بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
· السؤال هو
هل يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج أو
طلب إبطاله إذا وجد عيب بزوجتة طبقا
للقانون المصرى والكويتى ؟
· الاجابة
· طبقا للقانون الكويتى
يحق لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج طبقا للمادة 139 من قانون الاحوال الشخصية
الكويتى التى تنص على :-
·
(
لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا
وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون
الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده ويسقط حق كل منهما في
الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده )
·
حيث
ان المذهب المعمول به فى الكويت هو المذهب الملكى حيث جاء في المادة 346 من
القانون رقم 51 لسنة 1984 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي انه:
·
يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب
الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.
· طبقا للقانون المصرى
لا يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج لان المذهب الحنفى لا يعطى للزوج هذا الحق
·
من
المعروف ان القانون فى مصر يعمل بالمذهب
الحنفى
· والرأى الراجح فى المذهب الحنفى انه لا يحق
للزوج طلب فسخ عقد الزواج او ابطاله اذا وجد عيب فى زوجتة بعد الزواج لان الزوج قادراَ
على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
· المذهب الحنفي أعطى للزوجة فقط حق طلب
التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد
زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه،
أم حدث بعد العقد ولم ترض به، أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب
التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع
مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده
بعد النكاح، وذلك بخلاف جمهور الفقهاء الذين أثبتوا للزوج خيار العيب إذا كان
بالزوجة عيب يمنع الزوج من استيفاء المنافع، التي من أجلها شرع الزواج أو يمنع
مقصود النكاح .
· رأى محكمة محكمة النقض فى الموضوع
·
ايدت
محكمة النقض ما ذهب اليه مذهب ابو حنيفة
·
قالت
المحكمة فى حيثيات الحكم أنه :-
· لا يحق للزوج رفع دعوى فسخ عقد زواجه إذا
وجد فى زوجته عيباً لأنه يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق، وذلك تأسيساً على
الراجح فى فقه أبى حنيفة فى المسائل المتعلقة بالمسلمين، فالراجح فى فقه أبى حنيفة
عدم ثبوت خيار العيب فى الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوباَ
جسيمة أياَ كانت وليس له خيار فى فسخ العقد بحسبانه قادراَ على دفع الضرر عن نفسه
بالطلاق.
·
(
الطعن المقيد برقم 404 لسنة 74 القضائية – أحوال شخصية )
·
رأى
دار الإفتاء
·
ايدت
دار الافتاء ما ذهب الية مذهب ابو حنيفه
·
رأى
القانون المصرى فى الموضوع
·
وفقا
للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على أنه :-
·
يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه
لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى
ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
· مما سبق نجد ان المادة السابقة وقانون الاسرة
عموما قد خلا من نَص يتعلق بأحقية الزوج
في طلب فَسخ عقد الزواج لعيب في الزوجة
·
وطبقا
لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على
أنه:
· تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال
الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين
بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة
·
ومذهب
ابو حنيفة لا يعطى كما ذكرنا للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج او ابطاله اذا وجد عيب
فى زوجتة بعد الزواج لان الزوج قادراَ على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
·
وبذلك
يكون الحق للزوجة فقط دون الرجل
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457