بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن
كيف
يتحول الشيك إلى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ؟؟
·
الاجابة
· كيف يتحول الشيك إلى كمبيالة عادية ؟
·
والأصل في الشيك في حقيقة الأمر أنه أداة
وفاء تجري مجرى النقود إلا أن هناك استثناء على هذا الأصل في حالات يستبان
منها انتقاء سوء النية كعنصر من عناصر جريمة اصدار شيك بدون مقابل، فعندما يتم
تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور
سحبه، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث
يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله، ففي هذه الحالة يفقد
الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب إلى كمبيالة عادية
وتنحسر عنه الحماية الجنائية، مع بقاء الحماية المدنية أو التجارية له .
·
والملاحظ من الناحية القانونية والعملية أنه
طالما كان المستفيد على علم عند كتابة الشيك بأن محرره لا رصيد له وهو موافق على
الاحتفاظ بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفين لدى الساحب
وبالتالى انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد
·
كيف تحول الشيك من أداة
وفاء إلى أداة ائتمان ؟؟
·
وقد تواتر العمل في مختلف النواحى على
تغيير طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة ائتمان، وهو الأمر الذى أدى إلى
الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك في وضعها القديم وبين الواقع
الاجتماعي الفعلى، فتنتفى جريمة النصب في حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحـه
الشيـك المستفيد يعلم علم اليقين أن الساحب لا رصيد له للوفاء بقيمة الشيك، وطلبه
هو منه التوقيع على شيك، ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد في هذه الحالة وقع
ضحية لجريمة نصب، ولا تكتمل جريمة النصب في هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد
الشي
·
أسباب
تجريم الشيك
·
الشيك لا يتاح أن يوفى بوظائفه إلا إذا
كان محل ثقة المتعاملين به، ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس
بالثقة الموضوعة في الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذي يقضي بأن
يؤدي الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود، هذا بالإضافة إلى
المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن
طريق التظهير.
·
المشكلة الحقيقة والأساسية للشيك
·
المشكلة الأساسية للشيك هي سقوط وتقادم
الشيكات بعد 6 شهور من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه،
وهناك الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة التجارة والسلع المعمرة وقروض
البنوك والتعاملات التجارية، كما أن الشيكات تحولت في بعض الأحيان إلى طريقة للضغط
على المواطنين استغلالاً لحاجتهم.
·
هل يمكن استغلال هذه المهلة البسيطة
للتهرب من الدفع والعكس؟
·
المهلة المقررة في قانون التجارة تفقد
الشيك قيمته كسند للمديونية خاصة أنها لا تتعدى الـ6 شهور، وأن قصر هذه الفترة
سيقطع الطريق على البنوك لرفع دعاوى قضائية ضد العملاء بدون وجه حق، وهذا يغلق
بابا كبيرا من الفساد في غالبية البنوك التي تجبر عملاءها على التوقيع على شيكات على بياض كضمان، بالإضافة إلى الضمانات العينية الأخرى، وتلاحظ ان
مسألة التعامل بالشيكات وتقادمها وسيلة للنصب على العديد من التجار ورجال الأعمال
دون ضامن لحقوقهم.
·
3 محاذير للمتعاملين بالشيك
·
1-يجب أن يعلم المتعاملون بالشيكات أن
حكم التقادم في قضايا الشيكات يختلف فى القانون الجنائي عن المدني، حيث أن قانون
التجارة أعطى لحامل الشيك فرصة التقدم للبنك خلال 6 أشهر للحصول على إفادة
برصيد المدين أمام المحاكم المدنية، أما المحاكم الجنائية فإن حكم التقادم
يسرى على الشيكات بعد 3 سنوات.
· 2-أن
قانون التجارة الجديد اشترط على صاحب الشيك التقدم للبنك للحصول على ما يفيد وجود
رصيد من عدمه لقبول الدعوى الجنائية من الناحية الشكلية والفصل في أحقيته،
وبالتالي فإن عدم الحصول على هذه الإفادة يجعل الشيك في حكم المتقادم، لأنه من
الصعب الحصول على هذه الإفادة بعد انقضاء هذه المدة.
·
3-أن صاحب الشيك هو المسئول الأول في
حالة الحكم بتقادم الشيك، لأن الجهل بالقانون العام يسأل عنه صاحبه لأنه تراخى في
تحصيل قيمة الشيك أو حتى الحصول على الإفادة.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق