9/09/2020

مشاكل عقود الهبة

 

مشاكل عقود الهبة

مقدمة

    نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من احد المتابعين لموقع (مستشارك القانونى) وهى تتلخص فى ان شخص تقدم للزواج من ابنتة ولكن ليس معه شقة  فقام هذا الرجل بالاتفاق مع هذا الشاب على ان يبحث هذا الشاب عن شقه مناسبة ويقوم الاب بدفع ثمن الشقة حتى يظهر يظهر زوج ابنته بمظهر يتناسب مع مركز عائلته وتم كتابة عقد الشقة باسم هذا الشاب ودفع الاب الفلوس للبائع بالكامل ، وتزوج الشاب بابنته هذا الاب ، وبعد فترة ثارت مشاكل بين الشاب والبنت وقام هذا الشاب بطرد زوجتة من الشقة وارسل لها ورقة الطلاق ، وهنا يسأل هذا الاب هل يستطيع استراد الشقة التى دفع ثمنها بالكامل من اموالة  الخاصة ؟؟؟؟؟؟

الاجابة :

·   ما قام به الاب اسمه فى القانون ( عقد هبة )ويمكن  لهذا الاب الكريم اقامه دعوى رجوع فى الهبة .

تعريف عقد الهبة

المادة 486 من التقنين المدني تعريفاً لعقد الهبة في العبارات الآتية :

 " الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض " .

 أركان الهبة

ما هي اركان عقد الهبة ؟

 الهبة عقد فكل عقد له أركان لا يصح إلا بها , ولذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود لتقع صحيحة خالية من عيوب الإرادة وهي :

التراضي بين طرفي عقد الهبة .

وجود محل لهذه الهبة أي تحديد شكل ونوع وطبيعة المال الذي سيمنحه الواهب للموهوب له .

السبب ويقصد به سبب منح الواهب للموهوب له هذه الهبة .

الكتابة , ويقصد بها أن يكون هناك محرر مكتوب يوضح به كافة التفاصيل المتعلقة بالواهب والموهوب له ونوع وطبيعة الهبة وكافة البيانات المتعلقة بهذا العقد , شأنه في ذلك شأن كافة العقود المتعارف عليها شرعاَ وقانوناً .

·     شروط صحة عقد الهبة

وشروط الصحة في الهبة تفترض وجود عقد وهو شأنه شأن كافة العقود يكون قابل للإبطال اذا لم تتوفر الشروط الخاصة بالعقود وهي ( الأهلية – ألا يكون العقد مشوباً بعيب مفسد للرضا كالتدليس او الإكراه او الغش – وجود شكل محدد للهبة سواء كانت مال منقول او سائل او حتى عقار )

·      الحالات التى يجوز فيها الرجوع في الهبة

·       النص القانونى

·        تنص المادة 500 من القانون المدنى بالآتى :ـ

·       1- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك .

·   2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .

·       كما تنص المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ

·       يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :

·   (ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .

·   (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير

·   (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .

·       مفاد ما سبق مايلى ان حالات الرجوع هى :

• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

• أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.

• أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

• أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

• أن يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي.

 

حالات رفض الرجوع فى الهبة

النص القانونى

كما تجرى المادة 502 من القانون المدنى بالآتى :ـ

يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية :

(ا) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .

(ب) اذا مات احد طرفى عقد الهبة .

(ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .

(د) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .

(هـ) اذا كانت الهبة لذى حرم محرم .

(و) اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى .

(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .

(ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر

 

* مفاد ما سبق ان حالات رفض الرجوع فى الهبة هى

• اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتة.

• اذا مات احد طرفي الهبة.

• اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.

• اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر.

• اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.

الآثار التي تترتب على الرجوع في الهبة:

اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها.

وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير.

·       أثارها على المتعاقدين:

 

• اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

 

·     أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير:

 

اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:

• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي.

• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع.

• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي.

الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.

احكام محكمة النقض المرتبطة بموضوع عقود الهبة

الموجز:

·       هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . حق الخاطب فى استردادها . خضوعه لاحكام الرجوع فى الهبة المقررة فى القانون المدنى .

القاعدة:

   من المقرر - فى فضاء هذه المحكمة - ان الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر - ومنها الشبكة - أبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها .

( المادة 60 إثبات ـ المادة 500 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )

( الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1083 )

الموجز:

   الهدايا التى تقدم فى فترة الخطبة هبة استردادها . شرطه . استناد الواهب الى عذر يقبله القاضى . انتهاء الحكم صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم احقيته فى الرجوع فى الهبة فيما تعلقت بها من هدايا . اعتباره الشبكة جزءا من المهر وقضاؤه بأحقيته . خطأ .

 

القاعدة:

   واذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة500 وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

( المادة 500 مدنى ، المادة 178 مرافعات )

( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص800)

الموجز:

    الرجوع فى الهبة . شرطة . م 500 مدنى الهبه لذى رحم محرم . من موانع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . أثره سريانه على هبه الوالد لولدة . عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له.

القاعدة:

   لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو أستند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذ وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، وكانت 502 من القانون ذاته قدعددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقره هـ إذا كامت الهبه لذى رحم محرم ، وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابه الرحم والمحرمية ومنها هبه الوالد لولدة إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صله الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدنى حدد الأعذار المقبوله للرجوع فى الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

( المواد 500 , 501 , 502 مدنى)

( الطعن رقم 1296 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1465)

الموجز:

الرجوع فى الهبة شرطه . م 500 مدنى . الهبة لذى رحم محرم من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . سريان النص علي الهبة لبنات الابن . عدم جواز رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن

القاعدة:

   لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع في الهبة اذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو استند الى عذر يقبله القاضي الا اذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وكانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، من بينها ما ( نصت عليه الفقرة ( هـ ) من أنه ( اذا كانت الهبة لذى رحم محرم ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسري علي جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين ، اذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها ـ وهو صلة الرحم ـ بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له ولما كان المقرر شرعا أن بنات الابن يعتبرون رحما محرما ، فانه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر في 1965/9/4 برقم 76662 توثيق الاسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول

( م 500 ، م 502 ق المدنى )

( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ص2241)

الموجز:

 

حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الالتزام . أساسه دعوي الفسخ . عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني .

القاعدة:

   حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم علي أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق ، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعني بنصها علي أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق الا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضي به في هذه الحالة الا كأثر من الآثار المترتبة علي انفساخ العقد طبقا للمادة 160 من القانون المدني التي تقضي بأنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وكانت دعوي الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا تقادم الا بمضي خمس عشرة سنة ، فانه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوي فانه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب ، اذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكنا المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ اذ كان ذلك ، فان النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .

( المادتان 374 ، 157 ، 160 ، 182 ، 187 ، 500 من القانون المدنى ) . ( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/16 س 29 ص 773)

الموجز:

الهبة لذى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . سريانه على هبة الوالد لولده . عدم جواز الرجوع فيها.

القاعدة:

   يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة - هـ - وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم - . ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء - عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، اذ هي لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب - له . أما القول باخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة - هـ سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز .

( المادتان 500 ، 502 مدنى ) ( الطعن رقم 181 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/29 س 25 ص 1165)

 

الموجز:

  حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة . خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة . اعمال محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية حكم المادة 500 مدني . القضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والهدايا . لا مخالفة للقانون .

 

القاعدة:

 

   حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26)

 

الموجز:

 

الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له . شرطه أن يستند هذا الرجوع الى عذر يقبله القاضى . دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام ـ بعد وفاته ـ على الورثة كل بقدر حصته الميراثية .

القاعدة:

تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى فاذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للانقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة وان كان أصلا للمورث الا أنه ما دام بطبيعته قابلا للانقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية ، اذا كان ذلك ، فان العذر الذى استند اليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى اقراره بالتنازل يكون منتفيا .

( المادتان 500 , 891 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق جلسة 1965/12/16 س 16 س 1278 )

الموجز:

   شرط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع ( م 500 مدني ) إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر المقبول الذى يبرر الرجوع لا مخالفة في ذلك للقانون

القاعدة:

  يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

( المادة 500 من القانون المدني )

( الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 1963/10/24 س 14 ص 967)

( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص 948 )

·     ونقدم لهذا الاب الكريم نموذج صحيفة دعوى رجوع فى الهبة غير المباشرة

أنه فى يوم            الموافق             الساعة

بناء على طلب السيد /                ومهنته          المقيم  برقم         شارع         قسم. محافظة           

أنا               محضر محكمة                 قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/                     ومهنته           المقيم برقم          شارع       قسم         محافظة  مخاطبا

واعلنته بالاتى

تقدم المعلن الية للزواج من ابنته الطالب  , واشترى له الاخير الشقة  رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. وهو عبارة عن …….. يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بموجب العقد المؤرخ فى   /  /   20ودفع ثمنها بالكامل  للبائع وهو مستعد للشهادة بان الطالب هو الذى دفع ثمن الشقة بالكامل  وذلك بثمن قدره …….. فقط          و لم يذكر أنه دفع من مال الطالب وبذلك انتقلت ملكية العقار سالف البيان الى المعلن ومن ثم يكون التصرف المشهر الذى نقلت الملكية بموجبه الى المعلن اليه ليس الا عقد هبة غير مباشرة تسرى فى شأنه كافه احكام الهبة ومنها أحكام الرجوع فى الهبه .

وبعد أن تزوج المعلن الية من ابنته الطالب تزوج بتاريخ ..-..-…. وعاش وزوجته فى الشقى التى دفع الطالب ثمنها  ألا أن المعلن الية قام بطرد ابنته الطالب من الشقة وارسل لها ورقة الطلاق واستوى على الشقة لنفسة  .

وإذ نصت المادة 500 من القانون المدنى

( على انه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع )

ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن

( يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه )

·         وقام الطالب بانذار المعلن اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية لقبول الرجوع فى الهبه تمهيدا لرد الشقة اليه فامتنع عن ذلك مما اضطره لرفع الدعوى الماثلة بطلباته المبينه فيما بعد .

·        لما كان ما تقدم , وكانت التصرفات التى اقترفها المعلن اليه بطرد ابنته الطالب من الشقة وارسل لها ورقة الطلاق واستوى على الشقة لنفسة ، مما يعتبر جحودا تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبه , فأنه يحق للطالب أن يطلب أن يطلب من من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى هبته غير المباشرة .

·        ولما كان الطالب ليس طرفا فى عقد البيع المشهر سالف البيان , فيحق له اثبات ما يخالف الثابت به كافة طرق الاثبات المقرره قانونا واثبات انه اشترى العقار من ماله الخاص وان المعلن اليه كان فقيرا لا مال له .

·        ولما كان المعلن اليه وهو زوج ابنته لا يعتبر بالنسبة له من دوى المحارم المحرمة , فأنه يجوز له الرجوع فى الهبة الصادرة منه اليه .

·        وعملا بنص المادة 503 من القانون المدنى فانه يترتب على الرجوع اعتبار الهبة كأن لم تكن ويرد الموهوب له الثمرات من وقت رفع الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة           الدائرة          بمقرها الكائن بشارع       وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم               الموافق         الساعة         ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته غير المباشرة واعتبارها كأن لم تكن , والغاء التسجيل الخاص باسم المعلن اليه وتسجيل العقد باسم الطالب , مع الزام المعلن اليه برد الشقة والحكم على المعلن الية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق للطالب , ولاجل العلم ..

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بعقود الهبة  ونخلص مما سبق ما يلى  

·         يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له

·   واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي، وهناك هبات غير لا زمة وهي التي يجوز فيها الرجوع. وقمنا بتعريف الهبة واركانها وحالات التى يجوز فيها الرجوع والحالات التى لا يجوز فيها الرجوع واثارها وقمنا بوضع احكام نقض مرتبطة بالموضوع وقمنا بوضع صيغه دعوى رجوع فى عقد هبة  .

   فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                                            مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...