﻠﻴﻮن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﺧﻤﺴﻮن درﻫﻢ( واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 5% ﺳﻨﻮﻳﺎ ً إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺪاد رﺳﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ في 17/10/2024 وﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد، وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺪﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ - اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮق وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ وﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻣﺎة وﻛﻠﻔﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺴﺪاد ﻓﺮق اﻟﺮﺳﻢ إن وﺟﺪ. اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ 431 ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻋﻤﺎلى وﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/7/2025 ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺷﻜﻼ وﺑﺮﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ، واﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة ﺑﻤﺒﻠﻎ 2000 درﻫﻢ وﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .ﻃﻌﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺎﺛﻞ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ اودﻋﺖ ﻣﻜﺘﺐ ادارة اﻟﺪﻋﻮى فى 9/7/2025 ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻀﻪ وﻗﺪم ﻣﺤﺎﻣﻰ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻌﻦ اﺳﺘﻮفى اوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻌﻦ اﻗﻴﻢ ﻋلى ارﺑﻌﺔ اﺳﺒﺎب ﺗﻨﻌﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋلى اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻟﺘﺄﻳﻴﺪه ﺣﻜﻢ اول درﺟﺔ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ اﻟﺪﻋﻮى رﻏﻢ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋلى ﺗﺼرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ ً ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إلى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﺪﻓﻌﺖ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗرﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ  ﻋرض اﻟﺣﻛم ﺷﻜﻮاﻫﺎ أﻣﺎم وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻣﺎ ارﻓﻘﺘﻪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻃﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺑرﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوني ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ دون أي رد أو إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺪﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ في اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ 3902 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻣﺪني ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ 22/10/2024 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﻜﻢ ? وﺟﻮﺑﺎ ً - ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى وﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﻴﻦ رﻓﺾ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﺒﻄﻼن ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋلى اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ دبى رﻗﻢ 2022 /1 / 586 ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻹﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﺤﻘﻮق دﻓﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻮﻻت ﻟﻢ ﺗﺤﺼ ّ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ وﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة رﻏﻢ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻨﺪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ في دﻋﻮاﻫﺎ، ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ في ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاﻫﺎ ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ في اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮر وﺳﻴﺘﻢ ﺳﺪاده ﺣﺎل اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﻨﻪ وﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ أى دﻟﻴﻞ ﻋلى أن اﻟﻤﻄﻮر ﺳﺪد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪائى ﺣﻴﻦ ﻗﻀﻰ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋلى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻮاﻗﻊ 5% ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺪاد رﺳﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ فى 17/10/2024 وﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد ذﻟﻚ أن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺮاﻫﻨﺔ دﻋﻮى ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ دﻋﻮى ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺮى ﻋلى اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋلى اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋلى اﻟﺤﻜﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺐ ي اﻟﺤﻜﻢ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ وﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﻟﻨﻌﻰ ﻣﺮدود ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺮر فى ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ف اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ في اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻘﺪﻳﻤً ﺎ ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﻘﺪﻳﺮه ﻣﺘﻰ أﻗﺎﻣﺖ ﻗﻀﺎءﻫﺎ ﻋلى أﺳﺒﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ ﻟﻬﺎ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ في اﻷوراق. واﻟﻤﻘﺮر - وﻋلى ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - أن ﻣﻔﺎد ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ إن اﻟﻤﺸﺮع وإن أوﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ الى داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع الى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، إﻻ إن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺳﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى الى داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻮاء ﻗﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻴﻬﺎ أو ﺑﻄرﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻪ الى ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﺣﺎﻟﺘﻪ الى ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة، وإن اﻟﻤﻨﺎط في ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى وﻋلى ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﻫﻮ اﺗﺼﺎل داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋلى أي ﻧﺤﻮ ﻓﻴﺴﺘﻮى أن ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ الى ﻣﻘﺮ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻳﺮﺳﻠﻪ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ اﻟﺒرﻳﺪ أو اﻟﺒﺮق أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻻﻳﻤﻴﻞ أ وﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻗﺼﺪه اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ واﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ الى داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺠﺎء الى اﻟﻘﻀﺎء . ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ وﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪائى ? اﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ - ﻗﺪ رد ﻋلى دﻓﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ " أن اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ارﻓﻘﺖ ﻃﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺑرﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮونى ى ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻨﻬﺎ إلى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ" وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ دﻓﺎﻋﻬﺎ ف ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋلى ﻏﻴﺮ اﺳﺎس وﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ رد ﻋلى ﻣﺎ اﺛﺎرﺗﻪ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ فى ﺑﺎقى ﻧﻌﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ اورده فى اﺳﺒﺎﺑﻪ " أن ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺗﺸرﻳﻌﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸﺎن ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اى ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻰ او ﻣﻌﻨﻮى ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺑﻄﻼن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻻ ﻳﺴﻌﻔﻬﺎ فى دﻓﺎﻋﻬﺎ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸرﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎن وﻛﺬا ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ ) ﻃﺒﻴﻌﻰ او ﻣﻌﻨﻮى ( اﻟﺬى ﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ اى ان ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ اﺣﺪ اﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺄﺗﻌﺎﺑﻪ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻻﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ، اﻣﺎ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ( ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ) اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻔﺔ ( ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺮ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻻﺟﺮ ( وﻟﻴﺲ ﺑﺎﺗﻌﺎب وﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى وان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ الى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻴﺲ الى اﺣﺪ ﻃرفى اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أو ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻔﺔ ان ﻋﻘﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى ، واﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻔﺔ ﺑﺸﺎن ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﻮﻻت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ 2/3   ﻋرض اﻟﺣﻛم ﺿﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮر ﻓﻬﻮ دﻓﺎع ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ وﻓﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﻘرﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اول درﺟﺔ واﻟﺬي اﺛﺒﺖ في ﺗﻘرﻳﺮه اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ، واﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻳﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴلي ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻬﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻋلى وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻄﻮر واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ وان ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻰ ي 2022 و 2023 ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻولى ﻗﺪ اﻣﻬﻠﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دﻓﺎﻋﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ اﺛﺒﺘﻪ اﻟﺨﺒﻴﺮ ف ﺗﻘرﻳﺮه ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ، اﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮﻻت ﻓﻴﺪﺣﻀﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻤﺮﺳﻞ الى اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ رﻓﻖ ﺑرﻳﺪﻫﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮونى اﻟﻤﺆرخ 13-10- 2023 واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) 1058858.74 درﻫﻢ ( وﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ )30000 درﻫﻢ ( ﻛﺪﻓﻌﺔ اولى ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ اﺛﺒﺘﻪ اﻟﺨﺒﻴﺮ في ﺗﻘرﻳﺮه وﺗﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ في اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ، واﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﻗﻀﺎءه ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻬﻮ فى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻛﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ فى ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺎﺧﻴرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺟﺮاء اﻟﺘﺎﺧﻴﺮ فى اﻟﻮﻓﺎء ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ فى اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ي ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻧﻴﺎ اوﺗﺠﺎرﻳﺎ ، وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ان اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ً ﺳﺪﻳﺪا ً ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ف اﻻﺳﺘﺪﻻل او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﻘﺼﻮر في اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﺎﻃﺮه ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ في ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ أﺳﺒﺎﺑﺎ ً وﻧﺘﻴﺠﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ " وﻛﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ فى اﺳﺒﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﻋﻤﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋلى وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﻌﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻳﻀﺤﻰ ﻋلى ﻏﻴﺮ اﺳﺎس وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻴﻦ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻠﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب رﻓﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺰﻣﺖ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  

متى يكون استحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة ومتى يكون من تاريخ ان يكون الحكم نهائيا

 



   

 رقم القضية458 / 2019 / 162 طعن عقاري

تاريخ الجلسة25-09-2019

- تتحصل في أن ---- أقام الدعوى رقم ---- / 2018 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على شركة ---- بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه مبلغ 5.037.830 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 562.500 درهم تعويضاً عن الضرر المادي حتى يناير 2018 ومبلغ 500.000 درهم تعويضا عن الضرر المعنوي والفائدة عن المبلغين بواقع 9 % من تاريخ الحكم نهائياً وحتى السداد التام ومبلغ 22.500 درهم عن كل شهر في التاريخ المحدد للتسليم وحتى تاريخ الحكم النهائي والفائدة عنه بواقع 9 % من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد .

وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 17-10-2013 اشترى من الشركة المدعى عليها قطعة الأرض رقم 809 والفيلا المزمع إقامتها عليها مفروشة ومجهزة ( فيلا رقم PG/DT83/809-V3) بالمشروع المسمى ---- بثمن مسدد مقداره 4.842.500 درهم وكذا رسم التسجيل وجملة ذلك المبلغ المطالب برده ، وتم الاتفاق على أن موعد الإنجاز ديسمبر 2014 يمتد إلى ديسمبر 2015 إلا أن المدعى عليها اخلت بهذا الموعد رغم انذارها رسمياً وأقام النزاع رقم 62 / 2017 تعيين خبرة عقاري ندب فيه خبير وأودع تقريره وأن الإخلال ما زال مستمرا ومن ثم فقد اقام الدعوى ، والحاضر عن المدعى عليها وجه طلبا عارضا للمدعى بطلب الزامه بمبلغ 145.199 درهماً قيمة الزيادة في المساحة وقدم تقريراً استشارياً وصورة من شهادة الإنجاز الصادرة عن بلدية دبي مؤرخـــــــــــــــــــــــــــــة 20-12-2016 وما يفيد تسجيل التعاقد بالسجل العقاري المبدئي ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 6-1-2019 أولاً : في الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ مائة الف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر والفائدة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً في الطلب العارض بالزام المدعى الأصلي بأن يؤدي للشركة المدعى عليها الأصلية مبلغ 124.452.25 درهماً والفائدة

، استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم --- / 2019  عقاري كما استأنفه المدعى بالاستئناف رقم --- / 2019 عقاري ، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بتاريخ 24-4-2019 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أولاً : في الدعوى الأصلية بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى تعويضا شاملا قدره 22.500 درهم شهرياً من تاريخ 31-12-2015 حتى تمام التسليم أو اخطاره بالتسليم والفائدة بواقع 9 % من تاريخ صدور هذا الحكم على المستحق حتى اصدار هذا الحكم ثم على كل مبلغ يستحق بعد ذلك حتى السداد التام

ثانيا : في الطلب العارض قبوله شكلاً وفي موضوعه الزام المدعى أصليا المدعى عليه في الطلب العارض (---- ) بأن يؤدي للمدعى عليها أصليا المدعية في الطلب العارض (----) مبلغ وقدره 124.452.25 درهماً والفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 9 % من تاريخ ابداء الطلب العارض في 28-3-2018 وحتى السداد التام ،

 طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم --- / 2019 عقاري بموجب صحيفة أودعت في 13-6-2019 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن في ذات الحكم المدعى بالتمييز رقم ---- / 2019 عقاري بموجب صحيفة أودعت في 23-6-2019 بطلب نقضه ، قدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط .
أولاً : الطعن رقم --- / 2019 عقاري   
أقيم هذا الطعن على خمسة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، لرفضه طلب فسخ التعاقد للزيادة في مساحة المبيع ، وفي بيان ذلك يقول أن البند رقم 13 / 1 من عقد البيع سند الدعوى أوضح أن الزيادة في المساحة التي يلتزم بها المشتري هي التي تتحقق في المساحة الصافية نتيجة أحد الأسباب المنصوص عليها على سبيل الحصر وهي اجراء تغييرات على الموقع أو اتجاه قطعة الأرض أو المبنى أو المخطط الرئيسي أو أي جزء منه إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب تم تحديدها أيضا على سبيل الحصر وهي الأسباب الخاصة بالجمال أو الأسباب الفنية أو للامتثال لمتطلبات أي سلطة مختصة بتغيير المخططات ، وأنه وفقا لتقرير الخبير المودع في النزاع العقــــــــــــــــــــــــــــــاري رقـــــــــــــــــــــــم      --- / 2017 ان الزيادة في المساحة غير مبررة ونتيجة لخطأ المطعون ضدها بوصفها المطور ، وإذ كانت هذه الزيادة تفرق الصفقة على الطاعن بإضافة مبالغ أخرى غير الثمن المحدد فانه يحق له طلب فسخ التعاقد وفقاً لنص المادة ( 523) من قانون المعاملات المدنية ، إلا أن الحكم قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الفسخ لأسباب غير سائغة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود

      ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل المقرر أن العبرة في تعيين المبيع وتحديد ذاتيته والثمن المحدد له بما ورد ذكره في العقد الذي بيع به أو بما كان محلا للبيع بحيث تجرى المطابقة بين ما تم الاتفاق عليه بالعقد وبين تسليم المبيع على الطبيعة تسليماً فعلياً وصلاحية العقد للتسجيل النهائي .

    إلا أنه يجوز للقانون أن يتدخل بتقرير قواعد قانونية ملزمة يخرج بها عن هذا الأصل المقرر في كيفية وتعيين المبيع إذا خلا العقد أو الاتفاق المبرم بين الخصوم على تنظيمها ، ومن المقرر أنه من القواعد التي قررها القانون في كيفية وتعيين المبيع ما ورد بنص المادة 523 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية 1- إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أو لمجموع المبيع 2- إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه ، أما إذا كان الثمن المسمى لمجموع المبيع فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن ، ومن المقرر أيضا أن المشرع أورد القواعد القانونية التي يمكن الاستعانة بها في تعين المبيع وفي نقل ملكيته عند التسجيل والشهر بالنسبة للعقارات أو الوحدات العقارية واجبة الشهر فنص في المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشان التسجيل المبدئي في إمارة دبي والمادة 13 المقابلة لها من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادر بها قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 على أن مساحة الوحدة العقارية المباعة تعتبر صحيحة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة وتعتبر هذه المساحة الصافية هي المعتبرة عند القيد في السجل العقاري

   وهو مما مؤداه في حالة البيع المفرز على الخارطة لوحدات عقارية لم يتم إنشاؤها بعد أو في طور الانشاء الاتفاق على تحديد المبيع وتعيينه تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وتقدير الثمن النقدي المقابل له سواء كان هذا الثمن جزافيا لكل المبيع أو يمكن تحديد على أساس سعر الوحدة القياسية

 كما يجوز الاتفاق فيما بين المتعاقدين على مصير الزيادة أو النقص في المساحة التي تلحق المبيع والمقابل النقدي المستحق عنها وفي حالة خلو العقد من وجود مثل هذا الاتفاق وعدم وجود قاعدة عرفية منظمة لها فإنه يتعين الحكم على مقتضى الاحكام والقواعد التي نص عليها القانون والسابق ايرادها في هذا الحكم مع التنويه إلى ضرورة الفصل بين ما جاء به القانون من قواعد واحكام لتنظيم وضع محدد لمسألة تعيين ذاتيه المبيع وما طرأ عليه من زيادة أو نقصان وبين وجوب تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم التعاقدية وما فرضه القانون عليهم من التزامات

 لما كان ذلك وكان مفاد ما تقدم انه إذا تضمن العقد الاتفاق على مصير الزيادة أو النقص في مساحة المبيع يطبق هذا الاتفاق ولا يجوز الالتجاء إلى القواعد القانونية التي أوردها القانون في هذا الصدد ،

 لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وفي تفسير الاتفاقات والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى مقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، وفي تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الاخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما إرتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، كما أن لها تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ العقد سند الدعوى المؤسس على وجود زيادة في مساحة المبيع على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من اتفاقية البيع بين الطرفين البند 13 فيه أنه ( يجوز للبائع والمطور العقاري الرئيسي إجراء تغييرات على المخطط الرئيسي ولكن قبل تاريخ الدخول أو مخططات الواجهات أو مخطط قطعة الأرض أو اقصى مساحة مسموح البناء عليها وعندما تتم تحرير هذه المخططات بحيث تكون دقيقة قدر الامكان ويقر المشتري بأنه لم تنتهي بعد وقد يحتاج المخطط النهائي وموقع قطعة الأرض ومساحتها وحصص المبنى والمشاركة إلى إجراء بعض التعديلات ويجوز للبائع إجراء تغييرات من هذا القبيل على الموقع أو اتجاه قطعة الأرض أو المبنى أو المخطط الرئيسي ، وقد يرى البائع في بعض الظروف أن ذلك ضرورياً لاسباب فنية أو الامتثال لمتطلبات أي سلطة ويقر المشتري بأن تكون هناك حاجة إلى إتخاذ مقاييس أو تعديلات نهائية ولا يحق للمشتري أن يعترض على أي من هذه التغييرات إذا كانت المقاييس النهائية لقطعة الأرض أو أقصى مساحة مسموح بالبناء عليها أو المبنى - على النحو المطبق - أكبر من المقاييس المبينة للمشتري في هذه الاتفاقية ، فسيزيد سعر الشراء بالتناسب إذا كان معدل الفرق أكثر من 3 % )) فإن المحكمة تستخلص من ذلك موافقة المشتري - المدعى - المسبقة على زيادة المساحة عن تلك المبينة بالاتفاقية ما مؤداه أن الزيادة في مساحة الوحدة المباعة كانت في حسبان وتقدير الطرفين وكيفية معالجتها واردة في شروط العقد وبالتالي تعاقد المستأنف ورضى بالعقد على هذا الأساس فضلا عما تقدم فإن المحكمة ترى أن نسبة الزيادة التي تستحق ثمناً عنها وهي وفق ما بينه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة 5.57 % الزيادة الفعلية - 3 % المسموح بها = 2.75 % أي أنها غير مؤثرة وفق نص المادة 523 من قانون المعاملات المدنية مما لا يخل في مقصود المشتري مما يتعين معه رفض هذا الطلب )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن في سبب الطعن وبالتالي فإن الزيادة الطفيفة في مساحة الوحدة العقارية محل عقد البيع لا تبرر طلب الفسخ طالما أن الطرفين قد اتفقا على معالجة ما قد يلحق بالمبيع من زيادة أو نقص في مساحته ومن ثم فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أسباب الفسخ لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه أسس طلب الفسخ على اخلال المطعون ضدها بالتزامها بنقل ملكية المبيع وتسجيله باسمه في السجل العقاري النهائي حيث أنه قد تم انجاز المبنى وأنه قام بسداد كامل الثمن ورسوم التسجيل على النحو الوارد بتقريرى الخبير الأصلي والتكميلي وإقرار المطعون ضدها بهذا السداد ولا يغير من ذلك زعم الأخيرة بوجود مستحقات لها عن المساحة الزائدة التي لا تثبت إلا بصدور شهادة الملكية ، إلا أن
الحكم المطعون فيه التفت على بحث هذا السبب بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادتين 3 ، 8 من القانون رقم 13 لسنة 2008 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يشترط لنقل ملكية الوحدات المبيعة على الخارطة وجوب قيام البائعين لهذه الوحدات - أيا كان - كنهه - والمسجلة باسمهم في السجل العقاري المبدئي بتسجيلها بداءه في اسم المشترين لها بالسجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك - وبعد قيام هؤلاء المشترين بتنفيذه كافة التزاماتهم التعاقدية والوفاء بكامل ثمن الوحدات المبيعة تسجيل هذه الوحدات بأسماء المشترين لها بالسجل العقاري النهائي تنفيذا لالتزامهم بنقل الملكية لهؤلاء المشترين ،

ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من الأصول المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن وجود زيادة في مساحة الفيلا محل عقد البيع سند الدعوى يستحق عنها مقابل مادي ، وهذه الزيادة في المساحة وما يقابلها من ثمن كانت الدعامة الأولى للطاعن في طلب فسخ التعاقد وبالتالي لا يجوز له مطالبة المطعون ضدها بنقل ملكية الفيلا وتسجيلها باسمه في السجل العقاري النهائي لعدم وفائه بكامل الثمن ومن ثم يضحى هذا الطلب غير مستند إلى أساس قانوني سليم ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه طلب في دعواه إلزام
المطعون ضدها بان تدفع له تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحق به مقداره 500.000 درهم إلا أن الحكم لم يقضى له بهذا التعويض ولم يتناوله بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه

الحل فى اغفال المحكمة طلبات الخصوم  )                                 (
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ،

 ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية أنه

 إذا ما اغفلت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها بشكل واضح وجازم إغفالاً كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد في شأنها بأسباب الحكم ومنطوقه قضاءً صريحاً أو ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقة أمامها ، ويترتب على هذا الاغفال وجوب التجاء صاحب الشأن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها والفصل فيها متى شاء وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يحق له سلوك سبيل الطعن على الحكم لتدارك ما أغفلت محكمة الموضوع الفصل فيه من الطلبات الموضوعية ،

 - لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان من بين طلبات الطاعن في صحيفة دعواه الابتدائية طلب الحكم له بمبلغ 562.500 درهم تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ 500.000 درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي وحكمت له محكمة أول درجة بتعويض مقداره مائة الف درهم عن عدم انتفاعه بالفيلا محل عقد البيع ولدى استئناف هذا الحكم من الطرفين عدلت محكمة الاستئناف التعويض المقضى به إلى مبلغ 22.500 درهم شهرياً عن فوات المنفعة

 وإذ كان هذا التعويض المقضى به محكمة الموضوع عن الضرر المادي مغفلة تماما

    طلب التعويض عن الضرر الادبي فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمام محكمة الموضوع ووسيلة تصحيحه     
هو الرجوع إلى ذات المحكمة وليس الطعن على الحكم بطريق التمييز  
  وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع بأوجهه الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

      وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بعدم وجود زيادة في مساحة الفيلا محل التعاقد ذلك أن المعول عليه في هذا الشأن هو بما تحدده دائرة الأراضي والاملاك وقد وردت إفادتها المؤرخة 23-10-2018 بأنها لم تستطع إستخلاص المساحات الصافية والمشتركة للفيلا محل الدعوى لعدم توفر البيانات المساحية بسبب ان المطعون ضدها لم تسلمها بيانات المسح ولا يغنى عن ذلك ما ورد بشان المساحة بتقارير الخبرة المنتدبة أو الاستشارية وبذلك تكون المطعون ضدها قد عجزت عن اثبات وجود زيادة في المساحة ومن اجل ذلك دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المتقابلة لرفعها قبل الآوان ، وأنه بافتراض وجود زيادة في المساحة فإن المطعون ضدها لا تستحق أي مقابل نقدي عنها لان هذه الزيادة حدثت بخطأ من المطعون ضدها على النحو الوارد بتقرير خبير النزاع العقاري وتقرير الخبرة التكميلي ، كما أن هذه الزيادة تفرق الصفقة على الطاعن ، كما أنه تمسك في دفاعه بان افادة الدائرة المؤرخة 11-10-2018 تضمنت مستندات - اخفتها المطعون ضدها عن المحكمة وعن الخبراء - تفيد اتفاق الطرفين على أن سعر الأرض المقام عليها الفيلا منفصل عن تكلفة المباني وان تكلفة المباني سعر مقطوع وبالتالي لا يجوز احتساب أي زيادة في سعر البناء مقابل زيادة المساحة ، ومن ناحية أخرى وبفرض أحقية المطعون ضدها في التعويض يكون بالنسبة لتكلفة المباني فقط لأن المساحة ليس بها أي زيادة ، وإذا كانت المباني وفق الإفادة السالفة مبلغ 1.490.000 درهم ومقدار الزيادة التي احتسبتها الخبرة في التقرير التكميلي 2.57 % فإن قيمة الزيادة وتكون مبلغ 38.293 درهماً وليس المبلغ المقضى به ، وإذ خالف الحكم هذا النظر .
واغفل الرد على دفاع الطاعن السالف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .     
     وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة تقديماً صحيحاً في الدعوى وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع ، ويحق لها أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث نقاط النزاع في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها

، لما كان ذلك وكان القول بوجود زيادة أو نقص في مساحة المبيع يتوقف على إجراء المطابقة بين ما تم الاتفاق عليه بالعقد وبين نتيجة القياس الفعلي على الطبيعة لمساحة المبيع وبالتالي فإن مسألة الزيادة أو النقص في مساحة المبيع مسألة واقع مما تختص محكمة الموضوع باستخلاصها من الأدلة المقدمة في الدعوى وعناصر الأثبات المقدمة فيها ، كما أن مسألة ثمن الزيادة أو النقص في المبيع يرجع في تحديدها إلى العقد متى كان قد أورد تنظيماً لها ، ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل المقرر أن العبرة في تعيين المبيع وتحديد ذاتيته والثمن المحدد له بما ورد ذكره في العقد الذي بيع به ، ومن المقرر كذلك أنه لا يوجد تعارض بين نص المادة 523 من قانون المعاملات المدنية والتي تقضى للبائع باستحقاق ثمن الزيادة في المبيع والمادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في أمارة دبي والتي تنص على اعتبار مساحة الوحدة العقارية المباعة صحيحة وانه
لا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم والنص في المادة 13 (2) من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 والتي تنص على عدم الاعتداد بالزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة العقارية المباعة وتنهى المطور عن المطالبة بقيمة تلك الزيادة ما لم يتفق على خلاف ذلك

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم بالقواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته من أنه :-

(( فلما كان ما تقدم وكان الطرفان قد ارتضيا إتفاقياً وفق البند رقم 13 من بنود اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى أنه نص على

( يجوز للبائع والمطور العقاري الرئيسي اجراء تغييرات على المخطط الرئيسي ولكن قبل تاريخ الدخول أو مخططات الواجهات او مخطط قطعة الأرض أو اقصى مساحة مسموح البناء عليها ، وعندما تتم تحرير هذه المخططات بحيث تكون دقيقة قدر الإمكان ويقر المشتري بأنه لم تنتهي بعد وقد يحتاج المخطط النهائي وموقع قطعة الأرض ومساحتها وحصص المبنى والمشاركة إلى اجراء بعض التعديلات ويجوز للبائع اجراء تغييرات من هذا القبيل على الموقع أو اتجاه قطعة الأرض أو المبنى أو المخطط الرئيسي ، قد يرى البائع في بعض الظروف أن ذلك ضرورياً لأسباب خاصة بالجمال أو لأسباب فنية أو لامتثال لمتطلبات أي سلطة ويقر المشتري بأن تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مقاييس أو تعديلات نهائية ولا يحق للمشتري أن يعترض على أي من هذه التعديلات وأنه إذا كانت المقاييس النهائية لقطعة الأرض اقصى من المساحة المبيعة للمشتري في هذه الاتفاقية فسيزيد سعر الشراء إذا كان معدل الفرق أكثر من 3 % )

 ولما كان تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى إلى ان هناك زيادة في المساحة بينها بأنها ( 5.57% الزيادة الفعلية - 3 % المسموح بها = 2.75 % ) فمن ثم فإن المساحة التي يجوز للمدعى عليها المطالبة بفارق الثمن عنها هي 2.75 % وقد بين الخبير انها 207.68 قدم يقدر ثمنها بمبلغ 124.452 درهماً مما تقضى معه المحكمة بالزام المدعى أصلياً بسدادها للمدعى عليها أصلياً والفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 9 % من تاريخ الطلب العارض في 28-3-2018 وحتى السداد التام ))

    وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون أو للعقد سند الدعوى وتكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن في سبب الطعن . ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود زيادة في مساحة المبيع لا يجوز التحدى به أمام محكمة التمييز .
   وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 3 ، 5 ، 12  من القانون رقم 13 لسنة 2008 والمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6  لسنة 2010 والمادة 523 من قانون المعاملات المدنية أن المقابل النقدي نتيجة الزيادة في مساحة المبيع هو بمثابة تعويض للبائع ومن ثم فإن الفائدة عليه تكون من تاريخ نهائية الحكم وإذ قضى الحكم بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

(( الفرق بين استحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة او من تاريخ ان يكون الحكم نهائيا )            
وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه

 إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض فائدة تأخيرية وتسرى الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف الجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القاضي ،

 أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فأنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره ، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضى به هو المستحق للمطعون ضدها قبل الطاعن مقابل الزيادة في المساحة المبيعة وهو تعويض اتفاقي منصوص عليه في العقد وقد تحدد بنسبة محددة محسوبة على أساس الثمن الوارد في العقد وليس للقضاء سلطة رحبة في تقديره ، فإن الحكم إذا قضى باستحقاق الفوائد عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية باعتبار أنه معلوم المقدار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن .
ثانياً : الطعن رقم --- / 2019  عقاري :
أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض المقضى به وفقاً لسلطته التقديرية على سند من أن نص المــــــــــــــــــــــــادة 14 / 1 من عقد البيع قد فرضت غرامة عادلة على البائع عند التأخير في تسليم المبيع إلى المشتري وهو تعويض اتفاقي لم تقدر قيمته أو نسبته هذا في حين أن البند 1 / 1 من العقد قد حدد مقدار هذا الغرامة في الصفحة رقم 6 من العقد المحرر باللغة الإنجليزية وبالصفحة رقم 8 من الترجمة وهي النسبة المئوية المحددة بالدولار الأمريكي ( 90) يوميا من أسعار البنوك العاملة في لندن ( ليبور ) كما تم احتسابها من قبل اتحاد المصرفيين البريطانيين وتسرى خلال فترة الغرامة المحددة في الفقرة رقم 14 / 1 من العقد ، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الغرامة 4 % سنوياً من أي وقت ويتم احتساب الغرامة على أساس فائدة بسيطة ، وإذ كان اكثر من سعر غرامة خلال فترة الغرامة فإنه سيتم تطبيق سعر الغرامة الأقل لكامل تلك الفترة ، كما أنه أقام قضاءه بتعويض مقداره مبلغ 22.500 درهم شهرياً من تاريخ 31-12-2015 التاريخ المحدد في العقد للإنجاز وحتى تمام التسليم أو اخطاره بالتسليم على سند من أن المشتري لم يتسلم الوحدة حتى الآن ولم يرسل إليه اخطارا باستلامها هذا في حين أن الثابت بالأوراق أنها اخطرت المطعون ضده عن طريق الكاتـــب العـــدل في
29-4-2018
بان العقار منجز وعليه التقدم لاستلامه وهذا الاخطار مقدم منها بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 22-7-2018 أمام محكمة أول درجة بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب                                

                                ( عدم رد المحكمة على دفع جوهرى )  .
وحيث إن هذا النعي في محله

 ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى

وقدم لتلك المحكمة الدليل عليه

 يتعين عليها بحثه والرد بما يواجهه فإن لم تفعل كان حكمها باطلاً للقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد عرف نسبة الغرامة على النحو الوارد بوجه النعي وان الطاعنة اخطرت المطعون ضده عدليا في 29-4-2018 رقم المحرر 97903 / 1/ 2018 البرشاء بان العقار منجز منذ أمد بعيد وجاهز للتسليم وتدعوه إلى التقدم إليها من أجل تسديد المبلغ المترصد على العقار واستلام العقار منها في اسرع وقت ، لما كان ذلك فإنه وإن كان يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل قيمة التعويض المتفق عليه في العقد بما يجعل التعويض مساوياً للضرر وفقا لنص المادة ( 390) من قانون المعاملات المدنية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قام بتقدير التعويض المطالب به وفقاً للقواعد العامة على اعتبار أن الطرفين لم يحددا مقدار هذا التعويض دون أن يعى أن الطرفين قد حددا مقدماً قيمة هذا التعويض مع ما قد يكون لهذا التحديد ان تنبه إليه الحكم من أثر في مقدار التعويض المقضى به ، كما أنه قضى بمبلغ تعويض شهرياً منذ التاريخ المحدد للانجاز وحتى تمام التسليم أو الاخطار به دون أن يبحث الاخطار المؤرخ 29-4-2018 وما قد يكون له دلالة في تحديد المدة التي يسرى خلالها التعويض الشهري المقضى به مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
لذلك
حكمت المحكمة
أولاً : في الطعن رقم ---- / 2019 عقاري برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين :
ثانياً : في الطعن رقم ---- / 2019 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده ( حسن محمد عرب درويش ) وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيما نقض من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبالزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة .

 

المسؤولية الجزائية للبائع في حالة إخفاء الرهن الموجود على المبيع

 



·        إذا ثبت أن الرهن بموجب اوراق رسمية وكان قائمًا وقت الاتفاق، وأن البائع كان عالمًا به وتعمد إخفاءه عنكم، وأوهمكم بأن السيارة خالية من القيود وقابلة لنقل الملكية، ثم استلم منكم الثمن بناءً على هذا الإيهام؛ فقد تشكل الواقعة جريمة احتيال، ويجوز تقديم بلاغ جزائي ضد البائع.

·        طبقا لنص المادة  451 من قانون الجرائم والعقوبات التى تنص على :-

(( يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. ))

·            وتتحقق شبهة الاحتيال فى حق البائع من خلال  تصرفه فى المبيع  وهو يعلم انه ليس من حقه التصرف فيها  وكان يعلم بوجود الرهن وقت البيع. وأخفى الرهن أو قدم معلومات غير صحيحة عن إمكانية نقل الملكية. وحصل منكم على الأموال نتيجة هذا الإخفاء. وكان يعلم أن نقل الملكية غير ممكن دون موافقة الجهة المرتهنة وفك الرهن.

و


حكم تمييز يقضى بالحق فى حالة عدم وجود عقد مكتوب ويكتفى بالرسائل والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.

 



 رقم القضية440 / 2024 / 18  طعن مدني

تاريخ الجلسة18-07-2024

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ... والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... مدني أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما أتعاب محاماة مقدارها 1,350,000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

تأسيسًا على أنه بموجب اتفاقية أتعاب مؤرخة 7/10/2021 عهدت إليهما الطاعنة تمثيلها والدفاع عنها ومتابعة جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الخاصة بها مقابل أتعاب مقدارها 600,000 درهم سنويًا وبحد أقصى 60 دعوى، وبتاريخ 19/12/2021 أرسل إليها المطعون ضده الأول بريدًا إلكترونيًا بتعديل قيمة الأتعاب السنوية لتكون 1,200,000 درهم، برغم عدم ردها على هذا البريد إلا أنها وكلته بمباشرة عدد من الدعاوى الجديدة أمام كافة المحاكم بلغت 135 دعوى، وبمطالبتها بالسداد امتنعت رغم إنذارها قانونًا، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 18 أكتوبر 2023 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 600,000 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... مدني، وبتاريخ 21 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بالتأييد.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8/1/2024 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولًا في ذلك على تقرير الخبير الحسابي الذى أسس تقريره على عملية حسابية مستندًا لكشف قضايا ادعى فيه المطعون ضدهما تمثيلها فيها دون أن يبين منه الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها ومدى استحقاقهما للأتعاب محل النزاع، رغم أن استحقاق المطعون ضدهما للأتعاب مرتبط بالأعمال والإجراءات المبذولة منهما، كما أن الحكم المطعون فيه خالف تقرير الخبير الذى أناط بالمحكمة تقدير مدى استحقاق المطعون ضدهما للأتعاب من عدمه، لعدم وجود عقد محرر عن تلك القضايا، وعدم وجود عقد بزيادة قيمة الأتعاب عن الأعمال الإضافية، وأن الخبير افترض وجود موافقة منها على طلب المطعون ضدهما بزيادة قيمة الأتعاب، مع أنه لم يصدر منها قبولًا لهذا الطلب كما لم يحرر عقد يفيد موافقتها عليه، وأنها طلبت إعادة ندب خبير آخر لبيان الدعاوى المستحق عنها تلك الأتعاب وما تم فيها من إجراءات، ولكون العديد من الدعاوى الواردة بالكشف المقدم أمام الخبير في حقيقة الأمر دعوى واحدة رفعت ضد خصم واحد، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مُفاد المادتين 29/1، 33/1 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق على واقعة الدعوى- أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وأن الموكل يكون ملزمًا بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها بينه وبين محاميه إذا قام بعزله بدون سبب مشروع بعد مباشرة الدعاوى الموكل فيها كما لو كان المحامي المذكور قد أنهى هذه الدعاوى لصالح موكله، وان استخلاص واقعة عزل الموكل لمحاميه دون سبب مشروع أو تنحي الأخير عن وكالته صراحة أو ضمنًا، هي من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلي النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أن مفاد نص المادة رقم 30 من قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أنه إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عند الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.

 وأنه من المقرر أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ولا يشترط لانعقاد العقد أن يكون مفرغًا في محرر مكتوب أو أن يكون الإيجاب والقبول في محرر واحد وكما يكون التعبير عن كل من الإيجاب والقبول باللفظ أو بالكتابة يكون بالمناولة الدالة على التراضي أو باتخاذ مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراضي، كما أن التعبير عن القبول لا يكون بالتوقيع على العقد وحده، بل يجوز أن يستفاد من تمسك صاحب الشأن به أو بتنفيذه، ويجوز استخلاص انعقاد العقد من البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام المطعون ضدهما بتمثيل الطاعنة في عدد 135 دعوى قضائية إضافية خلال عام زيادة عن العدد المتفق عليه بالاتفاقية المبرمة بينهم، وأنهما بعد أن أرسلا إلى الطاعنة بتاريخ 19/12/2021 كتابًا يتضمن زيادة نسبة الأتعاب إلى مبلغ 1,200,000 درهم وأنهما أنجزا عدد 75 دعوى إضافية مع احتمال زيادة العدد، أسندت إليهما مباشرة دعاوى أخرى ثم قامت بعزلهما وإنهاء وكالتهما عنها بتاريخ 14/9/2022 في عدد من الدعاوى دون الآخر وبلا سبب مشروع، وأن الخبير أورد في تقريره أن البين من مطالعة كشف الدعاوى صحة تمثيل المطعون ضدهما للطاعنة واتخاذهما للإجراءات القضائية وصولًا لصدور أحكام قضائية في عدد من الدعاوى ومباشرة إجراءات التنفيذ فيها، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا بما له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...