مسألة السقوط أو التقادم أو الانقضاء هي في نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ونتيجة واحدة فقط، ألا وهى إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة المختصة مدنيا أو تجاريا أو جنائيا، وذلك إما لفوات ميعاده أو سقوط الحق فى إبدائه، وإذ يقع الكثيرون فى لبس بين مفهوم السقوط والتقادم أو الانقضاء سواء كان مسائل المدنية أو الجنائية.
اولا : الفرق بين التقادم والسقوط
فى البداية - يتعجب الكثير أثناء طرح القضايا لهذا الأمر حيث يدفعوا بالتقادم أو الانقضاء ولا تقضى به المحكمة أو حتى توافره البين والظاهر في الأوراق لا تأخذ به المحكمة، ذلك لأن الدفع لم ينل من الحق المسقط للدعوى وكان دفع يلتبس فيه الفهم بين تقادمه وبين سقوطه، فعلى الرغم من أن القانون المدني أشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها إلا أن ذات الحالات إذا لم تتخذ إجراءاتها خلال مدة معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمانية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة
أما السقوط فهو جزاء وعقوبة افردها المشرع لعدم اتخاذ الإجراءات خلال مدة زمنية محددة تحسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها أو استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن الفرق الجوهرى بينهم أن احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ في الأمر المعروض على المحكمة، وإذا وقف السير فى الدعوى أو الإجراء يتم احتساب مده التقادم المسبب للحق إلا إذا حدث إجراء خلال هذه المدة وقطعها، فتعاد حسابها مره أخرى من أخر إجراء صحيح، ويجب أن يكون الإجراء صحيح فى دعوى أو بلاغ أو مطالبه وليس إنذار أو خطاب أو إخطار
أما السقوط فهي المدة التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المدة لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل، وإذا لم يكتمل الإجراء لا يعاد احتساب المدة، وإنما يستكمل حساب المدة المتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.
الخلاصة فى نقاط
الفرق بين التقادم و السقوط
ما هو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟ ماهو معيار التفريق بينهما ؟
تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:
1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.
مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .
2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .
مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .
3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك
في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .
4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.
الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .
5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .
على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا
ومعيار التفريق بينهما: الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .
أما إن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.
التقادم والسقوط في الدعاوي
-في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.
-إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
-والدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنين في الجنايات.
- و3 سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، وذلك من يوم وقوع الجريمة.
-تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة.
-ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة.
-وعقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.
والدعاوى المدنية التقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى، وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي 5 سنوات، وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، كما أن التقادم يقبل وقف وانقطاع، أما السقوط لا يقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق