10/30/2020

شروط واجراءات تنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر

شروط واجراءات تنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر

              

                 

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ سعود مبارك – من السعودية - من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه سعودى الجنسية وصاحب شركة وكان يداين مواطن مصرى يعمل لدية مدير مالى بمبلغ 500 الف ريال سعودى وحصل على حكم نهائى ضده ولكن المواطن المصرى هرب الى مصر ويريد تنفيذ هذا الحكم فى مصر ، وهنا يتسأل ما هى الاجراءات القانونية التى يقوم بها لتنفيذ الحكم الصادر لصالحة فى مصر    ؟

  الاجابة :

·        تنص المادة 296 من قانون المرافعات المصري على أن:

(الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الأوامر المصرية فيه ) .

·   فالحكم الأجنبي، حتى ولو كان حائزاً لقوة الشيء المقضي به لا تكون له قوة تنفيذية في أرض مصر إلا إذا مُنِحَ تلك القوة من المحاكم المصرية وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بتلك المادة والمواد التالية لها التي بينت الشروط والأوضاع التي يُمنح فيها الحكم الأجنبي القوة التنفيذية، إلا أنه إذا كانت هناك معاهدة دولية خاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وبلد أجنبي آخر فإن نصوص تلك المعاهدة تكون هي الواجبة التطبيق حتى ولو خالفت ما نُصَ عليه في المرافعات سواء أكانت المعاهدة سابقة أم لاحقة على قانون المرافعات.

·       هذا، ويُشترط لمعاملة الحكم الأجنبي بالمثل:

·       أولاً- الرجوع إلى قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية.

·   ثانياً- أن يكون تقدير التبادل على أساس القوة التنفيذية التي تمنحها المحاكم الأجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التي تتبعها المحاكم الأجنبية.

·   وإذا كان قانون البلد الأجنبي ينص على جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية بشرط التبادل فيعتبر أنه يجيز تنفيذها دون مراجعة القضاء الوارد به من الناحية الموضوعية، وعلى ذلك يؤمر بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم هذا البلد على النحو ذاته، أما طرق التنفيذ فيحددها القانون المصري. وينبغي على طالب التنفيذ أن يقدم نسخة مترجمة من القانون الأجنبي الذي يبيح تنفيذ الأحكام المصرية بالمثل مع طلب الأمر بالتنفيذ، إذ أن القانون الأجنبي يُعتبر واقعاً يتعين على صاحب المصلحة تقديم الدليل عليه أما المعاهدة فتعتبر قانوناً يعلمه الكافة.

·       وتنص المادة 297 مرافعات على أن:

( يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى).

·       المحكمه المختصة :

·   المحكمة الابتدائية هى المختصة وهو اختصاص نوعي وأياً كانت قيمة السند المراد التنفيذ به، ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر.

·       الاجراءات

·   طلب الأمر بالتنفيذ ليس إلا دعوى عادية يرفعها صاحب المصلحة في الدولة المراد فيها إجراء التنفيذ. صحيح أن هذه الدعوى العادية بطلب الأمر بالتنفيذ يضيق نطاقها عن "الدعوى الجديدة" في النظام الأنجلو أمريكي، حيث لا يسمح عادة في دعوى الأمر بالتنفيذ بتقديم طلبات جديدة تفوق أو تختلف عما فصل فيه الحكم الأجنبي مثلاً، إلا أن طابع الدعوى القضائية يظل مع ذلك ثابتاً لها.

 (المصدر: "مبادئ القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ أحمد قسمت الجداوي – طبعة 1988 القاهرة – بند 186 – صـ 172).

·       وتنص المادة 298 مرافعات كذلك على أنه:

      لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

·   1-   أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

·       2-   أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

·       3-   أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

·   4-   أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها".

·   والاختصاص القضائي (الدولي وليس الداخلي) للمحكمة الأجنبية يتحدد وفقاً لقانونها بشرط ألا تكون المُنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه داخلة في اختصاص محاكم الجمهورية وذلك لكفالة عدم الانتقاص من هذا الاختصاص.

·       هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

(عدم اختصاص المحاكم الإنجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن في مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه وتنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفاً بحكم التطليق )

·        (نقض 16/12/1954 السنة 6 صـ 336).

·       كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:

(إذا كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من القانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ... 3- ... 4- ... أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ..."، يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية".

 (نقض جلسة 28/11/1990 في الطعن رقم 1136 لسنة 54 قضائية).

·       كما تنص المادة 299 مرافعات على أن:

تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

·   فتشترط تلك المادة أن يكون حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لأحكام قانون جمهورية مصر العربية.

·       هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنظام العام في مصر يوجب على القاضي المصري رفض تنفيذه.

 (نقض جلسة 21/5/1990 في الطعن رقم 815 لسنة 52 قضائية).

·   فقيد النظام العام الذي يعطل، في مجال تنازع القوانين، إعمال القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قواعد الإسناد، يقف أيضاً، في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، حائلاً دون تنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر. وتقدير كون الحكم الأجنبي يتعارض أو لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر، إنما يرجع فيه إلى القانون المصري.

(مبادئ القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ أحمد قسمت الجداوي – طبعة 1988 القاهرة – بند 212 – صـ 188 و 189).

·   وهدياً بما تقدم، فإنه لا يكفي لاعتبار الحكم أو الأمر الأجنبي (القضائي أو التحكيمي) سنداً تنفيذياً في مصر بمجرد صدوره من المحكمة أو هيئة التحكيم الأجنبية. بل يتعين أن يصدر من القضاء المصري أمر بتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي.

·   ويطلب أمر التنفيذ المذكور بدعوى قضائية ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى - في مصر - أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. وبدون أمر التنفيذ سالف الذكر لا يكون للحكم الأجنبي قوة تنفيذية كسند تنفيذي في مصر، وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري بمقتضاه.

·   ومن المُفترض أن المحكمة المصرية التي تصدر أمر التنفيذ المشار إليه في المادة 297 مرافعات يتعين عليها أن تتحرى شروطاً معينة في الحكم الأجنبي حتى تقضي بإجابة طلب الأمر بالتنفيذ، كالشروط التي نصت عليها المادتان 296 و 298 مرافعات أو الشروط التي قد تنص عليها المعاهدات الدولية النافذة في مصر. فإن تبين لتلك المحكمة أن الحكم الأجنبي لم تتوافر بالنسبة له هذه الشروط الواجبة لمنح أمر التنفيذ، فإنها تقضي برفض الدعوى المرفوعة أمامها والمطلوب فيها إصدار هذا الأمر، وعندئذ لا يجوز تنفيذ هذا الحكم في مصر. وإذا قضت بإصدار أمر التنفيذ سالف الذكر فإن الحكم الأجنبي يصبح قابلاً للتنفيذ ولكن بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 280 مرافعات والتي تنص على أنه: "... ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: "على الجهة التي يناط  بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".

·   فإذا لم توضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي سالف الذكر فلا تكون له قوة تنفيذية كسند تنفيذي حتى ولو كان يحمل أمر التنفيذ المشار إليه في المادة 297 مرافعات، إذ الأمر المذكور لا يغني عن وضع الصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 280 مرافعات.

(المرجع: "جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع" – للمستشار/ عبد الفتاح مراد – صـ 109 وما بعدها).

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بتنفيذ الاحكام الاجنبية  فى مصر  ويطلب تنفيذ الحكم القضائى الاجنبى بدعوى قضائية ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى - في مصر - أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. وبدون أمر التنفيذ سالف الذكر لا يكون للحكم الأجنبي قوة تنفيذية كسند تنفيذي في مصر، وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري بمقتضاه.

-         ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

     وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                       عنوان مكتب المحاماة

       3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

    للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...