12/27/2020

حكم نقض حديث بالبراءة فى جناية تزوير فى محررات رسمية

حكم نقض حديث بالبراءة فى جناية تزوير فى محررات رسمية

    

                    بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن حكم نقض حديث بالبراءة فى جناية تزوير فى محررات رسمية

·       باسم الشعب

·       محكمه النقض

·       الدائرةالجنائية الثلاثاء

·       المؤلفه برئاسه السيد المستشار /  نائب المحكمه

·       وعضويه السادة المستشارين /

·       و نواب رئيس المحكمه

·       وحضور رئيس النيابه العامه لدى محكمه النقض

·       وأمين السر /

·       في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجه سنه 1425 ه الموافق  يناير سنه  م

·      أصدرت الحكم الاتى

·   فى الطعن المقيدفى جدول النيابه برقم 47231 لسنه 2003 وبجدول المحكمه برقم47231 لسنه 73 القضائيه

·       المرفوع من

·       فوزى السيد على محكوم عليه

·       ضد

·       النيابه العامه

·       الوقائع

·   اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 206888 لسنه 2001مدينه نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنه 2001 شرق القاهرة انه فى خلال أعوام من سنه 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينه نصر – محافظه القاهرة

·   أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فىتزوير محررات رسميه وهى

·   1 - توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصرونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيه سالفه الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·   2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقة وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات

·   3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·   4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء العقارات انفه البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات

·   5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·   ثانيا :- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·       وأحالته إلى محكمه جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا لقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله

·   والمحكمه المذكورة قضت حضوريا فى 15 من يناير سنه 2002 عملا بالمواد40 / ثانيا وثالثا, 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30من القانون ذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة

·   فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763 لسنه 72 قضائيه ومحكمه النقض قضت بجلسه 23 من ديسمبر سنه 2002 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمه الإعادة ( بهيئة مغايرة ) عدلت وصف الاتهام إلى ان المتهم فى الفترة من 15 من يوليه وسنه 1985 وحتى 28 من ديسمبر سنه 1993 بدائرة قسم مدينه نصر محافظه القاهرة

·   اولا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرررسمى هوالتوكيل الخاص المنسوب صدورة الى شوقى ميخائيل حنين بطريقي الاصطناع بأن اتفق معه على إعدادة على غرار التوكيلات الصحيحه وضمنه تفويض الشخص انف الذكر له فى اتخاذ الأعمال والإجراءات المبينه تفصيلا وساعدة بأنه أمدة ببيانات الشخصيه للمذكورفاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه توقيعات وأختام مزورة نسبها زورا للموكل انف الذكر والموظف المختص بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأموريه الشهر العقاري بالزيتون نسب اليه والى تلك المأموريه التصديق عليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنه 1985 فى 15 من يوليه سنه 1985 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة

·   ثانيا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق مع موظفين مجهولين بحي مدينه نصر على تزوير محررات رسميه وهى طلبات استخراج ترخيص البناءالنموذج 184 إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص ( نموذج 2 بناء – تعليه – ترميم ) المقدمه بأسماء كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد محمد عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتة ميخائيل وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع توقيعات مزورة على تلك الطلبات نسبها زورا للمذكورين وتقديمها لهم وقبولهم لها باعتبارها مقدمه منهم للتصديق علىذلك بقصد استعمالها فيما أعدت له وهو استخراج تراخيص الأبناء باسم من زورتإمضاءاتهم المذكورين وتعديل تلك الرخص وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق

·   ثالثا : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقىالاتفاق والمساعدة معموظف عام مجهول بمرفق مياة القاهرة فرع مدينه نصر فى تزوير محررين رسميين هما عقدىالتوريد المياة رقما 178302 فى 30 مايو سنه 1990 باسم هيام احمد محمد يونس و187350فى 10 من يوليه سنه1990 باسم ذكى محمد عثمان مسعود بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه بأن اتفق معه على إصدار هذين العقدين باسمهماباعتبارهما مالكين لقطعتي الأرض الفضاء رقمي ا5 بلوك 127 بذات المنطقه وانهما تعاقدا مع المرفق على توريد مياةالشرب لهاتين القطعتين وامدة ببياناتها الشخصيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة

·   رابعا:- استعمل المحررات المزورة المبينه بالتهمتين الأخيرتين مععلمه بتزويرها ثم قضت حضوريا فى 30 يونيو سنه 2003 عملا بالمواد 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المضبوطة بمقتضى المادة 30/1 من قانونالعقوبات

·   فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانيه – فى 30 أغسطس سنه 2003 وقدمت ست مذكرات بأسباب الطعن 0

·                  المحكمه

·   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعدالمداوله قانونا

·   من حيث ان هذة المحكمه قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسه لنظر الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959

·   من حيث ان النيابه العامه اتهمت فوزى السيداحمد على بأنه فى خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1992 بدائرة قسم مدينه نصرمحافظه القاهرة

·   اولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيقالزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدةبأن أمدة بالبيانات الشخصيه لأنف الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة علىالنحو المبين بالتحقيقات

·   2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصةالمذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·   3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورةواقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماءالملاك السابقين للعقارات ا انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكرفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·   4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء العقارات انفه البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدةعلى النحو المبين بالتحقيقات

·   5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عنالعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماءالملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·   ثانيا:- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورةموضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

·       وطالبت عقابه بالمواد 30/ 1 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات

·   وقد ركنت سلطه الاتهام فى إثبات الاتهامات السالفة الى أقوال الشهود شوقى ميخائيل حنين واحمد محمد أبو زيد والسيدعبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بتحقيقات النيابه العامه وتقرير الإدارة المركذيه لابحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعى وإفادة الشهر العقارى وتحريات الرائد علاء الدين جودة بمباحث الاموال العامه وايمن سالم احمد عضو هيئه الرقابه الاداريه

·   فقد شهد ( شوقى ميخائيل حنين ) انه باع قطعه ارض رقم 1 بلوك 812 المنطقه السادسه بمدينه نصر للمتهم بموجب عقدبيع إبتدائى أصدر له التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام توثيق مصر الجديدة فى 9من أغسطس سنه 1982 يبيح له التسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيل رقم 604271 ب ( رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون وان التوقيع المنسوب اليه على ذلك التوكيل مزور عليه.

·   كما شهد كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد يحي عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتةميخائيل ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بأنهم باعو ا للمتهم او لاخرين قطع الاراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى واصدروا لهم توكيلات رسميه تبيح لهم حق التصرف فى تلك العقارات واتخاذ ‘إجراءات التسجيل ونفى كل منهم تقديمه طلب بإمدادها بالمياه او توقيعه على مثل تلك الطلبات

·   واثبت تقرير قسم الابحاث التزييف والتزوير أن توقيعات الأشخاص المنسوب أليهم التقدم بطلبات التراخيص او إمداد العقارات بالمياة وكذا التوكيل 604271 ب رقم 7809 لسنه 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وان التوقيع على التوكيل المشار اليه وباقى الاوراق ليست للمتهم

·   وشهد كلا من ايمن سالم احمد عضوهيئه الرقابه الاداريه والرائد علاء الدين جودة ان تحرياتهما وان دلت على ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد من تزوير هذة الاوراق الا أنها لم تتوصل الى مرتكب التزوير فى هذة الاوراق

·   ومن حيث ان الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءته استنادا الى انتفاء مصلحته فى تزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل سليم يحمل رقم 5012 لسنه 92 رسمي عام مصر الجديدة من ذات المجني عليه يخوله جميع الصلاحيات وقدم مذكرة بدفاعه

·   وحيث ان هذة المحكمه تجد لزاما عليها ان تشيربداية الى أنها مقيدة بالنظر فى موضوع الاتهامات المعروضة عليها والتي ستقول كلمتها فيها دون التى قضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقه وهى التهم الخاصة بالاشتراك فى تزوير الترخيص رقم 218/1984 وطلب الحصول عليه وكذا عقد توريد المياة رقم 188653

·       وأخيرا تهمه إستعمال التوكيل موضوع التهمه الاولى إعمالا لمبدأ لايضار طاعن بطعنه

·   وحيث انه عن التهمه الاولى والخاصه بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم 7809لسنه 1985توثيق الزيتون فأن الاوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على اشتراك المتهم فى تزوير واصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول على نفى توقيعه على ذلك التوكيل وانه مزور عليه

·   واقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصرالجديدة للمتهم ولدى إطلاع المحكمه على التوكيل الأخير تبين انه يحمل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصر الجديدة صادر من شوقى ميخائيل حنين للمتهم يخوله فيه التصرف فى قطعه الأرض رقم (1) بلوك (8) المنطقه السادسه ،،بمدينه نصر بالبيع له وللغيروإستحراج رخصه البناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع ادارتى المياة والكهرباء ومع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع على الاوراق والمستندات الخاصه بذلك وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .....بما تنتفي معه مصلحه المتهم فى تزويرالتوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل صحيح وسليم وصادر من الشاهد الأول يخوله فيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها فى المزور. ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات الشرطه والرقابه الاداريه من ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد الوحيد من تزويرالتوكيل فأنه وبفرض صحه ذلك فأن المصلحه لاتكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر فى قضاءالمحكمه ان مجرد  ضبط الورقه المزورة او التمسك بها او وجود مصلحه للمتهم فىتزويرها لاتكفى مجردة فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى اوشريك او علمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه او بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته اليه وكانت الاوراق قد خلت من دليل يقينى على ان المتهم قد ارتكب التزوير فى التوكيل المشاراليه ولم يرد بالتقرير الفنى المقدم فى هذة الدعوى انه هو الذى ارتكب التزوير وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الى القرائن ان تكون هذة القرائن منصبه على واقعه التحريض او الاتفاق او المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لأتحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر ان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين والواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعه وتحرياتهما فهي سياق الدليل على الاتهام المسند الى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فأنها لاتكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند اليه بشأن التهمه الاولى

·   يضاف الى ما تقدم ان جميع الاوراق والركام والأكوام من المستندات وفقا لما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم او بحي مدينه نصر ) ظلت فى حوزة الرقابه الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفه النيابة العامه لما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائية بمايسمح بامتداد يد العبث اليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب او لأخربما لاتطمئن معه المحكمه ويخالجها الشك فى نسبه تزوير التوكيل المشار اليه للمتهم وتضحى الاوراق على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته

·   وحيث انه عن باقى الاتهامات المسندة الى المتهم وهى التزوير فى د طلبات الترخيص وتعديلها وتوصيل المياة لبعض العقارات والتى جرى التغيير فيها فى اسم مالك العقار

·   فلما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى شأن التزوير وان لم يرد تعريفا محددا للمحرر – رسميا كان ام عرفيا – الا انه اشترط صراحه للعقاب على تغيير الحقيقه ان يقع فى محرر وان يكون تغييرالحقيقه فى بيان مما اعد المحرر لإثباته فالمحرر محل الجريمة جريمة التزوير هوالمحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا ولا تكتمل أركانه الا إذاكان تغيير الحقيقه قد وقع فى بيان اعد المحرر لإثباته

·   وكان من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا. فهو إذ إما تعلق إذا ما كان هذا البيان لايعدوا ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب او كان ضربا من ضروب الدفاع التى يلجأ اليهاالخصوم فهو بهذة المثابه يكون البيان الخاص بمالك العقار فى الطلبات المقدمه لحى ( مدينه نصر ) ومرفق مياة القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء او توصيل المياة لتلك العقارات هو ما تصدق عليه هذة الأوصاف وكان ما نسب الى المتهم الاشتراك فيه – على ما يبين من الاوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم المالك الحقيقي لتلك العقارات وكانت هذة الطلبات لم تعد لإثبات ملكيه العقارات فأن بيان مالك العقار على هذة الصورة ليس من البيانات الجوهريه اللازمه لإصدار الترخيص بالبناء اوالموافقة على توصيل المياة اليها وان صدورها او الموافقة عليها لا يتوقف على صفه اواسم مقدمها بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونيه والمواصفات الفنيه المتصله بالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه اعمال البناء واخصها المادة السادسه منه هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فأن هذة الطلبات تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجته ويؤكد ذلك ان المشرع عندما تطلب توقيع المالك على مثل هذة الطلبات نص على ذلك صراحه فى الفقرة الثانيه من المادة الخامسه من ذات القانون سالف الذكر إذ أوجب ان يكون طلب التصريح بالترخيص بالتصريح فى اعمال الهدم موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونا ولم يتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص بالبناء او تعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرةالثانيه من المادة السادسه من ذات القانون والتى جرت على انه فى جميع الأحوال لايترتب على الترخيص او تجديدة اى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقه بهذة الارض

·   لماكان ذلك وكان ما نسب الى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات الحصول على الترخيص اوتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو ان يكون من قبيل (الإقرارات الفردية ) بما ينحسرعنها وصف التزوير وكانت تلك الأفعال لا تندرج تحت اى نص عقابي أخر وتضحى بمنأى عن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبه اليه مع مصادرة المحررات المزورة عملا بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات

·      فلهذه الأسباب

·   حكمت المحكمه حضوريا ببراءة المتهم عما هو منسوب اليه ومصادرة التوكيل رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمه الاولى

·      احكام نقض فى التزوير

·   - من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .

·        الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

·   - ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .

·        الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

·   - ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .

·        الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

·   العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .

·        جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

·    ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .

·        جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

·   -ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .

·        جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

·   - مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .

·        جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

·   - متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

·   - اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .

·        الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181

·        والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

·   لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .

·       الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

·   لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .

        الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .

·   من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .

·   لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .

         طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988

·   اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .

        ( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )

·   لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .

     ( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )

·   من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا

    ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .

·   تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

    ( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )

·   لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .

 ( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )

·   ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .

 ( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )

·   وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .

 ( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)

·   وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا

( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )

·       فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .

( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )

·   اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .

·       ( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )

·   لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

·( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )

·   من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له

·       ( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )

        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...