8/03/2021

عدم دستورية فقرتين بقانون الأسلحة والذخائر بشأن مصادرة السلاح بعد سحبه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تصرف الورثة فيه

 

عدم دستورية فقرتين بقانون الأسلحة والذخائر بشأن مصادرة السلاح بعد سحبه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تصرف الورثة فيه

قضت المحكمة الدستورية العليا،  بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدلتين عامي 1958 و1978 بشأن إجراءات التصرف في السلاح الناري بعد سحبه أو إلغاء الترخيص باستخدامه، للمالك أو ورثته، إذا لم يتيسر التصرف فيه خلال سنة بالنسبة للمالك وخمس سنوات بالنسبة للورثة، واعتبار انقضاء هذه المدة تنازلًا للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.
وقضت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره، مما يعني عدم انطباقه على الحالات السابقة بأثر رجعي.
أقام الدعوى ورثة مواطن كان قد حصل على ترخيص سلاح ثم توفي عام 2001، وأودع الورثة السلاح بمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة التزاما بالنص القانوني، وأثناء سير نجله الأكبر في إجراءات إعادة ترخيص السلاح ذاته بعد بضع سنوات، فوجئ بإخباره بأن السلاح تعرض للسرقة في أحداث 25 يناير 2011، فاعتبر الورثة ذلك إهمالا جسيما وطالبوا بالتعويض، فأقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، والتي ارتأت وجود شبهة عدم دستورية في نص المادتين 4 و10 من قانون الأسلحة والذخيرة.
حيث تنص الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من القانون على أنه ".. وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".
بينما تنص المادة العاشرة على أن "يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: فقد السلاح، التصرف في السلاح طبقاً للقانون، الوفاة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".
ومفاد تطبيق المادتين أن المشرع اعتبر ترخيص السلاح ملغيا بقوة القانون في عدة حالات، من بينها وفاة المرخص له بحمل السلاح، وذلك تأكيدا لمبدأ شخصية الترخيص بحمل السلاح، ومن ثم يتبع بشأن السلاح المرخص به للمتوفي نفس إجراءات حالة سحب ترخيص السلاح مؤقتا أو إلغائه، متمثلة في تسليم الورثة للسلاح إلى قسم الشرطة، ويجوز لهم التصرف في السلاح المودع خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه، فإن لم يتم هذا التصرف في المدة المحددة، كان ذلك بمثابة تنازل عن ملكية السلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ويسقط حق الورثة في التعويض.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن هذا الحكم تأسس على أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لأصحابها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق. وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه على مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه، فانحل ذلك عدوانًا على الحق ذاته، وافتئاتًا على مال خاص، أدى إلى مصادرته، بغير حكم قضائي.
واعتبرت محكمة القضاء الإداري التي أحالت النصوص أن هذا التنظيم يخالف المواد الدستورية التي تحمي حق الملكية الخاصة وتحظر فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وكذلك التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المواد 33 و35 و40 من الدستور).
وخلال تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية، أودعت هيئة مفوضي المحكمة تقريرا أعده المستشار د. طارق عبدالقادر عرض الأوجه المختلفة للقضية من بحث مدى قبولها إلى الآراء المختلفة حول دستورية النصوص المطعون فيها.
ومن بين أسانيد رأي عدم دستورية النصوص، والذي أخذت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها، ذكر التقرير أن إلغاء ترخيص السلاح للوفاة لا يغير طبيعته كمال متقوم ذي قيمة مالية، بما كان يتعين معه إعمال القواعد المقررة دستوريا في شأن حماية الملكية الخاصة وفقا للمادتين 33 و35 من الدستور.
واستدل هذا الرأي بما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 26 لسنة 1978 الذي أضيفت بموجبه الفقرة الخاصة بأيلولة الأسلحة التي لم يتم التصرف فيها إلى وزارة الداخلية، عندما أشارت إلى أن "الشرطة كثيرا ما تكون في حاجة إلى تزويد أفرادها بهذه الأسلحة، أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها" مما يعني أن المشرع قد أقر بأن هذه الأسلحة تشكل في ذاتها قيمة مالية، على نحو تصلح معه بأن تكون من الأموال المتقومة، التي تصلح للتعامل عليها، مما يوجب الالتزام بالضوابط الدستورية حال رغبة الدولة في الحصول عليها.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن القوام القانوني لحق الملكية هو أنه حق دائم، لا يزول بعدم الاستعمال، ولا تنقضي دعوى المطالبة به مهما طال الزمن عليها، وهو ما تتجاوزه المادة الرابعة من قانون الأسلحة والذخائر، فتسقط الحق في ملكية سلاح المرخص له سلفا دون مقابل، من خلال إقامته قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مفادها أن انقضاء المواعيد المقررة تعني تنازل الورثة عن سلاح مورثهم، حتى وإن لم يتيسر لهم ذلك.
ويترتب على هذه الرؤية في ميزان الدستورية أن هذه الإجراءات نالت من حق الملكية، في جوهر ما يختص به، وخرجت عن طبيعته الدائمة، فصارت عدوانا على الحق، بالمخالفة للمادة 35 من الدستور.
ويدعم ذلك أن صياغة المادة الرابعة من القانون تكشف أن المشرع -بالمخالفة للدستور- قد انتقل من مرحلة التسليم بملكية السلاح للورثة إلى مرحلة نقيضة بالكلية، يفقد فيها الورثة ملكيتهم، ويسقط حقهم في السلاح، دون ذنب أو جريرة اقترفوها، والتنظيم على هذا النحو -بحسب التقرير- يكون أقرب لكونه عقوبة، ويكون أقرب في طبيعته للمصادرة الإدارية المحظورة منذ دستور 1971.
فالسلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع للاختيار من بين بدائل متعددة مستهدفا المصلحة العامة، لا يجوز أن تنطوي على ما يعتبر "أخذا للملكية من أصحابها" ولا يجوز العدوان على هذه الملكية بما يعتبر "إقحاما ماديا لها" أيا كانت المدة التي يمتد إليها غصبها، ولا "اقتلاع المزايا التي تنتجها أو ترتبط بمقوماتها" بل إن إنكار هذه المزايا عن المالكين يعادل في آثاره الاستيلاء على أملاكهم فعلا، بما مؤداه -وفقا لمبادئ مستقرة من المحكمة الدستورية- حظر تقييد الملكية فيما يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية، لا سيما وأن أيلولة السلاح في الحالة المعروضة لا تعد تدبيرا احترازيا متصلا بأشياء تكمن فيها خطورة إجرامية أو أن استعمالها أو حيازتها أو بيعها يعد جريمة في ذاته.

محامى قناة السويس والسفينة الجانحة يطلبون شطب دعوى الحجز التحفظي

 

محامى قناة السويس والسفينة الجانحة يطلبون شطب دعوى الحجز التحفظي


تقدم دفاع هيئة قناة السويس، وملاك السفينة البنمية «إيفر جيفين» بطلب للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لشطب دعوى الحجز التحفظي على السفينة بعد انتهاء التسوية.

وعقدت الدائرة الأولى الابتدائية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشارة إيمان زكي، وعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد، اليوم الأحد، جلسة لاستكمال إجراءات الدعوى المقامة من هيىة قناة السويس ضد ملاك السفينة.

وتقدم المستشار نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية هيئة قناة السويس، بصفته وكيلًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بموجب التوكيل رقم 4550 لسنة 2020، بحافظة مستندات لرئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لرفع الحجز علي السفينة البنمية وما عليها من بضائع والمقيد رقم 26 لعام 2021، أوامر اقتصادية والصادر بتاريخ 12 أبريل 2021، والمنفذ بتاريخ 13 أبريل 2021.

وطلب «زيدان» خلال طلبه الثلاثاء الماضي، السماح للسفينة بالإبحار والتنازل عن أمر التحفظ والاطلاع علي نص المادة 63 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1991.

وشهدت الخمس جلسات الماضية في المحكمة الاقتصادية طلبات مختلفة من دفاع قناة السويس ودفاع الشركة المالكة، انتهت بالحجز التحفظي على السفينة، فيما طلب الطرفان مهلة للتسوية الودية.

واستمعت المحكمة، في جلسة السبت الماضي، إلى دفاع طلب الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بطلب التأجيل لحين إكمال التسوية مع هيئة قناة السويس، وهو ما اتفق معه خالد أبو بكر ممثل دفاع هيئة قناة السويس.

صيغة ونموذج عقد صلح في دعوى مرفوعة

صيغة ونموذج عقد صلح في دعوى مرفوعة

إنه فى يوم                 الموافق 

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً:                  المقيم :                                (طرف أول )

ثانياً:              المقيم:                                    (طرف ثانى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :

تمهيد

أقام الطرف الأول ضد الطرف الثانى الدعوى رقم   بمحكمة   والمحدد لنظرها جلسة   وموضوعها كالأتى : ——– .

البند الأول

التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد .

البند الثانى

يقر الطرف الأول بأنه قد تنازل وتصالح عن كافة حقوقة المدنية والجنائية قبل الطرف الثانى الناتجة عن الدعوى سالفة الذكر بالتمهيد السابق .

البند الثالث

يتعهد الطرف الثانى بتحمل كافة المصاريف عن الدعوى محل عقد الصلح .

البند الرابع

يلتزم الطرفان بتقديم نسخة من هذا العقد بهيئة المحكمة الموقرة بجلستها المحددة بالتمهيد وذلك لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وفى حالة غيبة أحدهما يجوز للطرف الأخر تقديمه فى غيبته وأخذ حكم قضائى بمقتضاه .

البند الخامس

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تقدم للمحكمة بمحضر الجلسة .

الطرف الأول                                           الطرف الثانى

الاسم:                                                      الاسم:

رقم البطاقة:                                           رقم البطاقة:

التوقيع:                                                 التوقيع:

حيثيات الحكم بالغاء قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات

 حيثيات الحكم بالغاء قرار  اللجنة الأولمبية  الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات


قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، إنه ثبت للمحكمة عدم مشروعية ذلك القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاري د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – الممنوحة قانوناً لوزارة الشباب والرياضة ليست مزية خاصة لها، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ."

وأكدت المحكمة أنه وإذ ثبت لها وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على وزارة الشباب والرياضة إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار.

ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال مما أنتهى إليه حكمها ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29 أغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وشددت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي.

ولفتت المحكمة إلى أن أن مرتضى وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7 فبراير حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة ، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

7/31/2021

ما هى الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء ؟؟؟

ما هى الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء ؟؟؟


مسألة السقوط أو التقادم أو الانقضاء هي في نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ونتيجة واحدة فقط، ألا وهى إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة المختصة مدنيا أو تجاريا أو جنائيا، وذلك إما لفوات ميعاده أو سقوط الحق فى إبدائه، وإذ يقع الكثيرون فى لبس بين مفهوم السقوط والتقادم أو الانقضاء سواء كان مسائل المدنية أو الجنائية. 

اولا : الفرق  بين التقادم والسقوط 

 فى البداية - يتعجب الكثير أثناء طرح القضايا لهذا الأمر حيث يدفعوا بالتقادم أو الانقضاء ولا تقضى به المحكمة أو حتى توافره البين والظاهر في الأوراق لا تأخذ به المحكمة، ذلك لأن الدفع لم ينل من الحق المسقط للدعوى وكان دفع يلتبس فيه الفهم بين تقادمه وبين سقوطه، فعلى الرغم من أن القانون المدني أشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها إلا أن ذات الحالات إذا لم تتخذ إجراءاتها خلال مدة معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمانية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة 

أما السقوط فهو جزاء وعقوبة افردها المشرع لعدم اتخاذ الإجراءات خلال مدة زمنية محددة تحسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها أو استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن الفرق الجوهرى بينهم أن احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ في الأمر المعروض على المحكمة، وإذا وقف السير فى الدعوى أو الإجراء يتم احتساب مده التقادم المسبب للحق إلا إذا حدث إجراء خلال هذه المدة وقطعها، فتعاد حسابها مره أخرى من أخر إجراء صحيح، ويجب أن يكون الإجراء صحيح فى دعوى أو بلاغ أو مطالبه وليس إنذار أو خطاب أو إخطار

أما السقوط فهي المدة التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المدة لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل، وإذا لم يكتمل الإجراء لا يعاد احتساب المدة، وإنما يستكمل حساب المدة المتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.

الخلاصة فى نقاط

الفرق بين التقادم و السقوط

ما هو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟ ماهو معيار التفريق بينهما ؟

تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:

1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.

مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .

مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك

في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.

الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .

على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

ومعيار التفريق بينهما: الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .

أما إن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.

التقادم والسقوط في الدعاوي

-في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.

-إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.

-والدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنين في الجنايات.

- و3 سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، وذلك من يوم وقوع الجريمة.

-تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة.

-ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة.

-وعقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.

والدعاوى المدنية التقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى، وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي 5 سنوات، وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، كما أن التقادم يقبل وقف وانقطاع، أما السقوط لا يقبل.   

5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى

   

5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى

 جرائم كثيرة تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبه، حيث إنها بوصف القانون مباحة أو مكروهه "كجريمة اجتماعية"، ولكن لا اتهام لمرتكبها، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة فى القانون المصرى.

الجريمه الاولى
سرقه الأعضاء
تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن ا لدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك"
وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها"، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
الجريمه الثاني
لامتناع عن علاج المريض
وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
الجريمه الثالثه
تبادل الزوجات"زنا بالتراضى
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره" زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
الجريمه الرابعه
العنف داخل الأسرة
الجريمة الثانية، التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة "العنف الأسرى"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى موادخه أى نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى "فى حاله الاعتداء عليه" .
الجريمه الخامسه
الإهمال الأسرى
أولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردنى والجزائرى والمغربى وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى المتمثله فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟

 

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟


عقد ال Bot

هذا النوع من العقود تلجأ إليه الحكومة لتمويل المشروعات التي تحتاج إليها الدولة في حالة عدم وجود امكانيات نقديه او خبرات لاقامه المشروع
وعادة ما تستخدم عقود ال.B.O.T لتنفيذ المشروعات الكبيرة و الحيوية مثل تلك التي تتعلق بالبنية الاساسية
مثل مشروعات تمويل الطاقة والطرق الكبيرة والكباري والمطارات والموانئ ومد خطوط المياه و الصرف
وبموجب هذه العقود فإن الحكومة تكون معفاة من سداد أي مقابل للشركة الاستثمارية كما أنها تكون ضامنه لتسديد أي قروض تبرم لتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المستثمرة.
وعقد ال (.B.O.T) تمنح بمقتضاه الحكومة للشركة الاستثمارية التي ستقوم بتمويل المشروع امتيازا لدراسة
وتنفيذ وتشغيل المشروع المقترح حيث تقوم الشركة بأعمال التصميم والبناء ثم التشغيل والادارة للمشروع لفترة محددة يتم الاتفاق عليها في العقد وبحيث أن تكون كافية لان يسترد المستثمر ما أنفقه على المشروع إلى جانب تحقيق ربح مناسب له أيضا. وعند انتهاء المدة المتفق عليها فترة الامتياز تؤول ملكية المشروع إلى
الحكومة دون مقابل حيث تقوم الحكومة بعد ذلك بتشغيل المشروع.
(Build, Operate & Transfer (B.O.T)
عقد الفيديك (عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين )
ماهو الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين
>>> الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين منظمة هندسية عالمية تتحدث بلسان المهندسين الاستشاريين في العالم وتضم في عضويتها ما يقرب من سبعين جمعية للمهندسين الاستشاريين في مختلف دول العالم ومن بينها مصر
وعقود الفيديك تكون حاكمه للعلاقه بين رب العمل والمقاول والمهندس
**** ومن أهم النشاطات التي قام بها الفيديك إعداد نماذج نمطية لعقود التشييد تشتمل على كافة الاشتراطات بين الاطراف المشاركة في المشروع(رب العمل ـ المقاول ـ المهندس) وقد انتشر استخدام هذه
النماذج انتشارا كبيرا خصوصا في عقود التشييد ذات الطابع الدولي. وقد اعطيت لهذه النماذج أسماء مختلفة بحسب تخصصها واشتهر كل نموذج بلون غلافه الخارجي حيث يتم اختيار لون ثابت لكل نموذج كما يلي:
الكتاب الاحمر:ويطلق على النموذج المتعلق بمقاولات أعمال الهندسة المدنية.
الكتاب الاصفر: ويطلق على نموذج عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
الكتاب البرتقالي: ويتعلق بالعقود التي تبرم للتصميم والتشييد (تسليم المفتاح).
الكتاب الابيض: ويطلق على شروط عقد رب العمل مع المهندس الاستشاري.
ويرجع ذيوع وانتشار استخدام نماذج الفيديك إلى اشتمالها على كل ما يحقق التوازن في العالقة التعاقدية ووضوح الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطراف التعاقد، وفي مصر فإن اللجوء الاستخدام نماذج عقود الفيديك ما زال ضعيفا ولا يتم استخدامه الا في العقود التي تبرم مع جهات أجنبية حيث تشترط تلك
الجهات تطبيق عقود الفيديك أما في العقود المحلية فيكاد يكون استخدامها منعدما.
(Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils) (FIDIC)
* أشكال عقود البوت
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ليست شكلا واحدا وانما تتعدد صورها وتتباين ، فعلاوة على الصورة الرئيسة التي تعني البناء والتشغيل ونقل الملكية ، فان الواقع العملي افرز صورا جديدة يتعين التعرف عليها والإلمام بخصائصها حتى يمكن اختيار النوع المناسب للتطبيق وهذه الأنواع هي :
الاول **ـ البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T
(Build، Own، Operate & Transfer)
هذا العقد الشركة تقوم ببناء المرفق وتملكه وادارته وتشغيله طوال مدة العقد ، وتختلف هذه الصورة عن صورة الـ B.O.T من انها تتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد ثم ينقل الملكية في نهاية هذه المدة ، بينما في الـ B.O.T تكون الملكية للجهة الإدارية ذلك ان المشروع يبنى لحسابها
الثانى **ـ البناء والتملك والتشغيل B.O.O ( Build، Own، Operate )
وهذا النوع تكون الملكية فيه دائمة حيث ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز ، وهذا النوع الوحيد من أنواع الـ B.O.T التي تكون فيه الملكية دائمة أي انتقال المشروع كاملا إلى القطاع الخاص بعد بنائه وتشييده وتملكه لتكون المرحلة الأخيرة انتقاله إليه لتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك يعد هذا النوع أحد أساليب الخصخصة الكاملة للمرافق العامة
.
الثالث**ـ البناء والتملك والتأجير التمويأتي وتحويل الملكية الـ B.O.L.T
( Build، Own، Lease & transfer)
حيث يتم بناء المشروع وامتلاكه مرحليا وتأجيره تأجيرا تمويلياً للغير وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز ، وهو من أهم صور مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص وتصلح لاقامة المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن إدارتها
الرابع **ـ البناء والإيجار والتحويل الـ
B.R.T ( Build، Rent & Transfer
وهذا النوع له طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من خصوصية المنفعة التي تحققها للأفراد وهي خصوصية ترتبط بالمكان وترتبط أيضا بالعائد المتولد عنها ، حيث يقوم المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارا سنويا قابلا للتجديد أو طوال فترة الامتياز ، مثل إقامة طريق حيوي سريع
.
الخامس** تحديث وتملك وتشغيل وتحويل الملكية M..O.O.T
Moderns، Own، Operate & Transfer
وهذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا يعمل بكفاءة لعدم صلاحيته أو بسبب التطور التكنولوجي ويجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم إدارة وتشغيل حديثة ، ومراحله تبدأ بالتحديث ثم التملك وتشغيله وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية عقد الامتياز
.
السادس **ـ البناء والتملك والتشغيل(
. R.O.O ( Rehabilitate، Own & Operate )
السابع** البناء والتحويل والتشغيل
B.T.O ( Build، Transfer & Operate )
يقصد بهذا النوع تعاقد الحكومة مع المستثمر الخاص على بناء المشروع أو المرفق العام ثم التخلي عن ملكيته للحكومة التي تبرم عقد آخر لادارة وتشغيل المشروع خلال فترة الامتياز وذلك مقابل الحصول على إيرادات التشغيل وبذلك تصبح الحكومة مالكة ابتداء وليس في نهاية فترة الامتياز كما في عقد الـ B.O.T فتكون للجهة الإدارية الملكية حيث ان المشروع ينشأ لحسابها ويصلح هذا النوع من العقود في مجال الفنادق
.
الثامن **ـ التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
D.B.F.O (Design، Build، finance، Operate)
تتفق الحكومة مع المستثمر على إقامة مشروعات البنية الأساسية أو المرفق العام وفقا لشروط وتصميمات تحددها الحكومة ، ويتولى المستثمر الإنفاق على إقامة المشروع وتأسيسه وامداده بالآلات والمعدات والأجهزة ، ويتولى البحث عن تمويل من أحد البنوك ويقوم بتشغيل المشروع وفقا لضوابط تضعها الحكومة ، ولا تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة الامتياز حيث ان الحكومة تحصل مقابل منح الامتياز ويحق للحكومة تجديد الامتياز أو منح الامتياز لمستثمر افضل مع دفع التعويض المناسب للمستثمر الخاص المالك للمشروع

*الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T*
يرى اغلب الفقهاء ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T بتفريعاتها المختلفة خرجت من رحم عقد التزام المرافق العامة(، إلا ان بعض الفقهاء لهم آراء مختلفة وسوف نتناول هذه الآراء وكما يأتي :
الرأي الأول : عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هي تنظيم .
ويعني ذلك ان عقد البوت ليس اتفاقا أو عقدا وانما هو تنظيم اقتصادي يلزم لتنفيذه إبرام العديد من الاتفاقات المتشابكة والمتعددة بين أطراف مختلفة . بل ان هذه الأطراف قد تتعارض مصالحها
الرأي الثاني : الطبيعة الخاصة لعقود البوت .
ذهب البعض إلى ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من عقود الإدارة العادية التي تخضع منازعاتها للقانون الخاص . ذلك لان هذه العقود مثل عقود الاستثمار لا تقبل بحسب طبيعتها ان تضمنها الإدارة شروطا استثنائية ، فمتطلبات التجارة الدولية تلزم ان يكون شأن الدولة شأن الأفراد العاديين في التعاقد معهم فوجود طرف أجنبي في العلاقة التعاقدية يمنع الإدارة من تضمين عقودها مع هذا الطرف الاجنبي شروطا استثنائية على اعتبار ان سيادة الدولة محددة داخل إطار إقليمها الجغرافي ، ومن ثم يجب ان تقف الإدارة موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا كان أجنبيا. في الحقيقة ان هذا الرأي كان محل انتقاد من بعض الفقه لإنكاره الطبيعة الإدارية للعقد.
الرأي الثالث : ينتقد أصحاب هذا الرأي التوجه السابق ويذهبون إلى القول بان عقود البوت وان كانت من عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة تعد من العقود الإدارية من حيث تدخل السلطة العامة طرفا فيها ويلتزم الشخص الخاص بتسيير المرفق العام ، وتشتمل جميعها على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص(
الرأي الرابع : عقد البوت عقدا إداريا ذا طابع دولي
ان العقد الإداري ذا الطابع الدولي هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدما وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، ويخضع لنظام قانوني واحد بالرغم من اتصال عناصره بأكثر من دولة ، حيث يخضع لقانون الدولة التي يتبعه الشخص المعنوي العام المتعاقد مع ما يتضمنه من تحديد ما هو المقصود بهذا العقد(
الرأي الخامس وهو ( الراجح ) عقود البوت هي عقود التزام مرافق عامة
يذهب هذا الرأي إلى اعتبار عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B..O.T هي عقود التزام مرافق عامة. وما من شك ان عقد الالتزام يعتبر أهم العقود الإدارية ، وهو عقد إداري بطبيعته أي انه يكون اداريا في كل الأحوال متى كانت الإدارة طرفا فيه واتصل بنشاط مرفق عام . وإذا كانت الصورة التقليدية لعقد الالتزام هي اعتباره اسلوبا لإدارة المرافق العامة ، إذ ترى الدولة لاسباب كثيرة ان تتخلى عن ادراة مرفق وتعهد به إلى الملتزم . فان هذا لا يمنع ان يقوم الملتزم ـ بداءة ـ بإنشاء المرفق وتشغيله مدة العقد ثم رده مرة أخرى إلى الجهة الإدارية ، وهو الأمر الذي كان عليه عقد التزام قناة السويس ولم يمار أحد في طبيعته ومن ذلك أيضا عقود النفط(. وقد عرفت محكمة القضاء الإداري عقد الالتزام في حكمها بتاريخ 25/3/1956 بأنه " 000 التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع لها باداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح ، فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام لا يكون إلا لمدة محدودة ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع واخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين و ان تعدد صور تنفيذ العقد بنظام B..O.T وكذلك هياكل التنفيذ ينتج عنه اختلاف الشروط والعناصر من عقد إلى عقد ، وعلى ذلك لابد من فحص كل عقد على حده وتكييفه في ضوء شروطه وعناصره وظروفه وملابساته بحيث يتماشى التكييف مع جوهر العقد وخصوصيته . لذا نرى البعد عن وضع تكييف واحد عام ينطبق على كل العقود أيا كانت الشروط والملابسات المحيطة بكل عقد على حده . ويكون الأفضل تكييف كل عقد على حده في ضوء شـروطه وعناصره وظروفه ، حيث ان الناتج قد يختلف من حالة لأخرى أو من عملية لأخرى . وبناء على ذلك تكون العقود المبرمة بين الدولة وشركة المشروع ليست ذات طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني واحد ، فهي في بعض المجالات تكون عقودا إداريا وفي البعض الآخر تعد من عقود القانون الخاص ، والعبرة في ذلك بتحليل كل عقد على حده لمعرفة أركانه ووضعه تحت النظام القانوني الذي يحكمه .
امتيازات وعيوب عقود البوت B.O.T
الأول : تطوير وتوسيع وتحسين أداء المرافق العامة القائمة .
الثاني يهدف إلى إنشاء مرافق جديدة بتمويل من القطاع الخاص ، وذلك يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الاقتصاد في دولة ما ،
الامتيازات
1ـ تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحددة :
2ـ إقامة مشروعات ومرافق جديدة :
3ـ توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية
4 ـ استفادة الحكومات من خبرة القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة :
العيوب
1.لجوء المستثمر سواء أكان أجنبيا أم محليا إلى السوق المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروع بدلا من تحويل هذه الأموال من الخارج ثم بعد ذلك يستخدم هذا التمويل الخارجي لاستيراد المعدات والأجهزة من الخارج ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على السيولة المتاحة في السوق الداخلي ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية(
2.تحويل المستثمر الأجنبي للأرباح الناتجة عن المشروع إلى الخارج دون أي قيود تلزمه باستثمار جزء من هذه الأموال في الدولة المضيفة مما يؤدي إلى اختلال في ميزان المدفوعات.
3.الإفراط في منح الملتزم المزايا المرتبطة بالعقد ، ومن ذلك التزام الدولة بشراء الخدمة وضمان الحكومة لسداد حد أدنى لمقابل هذه الخدمة ، فضلا عن ضمان البنك المركزي لتأدية الدين وهو ما حدث في عقد محطة كهرباء سيدي كرير ، وهو الأمر الذي لا يتفق ووظائف البنك المركزي). وفي عقود التزامات الطرق السريعة التي طرحتها الحكومة المصرية بنظام البوت احتوت العروض على تمليك الملتزم مساحات شاسعة من الأراضي التي تقع على جوانب هذه الطرق وهو أمر قد يتجاوز قيمة هذه العقود لاسيما إذا ابرمت لمدد طويلة من الزمن
4.ارتباط عقود البوت بالاحتكار ، فشركة المشروع تشترط ذلك حتى تضمن سيطرتها على السوق وضمان عدم منافستها حتى تسترد ما نفقته من أموال .
5.ارتفاع كلفة المشروعات على المدى الطويـل خاصة إذا تعلق الأمر بشراء الدولة للمنتج .
6.إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة طويلة قد تصل إلى تسع وتسعين سنة ، حسب التعديلات التشريعية الحديثة لقانون التزام المرافق العامة 129 لسنة 1947 المعدل ،
7من أهم أوجه النقد الموجهة لعقود البوت أنه قد يقيد حق الادارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته الطبيعية ، وهو حق تقرر لها بموجب المادة الخامسة من قانون الالتزام المصري رقم 129 لسنة 1947
عقد الفيديك والتزاماته بين اطرافه وشروطها
يجب توافر فى مقدمه العقد عده تعريفات حول التعاريف والتفسيرات : والملاحظات الهامشية ، الاشعارات والموافقات والشهادات والقرارات المنظمه للموضوع محل العقد تنظم بنوده ما يلى
=واجبات المهندس في التفويض وصلاحياته وتعيين المساعدين
ا=لتنازل عن عقد المقاولة ، العقود الفرعية ، تنازل المقاولين الفرعيين
=اللغات والقانون ، أولوية وثائق عقد المقاولة ،
=الاحتفاظ بالمخططات والوثائق والتزود بها ،
=الاحتفاظ بنسخة من المخططات في الموقع ،
= المسؤوليات العامة للمقاول . العمليات في الموقع وأساليب الإنشاءات ،
= مدة سريان كفالة حسن التنفيذ ،
= المتطلبات بموجب كفالة حسن التنفيذ ، معاينة الموقع ،
= ، صلاحية المهندس في الاعتراض ،
=، سلامة وأمان وحماية البيئة . مسئوليات صاحب العمل .
=مسئولية إصلاح الخسائر والأضرار ، الخسائر والأضرار الناتجة عن مخاطر صاحب العمل ،
=مخاطر صاحب العمل ، التأمين على الأشغال وعلى أجهزة المقاول .
=المسئولية عن المبالغ التي لم تسترد .
=، الحد الأدنى لقيمة التأمين ، التأمين ضد الفريق الثالث بما في ذلك ممتلكات صاحب العمل ،
=المسئوليات القانونية المتقابلة ، الحوادث أو الإصابات اللاحقة بالعمل ،
=تأمين العمال ضد الحوادث ، وثائق وشروط التأمين ، كفاية التأمين ،
=الإجراءات في حالة تقصير المقاول ،
=الامتثال للقوانين والأنظمة ،
= حقوق الامتياز ، التدخل في حركة المرور وفى ممتلكات الغير ، تجنب الأضرار بالطرق ، نقل معدات المقاول أو الأشغال المؤقتة ، نقل المواد ومعدات الإنشاء ،
= جودة المواد وتجهيزات الإنشاء والمصنعيات ، أثمان العينات ، تكاليف =الاختبارات ،التفتيش على الأشغال والتجهيزات ،
=. توقيف العمل والأعمال لمدة تزيد عن 40 يوم .ومباشرة العمل والتأخيرات : =، تسليم بعض أقسام أو أجزاء الأعمال ، إكمال جزء كبير من العمل ، إعادة الأسطح إلى وضعها السابق .
= المسئولية القانونية عن العيوب وإصلاح العيوب سريعاً ، تكاليف الإصلاح السريع للعيوب ، تقصير المقاول في تنفيذ التعليمات ، مسئولية المقاول في البحث عن العيوب .
= التعديلات والإضافات والإلغاءات : التغييرات ، التعليمات للتغييرات ، تقدير =قيمة التغييرات ، صلاحية المهندس في تحديد الأسعار ، التغييرات التي تزيد على 15 % ، العمل باليومية .
=. إجراء المطالبات : الإشعار بالمطالبات ،
=. المبالغ الاحتياطية : تعريف المبلغ الاحتياطي ، استعمال المبلغ الإحتياطى ، =تقديم المستندات .
:= تعريف مقاول الباطن المعين ، الاعتراض على مقاول الباطن المعين ، الدفعات لمقاولين الباطن المعينين ،
.= تسوية النزاعات : قرار المهندس ، التسوية الودية ، التحكيم ،
.= الإشعارات : الإشعار للمقاول ، الإشعار للمالك والمهندس ، تغيير العنوان .
:= تقصير المالك ، إخراج معدات المقاول حق المقاول في إيقاف العمل ، استئناف العمل .
.= تعديلات الأسعار والتشريعات : زيادة أو نقصان التكاليف ، التشريعات اللاحقة
=العملة وأسعار تغيرها : القيود على العملة ، أسعار تغيير العملة ،
التحكيم فى عقود الفيديك و الBOT
نظراً للتطور السريع فى هذه العقود فقد اتسعت رقعة الفراغ التشريعى ، ولذلك تدخلت الهيئـات والتنظيمات المهنية وأعدت عقوداً نموذجية تحقق التوازن والتنسيق بين اطرافها . ومن أمثلة ذلك: نظام عقود الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين Federation International de Engineers-Conseils (FIDIC) ،
وابرام عقد البوت (BOT) يجد سنده الدستورى فى المادة 123 من الدستور التى تنص على ، ما يأتى : (( يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باســتغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجـان فى العقـارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك )) فضلاً عن التشريعات الخاصة الأخرى.
من الجدير بالإشارة أن جميع نماذج عقود الفيديك تتضمن بند يتناول أسلوب حل المنازعات . وكانت جميع هذه العقود والتى صدرت فى الفترة من 1957 وحتى 1994 تحيل النزاع أولاً إلى المهندس للفصل فيه مع النص على استيفاء اجراءات ومدد زمنية محددة ، إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وطبقاً للقواعد المعمول بها أمامها وفى عـام 1995 أصـدر الفيديـك عقـد التصميم والتشييد وتسليم المفتاح الذى عرف باسم (( الكتاب البرتقالى )) اتبع فيه اسلوب حل المنازعات عن طريق تعيين مجلس من فرد أو ثلاث أفراد (أو أكثر إذا رأى الطرفان ذلك) عند بدء المشروع واطلق عليه اسم (مجلس فض المنازعات) حتى لو اقتصر على فرد واحد , ويتم تعيينه باتفاق رب العمل والمقـاول كما يتم سداد أجر ونفقات هذا المجلس مناصفة بينهما . ويظل المجلس على صلة مستمرة بالأعمال الجارية ، ويلجأ إليه فى حالة نشوب أى نزاع ليصدر قراراً بشأن تسويته . ويكون قرار هذا المجلس مبدئياً يمكن لأى من الأطراف عدم قبوله والاعتراض عليه ، خلال فترة زمنية محددة ، أمام نفس المجلس الذى عليه فى هذه الحالة أن يعدله أو يغيره أو يثبته . فإذا استمر الطرف الذى أعلن عدم رضائه عن القرار فى رفضه أجازت له نصوص عقد الفيديك اللجوء إلى التحكيم باتباع اجراءات محددة.
ونص الفيديك على أن يكون التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وإن كان قد أجاز للأطراف اللجوء إلى أى مركز تحكيم آخر يتفقان على اللجوء إليه وطبقاً لقواعده , وفى عام 1996 أصدر الفيديك ملحقاً مستقلاً لكل من عقديه المعروفين باسم (الكتاب الأحمر) و (الكتاب الأصفر) اتبع فيهما نفس الأسلوب الذى اتبعه فى الكتاب البرتقالى وعندما أصدر الفيديك فى سبتمبر 1998 مجموعة العقود الجديدة (أربعة عقود) اتبع فيها نفس الأسلوب لتسوية المنازعات
(12) ولكن جواز التحكيم فى العقود الدولية للإنشاءات مشروط بألا يتعارض مع النظام العام الداخلى أو الدولى ,ومعنى ”النظام العام الداخلى” ينصرف إلى الشروط والقواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، المستمدة من قانون بلد التنفيذ أو قانون المكان الذى ينفذ فيه المشروع . ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (653) من القانون المدنى المصرى ، والمتعلقة بالمسئولية الخاصة للمهندس المعمارى والمقاول بضمان المبانى والمنشآت ، وينصرف الضمان هنا إلى ضمان المبانى خلال عشر سنوات ضد خطر التهدم الكلى ،
لمشكلات العملية التى يثيرها التحكيم فى عقود البوت BOT فى المرحلة السابقة على التعاقد
اولاً : فى مرحلة التفاوض بشأن ابرام العقد الدولى للإنشاءات : تعد من الوسائل التى تستهل عملية التقاء إرادات الأطراف ، لأن التفاوض عبارة عن الأسلوب الذى يمكن عن طريقـه التوصل إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة للمتفاوض بالتراضى ، أو بقبول الحلول الوسط ، كل ذلك على أساس من حسن النية والرغبة الصادقة فى التوصل إلى اتفاق .
فإذا ما اسفرت المفاوضات عن تقارب وجهات النظر ، تبدأ المفاوضات القانونية لتحديد شروط التعاقد ، وأحكامه ، ومن ذلك : الضمانات القانونية ، ميعاد التنفيذ ، الضمانات البنكية ، وسائل التمويل المالى للمشروع ، والغرامات المالية ومقدارها وحدودها القصوى ... الخ .
والواقع العملى يؤكد على ضعف دور الخبير القانونى ، أثناء مرحلة التفاوض السابقة على ابرام العقد الدولى للانشاءات ، ويعد هذا - بحق - من أهم أسباب كثرة المنازعات بهذه العقود ، ويعتبر من أهم العوامل فى عدم فاعلية التحكيم فى هذا المجا.
وهذا القضاء يمكن استخلاصه من حكم تحكيم فى اطار غرفة التجارة الدولية رقم 2291 حيث جاء فيه أن الأطراف لم يولوا عناية فى صياغة العقد من ناحية الشكل ، وأنه يمكن تفسير ارادتهم وارتباطهم انطلاقاً من المحررات التى صدرت وفى ضوء القواعد العامة للقانون والعدالة التى يجب أن تحكم المعاملات التجارية الدولية.
ويثور التساؤل حول مدى امتداد شرط التحكيم إلى الأشخاص الذين أبرموا أو ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم ، واتجهت ارادتهم إلى الارتباط به .
من المسلم به أن اتفاق التحكيم لا ينصرف أثره إلى غير اطرافه ، على أنه (( يجب أن تتجه إرادة الأطراف الذين ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم إلى الارتباط به ، ويخضع تفسـير هذه الإرادة لسلطة المحكمين )) . ويتجه القضاء إلى الأخذ بمفهوم واسع الارتباط ، حيث أسس قضاءه فى بعض الحالات على فكرة الاعتقاد المشروع ، وفى بعض الحالات الأخرى على فكرة القبول الضمنى لشرط التحكيم .
التحكيم فى عقود الفيديك=
في المشروعات الهندسية يتم اللجوء إلى طريقة التحكيم حيث أن المنازعات بين صاحب العمل والمقاول ، أو صاحب العمل والاستشاري لها طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرة خاصة من الناحية الفنية والقانونية في نفس الوقت ، كما أن المصلحة العامة لكل من أطراف النزاع هو إنهاء الخلاف في أقصر وقت ممكن ، من العادة يتم التحكيم الجزئي بين المالك والمقاول بواسطة المهندس الإستشارى ، الذي يقوم بدور المحكم وتحديد الحكم الفني و الإداري ، تلك تعتبر أهم وأول خطوة في بداية النزاع ، لذا وجود مهندس استشارى متمرس ذو خبرة طويلة ستمكنه من إنهاء النزاع في هذه المرحلة .
طبقاً لشروط الفيديك ، يجب على المهندس الإستشارى وفى خلال 84 يوماً من تاريخ الطلب المقدم من أحد طرفي النزاع ( المالك أو المقاول ) إلى المهندس ، يجب أن يقدم لهما قراره كتابة ، يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ ، مع ملاحظة أنه قد يكون غير نهائي ، ويعتبر الطرف الذي لا يقوم بالتنفيذ مخلاً بالتزاماته التعاقدية ، ويجب على المقاول بصفة خاصة تنفيذ هذا القرار والاستمرار فى العمل سواء طلب هو أو المالك إجراء التحكيم أو لم يطلب ، وذلك إلى حين تعديله بتسوية ودية أو طبقاً لقرار هيئة التحكيم .
إذا لم يخطر أحد طرفي النزاع الطرف الأخر رغبته في عرض النزاع على التحكيم خلال 70 يوما من تاريخ استلامهم قرار المستشار الهندسي ، فان القرار يعتبر نهائياً وملزماً للطرفين ، في تلك الحالة يكون على هيئة التحكيم أن تضع في اعتبارها القرار الصادر من المهندس الإستشارى .
يجب أن ينص العقد على طريقة التحكيم ، وغالباً تتكون هيئة المحكمين من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكمة ثم يتفق الطرفان على المحكم الثالث وهو يعتبر رئيس الهيئة ، في العقود الدولية يجب أن ينص على جنسية المحكم الثالث ، لأن قراره سيكون حاسماً في حالة تساوى الأصوات في هيئة التحكيم .
تم وسيتم نشر فيما بعد نماذج من عقود الفيديك والBOT

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...