والإجابة:
ينطبق على السند الاذنى احكام الكمبياله فى التقادم
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين.
وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم "
احكام محكمة النقض فى هذا الشان :
أن المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف " ، وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " ١ - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨ واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو ٣١ / ٨ / ١٩٩٩ ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك في مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠١ مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق