8/13/2021

دعوى حبس باقى الاقساط لعدم قيام المعلن الية بتنفيذ التزاماته

دعوى حبس باقى الاقساط لعدم قيام المعلن الية بتنفيذ التزاماته

 

إنه في يوم الموافق   /    /20م

بناء علي طلب السيد /
والمقيم /
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمود عبدالرحمن - المحامي مدينه نصر القاهرة 
أنا ......................... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت وأعلنت
السيد /                          المقيم  /
مخاطبا مع/

                                  الوقـــــائــــــــــــع

خصص الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بطريق البيع للشركة المعلن إليها بموجب القرار رقم 9لسنة 1998 قطعة الأرض محل هذا العقد والكائنة بقطاع السخنة / الزعفرانة بمحافظة السويس لإقامة مشروع قرية سياحية .
وقد شرعت الشركة المعلن إليها في اتخاذ الاجراءت القانونية لإنشاء منتجع سياحي تحت اسم السخنه هايتس .
وطبقا للإعلان عن فتح باب الحجز لتلك الشاليهات ابدى الطالب رغبته في التعاقد علي الشراء أربعة شاليهات وذلك إثناء فترات زمنية متفاوتة وبيانها كالاتى :
/1 شاليه رقم شاليه رقم  
/3شاليه رقم 3 ارضي /4شاليه رقم 31 ارضي
وقد استمر الطالب في سداد الإقساط المقررة عليه قانونا للأربعة شاليهات سالفة البيان بصفة منتظمة ودورية دون انقطاع بحيث لم يتبقي عليه سوى قسطين لكل شاليه
ومن حيث أنه طبقا لنصوص القانون المدني عقد البيع هو عقد ملزم للجانين بشرط أن يقوم كل من الطرفين بالتزامه.
وانه من حيث حقيقة الواقعة إن الطالب قد تعاقد علي الأربع شاليهات في ميعاد واحد بتاريخ 2005/6/27 إلا أن المعلن إليه قد طلب من إحضار أصول إيصالات السداد وقام بتحرير العقود بتاريخ مغاير2007/3/7 ومع ذلك استمر الطالب في السداد

إلا انه واقعيا فؤجي انه لايوجد علي ارض الواقع سوي شاليهات غير كاملة التشطيب ولا كاملة المرافق .
ومن ثم يحق للطالب إن يحبس باقي الأقساط المقررة لحين اكتمال التشطيبات والمرافق المقررين بأصل العقد
وبيان الأقساط المقررة محل الدعوى هي كالأتي بيانها:
-1- شاليه رقم   قيمة القسط الواحد  ( فقط سته عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-2- شاليه رقم  قيمة القسط الواحد ( فقط سته عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-3- شاليه رقم 3 ارضي قيمة القسط الواحد ( فقط سته عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-4- شاليه رقم 31 ارضي قيمة القسط الواحد ج( فقط تسعة عشر ألف وثلثمائه وخمسون جنيه مصريا لاغير)
ليصبح إجمالي المبلغ محل دعوانا هذه ج( فقط سته وثمانون ألف جنيه مصريا لاغير)
-تنص المادة246 من القانون المدني في فقرتها الأولى
مادة   لكل من التزام بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط بهاو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا المادة:
وقد نصت المادة457 من القانون المدني في فقرتيها الثانية والثالثة علي ما يلي:
2)) فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلي حق سابق علي البيع أو آيل من البائع ؛أو إذا خيف علي المبايع أن ينزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر .ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن علي أن يقدم كفيلا.
(3)ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع .
ومن هذا يتضح انه في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة161من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه وقد أجاز المشروع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى يزول الخطر الذي يتهدده وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشي منه لا يكفي بالادلةلنزوله عن هذا الحق

(الطعن رقم711 لسنة47ق –جلسة1981/2/10 – س32 ص473)

لكل هذه الأسباب والأسباب التي سيبديها الطالب بجلسات المرافعة مما حذا به لتحريك دعوة هذه ليثبت أمام عدالة المحكمة احقيتة في حبس الأقساط المقررة وهي ثمانية أقساط بواقع قسطين لكل شاليه بإجمالي مبلغ68400ج( فقط ثمانية وستون ألف واربعمائه جنيه مصريا لاغير) لحين وفاء المعلن إليه بالتزاماته

بنـــــــــــــاء عليــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه جنوب القاهره الابتدائية الكائن مقرها بميدان احمد ماهر- بجوار مديريه امن القاهره بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم .......... الموافق / / وذلك أمام الدائرة(........) مدني وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم باحقيه الطالب بحبس الأقساط المقرره عليه وبيانها كالاتي :
-1- شاليه رقم   قيمة القسط الواحد  ج
( فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-2- شاليه رقم   قيمة القسط الواحد 
( فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-3- شاليه رقم  ارضي قيمة القسط الواحد( فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-4- شاليه رقم  ارضي قيمة القسط الواحد( فقط تسعة عشر ألف وثلثمائه وخمسون جنيه مصريا لاغير)
بإجمالي مبلغ ( فقط سته وثمانون ألف جنيه مصريا لاغير)قيمة الثمانية اقساط المقرره
مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجــــــل العلـــــــم ،،،

انذار بحبس باقي الاقساط لعدم قيام المنذر الية بتنفيذ التزاماته

 

انذار حبس باقي الاقساط

حبس باقي الثمن من جانب المشتري هو إجراء قانوني قد يلجأ إليه المشتري في حالة إخلال البائع ببعض أو كل إلتزاماته الواردة بعقد البيع

  انه فى يوم           الموافق    /      / 

وبناء علي السيد  /                المقيم /              ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى 

انا         محضر محكمه         قد انتقلت الى :

السيد /                                     المقيم     

مخاطبا مع :

                                                                         وانذرته بالاتى 

 بموجب عقد بيع مؤرخ ـــــــــــــــــ باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المُنذر إليه للمنذر ما هو ـــــــــــــــــ والمحددة وصفاً ومعالماً وحدوداً بعقد البيع المؤرخ ـــــــــــــــــ سالف البيان.

 ونص فى البند الرابع منه على أن البيع قد تم نظير ثمن إجمالى ومقداره ـــــــــــــــــ جنيه.. قام المُنذر بسداد مبلغ ومقداره ـــــــــــــــــ جنيه..
– على أن يسدد باقى المبلغ على أقساط ـــــــــــــــــ
– وحيث نص البند ـــــــــــــــــ من العقد المذكور على إقرار المُنذر إليه بمسئوليته بتنفيذ ـــــــــــــــــ
– إلا أنه وحتى تاريخ هذا الإنذار لم يبادر المُنذر إليه بتنفيذ الإلتزامات التى تقع على عاتقه بموجب العقد المبرم بينه وبين المُنذر..

– وحيث نصت المادة 147/1 من القانون المدني على أن:

(العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين , أو للأسباب التى يقررها القانون).

– ونصت المادة 148 من ذات القانون على أنه:

(يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).

– ونصت المادة 150 بند/1 من القانون المدني على أنه:

(إذا كانت عبارة العقد واضحة , فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين).

– ونصت المادة 161 من القانون المدني على أنه:

(فى العقود الملزمة للجانبين , إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم).

– كما نصت المادة 246/1 من القانون المدني على أنه:

(لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به).

– ومن ثم يحق للمُنذر حبس باقى الثمن لإخلال المُنذر إليه بالإلتزامات التى تقع على عاتقه طبقاً لعقد البيع المؤرخ 

 كما ينذر المُنذر.. المُنذر إليه بتنفيذ الإلتزامات التى تقع على عاتقه بموجب عقد البيع المؤرخ    /   /   والمحددة بهذا الإنذار – وذلكــ خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإنذار.. مع حفظ كافة حقوق المُنذر الأخرى الحالية منها والمستقبلية.

بنــاءً عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المُنذر إليه بصورة من هذا الإنذار للعلم والعمل بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانوناً.
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى؛؛
ولأجل العلم/

دعوى انعدام حكم لعدم انعقاد الخصومه

دعوى انعدام حكم لعدم انعقاد الخصومه


انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / والمقيمة بالشقة ****** – قسم – محافظة ومحلها المختار مكتب الأستاذ محمود عبدالرحمن المحامى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :-
السيد / ******** المقيم ****** – الخصوص – محافظة .
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/6/1995 إستأجرت الطالبة ماهيه شقة كائنة رقم 3 بالعقار رقم 14 شارع زهران حوض الحنة – الخصوص – محافظة القليوبية .
من السيد/ سعيد إبراهيم مصطفى وكان الأخير قد باع العين بموجب عقد مؤرخ فى 25/6/2007 إلى المعلن إليه .
وكان المعلن إليه قد أقام الدعوى رقم 67 لسنة 2011 أمام محكمة الخانكة بصحيفة طلب فى ختامها الحكم له بإخلاء الطالبة من عين التداعى على سند من القول إنها لم تقم بسداد القيمة الإيجارية عن المدة من 1/1/2011 وحتى 1/4/2011 .
وقد تعمد لحكمه غير خافيه إعلان صحيفة الدعوى بإعلان معدوم لم يصل إلى علم الطالبة الأمر الذى حال دون حضورها أمام محكمة الخانكة الجزئية وبتاريخ 23/4/2012 قضت محكمة الخانكة الكلية بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى مصروفاتها على سند من القول ببطلان التكليف بالوفاء .
بادر المعلن إليه بإستئناف ذلك الحكم بالإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وتعمد أيضاً لحكمه غير خافيه ألا يصل إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطالبة الأمر الذى حال بينها وبين حضور أياً من جلسات الإستئناف المردوده بين طرفيها بما يحول دون صدور الحكم فى خصومه منعقده الأركان على نحو ما يستلوا فى حينه من هذه الدعوى ومهما يكن من أمر فإنه وبتاريخ 29/1/2013 صدر حكماً من محكمة إستئناف طنطا مأمورية بنها الدائرة (الثانية) قاضياً فى منطوقه " حكمت المحكمة وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بإخلاء المستأنف ضده من العين محل التداعى وعقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/1995 وألزمت المستأنف ضدها بتسليم عين والتداعى للمستأنف خالية بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وألزمتها المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ 175 جنية مقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أن هذا الحكم قد صدر فى غير خصومه معلنه إلى الطالبة حيث أن رافع الدعوى والمستأنف فيها (المعلن إليه) قد تعمد لحكمه غير خافيه أن يحول دون وصول الإعلان إلى الطالبة التى كانت مدعى عليها فى تلك الدعوى ومستأنف عليها فى الأستئناف المقدم ضدها الأمر الذى حال دون إنعقاد الخصومة القضائية المردوده بين طرفيها وجعل الحكم الصادر فيها مفتقداً لركن من أركانه الأساسية التى تحول دون أعتباره حكماً منذ صدوره لإعتباره معدوم الأثر فاقد الحجيه .
لما كان ذلك وكان الحكم المعدوم حسبما إستقر عليه الفقه والقضاء على السواء الأمر الذى يحق معه للطالبة أن تقيم هذه الدعوى المبتدأه أمام محكمة الأستئناف كيما يصدر لها حكم بإنعدام الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وجعله عديم الأثر كأن لم يكن منذ صدوره وذلك تأسيساً على الأتى:-
التأصيل القانونى لهذه الدعوى
لما كان الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة أثاره وأهمها حجيه الأمر المقضى ما لم يتم إلغاءه بإحدى الطرق المقرره للطعن فيه قانوناً فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أو أسنفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة أثاره إلا أنه من المسلم به إستثناءاً لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسيةالتى لا قيام لها بدونه وقوامها أن يصدر هذا الحكم .
1)أن يصدر هذا الحكم من قاضى له ولايه القضاء .
2)أن يصدر هذا الحكم فى خصومه منعقده الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى .
3)أن يكون الحكم مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية .
وإذا إفتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى سلطة ولا يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .
وفى ذلك يقول الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده , وذلك عكس الحكم الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالأحترام الواجب للأحكام القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى .
راجع دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط5 1985 ص 316
راجع نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200 .
-ولقد تبنت محكمة النقض هذا الرأى السديد وعللت له بالحجج القانونية فقالت فى واحد من عيون أحكامها بأن:-
القضاء:- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا أن المسلم به إستئثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له ولايه القضاء فى خصومه مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
(الطعن رقم 509 سنة 15 ق جلسة 2/3/1982)
(الطعن رقم 1017 سنة 48 ق جلسة 14/2/1979 سنة 30 ص 520)
الحكمان منشوران فى مجموعة الخمسين عام رقم 2289 ص 2914 , رقم 2279 ص 2911 فإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عباره عن مجموعة الإجراءات القضائية المتتابعة التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاه وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع .
إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه "المستأنف عليه" إعلاناً قانونياً صحيحاً يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه .
-ويقول الفقه فى ذلك:-
يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها , ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية , وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه "المستأنف عليه" وبما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم على هذه المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها , فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمه , فإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل .
راجع حكمى النقض المشار إليهما بعالية .
راجع مبادئ القضاء المدنى – وجدى راغب – ط 3 -ص 363
فإذا تخلف شرط الإعلان كان الحكم الصادر فى الدعوى أو الأستئناف منعدماً لصدوره فى غير خصومه .
(نقض 13/1/1981 رقم 22 لسنة 47 ق)
(نقض 3/4/1984 طعن رقم 1771 لسنة 35 ق)
(نقض 30/5/1977 مجموعة احكام النقض 28 ص 1313)
فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت أن المعلن إليه قد تعمد عدم وصول إعلان صحيفة الدعوى رقم 67 لسنة 2011 وكذا الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق .
وإعادة الإعلان فيه إلى علم الطالبة الأمر الذى فوت عليها فرصه الحضور أمام محكمة بدرجتى التقاضى الأمر الذى يجعل الحكم قد صدر فى خصومه لم تنعقد بما يعدم الحكم الصادر فيها.
ذلك أن المحضر الذى باشر الإعلان زعم إنه قد أعلن صحيفة الدعوى والإستئناف وإعادة الإعلان فى كلاً منهما إلى جهة الإدارة "قسم شرطة الخصوص" – دون أن يقوم بهذا الإجراء فعلاً وأدعى زوراً للقول وبهتناً إنه قد خاطب الطالبة بكتاب مسجل لم يصل إليها ولم تتسمله الأمر الذى حال دون حضورها فى الدعوى المبتدأه أو الأستئناف المقام عليها وصدور الحكم غيابياً لعدم وصول الإعلان إليها فضلاً عن ذلك فإن الطالبة وإن كانت قد حيل بينها وبين تقديم دفاعها فى الدعوى بدرجتيها بما فى ذلك سدادها للقيمة الإيجارية المقال بتقاعصها عن سدادها الأمر الذى حال بينها وبين دفاعها فى تلك الدعوى للحيلولة دون حضورها لإنعدام إعلان صحيفة الدعوى إليها إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو الأمر الذى سنثبته بمستنداته الرسمية بين يدى المحكمة الموقرة .
محكمة إستئناف طنطا مأمورية بنها هى المختصة دون غيرها بنظر هذه الدعوى .
لما كان سند المستقر عليه أن المحكمة التى أصدرت الحكم المعدوم لا تستنفذ ولايتها على الدعوى ولا يترتب حكمها حجيه الأمر المقضى لأن الحكم المعدم لا يمكن رأب صدعه فإن محكمة إستئناف طنطا مأمورية بنها هى المختصة دون غيرها بنظر دعوى الإنعدام على الحكم الصادر منها فى الأستئناف رقم 258 لسنة 45 ق حسبما إستقر على ذلك قضاء النقض وصحيح الفقه فقد قالت محكمة النقض فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام:-
فلا يستنفذ القاضى سلطته "ولايته" ولها يرتب الحكم حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
(الطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982 رقم 2289 مج الخمسين عام ص 2914)
فإذا ماتقرر ذلك فإنه يحق للطالبة إقامة الدعوى أمام محكمة الإستئناف لطلب الحكم لها بإنعدام الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وإعتباره كأن لم يكن عديم الأثر منذ صدوره وما ترتب عليه من أثار .
وللأسباب الأخرى التى تحتفظ الطالبة لنفسها بالحق فى إبدائها بجلسات المرافعة والمذكرات المكتوبة .
بــــنـــــاء عــــلـــيــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخه صوب محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلقته بالحضور أمام محكمة طنطا مأمورية بنها والكائن مقرها بشارع الجميل بمدينة بنها وذلك أمام الدائرة ( ) صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالبة:-
أولاً:- وبصفه مستعجلة يوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 258 لسنة 45 ق إستئناف عالى بنها مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى المطروحه حالياً .
ثانياً:-القضاء بإنعدام الحكم الصادر فى الأستئناف رقم 258 لسنة 45 ق وما سبقه وما لحقه من أثار وإعتباره عديم الأثر وكل ماترتب عليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى ......
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

نموذج لصيغة دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل وفقا لاحكام قانون العمل المصري

 

نموذج لصيغة دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل وفقا لاحكام  قانون العمل المصري


بناء على طلب السيد :...................المقيم ...... محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/.محمود عبدالرحمن المحامى

انا محضر محكمة قد انتقلت الى :
السيد رئيس مجلس اداره شركه ....................ويعلن بمقر الشركة الكائن ...........................
.. مخاطبا مع :
واعلنته بالاتى :
بموجب عقد عمل محدد المده مؤرخ التحق الطالب للعمل لدى الشركة المعلن اليها
ان وصل لوظيفة وظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم / / عند ذهابه للشركه بمنعه من دخول الشركة مما اضطره الى تحرير محضر بأن الشركه
اثبات الحاله بقسم شرطه ثم تقدم الطالب بشكواه لمكتب العمل للتحقيق والذى اخطر الطرفين بالحضور وقد حاولت ادارة مكتب العمل
الشركه رفض رفضا عادة الطالب الى عمله
1-أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات .
حيث ان الطالب قد أمضى فى خدمه الشركه مدة تصل الى سبع سنوات وفى خلال تلك المده حرم من
الحصول على بعض الأيام من اجازاته السنويه وجملتها شهر واسبوع فانه ولامر كذلك يحق له المطالبه بها
اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003 والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى سنه كامله
الحق فى الحصول على أجازه سنويه 21 يوما بأجر كامل فاءن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله
2 – أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار لايخفى على فطنه العداله أن الماده 111 من قانون العمل
رقم 12 لسنه 2003 اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بشهرين اذا لم يتجاوز مدة عمله عشرة سنوات
وحيث أن المادة 118 من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار التزم بأن
يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل الطالب بالشركه لاتزيد عن عشرة سنوات
فانه يستحق مبلغ شهرين وجملة ذلك
وذلك اعمالا للمواد 79 ، 695 من القانون المدنى
3- أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده 122 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل
على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى
يصيبه من جراء هذا الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب بغير
مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا العسف الجائر من قبل
الشركه ويتمثل التعويض فى :
أ‌- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة
أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت
وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .
ب‌- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم
وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو
الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب
حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات
الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ مائتى الف جنيه مصرى
)
الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صوره من هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه الكائنه بشارع أول مدينه نصر بميدان العباسيه فى يوم ....../ ..../ 2010 من الساعه
التاسعه صباحا امام الدائره العماليه لسماعه الحكم بألزامه بأن يؤدى للطالب :
اولا : مبلغ وقدره جنيه تعويضا ماديا وادبيا من جراء لنهاء عقد العمل تعسفيا
ثانيا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب النقدى لرصيد أجازاته
ثالثا :بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره
قيمه مهله الأخطار مع الزامه برد أوراقه ومتعلقاته الشخصيه واعطائه شهاده بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع كان يؤديه . مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

صحيفة طعن علي قرار رفض الإفراج الشرطي

صحيفة طعن علي قرار رفض الإفراج الشرطي


    الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبه وبعد

مقدمة /                 المودع بسجن برج العرب
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى  الحى العاشر مدينه نصر القاهرة .

ضـــــــــــد

1-    السيد / وزير الداخلية بصفته .
2-    السيد / مدير مصلحة السجون بصفته .

الموضوع

بتاريخ  /     /20 صدر ضد المدعي الحكم رقم      لسنة     جنح مستأنف   بمعاقبته ب الحبس لمدة 4 سنوات وحيث أن الطالب قد أمضي من تلك العقوبة فترة ثلاث سنوات .
كان في خلالها مثالا للالتزام بعيدا عن كل ما يخالف القانون – وكان حسن السير والسلوك – لذا فإنه تقدم بطلب لينال الافراج الشرطي بعد مضي أكثر من ثلاثة أرباع المدة عملا بنص المادة 52 من القانون رقم 396 في شأن تنظيم السجون – ولكن طلبة تم رفضه دون ذكر سبب .

ولما كان امتناع المدعي عليهما عن منح الطالب الافراج الشرطي يشكل قرار سلبيا أضر بالطالب ضررا كثيرا – لذا فإنه يطعن عليه طالبا إلغاءه وذلك للاتي :-
أولا : مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون :-
إن الدستور أوجب في المادة 42 منه احترام حرية الانسان وكرامته وحسن معاملته حيث نصت تلك المادة علي ; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ….; ومن موجبات ذلك أن يتمتع الانسان بأي حق خوله له الدستور والقانون ومن ذلك حق الافراج الشرطي المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 التي تنص علي
 يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا قضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة ; .
ولما كان الطالب قد امضي في السجن مدة ثلاث سنوات وكان حسن السير والسلوك ولا يشكل أيه خطورة علي الامن العام فمن حقه أن يمنح الافراج الشرطي وان في امتناع المدعي عليهما عن ذلك يخالف الدستور والقانون .. مما يستوجب القضاء ببطلان القرار السلبي المطعون عليه .
ثانيا :- عدم تسبيب القرار المطعون عليه وسوء استعمال السلطة
إن القرار السلبي المطعون عليه جاء دون ذكر سبب يبرره رغم تحقق الشروط القانونية التي تعطي للطالب الحق في أن يمنح حق الافراج الشرطي – الأمر الذي يجعله مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة فيكون جديرا بإلغائه .
ثالثا: إخلال القرار المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين :-
أن الدستور في المادة رقم 40 ينص علي أن : المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ;
ولما كانت المادة 52 من القانون 396 لسنة 1956 تنص علي ; يجوز الافراج تحت شرط عن محكوم عليه ; فلقد أعطت هذه المادة حق الافراج تحت شرط لكل محكوم عليه بعقوبة دون تمييز .. وعملا بنص المادة 40 من الدستور فان من حق كل محكوم عليه أن يمنح حق الافراج تحت شرط اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 52 سالفة الذكر وان في سلوك المدعي عليهما المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي بحجة انه متهم في قضية متعلقة ب أمن الدولة دون ذكر سبب فيشكل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي اقره الدستور والقانون .
من جماع ما سبق وما سيبديه المدعي في مرافعاته الشفوية والتحريرية فان القرار المطعون عليه يغدو باطلا ومشوبا بعيب التعنت وسوء استعمال السلطة .. الأمر الذي يدعو الطالب لان يلتمس من عدلكم القضاء بإلغائه .
ولما كان في استمرار المدى عليهما في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي أضرارا كبيرة لا يمكن تدارك أثارها تتمثل في بقاءه في غياهب السجون مقيد الحرية وهذه الأضرار لا يمكن تدارك أثارها – لذا فان الطالب يلتمس وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج تحت شرط
لـــــــــــــذلك
فان الطالب يلتمس من عدلكم القضاء له بالاتي :-
أولا :- قبول الدعوي شكلا .
ثانيا :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
ثالثا :– وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مقدمة لسيادتكم

صيغة و نموذج صحيفة دعوى ابطال عقد البيع للاستغلال

 

صيغة و نموذج صحيفة دعوى ابطال عقد البيع للاستغلال

بناء على طلب السيد /       ومهنته …….. المقيم                  ومحله  المختار مكتب الاستاذ محمود عبدالرحمن  المحامى الكائن الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة 
انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. اشترى المعلن اليه من الطالب العقار المملوك للاخير عن طريق الميراث الشرعى عن المرحوم والده وهو عبارة عن …….. وتبلغ قيمته وقت التعاقد مبلغ …….. جنيه فقط …….. بينما تم بيعه بمبلغ …….. جنيه فقط …….. مما يتحقق معه توافر اختلاف التعادل بين التزامات الطرفين اختلالا فادحا مرجعه استغلال المعلن اليه لطيش الطالب البين ونزقه وخفته فقد استغل هذا الطيش فى ابرام العقد تمكينا له من اللهو والعبث.
واذ تنص المادة 129 من القانون المدنى على انه اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقض التزامات هذا المتعاقد .
فان مفاد ما تقدم ابطال العقد المبرم بين الطالب والمعلن اليه باعتباره كأن لم يكن والعودة الى الحالة التى كان المتعاقدان عليها قبل ابرامه ذلك ان المقرر قانونا ان الغبن هو المظهر المادى الذى يستدل به قاضى الموضوع على توافر الاستغلال .
ولما كان الثابت ان العقد محل الدعوى ابرم بتاريخ ..-..-…. وان الدعوى الماثلة رفعت قبل انقضاء سنة من تاريخ ابرامه فانها تكون مقبولة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 129 من القانون المدنى .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود باعتبار ان الاستغلال واقعة مادية .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. الكائن مقرها بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين

 

دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــالمقيم ـــــــــومحله المخــتار مكتب الأستـــاذ/ محمود عبدالرحمن المحامي ـــــــــ
ضـــــــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته
2- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته
3- السيد الاستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك بصفته
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ ــــــــ استورد الطالب السيارة ماركة ــــ موديل ــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ــــــــ لغرض الاستعمال الشخصي بوصفه معاق بدنيا والسيارة مجهزة طبيا إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل مبلغ ــــــــ من الطالب كضريبة مبيعات لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك الإيصال رقم ـــــ المؤرخ ـــــ
وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أوردت تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة000 وكل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته000 كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة على المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار فإذا انقضى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي فانه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها 0
وحيث أن الثابت أن الطالب معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل فرض الضريبة بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الاتجار الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ويكون طلب استرداد قيمة الضريبة المحصلة من الطالب وقدرها 3483 جنيه قد أقيم على سند صحيح من الواقع
لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم:
أولا:0 بإلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد الضريبة التي حصلتها على السيارة ماركة ــــ موديل ـــــ شاسيه رقم ـــــــ موتور رقم ـــــ وقدرها مبلغ ــــ بموجب الإيصال رقم ــــ المؤرخ ـــــ
ثانيا: إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
المحامى

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...