مقدمة
نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية
وردت الينا من الاستاذ / احمد من المتابعين لموقع (مستشارك القانونى ) وهى تتلخص فى انة
تم تعيينه رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة والعضو المنتدب فيها ، وانه قام بتشكيل
لجنة لاستلام المستندات المالية والادارية وسجلات ودفاتر اصول الادارة وموجودات
الشركة من رئيس مجلس الشركة السابق ، وتبين بعد الفحص وجود مخالفات مالية وادارية
جسيمة قام بها رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ، وعندما ابلغه بما توصلت الية
اللجنة من مخالفات مالية وادارية ، كان رد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ، ان
الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على اعمال وميزانية الشركة مما يعد ابراءا لذمة مجلس أدارة الشركة وهنا يتسأل الاستاذ أحمد عن صحة ما ذكرة رئيس مجلس
الادارة السابق وهل يستطيع رئيس مجلس ادارة الشركة السابق الافلات من العقاب عن
المخالفات المالية والادارية التى ارتكبها فى حق الشركة ؟؟؟؟؟؟
·
يعتبر هذا الموضوع مهم جداا ، لان مجلس ادارة شركات المساهمة يتعامل فى
اموال المساهمين وليس فى اموالهم الخاصه
لذلك يجب ان تكون الرقابة عليهم قوية ، حيث يتخذ البعض من اعضاء مجلس ادارات
شركات المساهمه منصبة وسيلة للتربح من اموال الشركة على حساب المساهمين
البسطاء .
تجيب المادة 102 من قانون الشركات المصرى على سؤال الاستاذ / أحمد حيث تنص على
(لا يترتب على اى قرار
يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب
الاخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض
على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او مراقب الحسابات فان هذه الدعوى تسقط
بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة
ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة
فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومية . ولجهة الادارة المختصة ولكل
مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلا كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن
الدعوى او بتعليق مباشرتها على اذن سابق من الجمعية العامة او على اتخاذ اى اجراء
اخر )
مفاد ما سبق
·
قد أقر
القانون بالمسؤولية المدنية والجنائية لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة ، إذ أنهم
مسؤولين عن القرار أو التصرف الخاطئ في الإدارة و عن جميع أعمال الغش و كل مخالفة
للقانون ، متى ترتب على ذلك ضرر يصيب الشركة ذاتها أو أحد مساهميها او الغير.
·
أن قرار
الجمعية العمومية لا يعتبر ابراء لذمة مجلس الادارة ويمكن رفع الدعوى المدنية ضدهم
خلال سنه من صدور قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس .
·
واذا كانت
المخالفات الصادرة من مجلس الادارة تعتبر جنحة او جناية فلا تسقط الدعوى ضدهم الا
بسقوط الدعوى العمومية
·
تنص المادة
15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: -
( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى
ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة
انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات
سنة واحدة )
·
وعلى ذلك لا
يستطيع رئيس مجلس الادارة او أحد اعضاء مجلس الادارة فى الشركة الافلات من العقوبة
بحجة ان الجمعية العمومية قد وافقت على اعمال وميزانية الشركة مما يعد ابراءا لذمة مجلس أدارة الشركة .
·
و من صور
الأخطاء الموجبة لمسؤولية أعضاء مجل الإدارة تجاه الشركة :
·
الحصول على
قروض من الشركة بما يخالف القانون
·
توزيع ارباح
صورية على المساهمين
·
الإقراض بدون
ضمانات
·
القيام بأعمال
جزافية ادت لخسارة الشركة
* التهاون في استيفاء حقوق الشركة مع الغير
* أساءه استعمال و تبديد اموال لشركة
* التنازل عن حقوقها او الخروج بالشركة من
غرضها الأصلي الذى أنشأت خصيصاً له بموجب نظامها و على اثر مثل هذه المخالفات
تستند اليهم دعوى مسألة مدنية.
* و يجوز لكل من لحقة الضرر من جراء القرارات او التصرفات الخاطئة لرئيس او اعضاء مجلس الإدارة مباشرة دعوى مسؤولية
ضدهم سواء كانت الشركة نفسها اواحد مساهميها او الغير او جهة الإدارة المختصة.
ولمزيد من المعلومات حول مجلس أدارة شركات المساهمات
تشكيل مجلس ادارة الشركة
أولا: يدير شركة المساهمة
مجلس إدارة يتكون من عدد لايقل عن 3 أعضاء وليس له حد أقصى
ثانيا:
يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء أو العضو المنتدب من غير المساهمين
وتعينة الجمعية العامة
ثالثا: تختارة الجمعية
العامة وتكون مدتة ثلاث سنوات وإستثناء من ذلك يعين المؤسسون المجلس الأول وتكون
مدتة خمس سنوات
رابعا: تحسب مدة
العضوية من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة للمجلس الاول ومن تاريخ
صدور قرار الجمعية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية التى تقع فيها نهاية
مدة العضوية ويجوز التجديد للمجلس لمدة أخرى مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك
خامسا: يجوز تعيين
أعضاء إحتياطيين وذلك فى النظام الأساسى للشركة ليحلوا محل الأصليين فى حالة
غيابهم أو حدوث مانع
سادسا: يجوز أن يكون
ممثل الشخص الأعتبارى عضو فى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس ويجوز أن يتعدد ممثلوا
الشخص الأعتبارى ويحق للشخص الأعتبارى فى أى وقت عزل ممثلة على أن يخطر الشركة
بذلك كتابة أو بكتاب موصى علية بمن يخلفة
·
أولا: لا يجوز ان
يكون عضو فى مجلس إدارة أى شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة
عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص
عليها فى المواد 162 ـ 163 ـ 164 من قانون
الشركات رقم 159 لسنة 1981
·
ثانيا: أن يكون كامل
الأهلية
·
ثالثا: ان يحرر عضو
مجلس الادارة اقرار كتابى بقبولة التعين
·
رابعا: الا يكون
موظف عام الا فى حالة حصولة على موافقة من
الوزير المختص
أختصاصات مجلس أدارة الشركات
·
أولا: لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة
الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها الا ما إستثنى بنص خاص فى
القانون أو نظام الشركة
·
ثانيا: يمثل رئيس
المجلس الشركة أمام القضاء والغير
·
ثالثا: أن يندب عضو
أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس إختصاصات العضو المنتدب ويشترط فى
العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة
·
رابعا: له أن يعين
مدير عام للشركة من غير الأعضاء ويجوز أن يدعى لحضور جلساتة دون أن يكون له صوت
معدود
·
خامسا: يعيين المجلس
من بين أعضائه رئيساً ومدة تعيينة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس
·
سادسا: تنفيذ
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وليس له حق تعديلها أو إلغائها
كيفية الدعوة
لأجتماع مجلس الأدارة
من له الحق فى الدعوة لأجتماع مجلس الإدارة
بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة
تدوين جلساتة
يجب
أن تدون محاضر إجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويثبت فى المحضر خلاصة
وافية لجميع مناقشات المجلس وكل مايطلب لأعضاء إثباتة فى المحضر ويوقع محضر الجلسة
رئيس المجلس ويحفظ الدفتر فى مركز الشركة .
صحة الأجتماع
و التصويت على القرارات
لا
يصح الإجتماع الا إذا حضرة على الأقل أغلبية أعضائة ويجوز إنابة أعضاء المجلس
لبعضهم البعض بشرط الا يخل ذلك بنصاب صحة الأجتماع ويشترط فى الإنابة أن تكون
مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس .
يكون
التصويت بالاغلبية وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
عزل رئيس
المجلس أو أحد أعضائة
يتم
عزل رئيس مجلس الإدارة بواسطة أعضاء المجلس لأنه يتم تعيينة فيما بين أعضائة
وللجمعية العامة عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة فى أى وقت ولو لم يكن ذلك وارداً
فى جدول الأعمال .
والأعضاء المعزولين لا يجوز إعادة إنتخابهم
قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل .
بطلان قرارات
مجلس الإدارة
فى حالة عدم صحة نصاب الأجتماع
فى حالة عدم صدور القرارات بالأغلبية
المقررة
كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة
81
لا
يجوز تقدير مكافأة مجلس الأدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من صافى
الارباح السنوية وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار المكافأت و الرواتب لأعضاء
المجلس ويجوز إستثناء من ذلك أن تحدد المكافأة والرواتب بقرار من رئيس المجلس
وتقرها الجمعية العامة ولا يشترك أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على مكافأتهم
ورواتبهم فى الجمعية العامة ويكون التصويت سرى .
إستقالة أعضاء
المجلس
يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإستقالة بشرط أن
تكون الأستقالة فى وقت لا يضر بمصلحه الشركة
الجزاءات
الخاصة بمجلس الأدارة
ينص قانون رقم 159 لسنة 1981 على الجزاءات
الخاصة بمجلس الإدارة فى المواد التالية :-
أولا: تنص مادة (
160 ) على أن الجمعية العامة لها أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى
المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق علية الشركاء الحائزون لنصف رأس المال
بعد أن يستعبد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء المجلس
ولا يجوز إعادة إنتخاب المعزولين قبل إنقضاء
خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل الخاص بهم
ثانيا: تنص مادة (
161 ) على إنه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل
أو قرار يصدر خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات
المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا
تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .
وفى حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان
يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيها بينهم .
ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد
مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادر عن غش أو
تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة الا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ
صدور القرار .
ثالثا: تنص مادة (
162 ) على إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشر
الاف جنيهاً يتحملها المخالف شخصياً أو بأحدى هاتين العقوبتين .
كل
عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة .
كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها
عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات
كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .
رابعا:
تنص مادة ( 163 ) على أنة مع عدم الأخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى
القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشرة الاف يتحملها
المخالف شخصياً .
كل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو
عضو منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى
هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .
كل
عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارتة على الوجة المقرر فى
هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن
تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بيانات من
البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة
أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً بياناتها . كل من يخالف نص
من النصوص الأمرة فى القانون
كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى
تعطيل دعوة الجمعية العامة
كيفية القضاء
على فساد مجلس أدارة شركات المساهمة
كما قلنا ان خطورة شركات المساهمه فى
ان مجلس ادارتها يتعامل فى اموال المساهمين وليس فى اموالة الخاصة ، لذلك يجب
حماية اموال المساهمين من كل من تسول له نفسة ، سرقة اموال المساهمين ، وكان ذلك من خلال نظام الحوكمة حيث تكون هناك حكومية تراقب مجلس ادارة شركات
المساهمة وتلزم مجلس الادارة بتقديم تقرير شهرية عن نشاط الشركة المالى والادارى وهى
كما يلى
يقصد بحوكمة الشركات :
انها القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل
حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى
المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد فى المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة فى
البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة .
تنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة
لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسيه ويندرج تحت كل قسم مجموعه من المبادئ
التفصيلية كما يلي:
أولا: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات .
ثانيا : حقوق المساهمين .
ثالثا: المعاملة العادلة للمساهمين .
رابعا: دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة بالنسبة
للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات .
خامسا: الإفصاح والشفافية .
سادسا: مسئوليات مجلس الإدارة
الخلاصة :
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بالمسئولية المدنية والجنائية لمجلس
ادارة شركات المساهمه ويعتبر هذا الموضوع مهم جداا ، لان مجلس ادارة شركات المساهمة يتعامل فى اموال
المساهمين وليس فى اموالهم الخاصه لذلك
يجب ان تكون الرقابة عليهم محكمة ، حيث يتخذ البعض من اعضاء مجلس ادارات شركات
المساهمه منصبة وسيلة للتربح من اموال الشركة على حساب المساهمين البسطاء ، وقد توصلت بعض الدول الى اليات للرقابة على
مجلس ادارة شركات المساهمة من خلال تفعيل نظام الحوكمة .
فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت
لكم ( حاجة مفيدة )
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاتة
مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن
* مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية
* حاصل على ماجستير فى القانون
* وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت
* أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تترد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
هل يجوز للمساهم في شركة مساهمة تحريك جنحة خيانة امانة ضد عضو مجلس ادارة الشركة لقيامه بسحب مبلغ من حساب الشركة ( علما بأن سحب المبلغ ضمن صلاحيته الثابتة بالسجل التجاري للشركة)؟ ام ان الصفة تكون منعقدة فقط للمثل القانوني للشركة ( رئيس مجلس ادارتها)؟
ردحذفاذا كان من ضمن صلاحياته وكذلك ان يكون استخدام المبلغ المسحوب قد استخدم فى اغراض الشركة واهدافها فانه لا يجوز تحريك جنحه خيانه امانه ضد هذا العضو . والله اعلى واعلم
ردحذف