·
إذا ثبت أن الرهن بموجب
اوراق رسمية وكان قائمًا وقت الاتفاق، وأن البائع كان عالمًا به وتعمد إخفاءه
عنكم، وأوهمكم بأن السيارة خالية من القيود وقابلة لنقل الملكية، ثم استلم منكم
الثمن بناءً على هذا الإيهام؛ فقد
تشكل الواقعة جريمة احتيال، ويجوز تقديم بلاغ جزائي ضد البائع.
·
طبقا لنص
المادة 451 من قانون الجرائم والعقوبات
التى تنص على :-
(( يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو
لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه
أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو
منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع
علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. ))
·
وتتحقق شبهة الاحتيال فى حق البائع من
خلال تصرفه فى المبيع وهو يعلم انه ليس من حقه التصرف فيها وكان يعلم بوجود الرهن وقت البيع. وأخفى الرهن
أو قدم معلومات غير صحيحة عن إمكانية نقل الملكية. وحصل منكم على الأموال نتيجة
هذا الإخفاء. وكان يعلم أن نقل الملكية غير ممكن دون موافقة الجهة المرتهنة وفك
الرهن.
و

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق