9/17/2021

صيغة دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة قضى فيه بالبراءة. ( صيغة مميزة )

صيغة دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة قضى فيه بالبراءة. ( صيغة مميزة )

 انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن الحى العاشر مدينه نصر - القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / ……….. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي
بموجب ايصال امانه تسلم المعلن اليه من الطالب مبلغ مائتى وخمسين الف جنيه لتوصيلهم للسيد …… ولكنه لم يقم بتوصيلها واستولى عليها لنفسه مما حدا بالطالب الى تحرير محضر الجنحة رقم 1386 لسنة 2012العمرانية المستأنفة برقم 2136 لسنة 2014 مستأنف العمرانيه وقد انتهت محكمة اول درجه الى حبسه ثلاث سنوات ثم انتهى الحكم فى الاستئناف الى قبول والغاء وبراءة المتهم مما اسند اليه بعد ان تمسك المعلن اليه فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341
وانها علاقة مدنيه وان ركن التسليم لم يكن على سبيل الامانه وبذا فقد انتهت المحكمة الجنائية الى التشكك فى كون التسليم كان على سبيل الامانه دون ان تقطع بعدم التسلم بما يعنى ان اثر هذا الحكم يقف عند حدود ما قضى فيه ويحق معه للطالب اللجوء الى القضاء المدنى للحصول على حقه الثابت بالكتابه دون ان يقدح فى ذلك ماساقه المعلن اليه فى دفاعه امام محكمة الجنح من كون الايصال كتب باكثر من مداد بالنسبة للصلب و انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته
والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم الجنائى فى ذلك وبرأه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال والتفت عن تمسك الطالب بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره كما قطع تقرير الطب الشرعى بصحة توقيعه على الايصال موضوع الدعوى ولكن القاعدة الجنائية اوجبت تطبيق المستقر وهو الشك يفسر لصالح المتهم دون ان يحرم ذلك صاحب الحق من اللجوء للقضاء المدنى
السند القانونى للدعوى :-
وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين
(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.
(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)
ولايخفى على فطنة العدالة :
ان شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها. (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)
وجاء فى قضاء النقض : ” بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار “
كما انه من المستقر فى قضاء النقض : ” بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار “وفي مطلق الحالات فإن حكم البراءة يجب أن يؤخذ مرتبطاً بأسبابه غير المنفصلة عنه وبذلك يختلف تأثيره في الدعوى المدنية باختلاف تلك الأسباب ، ولا يصح أن يسري على المدني إلا في النقطة التي فصل فيها ويجب قصر قوته عليها وبذلك يتحقق ضمان ألا يحصل تعارض بين ما فصلت به المحكمة الجزائية وما سوف تفصل به المحكمة المدنية وفي ذلك تحقيق العدالة.
الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من سلوك طريق القانون واقامة هذه الدعوى
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة( ) الابتدائية الكائنة بمجمع محاكم الجيزة بشارع ربيع الجيزى امام الدائرة المدنية فى يوم الموافق / / 2021 من الساعة التاسعة صباحا لسماعه الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره مائتى وخمسون الف جنيه والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه القانونية مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولآجل

هل يمكن المطالبة المدنية بقيمة ايصال الامانه بعد صدور حكم بالبراءة ؟؟

 

هل يمكن المطالبة المدنية بقيمة ايصال الامانه بعد صدور حكم بالبراءة ؟؟

في البداية يجب التفرقة بين نوعين من البراءة فى ايصال الامانه :- 

النوع الاول :- البراءة لانتفاء ركن التسليم  

وهذا النوع من البراءة  يمنع من المطالبة بقيمة الايصال امام المحاكم المدنية ، لان المتهم اثبت عدم استلامة لقيمة الايصال وبالتالى يحوز الحكم بالبراءة حجية امام المحاكم المدنية 

النوع الثانى :- البراءة  لتجارية العلاقة او لمدنية النزاع

وهذا النوع من البراءة لا يحوز حجية امام القضاء المدنى الذى يحق له الزام المتهم ( المدعى علية فى الدعوى المدنية ) بسداد قيمة الإيصال. لانه استلم قيمة الايصال ولم يردها للمدعى

موقف محكمة النقض من هذا الموضوع

القاعدة : إن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الاثبات – و على ما جرى به قضاء حكمة النقض - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً

تفاصيل الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / علاء عبد الباسط خلاف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وثمانية وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال يداينها به والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم أدائها له , وقال بياناً لذلك إنه بموجب إيصال أمانة يداين المطعون ضدها بمبلغ مائة و ثمانية
وعشرين ألف جنيه , أقام بشأنه الجنحة المباشرة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ التى قضى فى استئناف حكمها ببراءتها , وإذ كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لم يفصل فى الدعوى المدنية التبعية , ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة الإيصال وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها التعويض , فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان , حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " , وبتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعواه على أساس حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة خيانة الأمانة لعدم توافر شروط إيصال الأمانة المعاقب عليها جنائياً , مع أن هذا القضاء لم يبحث قيمة الدين الثابت بالإيصال والتعويضات الناتجة عن التأخير فى سداده ولم يفصل فيها , فلا يحوز ثمة حجية فى هذا الشأن لاختلاف الأساس فى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحول بالتالى دون بحث المحكمة المدنية الحقوق المدنية المترتبة على المديونية , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى قضائه مع ذلك بحجية الحكم بالبراءة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله , وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن
الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً , لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ جنح أبو كبير واستئنافها رقم ١٠١٢٤ لسنة ١٩٩٩جنح مستأنف فاقوس القاضى بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على سند من أنه فصل فى الأساس المشترك للدعويين على الرغم من أن هذا الحكم لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إذ لم يفصل فى أساس المديونية والتعويضات الناشئة جراء التأخر فى سدادها إن صحت مما حجبة عن بحث إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٨

9/16/2021

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركات المساهمه

 


تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .

2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لشركات المساهمه

 

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لشركات المساهمه

اولا : من له الحق فى طلب انعقاد الجمعية ؟؟

الاجابة 

على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك 

1- مراقب الحسابات

 2- او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل

 بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها . طبقا لنص المادة 61 من القانون 59 لسنه 1989 

ثانيا : ما هى اختصاصات الجمعية العمومية ؟؟؟

الاجابة  :- 

تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:-

1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .

2- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .

3- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .

4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .

5- الموافقة على توزيع الارباح .

6- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5% من راس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة 

ثالثا : متى يكون انعقاد الجمعية العمومية باطل ؟؟؟

 يكون انعقاد الجمعية العامة العادية  باطل  اذا حضره مساهمون لا يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول 


9/15/2021

صيغة دعوى من مساهم لعزل مجلس ادارة شركة مساهمة

       



ملحوظة

هناك طريقين لحل مجلس ادارة شركة المساهمة :-

الطريق الاول : يمكن لاى مساهم عزل اى عضو مجلس ادارة وعزل العضو المنتدب و الغاء قرار مجلس ادارة شركة المساهمة من خلال اقامة دعوى قضائية وذلك طبقا لنص المادة 77 من القانون رقم 159 لسنه 1981

الطريق الثانى : من خلال الجمعية العامة لشركة المساهمه  أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وذلك طبقا لنص المادة 160 من القانون رقم 159 لسنه 1958 

والان نعرض لكم صيغه دعوى مساهم فى شركة مساهمه لعزل عضو مجلس ادارة او حل مجلس الادارة 

ويمكن إنه في يوم الموافق / /

بناء علي طلب
1- السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
2- السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
3-السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
4- السيد / بصفتة مساهم فى شركة
والمقيم /
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا ...........محضر محكمة ..... قد انتقلت وأعلنت : -
السادة / شركة .......................................
وتعلن بمقرها الكائن :
مخاطبا مع/
واعلنتـــــــــــــه بالاتــــــــــــــى
الطالبون مساهمون فى الشركة المعلن اليها وحيث قام مجلس ادارة الشركة المعلن اليها باصدار قرارات تضر بالشركة والمساهمين والتى تتمثل فى :-


وحيث الطالبون حريصون على مصالحهم ومصالح الشركة المساهمين فيها فانهم اقاموا الدعوى الماثلة للمطالبة بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للشركة المعلن اليها وتحديد موقفها منها ، وما إذا كان هناك خطر عليه أو على الشركة يستوجب الحراسة القضائية فيما بعد من عدمه . على سند ان مجلس إدارة الشركة ارتكاب مخالفات جسيمة ادت الى تحقيق الشركة لخسائر كبيرة مما يدل على وجود خطر عاجل عليها قد يؤدى إلى زيادة الخسائر وضياع حقوق المساهمين 
الاساس القانونى للدعوى الماثلة
تنص المادة 77 من القانون

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم .او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .

تنص المادة (4) من قانون المحكمة الاقتصادية 

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:

1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- .......................

                                       بنـــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة القاهره الاقتصادية الكائن مقرها فى المعادى امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للشركة المعلن اليها وتحديد موقفها منها ، وما إذا كان هناك خطر عليه أو على الشركة يستوجب الحراسة القضائية فيما بعد من عدمه . مع الزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولاجل /

9/13/2021

صيغه دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية داخل مصر

صيغه دعوى تزييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية

 

انه في يوم     الموافق      الساعة

وبناء على طلب السيد/                 المقيم/         

 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة 

أنا         محضر محكمة قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/                          ومهنته     المقيم برقم . شارع    قسم        محافظة      

مخاطبا

                                               واعلنته بالاتی 

استصدر الطالب ضد المعلن اليه حكم رقم لسنه من محكمة بدولة بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ جنيها حسبما هو ثابت من صورته التنفيذية المودعة حافظة مستندات الطالب ولما كانت اموال المحكوم عليه موجودة بجمهورية مصر العربية ومن ثم يحق للطالب استصدار أمر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها المذكور بتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك لتوافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون فالعقد الذي صدر الحكم استنادا اليه تم ابرامه بالدولة التي صدر الحكم من المحكمة التابعة لها ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وقد تم تكليف المحكوم عليه بالحضور أمامها تكليفا صحيحا وفقا للاجراءات المقررة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قوة الامر المقضى وفقا لقانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مصرية

                                              بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع       وذلك في يوم الموافق الساعة لسماع الحكم بالامر بتذييل الحكم الاجنبي رقم            لسنه

بالصيغة التنفيذية,

 مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم .

السند القانوني والشروط الواجب توافرها في الحكم المراد تذييله بالصيغه التنفيذية 

ملحوظة المواد المذكورة من قانون المرافعات

مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

مادة 298 - لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها

2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته

4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها


مادة 299 - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

مادة 300 - السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب في الجمهورية

مادة 301 - العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن
وقد قضى في هذا الشأن أنه " جری قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الاجنبي قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة -ب- والفقرة من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 152 )

ما هو كارت المعلومات الجنائية الذى يرسله ضابط المباحث إلى النيابة العامة أثناء تحقيقها مع متهم فى قضية ما معروضة عليها ؟؟

 

ما هو كارت المعلومات الجنائية الذى  يرسله ضابط المباحث إلى النيابة العامة  أثناء تحقيقها مع متهم فى قضية ما معروضة عليها ؟؟

«كارت المعلومات الجنائية» هو صحيفة سوابق المتهم، الذى سبق حصوله على حكم قضائي فى قضية ما، سواء قضاه أم لم يقضه، أو سبق اتهامه من قبل النيابة العامة فى قضية ما دون صدور حكم ضده، ويظل عالقًا بجبين المتهم طيلة حياته، إذ لا يُمحى من صحيفته بقسم التسجيل الجنائي بسجلات مصلحة الأمن العام، وهو ما يعرض بعض هؤلاء للظلم، ويجعلهم غالبًا موضع شبهة فى أعين ضباط المباحث.

كارت المعلومات يقدم للمحكمة رفقة أوراق قضية اتهام أحد الأشخاص فى قضية ما، حتى يتسنى للقاضي معرفة نشاط المتهم وكذا الجريمة التى ارتكبها فى وقت سابق، حتى إن القاضي يصدر حكمًا مغلظًا على المتهم حال ارتكابه جريمة مماثلة لتلك التى سبق وارتكبها ووردت بسجله الجنائي، تطبيقًا لما يٌعرف بـ«جريمة العود».

وإذا أقررنا أنه لا مانع من التسجيل الجنائي للمتهم المحكوم عليه فى قضية جنائية، حتى يتسنى لضابط المباحث التعرف على نشاطه وسجله، إذا ما ألقى القبض عليه فى واقعة أخرى، إلا أنه يعتبر تحديًا للقانون أن يظل المتهم خاضعًا للعقاب والبطش من قبل ضابط المباحث طيلة حياته، بسبب سابقة اتهامه فى قضية ما، حصل فيها على حكم بالبراءة أو استبعدته النيابة منها منذ البداية، ولم تصدر قرارًا بإحالته إلى المحكمة.

فإن العقوبة التى يرتكبها أى مواطن لا تُمحى من سجلات الأمن العام، موضحًا أن المتهم حين يرتكب أى واقعة جنائية، ويحصل على حكم نهائي سواء أمضى العقوبة أم لا، يتم تسجيله فى قسم التسجيل الجنائي، بما يعرف بـ«صحيفة سوابق المتهم»، لبيان نوع الجريمة، التى ارتكبها ومدة العقوبة التى قضاها، وذلك بغرض التفرقة بين الشخص السوي وغير السوي.

حيث أنه حتى فى حال السفر للخارج إلى السعودية مثلاً لأداء فريضة الحج، يُطلب من المسافر صحيفة الحالة الجنائية، للتحقق من سابقة قيام أشخاص بارتكاب جرائم نشل فى السعودية فى موسم الحج تحديدًا من عدمه، ولذا فيكون كارت المعلومات هامًا فى تلك الأمور.

وضابط المباحث أحيانًا ما يستخدم كارت المعلومات بشكل خاطئ، تجاه المتهم المقبوض عليه، كأن يضايقه على سبيل المثال أو يؤنبه بشكل مهين، غير أن ذلك يُحاسب عليه قانونًا، فينبغي على الضابط حسن التعامل مع الجميع، وعدم تجاوز القانون

موقف القضاء من هذا الامر 

دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في «كارت المعلومات الجنائية» إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات، التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أوالمحاكم الجنائية).

كيفية ازالة اسم المتهم من كارت المعلومات الجنائية 

يتم ذلك من خلال اقامة دعوى امام مجلس الدولة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن ازالة اسم من كارت المعلومة الجنائية  ، حيث ألغت محكمة مجلس الدولة، قرار «الداخلية» بإدراج اسم اثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة، والآخر بمحافظة البحيرة، ضمن المسجلين جنائيًا، باعتبارهما متهمين في قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصًا على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقًا.

وأكدت المحكمة، أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كل ضمانات الدفاع عن نفسه.

وأشارت المحكمة، إلى أن المشرع اختص «الشرطة» بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عنه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

واستطردت المحكمة موضحةً أنه لا يجوز لوزارة الداخلية التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية، إذ لا يكفي أن يكفل للمواطنين حرية أو حقًا ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه، ويكون اتباعها ملزمًا واحترامها واجبًا، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام.

وركزت المحكمة فى شرحها للحكم، على أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى «كارت المعلومات الجنائية»، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.

وأوضحت المحكمة، أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، وأن تراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالًا من الشك حول سيرته.

إن كارت المعلومات، فى أحيان كثيرة يسبب مشكلات كبيرة نتيجة تشابه الأسماء بين الأشخاص الخطرين وآخرين غير مطلوبين على ذمة قضايا، ويتعمد بعد ضباط المباحث أحيانًا فى إضافة قضايا التيار الكهربائي وجنح الضرب وكذا مخالفات المرور وقضايا تبديد المنقولات، رغم كونها اتهامات بسيطة فى كارت المعلومات، رغم أنه ينبغي التفريق بين تلك القضايا وغيرها من القضايا الجنائية الكبرى التى يرتكبها المسجلو خطر كالسرقة والمخدرات وحيازة السلاح والسطو المسلح وغيرها، كى لا يصبح كارت المعلومات سيفًا مسلطًا على رقاب كل من أذنب ولو كان ذنبًا بسيطًا أو مجرد مخالفة.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...