يقصد بالحل إنهاء أعمال الشركة ويكون من خلال الاتفاق بين الشركاء او من خلال حكم قضائى
أما المقصود بالتصفية فهي مجموعة الإجراءات المتعلقة بالحل، فهي العمليات الخاصة بتسوية جميع حقوق والتزامات الشركة. وانقضاء الشركة هي المرحلة الثالثة بعد الحل والتصفية، حيث بانتهاء التصفية والانقضاء، تفقد الشركة شخصيتها القانونية المعنوية وذمتها المالية المستقلة ولا يصبح لها أي وجود.
تصفية الشركة تتطلب إجراء الآتي:
- بيع أصول الشركة وممتلكاتها.
- تحصيل جميع الديون المستحقة للشركة.
- سداد جميع الديون المستحقة على الشركة.
- دفع ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء على حسب حصصهم في الشركة.
ويسري ذلك في جميع حالات الإنقضاء، فيما عدا حالة الاندماج حيث تنتقل أصول الشركة وخصومها وحقوق ملكيتها إلى الشركة الجديدة.
هناك أسباب قانونية لانقضاء الشركة يمكن تلخيصها في:
أسباب عامة تسري علي جميع أشكال الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال وهي:
- انتهاء مدة الشركة المحدد في عقد التأسيس.
- انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله.
- ضياع رأس المال كله أو معظمه بالشكل الذي لاتتمكن معه الشركة في الاستمرار.
- استحواز شخص واحد فقط على جميع حصص الشركاء، فوقتها تتحول الشركة الي منشأة فردية.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة لأي سبب من الأسباب.
- اندماج الشركة في منشأة أخري ويترتب علي ذلك حل الشركتين المندمجتين واستحداث شركة جديدة.
وهناك أسباب أخرى تخص شركات الأشخاص وتسري عليها فقط هي:
- وفاة أحد الشركاء.
- انفصال أو تخارج أحد الشركاء.
- الحجر علي أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره.
وتبقى الشخصية القانونية للشركة قائمة خلال فترة التصفية بالشكل الذي يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء.
وللقيام بعملية التصفية يجب القيام ببعض الأمور المحاسبية مثل إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية وإمساك دفاتر محاسبية وحسابات خاصة بالتصفية يسجل فيها عمليات بيع الأصول وتحصيل وسداد الديون والنقدية المتاحة والأرباح والخسائر الناتجة عن التصفية.
أما عن الإجراءات القانونية للتصفية مع الجهات المختصة فتختلف حسب الشكل القانوني للشركة.
موقف محكمة النقض الموقرة
الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ - قاعدة ١٣٢ - صفحة ٧١٣ )
يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق