10/30/2020

شروط واجراءات تنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر

شروط واجراءات تنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر

              

                 

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ سعود مبارك – من السعودية - من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه سعودى الجنسية وصاحب شركة وكان يداين مواطن مصرى يعمل لدية مدير مالى بمبلغ 500 الف ريال سعودى وحصل على حكم نهائى ضده ولكن المواطن المصرى هرب الى مصر ويريد تنفيذ هذا الحكم فى مصر ، وهنا يتسأل ما هى الاجراءات القانونية التى يقوم بها لتنفيذ الحكم الصادر لصالحة فى مصر    ؟

  الاجابة :

·        تنص المادة 296 من قانون المرافعات المصري على أن:

(الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الأوامر المصرية فيه ) .

·   فالحكم الأجنبي، حتى ولو كان حائزاً لقوة الشيء المقضي به لا تكون له قوة تنفيذية في أرض مصر إلا إذا مُنِحَ تلك القوة من المحاكم المصرية وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بتلك المادة والمواد التالية لها التي بينت الشروط والأوضاع التي يُمنح فيها الحكم الأجنبي القوة التنفيذية، إلا أنه إذا كانت هناك معاهدة دولية خاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وبلد أجنبي آخر فإن نصوص تلك المعاهدة تكون هي الواجبة التطبيق حتى ولو خالفت ما نُصَ عليه في المرافعات سواء أكانت المعاهدة سابقة أم لاحقة على قانون المرافعات.

·       هذا، ويُشترط لمعاملة الحكم الأجنبي بالمثل:

·       أولاً- الرجوع إلى قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية.

·   ثانياً- أن يكون تقدير التبادل على أساس القوة التنفيذية التي تمنحها المحاكم الأجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التي تتبعها المحاكم الأجنبية.

·   وإذا كان قانون البلد الأجنبي ينص على جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية بشرط التبادل فيعتبر أنه يجيز تنفيذها دون مراجعة القضاء الوارد به من الناحية الموضوعية، وعلى ذلك يؤمر بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم هذا البلد على النحو ذاته، أما طرق التنفيذ فيحددها القانون المصري. وينبغي على طالب التنفيذ أن يقدم نسخة مترجمة من القانون الأجنبي الذي يبيح تنفيذ الأحكام المصرية بالمثل مع طلب الأمر بالتنفيذ، إذ أن القانون الأجنبي يُعتبر واقعاً يتعين على صاحب المصلحة تقديم الدليل عليه أما المعاهدة فتعتبر قانوناً يعلمه الكافة.

·       وتنص المادة 297 مرافعات على أن:

( يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى).

·       المحكمه المختصة :

·   المحكمة الابتدائية هى المختصة وهو اختصاص نوعي وأياً كانت قيمة السند المراد التنفيذ به، ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر.

·       الاجراءات

·   طلب الأمر بالتنفيذ ليس إلا دعوى عادية يرفعها صاحب المصلحة في الدولة المراد فيها إجراء التنفيذ. صحيح أن هذه الدعوى العادية بطلب الأمر بالتنفيذ يضيق نطاقها عن "الدعوى الجديدة" في النظام الأنجلو أمريكي، حيث لا يسمح عادة في دعوى الأمر بالتنفيذ بتقديم طلبات جديدة تفوق أو تختلف عما فصل فيه الحكم الأجنبي مثلاً، إلا أن طابع الدعوى القضائية يظل مع ذلك ثابتاً لها.

 (المصدر: "مبادئ القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ أحمد قسمت الجداوي – طبعة 1988 القاهرة – بند 186 – صـ 172).

·       وتنص المادة 298 مرافعات كذلك على أنه:

      لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

·   1-   أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

·       2-   أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

·       3-   أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

·   4-   أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها".

·   والاختصاص القضائي (الدولي وليس الداخلي) للمحكمة الأجنبية يتحدد وفقاً لقانونها بشرط ألا تكون المُنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه داخلة في اختصاص محاكم الجمهورية وذلك لكفالة عدم الانتقاص من هذا الاختصاص.

·       هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

(عدم اختصاص المحاكم الإنجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن في مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه وتنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفاً بحكم التطليق )

·        (نقض 16/12/1954 السنة 6 صـ 336).

·       كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:

(إذا كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من القانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ... 3- ... 4- ... أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ..."، يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية".

 (نقض جلسة 28/11/1990 في الطعن رقم 1136 لسنة 54 قضائية).

·       كما تنص المادة 299 مرافعات على أن:

تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

·   فتشترط تلك المادة أن يكون حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لأحكام قانون جمهورية مصر العربية.

·       هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنظام العام في مصر يوجب على القاضي المصري رفض تنفيذه.

 (نقض جلسة 21/5/1990 في الطعن رقم 815 لسنة 52 قضائية).

·   فقيد النظام العام الذي يعطل، في مجال تنازع القوانين، إعمال القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قواعد الإسناد، يقف أيضاً، في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، حائلاً دون تنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر. وتقدير كون الحكم الأجنبي يتعارض أو لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر، إنما يرجع فيه إلى القانون المصري.

(مبادئ القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ أحمد قسمت الجداوي – طبعة 1988 القاهرة – بند 212 – صـ 188 و 189).

·   وهدياً بما تقدم، فإنه لا يكفي لاعتبار الحكم أو الأمر الأجنبي (القضائي أو التحكيمي) سنداً تنفيذياً في مصر بمجرد صدوره من المحكمة أو هيئة التحكيم الأجنبية. بل يتعين أن يصدر من القضاء المصري أمر بتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي.

·   ويطلب أمر التنفيذ المذكور بدعوى قضائية ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى - في مصر - أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. وبدون أمر التنفيذ سالف الذكر لا يكون للحكم الأجنبي قوة تنفيذية كسند تنفيذي في مصر، وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري بمقتضاه.

·   ومن المُفترض أن المحكمة المصرية التي تصدر أمر التنفيذ المشار إليه في المادة 297 مرافعات يتعين عليها أن تتحرى شروطاً معينة في الحكم الأجنبي حتى تقضي بإجابة طلب الأمر بالتنفيذ، كالشروط التي نصت عليها المادتان 296 و 298 مرافعات أو الشروط التي قد تنص عليها المعاهدات الدولية النافذة في مصر. فإن تبين لتلك المحكمة أن الحكم الأجنبي لم تتوافر بالنسبة له هذه الشروط الواجبة لمنح أمر التنفيذ، فإنها تقضي برفض الدعوى المرفوعة أمامها والمطلوب فيها إصدار هذا الأمر، وعندئذ لا يجوز تنفيذ هذا الحكم في مصر. وإذا قضت بإصدار أمر التنفيذ سالف الذكر فإن الحكم الأجنبي يصبح قابلاً للتنفيذ ولكن بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 280 مرافعات والتي تنص على أنه: "... ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: "على الجهة التي يناط  بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".

·   فإذا لم توضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي سالف الذكر فلا تكون له قوة تنفيذية كسند تنفيذي حتى ولو كان يحمل أمر التنفيذ المشار إليه في المادة 297 مرافعات، إذ الأمر المذكور لا يغني عن وضع الصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 280 مرافعات.

(المرجع: "جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع" – للمستشار/ عبد الفتاح مراد – صـ 109 وما بعدها).

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بتنفيذ الاحكام الاجنبية  فى مصر  ويطلب تنفيذ الحكم القضائى الاجنبى بدعوى قضائية ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى - في مصر - أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. وبدون أمر التنفيذ سالف الذكر لا يكون للحكم الأجنبي قوة تنفيذية كسند تنفيذي في مصر، وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري بمقتضاه.

-         ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

     وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                       عنوان مكتب المحاماة

       3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

    للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

حالات رجوع شركات التأمين على المؤمن له فى القانون الكويتى

حالات رجوع شركات التأمين على المؤمن له فى القانون الكويتى

              

                    

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ عدلى رمضان– من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه مقيم بالكويت وعمل حادثة بسيارته  بسبب تجاوز السرعه المقررة وقامت بشركة التامين بدفع التعويض المحكوم به ولكنها اقامت علية دعوى مطالبة بما دفعته وهنا يتسأل هل يحق لشركة التأمين الرجوع علية بما دفعته ؟

  الاجابة :

·   من المقرر وفقاً لنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، على أنه:

·    "يجوز أن تتضمن الوثيقة (وثيقة التأمين) قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض".

·       كما تنص المادة (76) من ذات اللائحة على أنه:

·       "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:

·   1-  إذا ثبت أن التأمين قد عُقِدَ بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

·   2-  استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

·   3- إذا ثبت أن قائد المركبة -سواء كان المؤمن له أو شخصاً آخر سمح له بقيادتها -ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.

·   4- إذا كان قائد المركبة -سواء المؤمن له أو شخصاً آخر يقودها بموافقته -غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.

·   5- إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار".

·       كما تنص المادة (241) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه:

·   "للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع".

·   وتنص المادة (394) مدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:

·       1- إذا كان الموفي مُلزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.

·   2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

·       3- إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.

·       4- إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول".

·       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

·       من المقرر في قضاء هذه المحكمة:-

·   أن النصوص القانونية السارية على العقد تدخل ضمن نطاقه وتعتبر جزءاً منه رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكان نص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تجيز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: قيادة المركبة بدون رخصة قيادة -كما هو الحال في الدعوى الماثلة- لأن قائد السيارة الذي ارتكب الحادث لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مثل هذه المركبة، ويكون من حق شركة التأمين الرجوع بما أدته من تعويض للغير على مالك السيارة ولو خلت وثيقة التأمين من ذكر مضمون هذا النص القانوني أو التوقيع عليه أو إبرازه إن وُجِدَ بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بعدم أحقية الشركة الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده بالتعويض والذي قضى بإلزامها بأن تؤديه لورثة المجني عليه، فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".

·        [ الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 1/6/1997م ]

·       وقد قضت محكمة التمييز بأن:

·   "النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون العقد يشمل شروطه كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت وقوع الحادث نتيجة استعمال قائد السيارة المطعون ضده الثاني للمركبة في غير الغرض المبين برخصتها على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنين بما أدته من تعويض لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة، ومن ثم لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الطاعنين انما يستند إلى نصوص القانون بما لا محل معه بالاحتجاج بخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن على هذا الشرط الذي لم يكتب بخط مميز، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه المتقدم على غير أساس".

·        [ الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 1995 تجاري – جلسة 23/3/1997م )

·        [ الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/2/2003م )

·       هذا، وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:

·   "الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخذا بهذا الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة قِبل المؤمن له مستقلة في أحكامها وشروطها عن دعوى الحلول محل المضرور. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق الطاعنة في الرجوع على المؤمن لها - المطعون ضدها - بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المحددة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة في تحديد نطاق المسئولية، وكان الثابت من الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم (    )  مرور الأحمدي إدانة قائد السيارة أداة الحادث عن تهمة القيادة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فإنه يحق للطاعنة أن ترجع على المطعون ضدها المؤمن لها بموجب هذا الشرط لاسترداد ما دفعته من تعويض لورثة المتوفى".

( الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 8/6/2005م )

( الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 22/2/1998م )

( الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م )

·   وأنه: "نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض"، وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة - الطاعن والمطعون ضدها - من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً".

·       (الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 24/1/2004م)

·       ( والطعن بالتمييز رقم 246 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 22/4/2007م)

·       ( والطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 8/12/2001م )

·       ( والطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م )

·   ولما كان من المقرر – وفقاً للنصوص القانونية والتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، السالف بيانها – أن النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه: "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز- أن مضمون العقد يشمل شروطه، كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها، لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت إدانة المتهم بالتهمة سالفة الذكر، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة (المدعية فرعياً) في الرجوع على المتهم بما عسى أن يُقضى به ضدها من تعويض للمدعيين أصلياً (لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة) والتي لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين، ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له، فما بالنا وقد نص عليها بلون مختلف في وثيقة التأمين المقدمة صورة ضوئية منها بجلسة اليوم لعدالة المحكمة الموقرة.

·       بما يحق معه لشركة التأمين الرجوع عليك بما دفعته من تعويض

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحالات رجوع شركات التأمين على المؤمن له فى القانون الكويتى ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

      حاصل على درجة الماجستير فى القانون

      وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

     عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

    وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

    نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                        عنوان مكتب المحاماة

        3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

طبقا للقانون الكويتى يجوز طلب تخفيض الايجار بسبب وباء "كورونا"

طبقا للقانون الكويتى يجوز طلب تخفيض الايجار بسبب وباء "كورونا"

                

                  

       بسم الله الرحمن الرحيم

 ( مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ طارق بيومى– من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه مصرى ومقيم بالكويت ومستأجر محل تجارى وان ظروف كورونا جعلته عاجز عن دفع الايجار ويريد معرفه هل من حقه  قانونا طلب تخفيض قيمة الايجار طبقا لظروف كورونا ؟

  الاجابة :

·   يحق لك طلب فسخ العقد بدون ان تدفع تعويض عن الفسخ او تطلب تخفيض الايجار او الامتناع عن سداد أجرة تلك الأعيان طيلة مدة الحظر المفروض من جانب السلطات العامة في الدولة  بسبب ظروف كورونا وما فرضته السلطات الكويتية من حظر وغلق المحال التجارية فى اوقات معينه لان هذة الظروف والقوانين تجعلك غير قادر على الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب لا يد لك فيه .

السند القانونى

·   قانون الإيجارات الكويتي لم يتطرق إلى مثل هذه الظروف، لذا يبقى أمامنا القانون المدني باعتباره الشريعة العامة

·       تنص المادة (581) من القانون المدني (الكويتي) على أنه:

(إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة -في حدود القانون- نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة يُعزى إليه )

·   ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قِبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه

·   ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز عند تطبيقها لأحكام نص المادة (581) من القانون المدني ــ أنه :

( بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر، أو أن يكون عدم انتفاع المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه، أو إلى سبب يتعلق بشخصه، أو نتيجة استعماله العين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلافه).

(الطعن بالتمييز رقم 1099 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 21/1/2006م).

·    كما يمكن الرجوع إلى نظرية الظروف الطارئة في المادة 198من القانون المدنى  التي تنص على أنه

 (إذا طرأت بعد العقد، وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، جاز للقاضي بعد الموازنة أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول) .

·   إذاً نظرية الظروف الطارئة هي التي يمكن تطبيقها على الأوضاع الحالية، لتحقق شروطها حيث إن:

1- فيروس "كورونا" يعتبر ظرفاً استثنائياً، عاماً، وغير متوقع الحدوث وقت التعاقد.

2- عقد الإيجار من العقود المستمرة.

3- أن يلحق المدين ضرر جسيم وإرهاق كبير من جراء تنفيذ العقد... وهو الأمر الذي أجاز المشرع الكويتي فيه للقاضي أن يتدخل لتحقيق التوازن بأن يرد الالتزام إلى الحد المعقول مراعياً مصلحة الطرفين، كأن يخفض القيمة الإيجارية بنسبة تتفق مع ظروفهما.

·       ومن المقرر قانوناً وفقاً لقضاء التمييز أن :

(تقدير مبررات فسخ العقد – على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني – وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، وتحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة).

 (الطعن بالتمييز رقم 25 لسنة 1993 مدني – جلسة 21/2/1994م)،

 (الطعن بالتمييز رقم 108 لسنة 1995 مدني – جلسة 9/12/1996م).

·   علماً بأن القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) هو القانون الواجب التطبيق على كافة عقود الإيجار، فيما لا يتعارض مع نص خاص وارد في قانون إيجار العقارات. حيث إنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن :

(القانون المدني هو الشريعة التي تسود أحكام عقد الإيجار، وهي الواجبة التطبيق ما لم ير المشرع – لاعتبارات يقدرها – تعطيل بعض أحكامه باعتبار ذلك استثناء من الأصل)  

(نقض مدني في الطعن رقم 1517 لسنة 73 قضائية – جلسة 26/1/2005م).

·       كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه :

(خلو تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة مُعينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني).

(نقض مدني، في الطعن رقم 785 لسنة 55 قضائية – جلسة 18/4/1990م)، (ونقض مدني، في الطعن رقم 1532 لسنة 52 قضائية – جلسة 5/5/1988م)،

 (ونقض مدني، في الطعن رقم 1646 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/3/1988م). 

·   وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت السلطات العامة في دولة الكويت، قد أصدرت – في حدود القانون، وللحفاظ على الصحة العامة – عدة قرارات ضرورية لمكافحة تفشي وباء "كورونا"، وكانت تلك القرارات تقضي بإغلاق عدد كبير جداً من المحال التجارية، وكان تنفيذ تلك القرارات إجبارياً على جميع المخاطبين بأحكامه، ومن ثم يترتب عليه حرمان مستأجري تلك المحلات من الانتفاع بالأعيان المؤجرة (لمزاولة نشاطهم التجاري أو الإداري)، لذا فإنه يحق لهؤلاء المستأجرين إما طلب فسخ عقود الإيجار أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعهم بالعين المؤجرة، أو حتى الامتناع عن سداد أجرة تلك الأعيان طيلة مدة الحظر المفروض من جانب السلطات العامة في الدولة.

·   وذلك لأن الأجرة مقابل الانتفاع، فإذا نقص الانتفاع نقصت الأجرة، وإذا زال الانتفاع بالكلية سقطت الأجرة. فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه :

( من المقرر أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكانيه استيفائها، فإن زالت المنفعة أو اختلت، سقطت الأجرة أو انقضت).

(الطعن بالتمييز رقم 628، 664/2003 تجاري ــ جلسة 24/3/2004م)،

(والطعن بالتمييز رقم 1114/2006 تجاري ــ جلسة 16/12/2007م).

·   وكل ذلك، بشرط ألا تكون عقود إيجار هؤلاء التجار المستأجرين قد تم الاتفاق فيها على خلاف ذلك، لكون تلك المسألة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على مخالفتها، فإذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وجب إعمال الاتفاق لكونه شريعة المتعاقدين وهو القانون الخاص الذي ارتضيا الارتباط به والعمل بموجبه.

·   وهذا الأمر، مشروط كذلك، بألا يكون سبب صدور قرار من السلطات العامة بإغلاق المحل التجاري، راجعاً إلى المستأجر (أو تابعيه) أو بسبب يعزى إليهما، وإلا انتفى موجب إعمال هذا النص. كأن يكون المستأجر قد ارتكب مخالفة ما أو خالف الاشتراطات الصحية التي وضعتها السلطات العامة، فترتب على تلك المخالفة من المستأجر صدور قرار من السلطة العامة بغلق محله.

·   وعليه، فحتى لو طالب مالك العقار مستأجري الوحدات التجارية لديه بسداد الإيجار كاملاً، فمن حق هؤلاء المستأجرين رفض طلبه كتابةً استناداً إلى أحكام نص المادة 581 من القانون المدني، وبشرط توافر شروط إعمالها.

·   أما في حالة قيام المؤجر بإعفاء المستأجر من أجرة تلك الأشهر التي تم فيها إغلاق المحلات المؤجرة، فينتفي – في هذه الحالة – حاجة المستأجر إلى طلب فسخ عقد الإيجار أو الاستثمار.

·   السؤال: هل يجوز مطالبة ملاك العقارات بفترة سماح إضافية، بعد وقف الإغلاق الإلزامي، نتيجة تضرر ملاك المشاريع الصغيرة؟

·   من الناحية القانونية، وبعد زوال أثر قرار السلطات العامة بالدولة بالإغلاق الإلزامي للعديد من المنشآت والمحال التجارية، وعدم تعرض الملاك المؤجرين لمستأجري تلك الوحدات في انتفاعهم بالأعيان المؤجرة، لا يوجد سند قانوني لمطالبة المستأجرين لهؤلاء الملاك بفترة سماح إضافية يعفون فيها من سداد إيجار تلك الأعيان، ما لم يوافق هؤلاء الملاك المؤجرون على ذلك رضائياً وودياً، ولكن لا وجه لإلزامهم قانوناً بقبول ذلك الأمر.

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بطلب تخفيض الايجار بسبب وباء "كورونا". فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

     مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

     حاصل على درجة الماجستير فى القانون

    وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

    عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

     وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                  عنوان مكتب المحاماة

    3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

   للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...