1/30/2021

كيف يتحول الشيك إلى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ؟؟

كيف يتحول الشيك إلى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ؟؟

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·              ونتكلم فى هذا المقال عن 

      كيف يتحول الشيك إلى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ؟؟

·      الاجابة

·         كيف يتحول الشيك إلى كمبيالة عادية ؟

·  والأصل في الشيك في حقيقة الأمر أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود إلا أن هناك استثناء على هذا الأصل في حالات يستبان منها انتقاء سوء النية كعنصر من عناصر جريمة اصدار شيك بدون مقابل، فعندما يتم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله، ففي هذه الحالة يفقد الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب إلى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية، مع بقاء الحماية المدنية أو التجارية له .

·       والملاحظ من الناحية القانونية والعملية أنه طالما كان المستفيد على علم عند كتابة الشيك بأن محرره لا رصيد له وهو موافق على الاحتفاظ بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفين لدى الساحب وبالتالى انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد

·        كيف تحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ؟؟

·       وقد تواتر العمل في مختلف النواحى على تغيير طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة ائتمان، وهو الأمر الذى أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك في وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعي الفعلى، فتنتفى جريمة النصب في حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحـه الشيـك المستفيد يعلم علم اليقين أن الساحب لا رصيد له للوفاء بقيمة الشيك، وطلبه هو منه التوقيع على شيك، ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد في هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب، ولا تكتمل جريمة النصب في هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشي    

·        أسباب تجريم الشيك

·       الشيك لا يتاح أن يوفى بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به، ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس بالثقة الموضوعة في الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذي يقضي بأن يؤدي الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود، هذا بالإضافة إلى المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن طريق التظهير.

·       المشكلة الحقيقة والأساسية للشيك

·       المشكلة الأساسية للشيك هي سقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وهناك الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة التجارة والسلع المعمرة وقروض البنوك والتعاملات التجارية، كما أن الشيكات تحولت في بعض الأحيان إلى طريقة للضغط على المواطنين استغلالاً لحاجتهم.

·       هل يمكن استغلال هذه المهلة البسيطة للتهرب من الدفع والعكس؟

·       المهلة المقررة في قانون التجارة تفقد الشيك قيمته كسند للمديونية خاصة أنها لا تتعدى الـ6 شهور، وأن قصر هذه الفترة سيقطع الطريق على البنوك لرفع دعاوى قضائية ضد العملاء بدون وجه حق، وهذا يغلق بابا كبيرا من الفساد في غالبية البنوك التي تجبر عملاءها على التوقيع على شيكات على بياض كضمان، بالإضافة إلى الضمانات العينية الأخرى، وتلاحظ ان مسألة التعامل بالشيكات وتقادمها وسيلة للنصب على العديد من التجار ورجال الأعمال دون ضامن لحقوقهم.

·       3 محاذير للمتعاملين بالشيك

·       1-يجب أن يعلم المتعاملون بالشيكات أن حكم التقادم في قضايا الشيكات يختلف فى القانون الجنائي عن المدني، حيث أن قانون التجارة أعطى لحامل الشيك فرصة التقدم للبنك خلال 6 أشهر للحصول على إفادة برصيد المدين أمام المحاكم المدنية، أما المحاكم الجنائية فإن حكم التقادم يسرى على الشيكات بعد 3 سنوات.

·       2-أن قانون التجارة الجديد اشترط على صاحب الشيك التقدم للبنك للحصول على ما يفيد وجود رصيد من عدمه لقبول الدعوى الجنائية من الناحية الشكلية والفصل في أحقيته، وبالتالي فإن عدم الحصول على هذه الإفادة يجعل الشيك في حكم المتقادم، لأنه من الصعب الحصول على هذه الإفادة بعد انقضاء هذه المدة.

·       3-أن صاحب الشيك هو المسئول الأول في حالة الحكم بتقادم الشيك، لأن الجهل بالقانون العام يسأل عنه صاحبه لأنه تراخى في تحصيل قيمة الشيك أو حتى الحصول على الإفادة.

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457


1/29/2021

التعليق على حكم قضائى هام يقضى ببطلان عقد البيع لعدم ذكر الثمن

التعليق على حكم قضائى هام  يقضى ببطلان عقد البيع لعدم ذكرالثمن

 

 

       بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·     ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى هام  يقضى ببطلان عقد البيع لعدم ذكر الثمن

·        التفاصيل :-

·         كارثة الاكتفاء بالتوكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي

·    الاكتفاء بالتوكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي تعتبر في غاية الخطورة، فليس معنى عمل توكيل بالبيع أن البيع قد انعقد أو تم سداد الثمن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد يقوم البائع بعمل توكيل آخر لشخص آخر عن ذات العين ويبيع لنفسه ويقوم بتسجيل عقده قبل أن يقوم الأول بتحرير عقد بيع لنفسه، وبذلك تكون الأفضلية للذي سجل عقده. 

·          خطورة عدم ذكر الثمن في التوكيل بالبيع

·       الحكم  يؤسس مبدأين قضائيين، لابد من وضعهما في عين الاعتبار وحفظهما عن ظهر قلب

·    الأول :- هو أن عدم ذكر ثمن المبيع في التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله، وذلك عند منازعة البائع في الثمن،

·        الثاني :-  التوكيلات التي تصدر للبنوك بالبيع للنفس أو للغير ضمانا لمديونية لا ينعقد بها البيع –

·   في البداية، فإنه بشأن بطلان عقد البيع لعدم الاتفاق على الثمن أو عدم قابليته للتحديد، فإن الثمن فى عقد البيع يُعد ركناً أساسياً وعدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد يكون أثره بطلان العقد طبقاَ للمواد 418، 423، 424 مدنى، وركن الثمن فى عقد البيع أمراَ وجوبياَ تثبت قاضى الموضوع من توافره.

·       عدم ذكر ثمن المبيع في التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع

·   كما أن الثمن هو ركن أساسي من أركان عقد البيع، فإذا انعدم الثمن انعدم البيع ولم نكن بصدد عقد بيع، والقاعدة أن الثمن يُعد ركن من أركان العقد وأن عدم ثبوت سداده يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم انعقاد العقد من الأساس، وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض أن:- "الثمن ركن جوهرى من أركان عقد البيع لا يتم عقد البيع بدون الاتفاق عليه، ومن المُقرر فى قضاء النقض أن نص المادة 418 من القانون المدني يدل على أن المُشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى"، وذلك طبقا للطعن رقم 948 لسنة 53 ق جلسة 27/11/1986

·       الوكيل يلتزم بأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً

·   ويخلص من هذا النص، أن الوكيل يلتزم بأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة، وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل، ويجب أن يكون حساباً مفصلاً، شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومدعماً بالمستندات، حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه، كما يلتزم الوكيل برد ما قبضه للموكل بعد أن يقدم الوكيل الحساب للموكل ويلتزم أيضا بالفوائد عملا بنص المادة 706 من التقنين المدني والتي تنص على:

·       1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.

·   2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر ويقوم مقام الإنذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتقديم الحساب مع دفع الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل ولو لم يكن هذا الرصيد معلوم المقدار.

·   ويحق للموكل مطالبة الوكيل بتقديم كشف حساب عما قام به من أعمال بالتوكيل موضوع الدعوى ورد ثمن المبيع الذي باعه لنفسه، ومن ثم يجب تحرير عقد بيع يتم فيه إثبات أن المشترى قام بسداد الثمن للبائع بالإضافة إلى التوكيل حتى لا يرجع عليه البائع بالثمن مرة أخرى.

·         رأى محكمة النقض في الأزمة

·   محكمة النقض فى الطعن رقم 7201 - لسنة 78 قضائية قضت بإلغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل، لأن البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ونازعت البائعة – الموكلة - فى البيع والثمن، وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إن مما تنعاه على الحكم إنها تمسكت بأن الوكالة التي أبرمتها هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده.

·         لماذا يكون البيع باطلا حال عدم ذكر الثمن في العقد؟

·   قالت المحكمة  أن مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه، لما كان ذلك، وكان من المقرر – أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه.  

·   لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم 1912/أ توثيق الأهرام النموذجي - سند الدعوى - الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه..، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول - كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص،

·              طبقا للطعن رقم 7201 - لسنة 78 قضائية.

·                            نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

التعليق على حكم قضائى بإلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادى والأدبى

 التعليق على حكم قضائى  بإلزام شخص بأداء قيمة "إيصال أمانة" مع التعويض المادى والأدبى


       بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية     التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى  بإلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادى والأدبى

·      التفاصيل :-

·      الوقائع

·   تتلخص وقائع الدعوى فى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 326 ألف جنية قيمة الإيصال ومبلغ 100 ألف جنية تعويض جابر للأضرار التى لحقت بالمدعى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المدعى عليه جنحة رقم  لسنة 2014 جنح شربين والمُقيدة استئنافياَ برقم   لسنة 2014 جنح مستأنف شربين بتهمة تبديد إيصال أمانة وصدر الحكم بالإدانة –

·   ولما كان هذا الفعل يعد خطأ فى حق المدعى عليه ثبت بموجب الحكم الجنائى الذى اكتسب قوة الأمر المقضى به

·    وترتب على هذا الفعل ضرر مادى وأدبى تمثلاَ فى امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ وما تكبده من مصروفات فى سبيل حصوله على هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى الأن، وهو الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان بطلب قيمة الإيصال والتعويض.

·   وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ايصال الأمانة بمبلغ 326,700 ألف جنية الموقع عليه من المدعى عليه

·   وحافظة أخرى طويت على شهادة من الجدول بصادرة من مأمورية استئناف شربين بما تم فى الجنحة سند الدعوى المنوه عنها بالوقائع

·        ولم يتم الطعن فيها بالنقض حسبما دون بالشهادة حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية.

·   المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وطلب قيمة الإيصال أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات

·         على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه،

·    كما نصت المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه،

·    وحيث أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.

·   وقالت المحكمة" – كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقام دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 326,700 ألف جنية قيمة إيصال الأمانة،

·   وذلك تأسيساَ على مديونية المدعى عليه بقيمة هذا الإيصال واستلام قيمته، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر،

·    وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتكفى لحمله. 

·   وعن طلب التعويض – فالمحكمة تمهيداَ لقضائها نصت عليه المادة 163 من ذات القانون على أنه كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221،222 مراعياَ فى ذلك الظروف الملابسة،

·   كما نصت المادة 221/1 من ذات القانون على أنه – إذا لم يكن التعويض مقدراَ فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما ذاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

                      نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...