6/18/2021

صيغه دعوى الغاء قرار ادارى بالزام الطاعن بسداد مقابل تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى وانه فى حالة عدم السداد يتم ايقاف الترخيص وقطع المرافق عن العقار



بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
                          ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة      
   مقدمه لسيادتكم السيد/     ومحله المختار مكتب المستشار /  محمود عبدالرحمن  المحامى الحى العاشر مدينه نصر
                                           ضــــــــــــد
 
       السيد / محافظ القاهرة                                                                 بصفته
 
       السيد/ رئيس حى مدينه نصر                                                        بصفته
 
       السيد/ مدير عام الأسكان بحى مدينه نصر                                         بصفته
 
        السيد/ مدير التنظيم بحى مدينه نصر                                               بصفته
  ****
 
                                                          الموضـــــوع  
 
   الطاعن يمتلك العقار رقم   بلوك   المنطقه     مدينه نصر القاهرة والصادر له ترخيص بناء رقم     لسنه   طبقا للقانون 119 لسنه 2008  رخصه بناء سكني وقام المدعى بالحصول على حكم قضائى بتغيير  استخدام الدور الارضى والاول من سكنى لتجارى ثم فوجئ الطاعن عند تنفيذ الحكم بخطاب موجهه الية من حى شرق مدينه نصر يبلغه فية ورود كتاب من المستشار القانونى لمحافظ القاهرة الوارد الى حى شرق مدينه نصر برقم     بتاريخ  /    /20   يفيد :-  
( الزام الطاعن بسداد مقابل تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى وانه فى حالة عدم السداد يتم ايقاف الترخيص وقطع المرافق عن العقار )
  هذا ولما كان الكتاب  المذكور بعاليه يعد قرار إدارى يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور حيث أن فى تطبيق القرار بهذه الصورة يلحق الضرر بالطاعن حيث سدد الطاعن رسوم استخراج الرخصه وعلى ذلك يكون الطاعن غير ملزم بسداد هذه الرسوم وهو الأمر الذى يحق معه للطاعن أن يطعن على كتاب محافظ القاهرة الوارد الى حى شرق مدينه نصر برقم   بتاريخ  / /20  سالف الذكر للأسباب الأتية
 
                                                   
                                                    أســباب الطــعن
اولا :- قبول الدعوى شكلا
حيث ان الطاعن علم بالقرار المطعون علية  فى   / /20 وان مواعيد الطعن على القرار ستون يوما طبقا لنص المادة الماده (5) فقرة (3) التى تنص على ان :-   
  يبدأ سريان ميعاد الطعن في القرار الاداري  من تاريخ نشر القرار او اعلانه او العلم الحقيقي به  .
ثانيا :- توافر الصفة القانونية للطاعن
لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى
 أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ، الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة  الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة  إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ،
وحيث أن أحكام المحكمة الاداريا العليا استقرت على
( الصفة تندمج فى المصلحة فى الدعاوى الادارية وبصفة خاصة دعاوى المشروعية ،وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى ، وهو ما أوجبته الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هذفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانا لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا ، الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة 3من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 81لسنة 1996فى النزاع الماثل على النحو الذى يطبق بالدعاوى المدنية لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة الادارية وهو ما يفقد النص المشار اليه شرط انطباقه حرفيا على روابط القانون العام ، وهو ما أكدته المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522لسنة 27ق عليا – جلسة 9/4/2007- وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 5546و 6013لسنة 55ق عليا بجلسة 27/2/2010 .
واستنادا الى كل ذلك فإن الطالب يقيم هذا الطعن بصفته صدر له رخصه بناء سكني وقام المدعى بالحصول على حكم قضائى بتغيير  استخدام الدور الارضى والاول من سكنى لتجارى ثم فوجئ الطاعن عند تنفيذ الحكم بخطاب موجهه الية من حى شرق مدينه نصر يبلغه فية ورود كتاب من المستشار القانونى لمحافظ القاهرة الوارد الى حى شرق مدينه نصر برقم     بتاريخ  / /20   يفيد الزام الطاعن بسداد مقابل تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى بالرغم ان الطاعن سدد رسوم استخراج الرخصه  وتضمن خطاب المستشار القانونى لمحافظه القاهرة تهديد للطاعن بايقاف الترخيص وقطع المرافق فى حالة عدم سداد الطاعن للرسوم الجديدة التى لا يعلم الطاعن على أى اساس  فرضت هذه الرسوم الجديدة لذلك فان للطالب صفة ومصلحة فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب قبوله شكلا
ثالثا : فى توافر القرار الادارى
لما كان من المستقر عليه هو أن القرار الادارى هو :-
  (إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة   )
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12من فبراير سنة 1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص 435، القضية رقم 1042لسنة9ق   المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية   د ثروت بدوى )
وفى تعريف أخر قضت  
(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا ……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية   (قضية 1لسنة 1ق 19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى “نوفمبر 1946- يونيو1948″ص 34 )
وفى تعريف ثالث
ولما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.
(المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987
فيما استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القضاء الاداري
 بأنه إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين .
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1لسنة 1ق – جلسة 1947)
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263لسنة 1ق– جلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236)
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا
أن القرار  الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الاداري بمفهومه الذي أستقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا الذي يصدر إفصاحا من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن نت أركان القرار الاداري أن يكون له محلوهو المركز القانوني اذي تتجه إرادة مصدر القرار إلىإحداثه.والاثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائمأو الغاؤه.”
(الطعن رقم 4358لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)                  
وحيث أن قرار محافظ القاهرة بالزام الطاعن  بسداد رسوم اضافية مقابل تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى وانه حالة عدم السداد يتم ايقاف الرخصه وقطع المرافق  الامر الذى يتوافر معه القرار الادارى لذلك فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لتوافر القرار الادارى
رابعا  :- مخالفة القرار المطعون علية  للقانون والدستور 
حيث أن تلك الرسوم لم تستوف أوضاع وشرائط فرضها، وأن الرسوم محل المنازعة لم تكن من بين الرسوم التي حددها القانون وعنيّ بتنظيمها  حيث ان الرسوم محل النزاع لا تجد له سندا في القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم مشروعية الرسوم المفروضه على الطاعن وإلغائها
حيث أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون، وإنه لابد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ أى إجراء بشأن فرض رسوم داخل نطاق المحافظة
 حيث إن الدستور قد نص على أن الرسوم لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأنه لا يجوز إنشاؤها  الا فى  الحدود التي بينها القانون، وقد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرا مباشرا للرسوم  حيث ان الرسوم التي تستأدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقا وإنما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها، مبينا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها بأن يبين حدودا لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم "في حدود القانون
وحيث إن القيود التي قيّد بها الدستور السلطة التشريعية في تفويضها للسلطة التنفيذية في شأن الرسوم ، تتفق وكون هذه الرسوم مصدرا لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، تأكيدا لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التي تؤديها الدولة وحتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع لا يكتفى فيه بمجرد إقرار مبدأ فرض الرسم، وإنما يتم تحديده في نطاق السياسة المالية التي تنتهجها السلطة التشريعية في مجال تحديد الإيرادات وضبط الإنفاق، وكفالة تقديم الخدمات التي تلتزم بها الدولة على أساس من العدل الاجتماعي. ولا يتنافى ذلك مع المرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة، طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون بقانون في كل حالة على حده، وإنما يتم ذلك في حدود القانون، أي بقرار من السلطة التنفيذية يقع في دائرة السلطة المقيدة ولا يتجاوز نطاق التفويض الممنوح من المشرع.
وبالنسبة لما تضمنه القرار المطعون علية من قطع المرافق اذا لم يقم الطاعن بسداد الرسوم محل الطعن مخالف لما وقعت مصر عليه فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وهى بذلك ملزمة بالوفاء بكل تلك الحقوق التي يشملها العهد بما في ذلك الحق في المياه. تم ذكر تقديم الخدمات العامة للمرة الأولى في دستور 1971. وتضمن المادة 16 من هذا الدستور التزام الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ورفع مستوى المعيشة في القرى. وقد تم إلغاء تلك المادة من دساتير 2012 و2014.
ورد في المادة 79 من الدستور الذي تمت صياغته في 2014 أن:
لكل  مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف”. ورغم أن هذه المادة تعترف بالحق في المياه النظيفة، فإنها لا ترغم الدولة على تقديم المياه النظيفة لمواطنيها. من جهة أخرى، فإن المادة 45 تلزم الدولة “بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية” وتحظر “التعدي عليها أو تلويث” الموارد المائية  تعالج المادتان 176 و177 طرق تقديم الخدمات على المستوى المحلى. تنص المادة 176 على أن القانون ينظم “وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها”. بينما تلزم المادة 177 الدولة بضمان “التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد (بين الوحدات المحلية)”. أما المادة 83 فتركز على احتياجات الجماعات الخاصة، وتلزم الدولة بأن تراعى “في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين”. ورد ذكر إدارة الخدمات العامة أيضا في المادة 171 التي تعطى رئيس الوزراء سلطة إصدار “القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ، مما سبق نجد ان ايقاف الرخصه وقطع المرافق من مياه وكهرباء يتنافى مع نصوص القانون والدستور   .
  الأمر الذى يعيب القرار الطعين بمخالفة القانون والدستور مما يحق معه للطاعن طلب إلغائه
خامسا: بطلان القرار المطعون علية لانتفاء ركن السبب  
يجب على جهة الإدارة أن تستند في إصدار قرارها على الأسباب التي حددها القانون في حالة السلطة المقيدة - ، كما يجب أن تكون الأسباب صحيحة من الناحية القانونية ومبرره لإصدار القرار الإداري في حالة السلطة التقديرية - ، والعبرة في تحديد مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار هو بالنظر إلى السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه القرار الإداري، فيجب أن يكون السبب متفقاً مع أحكام القانون، وبمعنى آخر يجب أن يستند القرار على وقائع صحيحة ثابتة  
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري وجوب توافر هذا الشرط في السبب فقضت على أنه :
 إن قرار الحاكم العسكري العام ينبغي أن يكون له سبب، بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل، وإلا فقد القرار علة وجوده ومبرر إصداره، وفقد بالتالي أساسه القانوني، كما يجب أن يكون هذا السبب حقيقياً لا وهمياً ولا صورياً، وصحيحاً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه، وقانونياً تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانوناً  
لابد أن يتحقق في السبب مجموعة شروط لكي يكون مشروعاً وهي :
 أن يكون السبب موجوداً وقائماً وقت إصدار القرار الإداري.السبب الاول :- إن هذا الشرط يتحقق بالوجود الفعلي للحالة القانونية أو المادية التي استندت إليها الإدارة في إصدارها للقرار الإداري واستمرارها إلى وقت إصداره، وهذا الشرط يتكون من شقين لابد من توافرهما معاً، ولا يجزي توافر أحداهما دون الآخر، فإذا ما تحققت الظروف المكونة لسبب القرار الإداري من الناحية الفعلية ولكنها لم تستمر إلى وقت صدور القرار، فإنه يكون معيباً بعيب عدم صحة السبب، وهذا متفق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن تاريخ صدور القرار هو الوقت الذي يجب الرجوع إليه لتقدير مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، مثال ذلك تقديم طلب الاستقالة من الموظف العام إلى جهة عمله وأثناء نظر طلبه وقبل البت فيه قام بالعدول عن طلبه إلا أنه رغم عدوله وعلم جهة عمله به أصدرت قرارها بقبول استقالته، ففي هذه الحالة يكون قرار قبول الاستقالة غير قائم على سبب يبرر صدوره
 السبب الثانى : أن يكون السبب مشروعاً في القرار الإداري
الشرط الثاني في السبب أن يكون مشروعاً أي مطابقاً للقانون، وينطبق هذا الشرط فيما لو كانت جهة الإدارة مقيدة بأسباب محددة بنص في القانون، أو كانت سلطتها تقديرية في اختيار سبب قرارها، فإذا ما حدد القانون سبباً أو أسباباً في إصدار القرار فإنه يجب على جهة الإدارة أن تلتزم بتلك الأسباب حال إصدارها قراراتها، وإلا كان قرارها معيباً لقيامه على سبب غير مشروع، وكذلك الحال بالنسبة لو كانت لجهة الإدارة سلطة تقديرية في اختيار سببها فإنه يجب أن يكون هذا الاختيار له ما يبرره من الناحية القانوني
الشرط الثالث من شروط السبب أن يقوم على وقائع ظاهرة وحقيقية ومحددة بعيداً عن العمومية والتجهيل والصورية، ولهذا الشرط أهمية ودور في تفهم صاحب الشأن للقرار الصادر في حقه وتحديد موقفه منه إما بالتظلم منه تمهيداً للطعن عليه وإما بقبوله وتنفيذه، وهذا كله ينصب في مصلحة العمل وسيره بانتظام واطراد، وكذلك له أهمية تكمن في تمكين القاضي من إعمال رقابته القضائية على القرار المطعون فيه بسهولة ويسر
ولذا فإن دور السبب في القرار الإداري هو توجيه القرار لتحقيق غرضه المشروع – غرض الصالح العام – وليس مجرد حالة نفسية لدى رجل الإدارة وإنما هو حالة واقعية أو موضوعية تتمثل في صدور القرار استجابة لمتطلبات الحياة الواقعية واحتياجاتها، ولذلك فإنه إذا قام القرار على سببه الحقيقي فإن ذلك يعني بالضرورة أنه سيحقق غرضه المحدد، وذلك بغض النظر عن البواعث التي تثور في نفس رجل الإدارة حتى ولو كانت غير مشروعة، إما إذا اتجه القرار لتحقيق غرض غير الواجب استهدافه فإن ذلك يفيد بالضرورة أن رجل الإدارة قد عمد في قراره إلى تأكيد قيام سبب غير موجود أم إلى المبالغة في تقدير أهمية وخطورة هذا السبب، فالعيب الذي يشوب الغاية مصحوباً دائماً بوجود عيب في السبب،
وبتطبيق ما سبق على القرار المطعون علية نجد انه لا يستند سبب قانونى يبرر صدوره مما يحق معه للطاعن طلب الغائه حيث ان الطاعن سدد رسوم استخراج الرخصه والقرار يطالبة بسداد رسوم اضافية اخرى مما يؤدى الى سداد الرسوم مرتين عن خدمة واحدة  
 
 
سادسا :- فى طلب وقف التنفيذ
من المقرر فى احكام المحكمة الادارية العليا الموقرة
من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه المشروعية . فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار .
لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221لسنة 32ق جلسة 26/1/1985)
بتطبيق ما سبق على الدعوى الماثلة نجد أن جميع هذه الشروط متوافرة حيث أنه عن ركن الاستعجال ، فأن تنفيذ القرار المطعون بايقاف الترخيص وقطع المرافق  يمثل ردة كبيرة فى الحقوق والحريات العامة ومخالفة كبيرة للحقوق المستقرة والتى كفلتها الدساتير المتعاقبة للمواطنين وهى المرافق مثل المياة والكهرباء والتى لا يستطيع اى انسان الاستغناء عنها ، كما أن أسباب الطعن ترجح صدور حكم بالغاء هذا القرار لذلك فان أسباب وقف التنفيذ تكون متوافرة فى هذا الطعن حيث ان  تطبيق كتاب محافظ القاهرة الوارد الى حى شرق مدينه نصر برقم   بتاريخ  / /20   بتلك الصورة يترتب عليه إلحاق أبلغ الضرر بالمدعي وسكان العقار محل الدعوى نظرا لما يترتب عليه من ايقاف الرخصه وقطع المرافق عن العقار وتوقف الحياة بالكامل فى العقار وتعطل حياة السكان بالعقار محل الدعوى حيث لاحد يتسطيع  العيش بدون المرافق ، وكأن الحصول على حكم قضائى بتغيير الاستخدام من سكنى لتجارى أصبح بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء
  الامر الذى يلتمس معه المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون عليه  لحين الفصل فى موضوع الطعن
فلهذه الاسباب والاسباب الأخرى التى سنبديها أثناء نظر الدعوى
                                                        بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمه الموقرة :-  
اولا :- قبول الدعوى شكلا
حيث ان الطاعن علم بالقرار المطعون علية  فى / /20 وان مواعيد الطعن على القرار ستون يوما طبقا لنص المادة الماده (5) فقرة (3) التى تنص على ان :-  
يبدأ سريان ميعاد الطعن في القرار الاداري  من تاريخ نشر القرار او اعلانه او العلم الحقيقي به
وبصفه مستعجله ثانيا :-
     وقف قرارمحافظ القاهرة الوارد الى حى شرق مدينه نصر برقم   بتاريخ  / /20   الذى قرر
فية الزام الطاعن بسداد رسوم تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى وفى حالة عدم السداد سوف يتم ايقاف الترخيص وقطع المرافق ،  لما يترتب على تنفيذه من اثار خطيرة حيث ان قطع المرافق عن العقار يعطل حياة كل الساكنين بالعقار الذين لا يستطيعون الحياة بدون مرافق فقد يترتب على  قطع المرافق عن العقار وفاة احد الساكنين المصابين باحد الامراض التى تستدعى وجود مرافق بشكل دائم .وهذه الاثار لا يمكن تداركها فى المستقبل      
 ثالثا :- وفى الموضوع

        الغاء قرارمحافظ القاهرة الوارد الى حى شرق مدينه نصر برقم   بتاريخ  / /20 بالزام الطاعن بسداد رسوم تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى وفى حالة عدم السداد سوف يتم ايقاف الترخيص وقطع المرافق  مع ما يترتب عليه من آثار    والزام المدعى عليهم المصروفات واتعاب المحاماة 


6/11/2021

نموذج عقد شركة توصية بسيطة

 

نموذج عقد شركة توصية بسيطة

عقد شركة توصية بسيطة
انه فى يوم       الموافق     /  /20
تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- السيد/                                               الجنسية مصري  /                   الديانة  / مسلم    
   المقيم /    – القاهره                                             و يحمل بطاقة رقم/   
                                                                                            ( طرف اول شريك متضامن )
2- السيد /                                         الجنسية /  مصري           الديانة  / مسلم      
   المقيم /                                                 و يحمل بطاقة رقم /  
بولايه والده السيد /                                                                           ( طرف ثانى شريك موصي )
3- الاستاذه /                                                       الجنسية /  مصريه           الديانة  / مسلمه      
   المقيم /                                                        و تحمل بطاقة رقم /  
بولايه والدها السيد /                                                                        ( طرف ثالث شريك موصي )
4- السيد /                                                            الجنسية /  مصري           الديانة  / مسلم      
   المقيم /                                                     و يحمل بطاقة رقم /  
بولايه والده السيد /                                                               ( طرف ثالث شريك موصي)
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا سار الاتفاق على الاتى :-
البنـــــــــــد الاول
 بيانات الشــــركة التجارية:-تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة
الغرض منها :-   
الأسم التجاري :-  
السمه التجاريه:-
العنوان:-                                       ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى
البنــــــــــــد الثـــــانــى
رأسمــــــال الشـــــركة:-    
موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
1-    السيد/                                                          (                                               )(شريك متضامن )
2- السيد /                                                     (                                       )(شريك موصي)
3- الاستاذه /                                                        (                             )(شريك موصي)
4- السيد /                                                                                    (        )(شريك موصي)
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك
البنـــــــــــد الثالــــــث
مـــــــدة الشـــــــركة:-
مدة الشركة        سنوات تبدا من   /  /  20  و تنتهي في   /    /  20   قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل
البنــــــــــد الرابــــع
الإدارة والتوقيــــــع:-
 يكون حق الإدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد /  وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الاقتراض والرهن وكلذلك باسم الشركةولصالحهاوكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع وشراء كل ماهو ثابت ومنقول وبيع وشراء السيارات وله الحق في تعيين وعزل مستخدميووكلاءالشركه وله تحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركه بالنقد أو بالاجل وله حق توكيل وتفويض الساده المحامين  امام المحاكم  وللشريك المتضامن حق التصالح والتنازل باسم الشركه وله حق توكيل الغيروالساده المحامين والمحاسبين في كل اوبعض ما ذكر.
البنــــــــــد الخامــــــــس
الحسابـــات والسنة المالية:-تمسك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا العقد وتنتهى بنهاية ديسمبر  ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصوماتها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء  بمجرد توقيعهم عليها او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصولويكون من حق كل منهم ان يطلع فى اى وقت يشاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التى يتطلبها حسن سير العمل
البنــــــــــد الســــادس
الاربـــــأح والخســـــــائـر:- توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك في قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد
البنــــــــد السابـــــع
حظــــر منـــافســــة الشـــــركة:-محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى تقوم بها ولايحق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة مع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا
البنـــــــــد الثــــامن
الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص:-لايحق لاحد الشركاء ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها او بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابتا 
البنـــــــــد التـاســــع
وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة:-فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة او ان  يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الارباح التى لم يتسلمها والتى تحققها الشركة مستقبلا مع تحملهم للخسائر لاقدر الله
البنــــــــد العـــــاشــر
فســـــخ الشــــركة:-تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% مائه فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريك المتضامن بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد
البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر
تصفيــــة الشــــركة او قسمتها:-فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصفي يختارة الشركاء فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم فى رأس المال.
البنـــــــد الثانى عشـــر
النــــــزاع بين الشـــركاء:-كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهم وورثة احدهم او ممثله خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محاكم القاهره  الابتدائية وجزئياتها
البنـــــــد الثالث عشــــر
تسجيــــل العقد واشهاره:-وكل الشركاء مكتب الاستاذ /       المحامي في اتخاذ اجراءات التأسيس وشهر الشركه وتسجيلها .
البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر
نســـــخ العقـــــــد:-
تحرر هذا العقد من اربع نسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 
توقيع الشركاء
1- السيد/
الوقيع :-
2- السيد/
التوقيع :-
3-  الاستاذه/
التوقيع
4السيد/
التوقيع :

 


نموذج عقد بيع نهائى لحق المنفعه دون الرقبه

Contract of sale

 

                

عقد بيع نهائى لحق المنفعه دون الرقبه
 
انه في يوم                 الموافق         /      / 
حرر هذا العقد بين كل من :-
اولا :-
·        السيد ة/                                      الديانه / مسلمه             الجنسيه مصريه
المقيمه/                    مدينه نصراول القاهره
 وتحمل بطاقة رقم قومي  /                 ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الاول   ( البائعه )
ثانيا :- السيد/                                          الديانه / مسلم           الجنسيه مصرى  
 المقيم /                      مدينه نصراول القاهره                  .  ويحمل بطاقة قومية رقم  /                             ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الثاني (المشتري)
 
بعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
(تمهيـــــــــد)
 
  تمتلك الطرف الاول (البائعه ) ما هو الشقه السكنيه رقم   بالدور الارضى بالعقار رقم (  ) بلوك  المنطقه  – مدينه نصر اول القاهره و المكونه من (                  )                                                                   
  والبالغ جمله مساحتها               م (فقط             مترا مربعا) تقريبا تحت العجز والزياده
والعقار الذى به الشقق محل التعامل كالاتى :-
الحد البحرى :     
الحد الشرقى :   
الحد القبلى :  
الحد الغربى :   
ولرغبة الطرف الاول البائعه فى بيع حق المنفعه مع احتفاظه بحق الرقبه  للوحده السكنيه سالفة الذكر ولرغبة الطرف الثاني المشتري في الانتفاع بالوحده مع احتفاظ الطرف الاول بحق الرقبه  فقد اتفقوا علي البنود الاتيه :-

 ( البنــــــــــــــــــــــــــد الاول)
  يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد و مكملا ومتمما لاحكامه   .
(البنــــــد الثانــــــــــــــــــــي)
موضوع البيع :-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول ( البائعه) بكافة الضمانات الفعليه والقانونيه الي الطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك حق المنفعه دون حق الرقبه ما هو  الشقه السكنيه رقم  بالدور الارضى   بالعقار رقم (  ) بلوك  ا – مدينه نصر القاهره و المكونه من (    )                       
  والبالغ جمله مساحتها          م (فقط       مترا مربعا) تقريبا تحت العجز والزياده.
(البنــــــد الثـــــــــــــــــالث)
الثمن :-
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي و قدره:- (                  ج)( فقط      الف جنيه مصري  لا غير) تم سداد  كامل الثمن حال التوقيع على هذا العقد من يد ومال الطرف الثانى ( المشتري )                                          وبتوقيع الطرف الاول ( البائعه ) على هذا العقد يعتبر إقرار منها  باستلامه كامل الثمن المشار اليه ولا يحق لها الرجوع على الطرف الثانى بهذا المبلغ مره اخرى او ايه مبالغ اخري
 (البنــــــد الرابــــــــــــــــع)
المعاينه : -
 يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد عاين الشقق موضوع البيع وملحقاتهم المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وقانونا وانه قبلهما بالحاله الراهنه التى هى عليها ولا يحق له الرجوع علي الطرف الاول مستقبلا .
(البنــــــد الخامس)
ضمان التعرض وخلو المكان من الحقوق العينيه وغيرها:
 يقر الطرف الاول (البائعه ) بضمان عدم التعرض الصادر منه للطرف الثاني (المشتري)  وانتفاعها للوحده  محل التعامل ، كما تقر بعدم وجود اي اقساط عليها او اي مبالغ لاي جهه حكوميه او اي افراد وانها خالصة الثمن وبانه  كان حائزا لكامل الشقه  دون منازعه وبصفة ظاهره ومستقره وغير منقطعه
                                                      (البند السادس )
تسلسل الملكية :-
 الت الملكية الى الطرف الاول البائعه عن طريق البناء والتشييد من مالها الخاص وذلك بموجب رخصه البناء رقم   لسنه      م الصادرة من حى شرق مدينه نصر اما عن الارض المقام عليها العقار فقد الت اليها بموجب المشهر رقم   لسنه    شمال القاهرة  ويقر الطرف الثانى المشترى باطلاعه على كافه اصول المستندات وانه تسلم صورة منها
(البنــــــد السابع)
المصروفات:-
  يقر الطرف الثاني (المشتري) بانه يقع علي عاتقه كافة المصروفات ورسوم اتعاب انهاء هذا العقد والعقد النهائى او مصروفات رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع او دعوي صحة توقيع واية مصروفات اخري تتعلق بموضوع البيع ابتداء من تاريخ تحرير هذا العقد .
(البنــــــد الثامن)
الموطن المختار:-
  يقر طرفي هذا العقد صراحة بان موطنهم المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان  كافة المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهم علي هذا العنوان تعد قانونية  ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك مالم يقم احدهم  بأخطار الاخر بتعديل عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
 (البنــــــد التاسع)
المحكمة المختصه:-
 من المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .
(البنــــــد العاشـــر)
عدد النسخ:-
 حرر هذا العقد من نسختين مكونين من عدد ورقتين  وجه واحد مذيله كل ورقه بتوقيع الاطراف بيد كل طرف منهم نسخه للعمل بها عند اللزوم.

    

هل بيع العقار المرهون للبنوك غير جائز قانونا هل يعد جريمة نصب ؟

هل بيع العقار المرهون  للبنوك غير جائز قانونا هل يعد جريمة نصب ؟


  1.   لو شخص من الناس  راهن عقار لبنك معين ثم قام ببيع هذا العقار لشخص اخر  فهل هذا يعد جريمة نصب       
  2. فتم تقديم  هذا الشخص للمحاكمه بتهمه النصب لانه باع عقار مرهون   
  3.   فى البداية لكى نصل الى الحقيقة فى هذه السؤال لابد من الرد   على الاسئلة الاتية :
  4. السؤال الاول  ما هى جريمة النصب ؟
  5. الاجابة
  6.      المشرع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى كما يلى :-
  7. 1 ـ
  8.       ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه يعنى جريمة النصب هى بيع ملك الغير
  9.  والمشرع اشترط لقيام جريمة بيع ملك الغير شرطان هما: "1-  التصرف في عقار أو منقول، 2-ألا يكون مملوكا للجاني ولا يملك حق التصرف فيه، ولكي يكون البيع الثاني مكونا لجريمة نصب  يجب أن يثبت أن هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة أخرى إذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
  10. السؤال الثانى هل العقار محل الجنحه كان ملك المتهمه عند البيع للمدعيين بالحق المدنى  ؟
  11. الاجابة نعم كان العقار ملك المتهمه باعتراف المدعيين بالحق المدنى
  12. السؤال الثالث : هل بيع العقار المرهون  للبنوك غير جائز قانونا هل يعد جريمة نصب ؟
  13. الاجابة : لا
  14. حيث تنص المادة 1043 من القانون المدنى على : يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون واى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن
  15. وعلى ذلك فان المتهمه مارست حق منحته لها المادة 1043 من القانون سالفه الذكر
  16. بالاضافه الى انه لا يوجد نص بقانون العقوبات يعاقب على بيع عقار مرهون وذلك كما ورد بنص المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على:
  17. "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.
  18. فالقاعدة القانونية تقول انه ( لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ) وهو يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية، فالقانون هو الذي يحدد التجريم والعقاب عليه ، أي أن هذا المبدأ يستلزم وجود قاعدة قانونية تحرم السلوك وتعاقب عليه ، كما يستلزم ان تكون القاعدة الجنائية سارية في الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وهذا ما يقتضي تحديد نطاق سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان .
  19. كما تنص المادة رقم 95 من الدستور المصرى  على أن:
  20. العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
  21. وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2891 لسنة 37 ق على أنه: “فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ـ تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أي إخلال بواجبات الوظيفة يعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك:
  22. مؤدى ذلك: أن المحاكمة التأديبية لا تستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة”.
  23. وفي حكم آخر للمحكمة الادارية العليا رقم 8653 لسنة 53 ق جاء فيه:     العقوبات التأديبية محددة بنص ، أما الجرائم التأديبية فغير محددة علي سبيل الحصر ، إذ أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولم يرد بشأنها نص.
  24. كذلك ما نصت علية القاعدة القانونية بانه لا يجوز القياس والتفسير فى وجود النص القانونى
  25. وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها " أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
  26. (نقض جلسة ١٩٧٩/١٢/٣ س ٣٠ ق)
  27. وقد جرى أغلب الفقه الجنائي إلى القول بأن القواعد القانونية الموضوعية للقانون الجنائي يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها إلا إذا كان في صالح المتهم كما فى «أسباب الإباحة، وموانع المسئولية، وموانع العقاب والأعذار القانونية المخففة»
  28. وعلى ذلك يكون ما اقرفته المتهم قبل المدعيين بالحق المدنى ما هو الا اخلال مدنى ببنود العقد المحرر بينهم ويحق معه للمدعيين بالحق المدنى طلب فسخ العقد واسترداد ما تم دفعه

6/10/2021

هل إيداع الوصية بالشهر العقارى شرطا لصحتها؟

 هل إيداع الوصية بالشهر العقارى شرطا لصحتها؟

إيداع الوصية في الشهر العقاري صورة من صور إثباتها، ومسوغ لسماع الدعوى بها، وليس له صلة بانعقادها أو ركن من أركانها ولا شرطا لصحتها، وإن كان من أقوي طرق إثباتها، وحيث أنه من المستقر فى قضاء النقض أيضا: "بوجوب أن يتضمن مسوغ سماع دعوى الوصية بما ينبئ عن صحتها، وإذا كان محضر إيداع الوصية الذي تم بالشهر العقاري أمام الموثق قد تضمن بيان الموصى والموصى إليه، وأن الموصى به مبين في الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه، وهى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى فان هذا المحضر يكون مسوغا لسماعها".

فمن المستقر عليه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن ما أوجبته المادة الثانية من قانون الوصية من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911 شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركن فيها ولا صلة بانعقادها وأنه يكفى وجود أوراق رسمية تدل عليها  أو كفاية ذكرها أو الإشارة إلي وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها، وذلك طبقا للطعن رقم 35 لسنة 47 ق أحوال شخصية.  

الخلاصة :- 

وعلى ذلك يكون تسجيل الوصية فى الشهر العقارى ليس شرط من شروط صحتها ولا ركن من اركانها انما هو دليل اثبات ان الموصى هو الذى قام بالوصية اذا انكر بعض الورثه قيام المورث بهذه الوصية 

ويكفى ان يقوم الموصى بعمل صحه توقيع على الوصية او عمل محضر بها بالقسم او اى اجراء رسمى يثبت قيام الموصى بعمل الوصية 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...