بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
·
السؤال
هو
· هل يترتب علي خلو الحكم القضائي من التسبيب تماما
انعدام الحكم طبقا للقانون المصرى والكويتى ؟
·
الاجابة
:
· خلو الحكم
القضائي من التسبيب لا يترتب عليه انعدام الحكم ولكن بطلان الحكم لان عدم التسبيب
من اسباب ابطال الحكم القضائي وليس انعدامه
·
الاساس
القانونى
·
القانون
المصرى :-
·
تنص
المادة (178) من قانون المرافعات المصرى على :
·
(
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان
صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة
واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، إن كان،
وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم، وما قدموه من
طلبات أو دفاع أو دفوع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج
القانونية، ومراحل الدعوى ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم،
وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم)
·
احكام
محكمة النقض
·
قررت
محكمة مايلى :-
·
وجوب اشتمال الأحكام على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع
جوهرى وايراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه والرد الواقعى الكافى عليها . إغفال
ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم . م ١٨٧ / ٢ ، ٣ مرافعات
المعدلة بق ١٣ لسنة ١٩٧٣.
·
( الطعن رقم ٦٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية
- جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨)
·
القانون
الكويتى
·
تنص
المادة رقم 115 من قانون المرافعات الكويتى
·
ينطق
بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية. ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت
عليها وإلا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه
موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. وتحفظ هذه
المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام
نسخة الحكم الأصلية. ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة
أول درجة بإجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم
مذكرة بدفاعه. ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفوذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم
الفقرة السابقة.
·
احكام
محكمة التمييز الكويتية
·
قررت
محكمة التمييز
·
حكم
قصور في التسبيب. بطلان بطلان الأحكام.
·
القصور
في أسباب الحكم الواقعية والقانونية. ماهية كل منهما. وما يترتب عليهما في بطلان.
·
الطعن
رقم 17 لسنة 1996 بتاريخ : 1996/09/23 و الدائرة : العمالية
· عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة
انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في
الحكم القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه. ما يعتور أسبابه
القانونية. لا يؤدي إلى ذلك.
·
الطعن
رقم 102 لسنة 1997 بتاريخ : 1998/06/08 و الدائرة : العمالية
·
الفرق
بين بطلان الاحكام وانعدامها
·
اولا
انعدام الحكم
· إنعدام الحكم لا يكون إلا إذا فقد ركناً
أساسياً من أركان إنعقاده والذي من شأنه أن يفقدهُ أو يُنقِصَ من صفته أو طبيعته
كحكم قضائي، وإن أركان الحكم الأساسية وفق ما أورده الدكتور أحمد أبو الوفا في
الصفحات 511 – 512 من مؤلفه نظرية الدفوع
في قانون المرافعات هي:
·
1-
أن يكون صارداً عن جهة قضائية مختصة، وممن يملك ولاية القضاء.
·
2-
أن يكون صاداراً من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
·
3-
أن يكون صادراً في خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي.
·
4-
أن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية.
· وعليه فإذا فقد الحكم ركناً أساسياً من
أركان إنعقاده المذكورة أعلاه بات والحال هذه معدوماً، وفي هذا يقول المرحوم
الأستاذ "محمد فهر شقفة" في الصفحة (74) من مؤلفه "إنعدام الحكم
القضائي" ما يلي:
· ((إذا فقد الحكم ركناً أساسياً من أركانه
فنحن أمام حكم معدوم، ومن أركانه الأساسية أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة
وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة قائمة بين طرفين
تتوافر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته
الأساسية)).
·
وهذا
ما استقر عليه إجتهاد محكمة النقض،
واجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض من أن:
· *- إن أسباب إنعدام الأحكام القضائية هي
حالات تعتور هذه الأحكام في أركانها فتؤدي إلى خلل في ركن أو أكثر منها مما يُفقد
الحكم القضائي صفته كحكم ويجعله معدوماً لاتعدام إنعقاده أساساً.
· *- إن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد
أجملت في قرارها رقم /114/ أساس /110/ تاريخ 1999/4/19 أركان الحكم القضائي فقالت أنها ثلاث هي:
·
1)-
أن يصدر الحكم عن محكمة تتبع جهة قضائية.
· 2)- أن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في
خصومة صحيحة بين طرفين توافرت لديهما أهلية التقاضي.
·
3)-
أن يكون مكتوباً ومتضمناً بياناته الأساسية.
· محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية أساس
/1456/ قرار /1353/ تاريخ (2015/12/22) منشور في مجلة المحامون لعام 2017 ص 348.
· القاعدة القانونية لتقرير إنعدام الحكم هو أنه إذا فقد ركناً من أركانه الأساسية عُدَّ معدوماً وحتى تتوافر في الحكم أركانه الأساسية يتعين أن يكون صادراً عن الجهة القضائية المختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية.
· محكمة النقض/ الهيئة العامة قرار /34/
أساس /3/ تاريخ (1992/10/7) منشور في الصفحة 796 من مجلة المحامون لعـ1992ـام
· أركان الحكم الأساسية تتضمن أن يكون الحكم صادراً عن الجهة القضائية المختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية.
· محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية-
العقارية ب أساس 183 قرار 723 تاريخ (2017/5/22)- غير منشور.
· · ومن الأمثلة عن الأحكام المعدومة لكونها قد فقدت ركناً جوهرياً من أركان إنعقادها ما يلي:
· 1- الحكم الصادر على من توفى قبل رفع
الدعوى عليه هو حكم معدوم- محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية قرار /312/ أساس
/405/ تاريخ (1995/3/19) - مجلة المحامون لعـ1998ـام ص 752.
· 2- إن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره
باسم الشعب العربي في سورية يحط به إلى درك الانعدام – محكمة الاستئناف المدنية
الأولى بدمشق قرار /209/ أساس تنفيذي /261/ تاريخ (1998/3/13) – مجلة المحامون
لعـ1988ـام ص 309.
· 3- إن الحكم الذي اقترنت مسودته بتوقيع
رئيس المحكمة وأحد المستشارين فقط دون الآخر يعتبر معدوماً ولا كيان له- محكمة
النقض الغرفة المدنية الأولى قرار /1108/ أساس /1198/ تاريخ (1975/12/2)- مجلة المحامون لعـ1976ـام ص
117.
· 4- اشتراك القاضي الذي أصدر قراراً
بالمرحلة البدائية، بإصدار الحكم بالدرجة الثانية يشكل خللاً في صحة تشكيل
المحكمة: إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز اشتراك القاضي الذي اشترك
في إصدار قرارات بالمرحلة البدائية، بإصدار الحكم بالدرجة الثانية، لما لهذا من
تعارض ومبدأ ضمان الحياد للقاضي في النظر في الدعوى فيما إذا سبق له النظر فيها،
وبالتالي تقرير عدم صحة تشكيل المحكمة-
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية قرار /1055/ أساس /1430/ تاريخ (2000/7/30) - مجلة المحامون لعـ2001ـام ص
884.
· 5- شرط التحكيم يُفقِد قاضي الحكم ولايته
بنظر الدعوى: يترتب على قيام الاتفاق على التحكيم قبل إقامة الدعوى وتمسك الخصم
بشرط التحكيم، قبول الدفع بعدم قبولها وإلغاء التدابير المتخذة، لانعدام الصلاحية بالإجراء تبعاً لانعدام
الصلاحية بالموضوع- محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة قرار /23/ أساس/358/ تاريخ
(1998/1/28) -مجلة المحامون لعـ2000ـام ص 302.
· 6- صدور الحكم دون خصومة أي إنعدام أحد
أركانه الأساسية فتجعله والعدم سواء- محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
قرار/733/أساس/58/تاريخ (1996/5/26) منشور في الصفحة 893 من الجزء الأول من موسوعة
القضاء المدني الجديد للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني.
· 7- الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ
استدعاؤها إلى المدعى عليه يعتبر معدوماً لأن الخصومة لا بد منها في الدعوى- محكمة
النقض الغرفة المدنية الأولى قرار /422/ أساس /405/ تاريخ (2000/11/21) منشور في
الصفحة 893 من المرجع السابق، ومثله القرار رقم 431 أساس 417 الصادر عن الغرفة
الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ (2018/5/22) المنشور في الصفحة 377 من مجلة
المحامون لعام 2018.
· 8- أهليه الخصوم: إن المحجور عليه غير أهل للادعاء بطلب رفع
الحجر عن نفسه،وكان على المحكمة تعيين قيم مؤقت عليه من أجل ممارسة الادعاء بطلب
رفع الحجر-محكمة النقض الغرفة الشرعية قرار/582/أساس/720/تاريخ (1975/11/5) -مجلة
المحامون لعـ1976ـام ص 141.
· 9- صدور الحكم عن محكمة غير مختصة ولائياً
بنظر الدعوى: إذا كان القرار المطروح للتنفيذ صادراً عن محكمة غير مختصة ولائياً
فهو قرار معدوم غير قابل للتنفيذ ولرئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف من بعده إثارة
ذلك والامتناع عن التنفيذ- مخاصمة أساس 1183 قرار 288 تاريخ (2012/3/27) منشور في
الصفحة 206 من مجموعة أحكام النقض في القضايا التنفيذية من الجزء التاسع من
المجموعة القضائية المدنية للأستاذ عبد القادر جار الله الألوسي، كما جاء أيضاً
ضمن الفقرة (ب) من مطالعة إدارة التشريع في وزارة العدل المؤرخة في 1959/12/23
المنشورة في الصفحة 97 من العدد العاشر من مجلة القانون لعام 1960 ما يلي: ((إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون
معدوماً لا وجود قانوني له Inexistant، وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة غير
قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه تعتبر كذلك بدون حاجة للطعن
فيه، وتقام الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة، وإذا كان الحكم المذكور
موضع تنفيذ فتقرر المحكمة وقف تنفيذه، وتعلن أن الحكم المذكور معدوم )).
· 10- صدور الحكم عن قاضي بعد أن صدر القرار
بنقله: من عناصر تعريف الحكم السليم أن يصدر الحكم عن قاضِ فرد أو من قضاة جماعة
شكلت هيئتها بصورة سليمة، والحالة العكسية تكون عندما يصدر الحكم عن شخص لا يعتبر
قاضياً أو زالت عنه ولاية القضاء، إن صدور الحكم المطعون فيه عن قاضٍ بعد أن صدر
القرار بنقله يجعل الحكم باطلاً وهذا من متعلقات النظام العام- محكمة النقض الغرفة
المدنية الإيجارية (ب) أساس 401 قرار 504 تاريخ 2016/5/2- مجلة المحامون لعام 2016
ص 662، وبرأي المتواضع فإن الحكم معدوم وليس بباطل.
·
والخلاصة،،،
فإنه كلما كان العيب الذي شاب الحكم مُعدِماً لركن من أركان إنعقاده الأساسية فنحن
أمام حكم معدوم، لكونه قد أفقدهُ وأنقصَ من طبيعته كحكم.
·
ثانيا
: بطلان الحكم
· حالات البطلان فهي لا تعدو عن كونها مجرد
عيوب تعتري الحكم إلا أنه ليس من شأنها أن تفقدهُ من طبيعته كحكم ولا تمتد إلى
أركان انعقاده وكيانه، فقد جاء في قرار الغرفة المدنية لدى الهيئة العامة لمحكمة
النقض رقم /280/ أساس /797/ تاريخ (2001/10/22)
المنشور في الصفحة 107-115 من كتاب إنعدام الحكم القضائي للمرحوم الأستاذ
محمد فهر شقفة، والصفحة 135 من مجلة القانون لعام 2001 ما يلي:
· للتفريق
بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد أولاً من التعريف بالحكم الصحيح والذي
استقرت أحكام الفقه والاجتهاد على أن الحكم السليم إنما هو القرار الصادر عن محكمة
مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رُفِعَت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواءً كان
صادراً في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ولمعرفة متى يكون الحكم
باطلاً ومتى يكون معدوماً لابد من الإشارة إلى أن التفريق بين هذين الحكمين ليس من
هنَّات الأمور بل إنها تدق في كثير من الآحيان ومن هنا احتدم الجدل والخلاف بصدده
في ساحات المحاكم وكُتب الفقهاء ولكن يمكن القول على أنه كلما كان العيب الذي شاب
الحُكم معدماً لركن من أركانه الجوهرية فنحن أمام حكم معدوم لا باطل، بمعنى أن
حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تُفقدهُ طبيعته كحكم
لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه أما
حالات الانعدام فهي أعنف من هذا وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات لا تقتصر
على تعيب الحكم بل تعدم أحد أركانه)).
·
ومن
أمثلة العيوب التي يمكن أن تعتري الأحكام:
· 1- يقتضي المناداة على الخصم ووكيله تحت
طائلة اعتبار إجراءات تثبيت الغياب باطلة- محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
أساس عقاري 61 قرار 43 تاريخ 1977/2/28- مجلة المحامون لعام 1977 ص 61.
· 2- يجب عدم كتابة القرارات الإعدادية على
مصنف الدعوى وإنما كتابتها على محاضر جلسات المحاكمة وتلاوتها في جلسة المحاكمة
بشكل علني، وخلاف ذلك يشكل خللاً في إجراءات جلسات المحاكمة ويورثها البطلان
/تعميم وزارة العدل رقم 24 تاريخ 2015/7/15- محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
أساس 180 قرار 131 تاريخ 2017/2/12- مجلة المحامون لعام 2018 ص 321.
· 3- حتى يكون المجلس العائلي صحيحاً
ومقبولاً ومحققاً للغاية منه لا بد من إبلاغ الزوجين موعد إنعقاده، فإذا لم يجر
ذلك فإن إنعقاده يقع باطلاً ومخالفاً للنظام العام، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي-
محكمة النقض الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 160 تاريخ 2018/2/26- مجلة المحامون
لعام 2018 ص 367.
· 4- لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة
عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده لأن ذلك يرتب بطلان في الإجراءات-
محكمة النقض- الدائرة الجزائية- الغرفة الجنحية الرابعة أساس 975 قرار 155 تاريخ
2016/2/29 – غير منشور.
· 5- إن إصدار القرار قبل تاريخ موعد
الجلسة، وإن الخلل الكبير في عدم فتح جلسة المحاكمة لبيان فيما تم فيها وبيان اسم
الهيئة التي حضرت تلك الجلسة، كل ذلك يؤدي إلى بطلان كل الإجراءات وهذا البطلان
ينسحب إلى الحكم أيضاً- محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية أساس 1681 قرار 632
تاريخ 2002/5/13- مجلة المحامون لعام 2005 ص 295.
· 6- بالرجوع إلى جلسة إصدار الحكم فإنه
تبين من محضر المحاكمة عدم ذكر أسماء القضاة وتاريخ فتح الجلسة وساعة فتحها، إن
ذلك الإجراء يورث الخلل في الإجراءات وهي إجراءات باطلة وإن استناد الحكم على
إجراء باطل يوجب نقضه- محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية أساس 1048 قرار 482
تاريخ (2002/4/29)- مجلة المحامون لعام 2005 ص 887.
· 7- إذا كانت ضبوط جلسات المحاكمة لم
يوقعها رئيس المحكمة فإن هذا يشكل خللاً في إجراءات الجلسة- محكمة النقض الغرفة
المدنية الثانية أساس 1089 قرار 1123 تاريخ (2004/7/18)- مجلة المحامون لعام 2005
ص 908.
· 8- أوجبت المادة 199 من قانون الأصول أن
يكون القضاة الذين اشتركوا بالمداولة والمناقشة حاضرين تلاوة الحكم، وهذا ما استقر
عليه الاجتهاد- محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية أساس 181 قرار 160 تاريخ
(2005/2/27)- مجلة المحامون لعام 2005 ص 1094.
· 9- التباين الواقع بين تاريخ جلسة إصدار
الحكم وتاريخ الحكم يورث خللاً في الإجراءات ويجعل الحكم باطلاً- محكمة النقض
الغرفة المدنية الثانية أساس 1435 قرار 979 تاريخ 2000/6/19- مجلة المحامون لعام
2007 ص 379.
· وعليه،،،فإذا كان الحكم القضائي قد استوفى أركان
إنعقاده الأساسية، إلا أنه أصيب بعيب البطلان في الإجراء أو في تفسير القانون
وتأويله أو في تكييف الدعوى أو شرح وتفصيل الوقائع واستخلاص النتائج فيها فإن هذه
العيوب ليس من شأنها أن تُفقِدَهُ كيانه وطبيعته ووظيفته كحكم قضائي لكونها لم تمتد إلى أركان إنعقاده الجوهرية
وكيانه كحكم، ويعدُ الحكم والحال هذه قائماً ومرتباً لكامل آثاره القانونية حتى
يُحكمَ ببطلانه بطريق الطعن المناسب، فقد جاء في قرار الغرفة المدنية لدى الهيئة
العامة لمحكمة النقض رقم /280/ أساس /797/ تاريخ (2001/10/22) المنشور في الصفحة
107-115 من كتاب إنعدام الحكم القضائي للمرحوم الأستاذ محمد فهر شقفة والصفحة 135
من مجلة القانون لعام 2001ما يلي: }إن الحكم الباطل يُعد قائماً مرتباً كل آثاره
القانونية حتى يُحكَم ببطلانه ولا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب{.
· إلا أنه يجب التمسك بالبطلان في صحيفة
الطعن تحت طائلة سقوط الحَقّ به }يتعين التمسك ببطلان الحكم أو ببطلان الإجراء
الذي بني عليه الإجراء... قرار الغرفة المدنية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم
/280/ أساس /797/ تاريخ 2001/10/22 {.
·
كما
أنه تزولُ حالة البطلان بأحد أمرين:
· الأول: }بالرد عليه بما يفيد اعتباره
صحيحاً... قرار الغرفة المدنية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /280/ أساس
/797/ تاريخ 2001/10/22 {.
· الثاني: انبرام الحكم ......وهذا موضوع
مناقشتنا ومخالفتنا لما ذهب إليه مقام المحكمة الإدارية العليا الموقرة ضمن الحالة
السادسة الواردة في قرارها المذكور في مقدمة هذا المقال.
· إنه وبمجرد أن أضحى الحكم قطعياً فقد حاز
حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على
خطأ في تطبيق القانون أو حتى لو كان مخالفاً للنظام العام أكرر أو حتى ولو كان
مخالفاً للنظام العام، ويُمتنع على الخصوم والحال هذه في الدعوى التي صدر وانبرم
فيها ذلك الحكم العودة مجدداً إلى المناقشة في المسألة التي فَصَلَ بها ولو بأدلة
جديدة أو بواقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحث الحكم فيها منعاً من النيل من
حجية الأحكام من جهة ولأن الإنبرام بغطي كافة ما شاب الحكم من عيوب البطلان أو
مخالفة للنظام العام، وإن ما تم ذكرهُ هو قاعدة ومبدأ سار عليه اجتهاد الهيئة
العامة لدى محكمة النقض في العديد من قراراتها، نذكر منها:
· إن الأحكام القطعية حجة بما فصلت فيه من
حقوق، تلك الحقوق التي تعني موضوع الدعوى الأصلية، فلا يجوز إذن الادعاء ضد حكم له
قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحَقّ- الهيئة العامة لمحكمة التمييز السورية
أساس حقوق 157 قرار 247 تاريخ 1957/4/24 – مجلة نقابة المحامين بدمشق لعام 1957
العدد الرابع ص 147.
· صدور الحكم مبرماً يغطي ما قد شابه من
عيوب وإجراءات في الشكل أو الموضوع ويرتب حجية مطلقة حتى لو اشتمل على خطأ في
تطبيق القانون أو بمخالفته للنظام العام، حسب الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة
النقض- محكمة النقض- الهيئة العامة- أساس /478/ قرار /546/ تاريخ (2002/12/19) -
مجلة المحامون لعام 2005 ص 458.
· صدور الحكم بالصيغة المبرمة يغطي ما شابه
من عيوب وأخطاء موضوعية ويسدل الستار عليها مهما كانت تلك العيوب، لأن الحكم
القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو
مخالفة للنظام العام- محكمة النقض- الهيئة العامة- أساس /1127/ قرار /460/ تاريخ
(2002/11/4) – مجلة المحامون لعام 2004 ص 255.
· إن القرار المذكور قد صدر بصفة مبرمة ومن
غير الجائز قانوناً إعادة طرح الموضوع ثانيةً إحتراماً لحجية الأمر المقضي به
باعتبار أن الاجتهاد استقر على أن الحكم المبرم يغطي ما قد شابه من عيوب وإن الحكم
القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع
أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام (هيئة عامة
رقم 25 لعام 1978)- محكمة النقض- الهيئة العامة أساس /796/ قرار /4/ تاريخ
(2012/1/22) - محامون لعـ2015ـام ص 522
· الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به
حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون،
حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام، ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها
العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق
إثارتها أو أثيرت ولم يبحث الحكم الصادر فيها لأن الإنبرام يغطي كل بطلان- غرفة
الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض أساس /439/ قرار /96/ تاريخ (2015/10/13)
منشور في الصفحة 20 من الجزء الأول من المجموعة الماسية الصادر عن الهيئة العامة
لمحكمة النقض السورية- إصدار وزارة العدل وإعداد المعهد العالي للقضاء..
· فعلى سبيل المثال، فإنه من المقرر قانوناً
أنه لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم
يقدم كفالة الادعاء طبقاً لما نصت عليه الفقرة /ج/ من المادة (12) من قانون أصول
المحاكمات الحالي والتي كانت ضمن المادة (11) من قانون أصول المحاكمات السابق، إلا
أن قبول دعواه دون تأمينه للكفالة أو دون تكليفه بها، وانبرام الحكم الصادر بها وتمتعه بحجية الأمر المقضي
به من شأنه أن يمنع إثارة موضوع الكفالة احتراماً لحجية الحكم القطعي، فقد جاء في
قرار لمحكمة النقض ما يلي:
· إن قبول دعوى الأجنبي في جميع مراحل
المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لأداء كفالة الادعاء،
يجعل موضوع الكفالة من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية فلا يجوز
إثارته مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص- محكمة النقض
الغرفة العمالية الثانية أساس 40 قرار 589 تاريخ (1978/6/10) - محامون لعام 1978 ص 357.
· كما أنه إذا سبق للمحكمة وأن قضت ضمن
منطوق حكمها بتثبيت عقد البيع وصحته واكتسب قرارها القاضي بذلك للدرجة القطعية
وحاز حجية الأمر المقضي يه فإنه يمتنع على
الخصوم بعد ذلك إقامة الدعوى مجدداً بطلب بطلان البيع لأي سبب من أسباب البطلان
مهما كان بما في ذلك مخالفة البيع للنظام العام احتراماً لحجية الأمر المقضي به،
فقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
·
ما
دامت المحكمة قد حكمت بتثبيت البيع وجرى تثبيت ذلك في منطوق الحكم، فإن هذا
المنطوق الصريح يتضمن قضاءً ضمنياً بصحة عقد البيع، ويمتنع على الخصوم بعد ذلك
التمسك ببطلان البيع في دعوى جديدة، ذلك أن الحكم بصحة البيع ونفاذه وتسجيله تمنع
من أن يثار فيها كل أسباب البطلان لهذا البيع، وعلى ذلك إذا فات الطاعن إبداء أي
سبب من أسباب البطلان كان باستطاعته إبداءه في تلك الدعوى، ثم حُكِمَ بتثبيت البيع
فإنه لم يعد له حَقّ في إثارة البطلان بدعوى جديدة ولأي سبب من الأسباب، وذلك لأن
الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو
الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام وفق
ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم /25/ لعام 1978،
وبالتالي يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في
المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو بواقعة لم يسبق إثارتها ومثله قرار نقض
621 أساس 1151 تاريخ 2000/4/24 والقرار رقم 1572 أساس 1391 تاريخ 2000/11/5- محكمة
النقض الغرفة المدنية الثانية قرار 1508 أساس 2123 تاريخ 2000/10/23 منشور في
موسوعة القضاء المدني الجديد للمحامي الدكتور محمد أديب الحسين ج1 ص 873.
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق