8/04/2026

أصدار شيك بدون رصيد لا يعتبر نصب


 

                                     رقم القضية2018 / 776   جزاء 

تاريخ الجلسة  29-10-2018

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذى أعده السيد القاضي \ ----------  وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون  
 
وحيث إن النيابة العامة اتهمت /  
1
-
2
-
3
-
لأنهم بتاريخ 12\6\2016م وسابق عليه  بدائرة مركز شرطة البرشاء
 -
  توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول عبارة عن سيارة من نوع بورش كايين وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان اوهم المتهم الأول المجني عليه\---------- برغبته في شراء المركبة الموصوفة أعلاه وعزز ادعائه بارسال المتهم الثالث لمعاينة السيارة ومن ثم التوجه الى محطة شامل لنقل حيازة السيارة واوهمه المتهم الثالث بوجود النقود وبعد عملية نقل الحيازة تفاجأ المجني عليه بإعطائه شيك لصالحه باسم المتهم الأول بقيمة المركبة الاجمالية وتسجيل السيارة باسم المتهمة الثانية على أساس انها زوجة المتهم الأول والذي كان من شانه خداع المجني عليه وحمله على تسليمه المركبة وتسجيلها باسم المتهم الأول ليكتشف بعد ذلك ارتجاع الشيك لاختلاف المبلغ المالي بالأحرف والأرقام.
وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 45\2، 47، 121\1، 399\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بان يودون اليه مبلغ (21.000) درهم على سبيل التعويض المؤقت.
     وبتاريخ 28\11\2017 حكمت محكمة اول درجة حضورياً للمتهمين الثانية والثالث وحضورياً اعتبارياً للمتهم الاول بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وابعاد المتهمين الثانية والثالث عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليهما ------- و----------- هذا الحكم  فطعنا عليه بالاستئناف رقم 10883\2017
وبتاريخ 16\7\2018 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسمي مبلغ التامين .
طعن المحكوم عليهما -------- و --------- على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12\8\2018 مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها عن محاميهما الموكل طلبا فيها نقضة.
    / وحيث ان الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع لتعويله على اقوال شهود حال تناقضها بشان الواقعة وكيفيه حدوثها وشابها عدم الجزم كما ان ما اورده الحكم على دفاع الطاعنان بخلو الاوراق من ثمه دليل على ارتكابها الجريمة لا يواجه دفاعها بما يدل على ان المحكمة لم تعن بالبحث في اوراق الدعوى عن بصر وبصيره وانهما وقعوا ضحيه المتهم الاول الذى باع السيارة على الطاعنه بموجب عقد بيع وقاما بدفع قيمتها على اساس تسلمها منه مستند نقل الحيازة كما ان الحكم التفت عن دفاعها بانتفاء اركان الجريمة الاحتيال في حقهما والقصد الجنائي لديهما لعدم انيانهما باي افعال الاحتيال اتجاه المجني عليه والحكم لم يبين ماهيه المظاهر الاحتيالية التي اتياها الطاعنان رغم انهما هم من وقعوا ضحية المتهم الاول الذى احتال عليهم وأواههم بانه مالك السيارة واستولي على مالهم الذين اكتشفا بعد ذلك ان هذه السيارة متحصلة من جريمة احتيال قام بها المتهم الاول بالاشتراك مع شخص سوداني اخر يدعي --------  مرفق صورته في الدعوى وهو ما يدل على ان المحكمة لم تقف على حقيقه الواقعة وكيفيه حدوثها وافعالها وطلبهما سماع شهود ومخاطبه النيابة العامة تقديم ما يفيد استكتابها للمتهم على الشيك سند الدعوى وتكليف مركز شرطة بر دبي بأرسال المدعو \---------- لمضاهاة توقيعه على الشيك وقضاء الحكم بأبعاد الطاعنان عن الدولة دون ان يبين ان حالتهما استدعي تطبيق هذا الاجراء رغم انهما لم يسبق ارتكابهما جرائم سابقة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه /

/ رد المحكمة /
 / وحيث انه من المقرر ان جريمة النصب كما هي معرفه في المادة 399عقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمه احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة الاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال /

 طرق احتيالية.

 او اتخاذ اسم كاذب .

او انتحال صفه غير صحيحة.

 او التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه .

   والطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب ان يكون من  شانها الايهام بمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل في ربح وهمي او غير ذلك من الامور المبينة بالنص المشار اليه ويجب على الحكم في جريمة النصب ان يعني ببيان الواقعة وما صدر عن المتهم فيها من قول او فعل مما يعد من الطرق الاحتيالية في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله  .

     لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقديم شيك لا يقابله رصيد بصورة تمنع من صرفه والامتناع عن سداد قيمتها لا يشكل في ذاته جريمة نصب معاقب عليها بل يجب ان يكون مصحوباً بطرق احتياليه لما كان ذلك الحكم المطعونة فيه لم يبين ماهيه الطرق الاحتيالية التي صدرت عن الطاعنان مما حملت المجني عليه على التسليم فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقصه لهذا السبب دون حاجه البحث باقي اسباب الطعن .

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...