قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان لمايلى :-
القضية رقم 14742 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/6/2013 القاعدةالقاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى به النص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق