7/02/2021

ما هى مواعيد تقادم السند الاذنى ؟؟

 

bill of exchange

والإجابة:

 ينطبق على السند الاذنى احكام الكمبياله فى التقادم 

 الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين. 

وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد. 

أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم "


احكام محكمة النقض فى هذا الشان :

أن المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف " ، وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " ١ - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨ واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو ٣١ / ٨ / ١٩٩٩ ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك في مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠١ مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧
إذ كان لا خلاف بين الخصوم في أن الأوراق موضوع التداعى هى سندات إذنية ، وكانت الدعوى مقامة على الساحب فإن تلك السندات تتقادم بمضى ثلاث سنوات وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم السنوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح دون حاجة لبحث التقادم الثلاثى إذ إن الطاعنة لم تدفع به ولا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لأن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ، كما أنه لا محل لما تثيره الطاعنة بشأن عدم تقديم البنك المطعون ضده السندات محل التداعى إلى محررها في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤١١ من قانون التجارة سالف الذكر - سنة من تاريخ إنشائها - إذ إن ذلك الإجراء أوجبه المشرع على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٤٧١ من ذات القانون - للسند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع باعتبار أن ميعاد الاستحقاق - في هذه الحالة - لا يتحدد إلا من تاريخ تقديم السند للمحرر للاطلاع عليه وإذ كانت السندات محل المطالبة معيناً بكل منها تاريخ الاستحقاق فلا محل لتقديمها للاطلاع .

الطعن رقم ٢٨٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

7/01/2021

تعرف على إلاجراءات الواجبة عقب صدور حكم شهر الإفلاس خلال 15 يوما

تعرف على إلاجراءات الواجبة عقب صدور حكم شهر الإفلاس خلال 15 يوما

 تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الآليات الممنوحة لأمين التفليسة، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس.

وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات ووفقا للقانون:

وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، القيام بالآتى :

( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين.

(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله

ما هو ميعاد سقوط الحق فى اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المفلس ؟؟؟

ميعاد سقوط الحق فى اقامة  دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المفلس


قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان لمايلى :- 

القضية رقم 14742 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/6/2013 القاعدةالقاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى به النص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

هل الحكم على افلاس شركة يؤثر على شركة اخرى مملوكة لذات الشركاء ؟

bankruptcy



قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان مايلى 

قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذواتهم الشركاء في الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة. خطأ ومخالفة للقانون

(   الطعن 13374 لسنة 81 القضائية   جلسة 25 من فبراير سنة 2013  )

مفاد ما سبق ان الحكم بافلاس شركة لا يؤثر على شركة اخرى مملوكه لذات الشركه 

وسببت محكمة النقض هذا الامر بمايلى :- 

 أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.

نص الطعن بالكامل 

الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة... - وشريكه - لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ... و... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذا لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعا مجموعة... الصناعية و... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائنا مرتهنا لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاء لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة...، ومن ثم - واعتراضا منه على قائمة شروط البيع - فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين - والذي حل محله أمين التفليسة - واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة... للبلاستيك ومصنع... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقا لها ويكون على البنك الطاعن - كدائن مرتهن وفقا للمادة 125 من قانون التجارة - المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ما الفرق بين اندماج الشركات واستحواذ الشركات

ما الفرق بين اندماج الشركات واستحواذ الشركات


 اولا : تعريف الاندماج 

هو يشير   إلى العمليّة التي يتمّ من خلالها الاتفاق بين شركتين على الاتحاد مع بعضهما البعض لتشكيل كيان واحد جديد، ويتمّ ذلك وفق شروط ترضي الطرفين معاً، حيث أنّ الاندماج عادةً ما يحصل بين شركتين متساويتين في عدّة جوانب بما في ذلك الحجم وعدد العملاء ونطاق العمليّات الخاصّة بكل واحدة منها

ثانيا : الهدف من اندماج الشركات

يتمّ تصنيف اهداف  الاندماج وفقاً للهدف الأساسي منها، حيث قد تجد عمليات تهدف للسيطرة على حصة سوقيّة أكبر في مجال ما، أو من أجل تقليل التكاليف أو التوسع لمناطق جديدة، كما قد يكون الاندماج من أجل زيادة الأرباح بحيث يعود بفائدة كبيرة على المساهمين بشكل رئيسي. بعد الانتهاء من عمليّة الاندماج، يتمّ إصدار أسهم جديدة يتم توزيعها بين مساهمي الشركتين بالاعتماد على عدد أسهمهم السابقة في كل شركة.

ثالثا : تعريف الاستحواذ 

تتمّ عمليّة الاستحواذ عند قيام شركة ما بشراء شركة أخرى (عادةً ما تكون أصغر منها) لتصبح الأولى هي المسيطرة والمتحكّمة وصاحبة القرار النهائي بأي شيء يخص الشركة المُشتراة، وذلك من خلال شراء الشركة بالكامل بما في ذلك أسهمها وأصولها الأخرى أو شراء أكثر من %50 منهم بحيث تصبح قادرة على اتخاذ القرارات دون أخذ موافقة باقي المساهمين.

رابعا : الهدف من استحواذ الشركات 

يكون  الاستحواذ لعدّة أسباب، فقد تكون راغبة بدخول أسواق خارجيّة جديدة أو لزيادة نموّها في مجال معيّن والقضاء على المنافسين من خلال شرائهم مثلاً، وفي بعض الأحيان قد يتمّ الاستحواذ على شركة جديدة للسيطرة على تقنيّاتها الخاصة واحتكارها أو لتوفير تكاليف البحث والتطوير (R&D) حتّى.

خامسا : الفرق بين الاندماج والاستحواذ

1- عملية الاندامج تؤدّي لظهور شركة جديدة تتكوّن من اتحاد الشركتين المندمجتين، بحيث تضمّ أعضاء مجلس إدارة ومساهمين من الشركتين معاً،

 وبالنسبة للاستحواذ فهو يؤدّي لقيام الشركة المستحوذة بفرض سيطرة كاملة أو شبه كاملة على الشركة المُستحوذ عليها، وقد تصبح مسؤولة عن أصولها الكاملة وأسهمها بالإضافة للديون والمسؤوليات المالية والقانونية أيضاً.

2- يتمّ النشر عن عمليات الاندماج الكبيرة من خلال الأخبار فور إعلانها، وذلك بسبب أهميّتها الكبيرة وتأثيرها المحتمل على السوق، ولكن في الواقع 


فإنّ عمليات الاستحواذ شائعة جداً بين الشركات، حيث أنّها تحدث بشكل دائم خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكنّها لا تظهر في الأخبار العالمية بشكل دائم نظراً لقلة أهميتها أو لكونها محليّة ومقتصرة على بلد واحد فقط، وبالنسبة لعمليات الاندماج فهي أقل انتشاراً بين الشركات.

ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها ؟؟

 اما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها

يقصد بالحل إنهاء أعمال الشركة ويكون من خلال الاتفاق بين الشركاء او من خلال حكم قضائى 

  أما المقصود بالتصفية فهي مجموعة الإجراءات المتعلقة بالحل، فهي العمليات الخاصة بتسوية جميع حقوق والتزامات الشركة. وانقضاء الشركة هي المرحلة الثالثة بعد الحل والتصفية، حيث بانتهاء التصفية والانقضاء، تفقد الشركة شخصيتها القانونية المعنوية وذمتها المالية المستقلة ولا يصبح لها أي وجود.

   تصفية الشركة تتطلب إجراء الآتي:
-  بيع أصول الشركة وممتلكاتها.
-  تحصيل جميع الديون المستحقة للشركة.
-  سداد جميع الديون المستحقة على الشركة.
-  دفع ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء على حسب حصصهم في الشركة.
 

ويسري ذلك في جميع حالات الإنقضاء، فيما عدا حالة الاندماج حيث تنتقل أصول الشركة وخصومها وحقوق ملكيتها إلى الشركة الجديدة.

هناك أسباب قانونية لانقضاء الشركة يمكن تلخيصها في:

أسباب عامة تسري علي جميع أشكال الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال وهي:

- انتهاء مدة الشركة المحدد في عقد التأسيس.
-  انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله.
-  ضياع رأس المال كله أو معظمه بالشكل الذي لاتتمكن معه الشركة في الاستمرار.
-  استحواز شخص واحد فقط على جميع حصص الشركاء، فوقتها تتحول الشركة الي منشأة فردية.
-  صدور حكم قضائي بحل الشركة لأي سبب من الأسباب.
-  اندماج الشركة في منشأة أخري ويترتب علي ذلك حل الشركتين المندمجتين واستحداث شركة جديدة.

وهناك أسباب أخرى تخص شركات الأشخاص وتسري عليها فقط هي:
-  وفاة أحد الشركاء.
-  انفصال أو تخارج أحد الشركاء.
-  الحجر علي أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره.

وتبقى الشخصية القانونية للشركة قائمة خلال فترة التصفية بالشكل الذي يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء.

وللقيام بعملية التصفية يجب القيام ببعض الأمور المحاسبية مثل إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية وإمساك دفاتر محاسبية وحسابات خاصة بالتصفية يسجل فيها عمليات بيع الأصول وتحصيل وسداد الديون والنقدية المتاحة والأرباح والخسائر الناتجة عن التصفية.

أما عن الإجراءات القانونية للتصفية مع الجهات المختصة فتختلف حسب الشكل القانوني للشركة.

موقف محكمة النقض الموقرة 

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ - قاعدة ١٣٢ - صفحة ٧١٣ )

يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .

هل من حق المفلس رفع الدعاوى القضائية ؟؟

 

هل من حق  المفلس   رفع الدعاوى القضائية ؟؟

قررت محكمة النقض المصرية الموقرة ان القاعدة العامة تقول انه يترتب على حكم الافلاس غل يد الملفس عن ادارة امواله وعن اقامة الدعاوى القضائية إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للمفلس

وهذا ما جاء فى الطعن رقم 4593 لسنه 71 ق جلسه 14/1/2013

تفاصيل الطعن 

الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد الملتزم بالتعويض وقيمته وقيمة الفائدة التي احتسبها البنك عليها من تاريخ وقوع الحادث حتى السداد، وإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 1835000 جنيه والفوائد من تاريخ حدوث الواقعة المؤمن عليها وحتى السداد، وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده الثالث منح قرضا للشركة الطاعنة مقابل بضائع رهنت لصالحه وأبرمت الشركة وثيقة تأمين عليها ضد السطو بقيمة المبلغ المطالب به، وإذ تحقق الخطر المؤمن منه وتحرر عنه محضر قررت فيه النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وإذ رفضت المطعون ضدها الأولى سداد قيمة التأمين كاملا فقد أقامت الدعوى، بتاريخ 27 من فبراير 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، بجلسة 28 من يناير 2000 قررت المحكمة شطب الاستئناف فقامت الطاعنة بتعجيل السير فيه وتدخل المطعون ضده الرابع منضما للطاعنة، بتاريخ 27 من يونيو 2001 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده الرابع عن الحضور بالجلسة الأخيرة رغم حضور الطاعنة – في شخص ممثلها قبل إشهار إفلاسها – وتعجيله السير في الاستئناف بعد شطبه وحضوره عنها بتلك الجلسة إعمالا لحقها وفقا للمادة 589/3 من قانون التجارة في القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة فضلا عن عدم تصديه لموضوع الاستئناف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول باعتبار أن طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الحق في إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها، وغير مقبول في شقه الثاني، إذ إن لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها تقف في قضائها عند هذا الحد دون النظر في الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...