8/03/2021

حيثيات الحكم بالغاء قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات

 حيثيات الحكم بالغاء قرار  اللجنة الأولمبية  الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات


قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، إنه ثبت للمحكمة عدم مشروعية ذلك القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاري د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – الممنوحة قانوناً لوزارة الشباب والرياضة ليست مزية خاصة لها، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ."

وأكدت المحكمة أنه وإذ ثبت لها وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على وزارة الشباب والرياضة إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار.

ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال مما أنتهى إليه حكمها ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29 أغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وشددت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي.

ولفتت المحكمة إلى أن أن مرتضى وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7 فبراير حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة ، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...