1/29/2021

التعليق على حكم قضائى بإلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادى والأدبى

 التعليق على حكم قضائى  بإلزام شخص بأداء قيمة "إيصال أمانة" مع التعويض المادى والأدبى


       بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية     التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى  بإلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادى والأدبى

·      التفاصيل :-

·      الوقائع

·   تتلخص وقائع الدعوى فى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 326 ألف جنية قيمة الإيصال ومبلغ 100 ألف جنية تعويض جابر للأضرار التى لحقت بالمدعى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المدعى عليه جنحة رقم  لسنة 2014 جنح شربين والمُقيدة استئنافياَ برقم   لسنة 2014 جنح مستأنف شربين بتهمة تبديد إيصال أمانة وصدر الحكم بالإدانة –

·   ولما كان هذا الفعل يعد خطأ فى حق المدعى عليه ثبت بموجب الحكم الجنائى الذى اكتسب قوة الأمر المقضى به

·    وترتب على هذا الفعل ضرر مادى وأدبى تمثلاَ فى امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ وما تكبده من مصروفات فى سبيل حصوله على هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى الأن، وهو الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان بطلب قيمة الإيصال والتعويض.

·   وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ايصال الأمانة بمبلغ 326,700 ألف جنية الموقع عليه من المدعى عليه

·   وحافظة أخرى طويت على شهادة من الجدول بصادرة من مأمورية استئناف شربين بما تم فى الجنحة سند الدعوى المنوه عنها بالوقائع

·        ولم يتم الطعن فيها بالنقض حسبما دون بالشهادة حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية.

·   المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وطلب قيمة الإيصال أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات

·         على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه،

·    كما نصت المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه،

·    وحيث أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.

·   وقالت المحكمة" – كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقام دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 326,700 ألف جنية قيمة إيصال الأمانة،

·   وذلك تأسيساَ على مديونية المدعى عليه بقيمة هذا الإيصال واستلام قيمته، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر،

·    وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتكفى لحمله. 

·   وعن طلب التعويض – فالمحكمة تمهيداَ لقضائها نصت عليه المادة 163 من ذات القانون على أنه كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221،222 مراعياَ فى ذلك الظروف الملابسة،

·   كما نصت المادة 221/1 من ذات القانون على أنه – إذا لم يكن التعويض مقدراَ فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما ذاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

                      نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...