11/19/2020

هل التعليق على أحكام القضاء يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟

هل التعليق على أحكام القضاء يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟

       

                

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى   ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / طلب عدم ذكراسمه  – من الكويت - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة هل التعليق على أحكام القضاء يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟

  الاجابة

·     اولا : أنه لا يجوز بأي حال أن يتضمن التعليق على أحكام القضاء الطعن في نزاهة القضاء أو استقلاله أو نزاهة القضاة واستقلالهم أو التجريح الشخصي لهم، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون ، لما يترتب عليها من أضرار ومخاطر في إسقاط هيبة القضاء في النفوس، والتحريض على عدم الامتثال لأحكامه، مما يؤدي بالناس إلى الفوضى واختلال الأمن.

·     ثانيا : لا يجوز التعليق على القضايا أثناء نظرها تحسباً للتأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فيها، أما بعد انتهاء الفصل فى الدعوى وصدور حكم يجوز انتقاد الحكم

·      الاساس القانونى لحق انتقاد الاحكام القضائية

·       نص المادة رقم 72 من الدستور المصرى  والتى تقول:

·       ( تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب)

·           ويستمد الحق في نقد أحكام القضاء من مبادئ دستورية ثلاثة هي:

·       1- مبدأ علانية الجلسات.

·       2- مبدأ أن الأمة مصدر السلطات.

·       3- حرية الرأي وحرية التعبير.

·       وفي تفصيل ذلك نورد ما يلي:

·       أولاً: مبدأ علانية الجلسات

·   يستمد حق نقد الأحكام القضائية أساسه الدستوري الأول من مبدأ علانية الجلسات الذي تقرره الدساتير في أغلب الدول الديمقراطية وتقرره قوانين دول أخرى لتخضع المحاكمات القضائية لرقابة الرأي العام من خلال تتبع إجراءات المحاكمة للتحقق من توافر حقوق الدفاع للمتهمين وإلى أن يصدر الحكم.

·   بل إن هذا الحق يتعدى حدود الدولة فلا يقتصر الأمر على نشر إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة فيها ونقدها في صحفها المحلية، بل يمتد النقد إلى الصحافة العالمية وهيئات وجمعيات حقوق الإنسان.

·  ويكمّل المبدأ الدستوري المقرر لعلانية الجلسات مبدأ آخر لا يقل عنه أهمية، وهو وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية ليخضع الحكم بدوره لرقابة الرأي العام من خلال نقده موضوعياً. ولئن كانت بعض الدساتير تستثني من مبدأ علانية الجلسات، الأحوال التي تقرر فيها المحكمة سرية الجلسات مراعاة للنظام العام والآداب العامة، كما فعل دستور مصر في المادة (169)، وكما تقرره قوانين المرافعات ومنها القانون الكويتي، فإن المبدأ القاضي بوجوب النطق بالحكم في جلسة علنية لا يرد عليه أي استثناء سواء في الدستور المصري أو الدساتير والقوانين المقارنة، لأن وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية هو مبدأ دستوري يعلو حتى على النظام العام.

·       ثانياً: الأمة مصدر السلطات جميعاً

·   أما الأساس الدستوري الثاني لحق نقد الأحكام القضائية، فهو المبدأ الدستوري القائل في بعض الدساتير بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، وفي بعضها الآخر بأن الأمة هي مصدر السلطات، فلا يجوز وفقاً لهذا المبدأ أن تكون أعمال أي سلطة بمنجاة من رقابة الشعب أو الأمة مصدر السلطات.

·   فإذا كان القضاة يطبقون القانون ولا يصنعونه، فإن القانون الذي يطبقونه والذي هو سيد الجميع في تنظيم الحياة في الجماعة، يكون محلاً للنقد العلني على صفحات الصحف وفي الكتب العلمية دون أن يعتبر ذلك إساءة للسلطة التشريعية التي أصدرته، بل إن الدساتير ذاتها، وهي أعلى مرتبة من القانون تتعرض في كثير من الدول للنقد والهجوم للمطالبة بتعديلها أو إلغائها وإصدار دستور جديد أو العودة إلى دستور سابق، بالرغم من أن الشعب نفسه غالباً ما يكون قد أقرها في استفتاء أو في جمعية تأسيسية منتخبة.

·   وخلاصة القول إنه لا توجد سلطة مهما علت مكانتها يكون عملها بمنأى عن النقد، سواء على مستوى المتخصصين أو على مستوى الرأي العام بأكمله وبكل طبقاته وفئاته ومستوياته، ذلك أن الحكم بعد صدوره يصبح في حوزة الأمة وفي ضميرها، أو كما يقول العلامة الأميركي "يتنام": "يصبح الحكم بعد صدوره ملكاً لكل إنسان من حقه أن يناقشه وينقده".

·       ثالثاً – حرية الرأي وحرية التعبير عنه

·   إن حق نقد الأحكام القضائية يستمد أساسه كذلك من الحرية التي تكفلها للأفراد الدساتير في النظم الديمقراطية، والتي تقضي بأن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها من وسائل التعبير.

·   ويضيف الدستور المصري لسنة 1971 إلى ذلك قوله "والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني (مادة 47)، كما يفرد فصلاً كاملاً للصحافة ينص فيه على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة (مادة 207).

·   وإذا كان العدل والحرية والمساواة هي مقومات أساسية للمجتمع الكويتي، فإن نقد الأحكام القضائية في إطارها يعتبر استخداماً لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الدساتير، بشرط التزام حدود النقد الموضوعي النزيه وأحكام القانون.

·       وبالتالى فالشعب هو الأصيل فى هذا الحق بحكم الدستور ونصه.

·   وقد قالت المحكمة الدستورية فى حكم شهير صدر فى 15 يونيو 1996 فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة واضحة قالت المحكمة :-

·    «لا يجوز أن يكون العمل القضائى، موطئاً لشهبة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه بعد أن صار نائياً عن الوظيفة القضائية، فالنفس لا تميل بطبيعتها إلى تخطئة عملها»

·   ام القول إنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون لا يعنى أن يصبح كل قاض أو نائب عام أو وكيل للنائب العام، مطلق اليد، يفعل أو لا يفعل، يعدل أو يظلم دون أن يكون لأحد الرجوع عليه أو تجريح عمله، بدعوى حصانته القضائية وسلطانه.

·   فالحصانة القضائية، هى مقررة لصالح العدالة وحمايتها من التدخل لتعطيلها وليست حصانة مقررة لحماية القضاة من العدالة، إذا ما خالفوا القانون والدستور

·   أما الحصانة المقررة للقضاة بعدم قابليتهم للعزل من وظائفهم فهى تحمى القضاة، وأعضاء النيابة من بطش السلطة بهم، بسبب أعمالهم، وليست مقررة أبداً لتحمى الأعضاء من عثراتهم أو انحيازهم أو إخلالهم بأحكام القانون والعدالة والمساواة (1)

 (1) https://www.aljarida.com/articles/1461972569094728400/

               الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بإن نقد الاحكام القضائية  هو أحد الضمانات التي تكفل سلامة هذه الاحكام وصحتها، فضلاً عن أن نقد الأحكام القضائية هو حق ومطلب مشروع، بشرط أن يكون النقد علمياً وموضوعياً ولا ينال من هيبة القضاة الذين أصدروا الحكم ومكانتهم

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى بالكويت /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما    يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...