8/05/2026

إنذار قانونى نهائي وأخير

 


     

               

إنذار قانونى نهائي وأخير

مقدم من:

المنذر   /  

  العنوان /    

                                                                         

ضــــد

المنذر إليه  /  

العنوان /            

     هاتف /    

الموضوع  / إنذار نهائي بسداد الأجرة المتأخرة

بصفتنا وكلاء قانونيين عن المنذر ، فإننا ننذركم بالآتي :-

·        بموجب عقد الإيجار المبرم بينكم وبين المنذر بشأن استأجركم الوحدة السكنية رقم ....   بمنطقة ............   بأمارة دبي ، لمدة تبدأ من  /   /2026 وتنتهي في     / /20 ، وبقيمة إيجارية سنوية قدرها ..........   درهم إماراتي ، فقد التزمتم بموجب العقد بسداد الأجرة في المواعيد المحددة والمتفق عليها.

·        إلا أنكم، وللأسف، أخللتم إخلالاً جسيماً بالتزاماتكم العقدية، وامتنعتم عن سداد الأجرة المستحقة منذ بداية السنة الإيجارية التى بدأت بتاريخ  /   /20 وحتى تاريخ هذا الإنذار ، دون أي مبرر قانوني أو مشروع، رغم حلول مواعيد الاستحقاق، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لعقد الإيجار ولأحكام القانون، ويعد اعتداءً على حقوق المؤجر وإضراراً بمصالحه المالية.

·        المطالبات الودية

·        وحيث ان المنذر حسن النية، وأمهلكم ومنحكم الفرصة تلو الأخرى للوفاء بالتزاماتكم دون جدوى، إلا أنكم قابلتم ذلك بالمماطلة والتسويف وعدم الوفاء بما في ذمتكم، الأمر الذي ألحق بالمؤجر أضراراً مادية جسيمة تمثلت في حرمانه من الانتفاع بأمواله ومستحقاته، واضطراره إلى اللجوء للإجراءات القانونية لتحصيل حق ثابت ومستحق في ذمتكم.

·        السند القانونى للانذار

·        وحيث تنص المادة 25/1/أ من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، على جواز طلب إخلاء المستأجر إذا لم يسدد الأجرة أو أي جزء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بطلب السداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

·         

لــــذلك

·        فإننا ننذركم للمرة الأخيرة والنهائية بضرورة المبادرة إلى سداد كامل الأجرة المتأخرة فوراً، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ استلامكم هذا الإنذار.

·         وفي حال عدم السداد خلال المهلة المذكورة، فإن المؤجر سوف يباشر فوراً ودون أي إنذار أو إخطار آخر كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للمطالبة بحقوقه كاملة، بما في ذلك:

·         إقامة الدعوى المختصة للمطالبة بكامل الأجرة المتأخرة وما يستجد منها.

·         المطالبة بإخلاء العين المؤجرة .

·         المطالبة بإلزامكم بكافة الرسوم القضائية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

·         المطالبة بالتعويض الكامل عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمؤجر أو التي ستلحق به مستقبلاً نتيجة إخلالكم بالتزاماتكم العقدية، وحرمانه من الانتفاع بأمواله، وما تكبده من خسائر مباشرة وغير مباشرة.

·         الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية الأخرى التي يكفلها القانون للمؤجر، بما في ذلك اتخاذ أي إجراءات مدنية أو قضائية أو جزائية إذا كشفت الوقائع عن وجود أي أفعال تشكل جرائم معاقباً عليها قانوناً.

·         كما ننبه عليكم أن استمراركم في الامتناع عن سداد الأجرة بعد استلام هذا الإنذار يعد دليلاً على سوء نيتكم وإصراركم على الإخلال بالتزاماتكم العقدية، وهو ما سيضطر المؤجر إلى التمسك أمام القضاء بكافة حقوقه القانونية، وسيستند إلى هذا الامتناع في مطالبته بالتعويض عن جميع الأضرار التي أصابته نتيجة هذا الإخلال، فضلاً عن مطالبتكم بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

·         ونحملكم من الآن كامل المسؤولية القانونية عن جميع الآثار والخسائر والأضرار التي ترتبت أو ستترتب على استمرار امتناعكم عن الوفاء بالتزاماتكم، ونؤكد أن المؤجر لن يقبل أي مماطلة أو وعود جديدة، وأن هذا الإنذار يمثل الفرصة الأخيرة قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القضائية دون أي إنذار أو إخطار آخر.

·         مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه القانونية، الحاضرة والمستقبلية، أياً كان مصدرها أو سببها.

                      وبكل احترام  ،،،


                                                  المنذر

                                                

 

 

8/04/2026

طلب استرحام

 

    

            

 

سعادة النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة
حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية طيبة وبعد،

 

الموضوع: طلب استرحام للنظر في إلغاء أو استبدال عقوبة الإبعاد القضائي الصادرة بحق السيد/   (  الجنسية)، بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم (      لسنة     )، والمتعلق بقضية  

 

مقدمه لسياده المحامي .... بصفتي وكيلا عن المحكوم عليه        الجنسية في الدعوي رقم  /  جزاء.

 

سعادة النائب العام، نلتمس من مقام عدالتكم الموقر ممارسة السلطة التقديرية المخولة للنيابة العامة للنظر في طلب إلغاء الحكم القضائي بالإبعاد، وفقاً للإجراءات المتبعة في حالات الإبعاد القضائي، بناءً على المبررات القانونية والإنسانية التالية:

أولاً: المبررات القانونية والشخصية

1.    عدم وجود سوابق: إن موكلنا لم يسبق أن أدين في أي قضايا سابقة، وكان طيلة فترة إقامته في دولة الإمارات مثالا في حسن الخلق والالتزام بالقانون. وما وقع فيه لم يكن إلا زلة عابرة في لحظة ضعف.

2.    التوبة الصادقة والندم: وإننا إذ نعرض على عدالتكم حال موكلنا وما أبداه من توبة نصوحة، فإننا نستشهد بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ وهي آية كريمة تبعث الأمل في نفوس التائبين، وتؤكد أن باب التوبة مفتوحٌ لكل من عاد إلى رشده وسعى للإصلاح بعد الخطأ.  قد أبدى موكلنا ندما صادقا وتوبة خالصة عما بدر منه. إن موكلنا يدرك تمام الإدراك جسامة ما صدر منه، إلا أنه اليوم يقف أمام عدالتكم مكسور النفس، صادق النية في إصلاح نفسه، مستعيذًا بالله من أي انحراف مستقبلي، ومتمسكا بالأمل في أن يجد من عدالتكم الموقرة يد الرحمة التي تمتد لتصلح و تقوم التائب النادم وتمنحه فرصة جديدة للعودة إلى الطريق القويم.

  ثانياً: المبررات الإنسانية والاجتماعية (مبدأ الاستقرار الأسري)

1.    المساس بكيان الأسرة: وموكلي يعيش مع أسرته المقيمة في الدولة منذ سنوات طويلة، والمكونة من والده ووالدته وشقيقته، وهم جميعا من المقيمين النظاميين الذين استقروا في الدولة واتخذوها وطنا لهم. وإن تنفيذ عقوبة الإبعاد في حقه سيؤدي إلى تفكك أسرة مستقرة منذ زمن بعيد على أرض الإمارات، وحرمان الوالدين من ابنٍ يعدّ السند والعون لهما في كبرهما.

2.    تهديد الاستقرار الاجتماعي والنفسي: إن الإبعاد لا يمسّ موكلي وحده، بل يمتد أثره إلى أسرته بأكملها، إذ سيُحدث فرقةً بين أفرادها ويزرع في نفوسهم ألم الفقد والغربة، ويهدد كيانهم الاجتماعي والنفسي. كما أن الأسرة هي الكيان الأساسي للمجتمع، وحماية استقراره جزء من مقاصد العدالة والرحمة التي أرساها المشرع الإماراتي.

3.    حماية كيان الأسرة (مصلحة العدالة): وقد حرصت دولة الإمارات على إعلاء قيمة لم الشمل الأسري، إدراكا منها بأن بقاء الأسرة متكاتفة هو أساس الاستقرار والتلاحم المجتمعي. ومن هذا المنطلق، فإن إتاحة الفرصة لموكلي للبقاء إلى جانب أسرته هو تعزيز للقيم الإنسانية والاجتماعية التي تقوم عليها الدولة.

4.    تجاوز الضرر للهدف العقابي: إن تفكك الأسرة نتيجة الإبعاد يعد ضررا بالغا يفوق الغاية العقابية ذاتها، خصوصا وأن أفراد الأسرة جميعهم من المقيمين الملتزمين، الذين لا يبتغون إلا حياة كريمة في ظل النظام والقانون.

 

الخلاصة والمطلب:-

بناءً على ما تقدم، وانسجاماً مع توجهات العدالة في التشريع الإماراتي التي تهدف إلى الإصلاح ومنح الفرصة للتائبين، وإعمالاً للسلطة المخولة لعدالتكم للنظر في إلغاء الإبعاد القضائي، نلتمس التكرم بما يلي:

-         إعادة النظر في عقوبة الإبعاد الصادرة بحق موكلنا. أو استبدالها بعقوبة بديلة تراها النيابة العامة مناسبة، وذلك تحقيقاً لمقاصد العدالة وحفاظاً على استقرار الأسرة.

 

بوكالة عن المتهم

طلب موالاه تنفيذ الحكم

 



 

سعادة قاضي الأمور المستعجلة ... المحترم

الامر على عريضة رقم  /    أمر على عريضة صيغة تنفيذية

 

مقدم من:

 المدعي /  

ضد

 المدعى عليه /  

 

الموضوع / طلب موالاه تنفيذ الحكم رقم  /  

لعدم وجود موانع قانونية من التنفيذ

بالاشارة الى قرار عدالتكم بالزام المنفذ بتقديم مستندات ............ ....................

وبناءً على هذا التوجيه الكريم، يسر المنفذ أن يتشرف بتقديم  ..........

لــــذلك

نلتمس من عدالتكم الموقرة:

موالاة اجراءات التنفيذ طبقا للمستندات وصحيح القانون.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 

 

      

 

ما هو التضامم ؟ وما الفرق بين الضامم والتضامن ؟


               

 رقم القضية440 / 2012 / 240 طعن مدني

تاريخ الجلسة21-02-2013

 - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 688 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية

طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 945390 درهماً والفائدة بواقع 9% من تاريخ سدادها لهذا المبلغ المحكوم به في الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 مدني بموجب الإيصال المؤرخ في 6-3-2011 وحتى تمام السداد،

 وذلك تأسيساً على أنه أثناء قيام المدعى عليها بأعمال الصيانة للشبرات المملوكة للمدعو/ ---------- والمؤمن عليها لديها ضد الحريق

تسببت المدعى عليها بخطئها وخطأ تابعيها في إندلاع حريق أدى إلى أحتراق ثلاثة شبرات بالكامل،

 وقد أقام مالك الشبرات المذكور دعوى التعويض رقم 324 لسنة 2008 مدني كلي عليها

 استناداً إلى وثيقة التأمين المبرمة بينهما وعلى المدعى عليها استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية،

 وقضى فيها بحكم نهائي في الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 مدني بإلزامهما بالتضامم

بأن يؤديا للمدعى المتضرر مبلغ 803000 درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحريق والفائدة بواقع 5% وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 وإذ دفعت إلى المؤمن له المتضرر مبلغ وقدره 945390 درهماً نفاذاً لهذا الحكم  

وكان يحق لها الرجوع إلى المدعى عليها المتسببة في وقوع الضرر،

 ومن ثم فقد أقامت الدعوى،

 وبتاريخ 23-2-2012 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً مقداره 945390 درهماً والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 13-7-2011 وحتى السداد التام على ألا تتجاوز الفائدة أصل المبلغ المقضى به،

 إستأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 237 لسنة 2012 مدني،

 وبتاريخ 14-5-2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

 طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في
14-6-2012
طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع،

  ذلك أنها تمسكت في مذكرتها الشارحة لأسباب الإستئناف بإنتفاء صفتها في الضرر الذي لحق بشركة التأمين المطعون ضدها لعدم وجود أي رابطة بينهما وأن وفاء الأخيرة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 مدني كلي وهو 945390 درهماً ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له ---------- مقابل الأقساط التي كان يؤديها الأخير لها، فلا مجال لرجوعها على الغير الذي تسبب فعله في وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك لأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام الشركة المطعون ضدها في دفع قيمة التأمين للمؤمن له وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته، ولا يجوز اعتبار تنفيذ الالتزام ضرراً لحق بالملتزم به، وإذ كان الحادث الذي تسبب تابعيها هو الذي جعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمنة المطعون ضدها عند التعاقد، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع وإنتهى إلى إلزامها بما دفعته المطعون ضدها للمؤمن له المضرور ---------- استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 وإستئنافه رقم 568 لسنة 2010 مدني وإلى نص المادتين 282 و1030 من قانون المعاملات المدنية وإلى ثبوت مسئوليتها عن الخطأ الذي سبب الحريق، وإلى قولة بأن المطعون ضدها تستمد حقها في أقامة الدعوى مباشرة من القانون فقط ومن حقها أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر، كما استند ضمنياً إلى الحكم الجزائي الصادر ضد تابعيها، هذا بالرغم من ان الحكم الصادر في الإستئناف رقم 568 لسنة 2010 مدني قد صدر بإلزامهما بالتضامم،

ومقتضى التضامم عدم جواز رجوع المدين المتضامم بما دفعه على المدين الآخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأن الشركة المطعون ضدها عندما قامت بسداد المبلغ المقضى به كانت تسدده عن نفسها نفاذاً لعقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن له، فيكون هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضى به
لا يبيح للمطعون ضدها الرجوع عليها بما قامت بسداده للمضرور، وأن قانون المعاملات المنية نص في المواد من 1037 حتى 1045 على أحكام خاصة بالتأمين من الحريق، فان هذا النوع من التأمين تحكمه هذه الأحكام وليس أحكام المادة 1030 من ذات القانون لأنها وردت في باب الأحكام العامة لعقد التأمين، ولا يوجد من بين الأحكام الخاصة بالتأمين ضد الحريق نص يبيح لشركة التأمين الرجوع على الغير المتسبب في الحريق بالمبالغ التي تقوم بدفعها للمؤمن له في حالة وقوع الحريق،

 وأنها لم تكن طرفاً في الحكم الجزائي ولم يوضح الحكم صراحة من أين آتي بثبوت مسئوليتها عن الخطأ الذي سبب الحريق، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود

 ذلك أنه ولئن كان خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث،

وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفعه مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وأن وفاء الشركة المؤمنة بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين ولا يصح اعتباره ضرراً لحق بها

 وأنه من مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحد

 أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين

 ولا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه أنما دفع عن نفسه،

 إلا أن النص في المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية على أنه :-

 ((يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ...))

    مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون

- أن المشرع أجاز للمؤمن بمقتضى هذه المادة أن يحل محل المؤمن له بما دفعه له من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن،

وأن هذا الحلول القانوني بنى على أن قيام المؤمن بأداء التعويض أو شيء منه وإن كان في الحقيقة إيفاء بدين مترتب للمؤمن له في ذمة الغير غير أنه من المستحسن الخروج عن القياس في هذه الحالة بأن يخول المؤمن حق القيام مقام المؤمن له الدائن وأن يرجع على هذا الغير .

 باعتبار أن التعويض نشأ في ذمة المؤمن عن سبب واحد وهو الضرر المضمون عليه في العقد .

 ومن الأصول المقررة أن الأحكام العامة لعقد التأمين الواردة في الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون المعاملات المدنية - والتي من بينها حكم المادة 1030 - تسرى بوجه عام على كافة أنواع التأمين ومنها التأمين من الحريق

لما كان ذلك، وكانت شركة التأمين المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى حقها في الحلول القانوني محل المؤمن له بما دفعته له من تعويض عن ضرر تسببت فيه الطاعنة

وليس على أساس أن ضرراً قد حاق بها من جراء هذا الوفاء،

 وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي أدته للمؤمن له تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن :-

 ((الثابت في الأوراق ولاسيما في الحكم القضائي الصادر في مواجهة المستأنفة (الطاعنة) في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 مدني كلي وفي الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 الصادر في مواجهة المستأنفة أيضاً والذي أصبح مبرماً، مسؤولية المستأنفة عن أداء التعويض عن أضرار الحريق التي لحقت بالمتضرر على عبيد علي قهاش وذلك تبعاً لمسئوليتها عن أعمال تابعيها الذين أدينوا جزائياً بتسببهم بخطئهم في إحداث الحريق، كذلك مسؤولية شركة التأمين المستأنف ضدها (المطعون ضدها) عن أداء التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحريق بصفتها الشركة المؤمنة على المستودعات التي طالها الحريق،

 مما أدى إلى الحكم عليهما بالتضامم بأداء التعويض للمتضرر بموجب الأحكام سالفة البيان، وتم التنفيذ على الشركة المستأنف ضدها بمبلغ مجموعه 945390 درهماًَ وذلك بالتنفيذ رقم 208/ 108 / 2011 تنفيذ مدني حسب الإيصال المرفق بصحيفة الدعوى،

وكل ذلك ليس محل منازعة بين الطرفين، وحيث إنه يجوز للمستأنف ضدها المؤمنة الرجوع على المستأنفة المتسببة في الضرر بما دفعته من تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن له وذلك عملاً بأحكام المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية مما يجعل دعوى المستأنف ضدها الماثلة قبل المستأنفة لها سندها في القانون ومتفقه مع ما هو ثابت بالأوراق، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويصادف صحيح القانون بما يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وتكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة، ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...