8/03/2021

محكمة النقض تجرم حيازة تليسكوبات الأسلحة النارية مع السلاح المُرخص

 

محكمة النقض تجرم حيازة تليسكوبات الأسلحة النارية مع السلاح المُرخص

أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التليسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة فى أكتوبر 2017 بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذى لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.

وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح نارى، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التليسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.

واتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم والغت حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التليسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التى أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائى لم يقف على صلاحية التليسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التليسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.

وأوضحت النقض أن من البديهى أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التليسكوب صالحا لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم فى هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر فى قيام الجريمة التى عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.

وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثانى، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدى المتهم نفعا كونه مرخصا له بإحراز سلاح نارى؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.

وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائى لفحص التليسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت فى نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.

عدم دستورية فقرتين بقانون الأسلحة والذخائر بشأن مصادرة السلاح بعد سحبه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تصرف الورثة فيه

 

عدم دستورية فقرتين بقانون الأسلحة والذخائر بشأن مصادرة السلاح بعد سحبه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تصرف الورثة فيه

قضت المحكمة الدستورية العليا،  بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدلتين عامي 1958 و1978 بشأن إجراءات التصرف في السلاح الناري بعد سحبه أو إلغاء الترخيص باستخدامه، للمالك أو ورثته، إذا لم يتيسر التصرف فيه خلال سنة بالنسبة للمالك وخمس سنوات بالنسبة للورثة، واعتبار انقضاء هذه المدة تنازلًا للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.
وقضت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره، مما يعني عدم انطباقه على الحالات السابقة بأثر رجعي.
أقام الدعوى ورثة مواطن كان قد حصل على ترخيص سلاح ثم توفي عام 2001، وأودع الورثة السلاح بمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة التزاما بالنص القانوني، وأثناء سير نجله الأكبر في إجراءات إعادة ترخيص السلاح ذاته بعد بضع سنوات، فوجئ بإخباره بأن السلاح تعرض للسرقة في أحداث 25 يناير 2011، فاعتبر الورثة ذلك إهمالا جسيما وطالبوا بالتعويض، فأقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، والتي ارتأت وجود شبهة عدم دستورية في نص المادتين 4 و10 من قانون الأسلحة والذخيرة.
حيث تنص الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من القانون على أنه ".. وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".
بينما تنص المادة العاشرة على أن "يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: فقد السلاح، التصرف في السلاح طبقاً للقانون، الوفاة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".
ومفاد تطبيق المادتين أن المشرع اعتبر ترخيص السلاح ملغيا بقوة القانون في عدة حالات، من بينها وفاة المرخص له بحمل السلاح، وذلك تأكيدا لمبدأ شخصية الترخيص بحمل السلاح، ومن ثم يتبع بشأن السلاح المرخص به للمتوفي نفس إجراءات حالة سحب ترخيص السلاح مؤقتا أو إلغائه، متمثلة في تسليم الورثة للسلاح إلى قسم الشرطة، ويجوز لهم التصرف في السلاح المودع خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه، فإن لم يتم هذا التصرف في المدة المحددة، كان ذلك بمثابة تنازل عن ملكية السلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ويسقط حق الورثة في التعويض.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن هذا الحكم تأسس على أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لأصحابها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق. وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه على مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه، فانحل ذلك عدوانًا على الحق ذاته، وافتئاتًا على مال خاص، أدى إلى مصادرته، بغير حكم قضائي.
واعتبرت محكمة القضاء الإداري التي أحالت النصوص أن هذا التنظيم يخالف المواد الدستورية التي تحمي حق الملكية الخاصة وتحظر فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وكذلك التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المواد 33 و35 و40 من الدستور).
وخلال تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية، أودعت هيئة مفوضي المحكمة تقريرا أعده المستشار د. طارق عبدالقادر عرض الأوجه المختلفة للقضية من بحث مدى قبولها إلى الآراء المختلفة حول دستورية النصوص المطعون فيها.
ومن بين أسانيد رأي عدم دستورية النصوص، والذي أخذت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها، ذكر التقرير أن إلغاء ترخيص السلاح للوفاة لا يغير طبيعته كمال متقوم ذي قيمة مالية، بما كان يتعين معه إعمال القواعد المقررة دستوريا في شأن حماية الملكية الخاصة وفقا للمادتين 33 و35 من الدستور.
واستدل هذا الرأي بما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 26 لسنة 1978 الذي أضيفت بموجبه الفقرة الخاصة بأيلولة الأسلحة التي لم يتم التصرف فيها إلى وزارة الداخلية، عندما أشارت إلى أن "الشرطة كثيرا ما تكون في حاجة إلى تزويد أفرادها بهذه الأسلحة، أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها" مما يعني أن المشرع قد أقر بأن هذه الأسلحة تشكل في ذاتها قيمة مالية، على نحو تصلح معه بأن تكون من الأموال المتقومة، التي تصلح للتعامل عليها، مما يوجب الالتزام بالضوابط الدستورية حال رغبة الدولة في الحصول عليها.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن القوام القانوني لحق الملكية هو أنه حق دائم، لا يزول بعدم الاستعمال، ولا تنقضي دعوى المطالبة به مهما طال الزمن عليها، وهو ما تتجاوزه المادة الرابعة من قانون الأسلحة والذخائر، فتسقط الحق في ملكية سلاح المرخص له سلفا دون مقابل، من خلال إقامته قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مفادها أن انقضاء المواعيد المقررة تعني تنازل الورثة عن سلاح مورثهم، حتى وإن لم يتيسر لهم ذلك.
ويترتب على هذه الرؤية في ميزان الدستورية أن هذه الإجراءات نالت من حق الملكية، في جوهر ما يختص به، وخرجت عن طبيعته الدائمة، فصارت عدوانا على الحق، بالمخالفة للمادة 35 من الدستور.
ويدعم ذلك أن صياغة المادة الرابعة من القانون تكشف أن المشرع -بالمخالفة للدستور- قد انتقل من مرحلة التسليم بملكية السلاح للورثة إلى مرحلة نقيضة بالكلية، يفقد فيها الورثة ملكيتهم، ويسقط حقهم في السلاح، دون ذنب أو جريرة اقترفوها، والتنظيم على هذا النحو -بحسب التقرير- يكون أقرب لكونه عقوبة، ويكون أقرب في طبيعته للمصادرة الإدارية المحظورة منذ دستور 1971.
فالسلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع للاختيار من بين بدائل متعددة مستهدفا المصلحة العامة، لا يجوز أن تنطوي على ما يعتبر "أخذا للملكية من أصحابها" ولا يجوز العدوان على هذه الملكية بما يعتبر "إقحاما ماديا لها" أيا كانت المدة التي يمتد إليها غصبها، ولا "اقتلاع المزايا التي تنتجها أو ترتبط بمقوماتها" بل إن إنكار هذه المزايا عن المالكين يعادل في آثاره الاستيلاء على أملاكهم فعلا، بما مؤداه -وفقا لمبادئ مستقرة من المحكمة الدستورية- حظر تقييد الملكية فيما يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية، لا سيما وأن أيلولة السلاح في الحالة المعروضة لا تعد تدبيرا احترازيا متصلا بأشياء تكمن فيها خطورة إجرامية أو أن استعمالها أو حيازتها أو بيعها يعد جريمة في ذاته.

محامى قناة السويس والسفينة الجانحة يطلبون شطب دعوى الحجز التحفظي

 

محامى قناة السويس والسفينة الجانحة يطلبون شطب دعوى الحجز التحفظي


تقدم دفاع هيئة قناة السويس، وملاك السفينة البنمية «إيفر جيفين» بطلب للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لشطب دعوى الحجز التحفظي على السفينة بعد انتهاء التسوية.

وعقدت الدائرة الأولى الابتدائية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشارة إيمان زكي، وعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد، اليوم الأحد، جلسة لاستكمال إجراءات الدعوى المقامة من هيىة قناة السويس ضد ملاك السفينة.

وتقدم المستشار نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية هيئة قناة السويس، بصفته وكيلًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بموجب التوكيل رقم 4550 لسنة 2020، بحافظة مستندات لرئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لرفع الحجز علي السفينة البنمية وما عليها من بضائع والمقيد رقم 26 لعام 2021، أوامر اقتصادية والصادر بتاريخ 12 أبريل 2021، والمنفذ بتاريخ 13 أبريل 2021.

وطلب «زيدان» خلال طلبه الثلاثاء الماضي، السماح للسفينة بالإبحار والتنازل عن أمر التحفظ والاطلاع علي نص المادة 63 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1991.

وشهدت الخمس جلسات الماضية في المحكمة الاقتصادية طلبات مختلفة من دفاع قناة السويس ودفاع الشركة المالكة، انتهت بالحجز التحفظي على السفينة، فيما طلب الطرفان مهلة للتسوية الودية.

واستمعت المحكمة، في جلسة السبت الماضي، إلى دفاع طلب الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بطلب التأجيل لحين إكمال التسوية مع هيئة قناة السويس، وهو ما اتفق معه خالد أبو بكر ممثل دفاع هيئة قناة السويس.

صيغة ونموذج عقد صلح في دعوى مرفوعة

صيغة ونموذج عقد صلح في دعوى مرفوعة

إنه فى يوم                 الموافق 

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً:                  المقيم :                                (طرف أول )

ثانياً:              المقيم:                                    (طرف ثانى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :

تمهيد

أقام الطرف الأول ضد الطرف الثانى الدعوى رقم   بمحكمة   والمحدد لنظرها جلسة   وموضوعها كالأتى : ——– .

البند الأول

التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد .

البند الثانى

يقر الطرف الأول بأنه قد تنازل وتصالح عن كافة حقوقة المدنية والجنائية قبل الطرف الثانى الناتجة عن الدعوى سالفة الذكر بالتمهيد السابق .

البند الثالث

يتعهد الطرف الثانى بتحمل كافة المصاريف عن الدعوى محل عقد الصلح .

البند الرابع

يلتزم الطرفان بتقديم نسخة من هذا العقد بهيئة المحكمة الموقرة بجلستها المحددة بالتمهيد وذلك لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وفى حالة غيبة أحدهما يجوز للطرف الأخر تقديمه فى غيبته وأخذ حكم قضائى بمقتضاه .

البند الخامس

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تقدم للمحكمة بمحضر الجلسة .

الطرف الأول                                           الطرف الثانى

الاسم:                                                      الاسم:

رقم البطاقة:                                           رقم البطاقة:

التوقيع:                                                 التوقيع:

حيثيات الحكم بالغاء قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات

 حيثيات الحكم بالغاء قرار  اللجنة الأولمبية  الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات


قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، إنه ثبت للمحكمة عدم مشروعية ذلك القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاري د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – الممنوحة قانوناً لوزارة الشباب والرياضة ليست مزية خاصة لها، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ."

وأكدت المحكمة أنه وإذ ثبت لها وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على وزارة الشباب والرياضة إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار.

ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال مما أنتهى إليه حكمها ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29 أغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وشددت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي.

ولفتت المحكمة إلى أن أن مرتضى وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7 فبراير حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة ، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

7/31/2021

ما هى الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء ؟؟؟

ما هى الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء ؟؟؟


مسألة السقوط أو التقادم أو الانقضاء هي في نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ونتيجة واحدة فقط، ألا وهى إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة المختصة مدنيا أو تجاريا أو جنائيا، وذلك إما لفوات ميعاده أو سقوط الحق فى إبدائه، وإذ يقع الكثيرون فى لبس بين مفهوم السقوط والتقادم أو الانقضاء سواء كان مسائل المدنية أو الجنائية. 

اولا : الفرق  بين التقادم والسقوط 

 فى البداية - يتعجب الكثير أثناء طرح القضايا لهذا الأمر حيث يدفعوا بالتقادم أو الانقضاء ولا تقضى به المحكمة أو حتى توافره البين والظاهر في الأوراق لا تأخذ به المحكمة، ذلك لأن الدفع لم ينل من الحق المسقط للدعوى وكان دفع يلتبس فيه الفهم بين تقادمه وبين سقوطه، فعلى الرغم من أن القانون المدني أشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها إلا أن ذات الحالات إذا لم تتخذ إجراءاتها خلال مدة معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمانية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة 

أما السقوط فهو جزاء وعقوبة افردها المشرع لعدم اتخاذ الإجراءات خلال مدة زمنية محددة تحسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها أو استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن الفرق الجوهرى بينهم أن احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ في الأمر المعروض على المحكمة، وإذا وقف السير فى الدعوى أو الإجراء يتم احتساب مده التقادم المسبب للحق إلا إذا حدث إجراء خلال هذه المدة وقطعها، فتعاد حسابها مره أخرى من أخر إجراء صحيح، ويجب أن يكون الإجراء صحيح فى دعوى أو بلاغ أو مطالبه وليس إنذار أو خطاب أو إخطار

أما السقوط فهي المدة التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المدة لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل، وإذا لم يكتمل الإجراء لا يعاد احتساب المدة، وإنما يستكمل حساب المدة المتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.

الخلاصة فى نقاط

الفرق بين التقادم و السقوط

ما هو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟ ماهو معيار التفريق بينهما ؟

تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:

1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.

مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .

مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك

في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.

الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .

على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

ومعيار التفريق بينهما: الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .

أما إن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.

التقادم والسقوط في الدعاوي

-في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.

-إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.

-والدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنين في الجنايات.

- و3 سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، وذلك من يوم وقوع الجريمة.

-تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة.

-ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة.

-وعقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.

والدعاوى المدنية التقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى، وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي 5 سنوات، وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، كما أن التقادم يقبل وقف وانقطاع، أما السقوط لا يقبل.   

5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى

   

5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى

 جرائم كثيرة تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبه، حيث إنها بوصف القانون مباحة أو مكروهه "كجريمة اجتماعية"، ولكن لا اتهام لمرتكبها، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة فى القانون المصرى.

الجريمه الاولى
سرقه الأعضاء
تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن ا لدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك"
وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها"، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
الجريمه الثاني
لامتناع عن علاج المريض
وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
الجريمه الثالثه
تبادل الزوجات"زنا بالتراضى
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره" زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
الجريمه الرابعه
العنف داخل الأسرة
الجريمة الثانية، التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة "العنف الأسرى"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى موادخه أى نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى "فى حاله الاعتداء عليه" .
الجريمه الخامسه
الإهمال الأسرى
أولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردنى والجزائرى والمغربى وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى المتمثله فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...