7/01/2021

تعرف على إلاجراءات الواجبة عقب صدور حكم شهر الإفلاس خلال 15 يوما

تعرف على إلاجراءات الواجبة عقب صدور حكم شهر الإفلاس خلال 15 يوما

 تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الآليات الممنوحة لأمين التفليسة، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس.

وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات ووفقا للقانون:

وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، القيام بالآتى :

( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين.

(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله

ما هو ميعاد سقوط الحق فى اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المفلس ؟؟؟

ميعاد سقوط الحق فى اقامة  دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المفلس


قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان لمايلى :- 

القضية رقم 14742 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/6/2013 القاعدةالقاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى به النص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

هل الحكم على افلاس شركة يؤثر على شركة اخرى مملوكة لذات الشركاء ؟

bankruptcy



قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان مايلى 

قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذواتهم الشركاء في الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة. خطأ ومخالفة للقانون

(   الطعن 13374 لسنة 81 القضائية   جلسة 25 من فبراير سنة 2013  )

مفاد ما سبق ان الحكم بافلاس شركة لا يؤثر على شركة اخرى مملوكه لذات الشركه 

وسببت محكمة النقض هذا الامر بمايلى :- 

 أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.

نص الطعن بالكامل 

الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة... - وشريكه - لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ... و... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذا لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعا مجموعة... الصناعية و... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائنا مرتهنا لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاء لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة...، ومن ثم - واعتراضا منه على قائمة شروط البيع - فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين - والذي حل محله أمين التفليسة - واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة... للبلاستيك ومصنع... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقا لها ويكون على البنك الطاعن - كدائن مرتهن وفقا للمادة 125 من قانون التجارة - المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ما الفرق بين اندماج الشركات واستحواذ الشركات

ما الفرق بين اندماج الشركات واستحواذ الشركات


 اولا : تعريف الاندماج 

هو يشير   إلى العمليّة التي يتمّ من خلالها الاتفاق بين شركتين على الاتحاد مع بعضهما البعض لتشكيل كيان واحد جديد، ويتمّ ذلك وفق شروط ترضي الطرفين معاً، حيث أنّ الاندماج عادةً ما يحصل بين شركتين متساويتين في عدّة جوانب بما في ذلك الحجم وعدد العملاء ونطاق العمليّات الخاصّة بكل واحدة منها

ثانيا : الهدف من اندماج الشركات

يتمّ تصنيف اهداف  الاندماج وفقاً للهدف الأساسي منها، حيث قد تجد عمليات تهدف للسيطرة على حصة سوقيّة أكبر في مجال ما، أو من أجل تقليل التكاليف أو التوسع لمناطق جديدة، كما قد يكون الاندماج من أجل زيادة الأرباح بحيث يعود بفائدة كبيرة على المساهمين بشكل رئيسي. بعد الانتهاء من عمليّة الاندماج، يتمّ إصدار أسهم جديدة يتم توزيعها بين مساهمي الشركتين بالاعتماد على عدد أسهمهم السابقة في كل شركة.

ثالثا : تعريف الاستحواذ 

تتمّ عمليّة الاستحواذ عند قيام شركة ما بشراء شركة أخرى (عادةً ما تكون أصغر منها) لتصبح الأولى هي المسيطرة والمتحكّمة وصاحبة القرار النهائي بأي شيء يخص الشركة المُشتراة، وذلك من خلال شراء الشركة بالكامل بما في ذلك أسهمها وأصولها الأخرى أو شراء أكثر من %50 منهم بحيث تصبح قادرة على اتخاذ القرارات دون أخذ موافقة باقي المساهمين.

رابعا : الهدف من استحواذ الشركات 

يكون  الاستحواذ لعدّة أسباب، فقد تكون راغبة بدخول أسواق خارجيّة جديدة أو لزيادة نموّها في مجال معيّن والقضاء على المنافسين من خلال شرائهم مثلاً، وفي بعض الأحيان قد يتمّ الاستحواذ على شركة جديدة للسيطرة على تقنيّاتها الخاصة واحتكارها أو لتوفير تكاليف البحث والتطوير (R&D) حتّى.

خامسا : الفرق بين الاندماج والاستحواذ

1- عملية الاندامج تؤدّي لظهور شركة جديدة تتكوّن من اتحاد الشركتين المندمجتين، بحيث تضمّ أعضاء مجلس إدارة ومساهمين من الشركتين معاً،

 وبالنسبة للاستحواذ فهو يؤدّي لقيام الشركة المستحوذة بفرض سيطرة كاملة أو شبه كاملة على الشركة المُستحوذ عليها، وقد تصبح مسؤولة عن أصولها الكاملة وأسهمها بالإضافة للديون والمسؤوليات المالية والقانونية أيضاً.

2- يتمّ النشر عن عمليات الاندماج الكبيرة من خلال الأخبار فور إعلانها، وذلك بسبب أهميّتها الكبيرة وتأثيرها المحتمل على السوق، ولكن في الواقع 


فإنّ عمليات الاستحواذ شائعة جداً بين الشركات، حيث أنّها تحدث بشكل دائم خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكنّها لا تظهر في الأخبار العالمية بشكل دائم نظراً لقلة أهميتها أو لكونها محليّة ومقتصرة على بلد واحد فقط، وبالنسبة لعمليات الاندماج فهي أقل انتشاراً بين الشركات.

ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها ؟؟

 اما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها

يقصد بالحل إنهاء أعمال الشركة ويكون من خلال الاتفاق بين الشركاء او من خلال حكم قضائى 

  أما المقصود بالتصفية فهي مجموعة الإجراءات المتعلقة بالحل، فهي العمليات الخاصة بتسوية جميع حقوق والتزامات الشركة. وانقضاء الشركة هي المرحلة الثالثة بعد الحل والتصفية، حيث بانتهاء التصفية والانقضاء، تفقد الشركة شخصيتها القانونية المعنوية وذمتها المالية المستقلة ولا يصبح لها أي وجود.

   تصفية الشركة تتطلب إجراء الآتي:
-  بيع أصول الشركة وممتلكاتها.
-  تحصيل جميع الديون المستحقة للشركة.
-  سداد جميع الديون المستحقة على الشركة.
-  دفع ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء على حسب حصصهم في الشركة.
 

ويسري ذلك في جميع حالات الإنقضاء، فيما عدا حالة الاندماج حيث تنتقل أصول الشركة وخصومها وحقوق ملكيتها إلى الشركة الجديدة.

هناك أسباب قانونية لانقضاء الشركة يمكن تلخيصها في:

أسباب عامة تسري علي جميع أشكال الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال وهي:

- انتهاء مدة الشركة المحدد في عقد التأسيس.
-  انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله.
-  ضياع رأس المال كله أو معظمه بالشكل الذي لاتتمكن معه الشركة في الاستمرار.
-  استحواز شخص واحد فقط على جميع حصص الشركاء، فوقتها تتحول الشركة الي منشأة فردية.
-  صدور حكم قضائي بحل الشركة لأي سبب من الأسباب.
-  اندماج الشركة في منشأة أخري ويترتب علي ذلك حل الشركتين المندمجتين واستحداث شركة جديدة.

وهناك أسباب أخرى تخص شركات الأشخاص وتسري عليها فقط هي:
-  وفاة أحد الشركاء.
-  انفصال أو تخارج أحد الشركاء.
-  الحجر علي أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره.

وتبقى الشخصية القانونية للشركة قائمة خلال فترة التصفية بالشكل الذي يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء.

وللقيام بعملية التصفية يجب القيام ببعض الأمور المحاسبية مثل إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية وإمساك دفاتر محاسبية وحسابات خاصة بالتصفية يسجل فيها عمليات بيع الأصول وتحصيل وسداد الديون والنقدية المتاحة والأرباح والخسائر الناتجة عن التصفية.

أما عن الإجراءات القانونية للتصفية مع الجهات المختصة فتختلف حسب الشكل القانوني للشركة.

موقف محكمة النقض الموقرة 

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ - قاعدة ١٣٢ - صفحة ٧١٣ )

يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .

هل من حق المفلس رفع الدعاوى القضائية ؟؟

 

هل من حق  المفلس   رفع الدعاوى القضائية ؟؟

قررت محكمة النقض المصرية الموقرة ان القاعدة العامة تقول انه يترتب على حكم الافلاس غل يد الملفس عن ادارة امواله وعن اقامة الدعاوى القضائية إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للمفلس

وهذا ما جاء فى الطعن رقم 4593 لسنه 71 ق جلسه 14/1/2013

تفاصيل الطعن 

الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد الملتزم بالتعويض وقيمته وقيمة الفائدة التي احتسبها البنك عليها من تاريخ وقوع الحادث حتى السداد، وإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 1835000 جنيه والفوائد من تاريخ حدوث الواقعة المؤمن عليها وحتى السداد، وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده الثالث منح قرضا للشركة الطاعنة مقابل بضائع رهنت لصالحه وأبرمت الشركة وثيقة تأمين عليها ضد السطو بقيمة المبلغ المطالب به، وإذ تحقق الخطر المؤمن منه وتحرر عنه محضر قررت فيه النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وإذ رفضت المطعون ضدها الأولى سداد قيمة التأمين كاملا فقد أقامت الدعوى، بتاريخ 27 من فبراير 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، بجلسة 28 من يناير 2000 قررت المحكمة شطب الاستئناف فقامت الطاعنة بتعجيل السير فيه وتدخل المطعون ضده الرابع منضما للطاعنة، بتاريخ 27 من يونيو 2001 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده الرابع عن الحضور بالجلسة الأخيرة رغم حضور الطاعنة – في شخص ممثلها قبل إشهار إفلاسها – وتعجيله السير في الاستئناف بعد شطبه وحضوره عنها بتلك الجلسة إعمالا لحقها وفقا للمادة 589/3 من قانون التجارة في القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة فضلا عن عدم تصديه لموضوع الاستئناف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول باعتبار أن طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الحق في إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها، وغير مقبول في شقه الثاني، إذ إن لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها تقف في قضائها عند هذا الحد دون النظر في الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

6/30/2021

ما هى الجهه المختصه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الاسم التجاري ؟؟؟؟

Trade Name


لو ثار نزاع بين شركتين او اكثر على ملكية اسم تجارى اتخذته كل شركة اسم تجارى لها  فما هى الجهه التى تفصل فى هذا النزاع ؟

اجابت محكمة النقض المصرية الموقرة على هذا السؤال  من خلال الطعن رقم الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية  الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

بما يلى :- 


قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية و حمايتها من عدم الاعتداء عليها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون القضاء الإدارى . علة ذلك . م ٨٠ , ٨١ , ٨٢ ق٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية 

مفاد نصوص المواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإدارى على الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى في شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، سواء بقبول التسجيل أو برفضه ، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التى تقام للتمتع بالحماية التى كفلها القانون للعلامة التجارية ، أو تلك التى تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجارى ، وتختص بالفصل في هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإدارى بها .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى 
حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول ( شركة سانيو اليكتريك ال. تى. دى باليابان ) أقامت على الشركة الطاعنة (سانيو مصر للإلكترونيات ) الدعوى رقم ٧٦٥ لسنة ٢٠٠٨ تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقيتها فى استعمال اسم " سانيو " sanyo الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها والمسجلتين عالمياً ومحلياً لصالحها ، ومنعها من استعمال واستخدام أى علامات أو اسماء تجارية مشابهة أو تؤدى إلى الخلط ، وبإلزامها بأن تدفع لها مبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها نتيجة الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ، مع نشر الحكم على نفقتها فى إحدى الصحف القومية اليومية . وقالت بياناً لذلك إنها إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى المنتجات الالكترونية ، واتخذت من اسم " سانيو " sanyo اسماً تجارياً لها كما أنه مسجل باسمها ولصالحها كعلامة تجارية عالمياً ومحلياً فى مصر تحت فئات عديدة ، واكتسب شهرة تجارية عالمية واسعة فيتمتع بالحماية القانونية سواء وفقاً للقانون المصرى أو الاتفاقيات الدولية ، إلا أن الشركة الطاعنة قامت بسوء قصد باستعماله كاسم لها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية المنتجات التى تشتهر هى بصناعتها ، مما يؤدى إلى الاعتقاد بوجود صلة بينهما ويؤدى إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين ، كما قامت بتصدير هذه المنتجات خارج البلاد مما يسئ إلى سمعتها ويضعف الثقة فى منتجاتها ويمثل اعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ويعد من قبيل المنافسة غير المشروعة ، فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض المطالب به إلى عشرين مليون جنيه . بتاريخ ٣٠ من يناير سنه ٢٠١٠حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وأعيد قيدها برقم ٨٥٨ لسنة ٢ ق ونظرت أمام الدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بعدم الاختصاص بالاستئنافين رقمى ٣٣٥، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق لدى محكمة استئناف القاهرة . وبتاريخ ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ حكمت المحكمة الاقتصادية بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى هذين الاستئنافين . وبتاريخ ١٥ من مارس سنة ٢٠١١ قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف ، فعجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف أمام المحكمة الاقتصادية ، وبتاريخ ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٢ قضت المحكمة بعدم أحقية الشركة الطاعنة فى استعمال اسم " سانيو " sanyo الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها الأولى ، وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً نهائياً مادياً وأدبياً مع نشر الحكم فى إحدى الجرائد القومية اليومية على نفقتها . طعنت الشركة المحكوم عليها فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٥ من مارس سنة ٢٠١١ بطريق النقض بالطعن رقم٨١٢١ لسنة ٨١ ق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره . كما طعنت المحكوم عليها بطريق النقض فى الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٢ بالطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ ق ، وطعنت فيه أيضاً بذات الطريق الشركة المحكوم لها بالطعن رقم ٩٦٢٧ لسنة ٨٢ ق ، وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة . وبالجلسة المحددة لنظر الطعون الثلاثة ضمت المحكمة الطعنين الثانى والثالث إلى الأول ، وقدمت الطاعنة فى الطعن الثانى رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ ق مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرته طبقاً لنص المادة ١٤٦ / ٥ من قانون المرافعات ، وببطلانه لمخالفته قضاء سابق بين ذات الخصوم حاز قوة الأمر المقضى والصادر فى الدعوى رقم ٢٦٩ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ، والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ، فى حين أن الدعوى فى حقيقتها هى طعن على القرارات الإداراية المتعلقة بتسجيل الاسم التجارى للشركة الطاعنة أو بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها ، ذلك أن الطاعنة هى شركة مساهمة مصرية استوفت إجراءات تأسيسها بموافقة مصلحة الشركات والقيد فى السجل التجارى ونشر عقدها فى صحيفة الشركات ، وقد اتخذت اسماً تجارياً لها هو " شركة سانيو للإلكترونيات " منذ عام ١٩٩٨ ولم تعترض عليه الشركة المطعون ضدها الأولى أو تطعن عليه خلال المواعيد المقررة أمام القضاء الإدارى ، فيتمتع هذا الاسم بالحماية القانونية فى مواجهة الكافة ويمتنع التعرض لها فى ذلك . ولا سبيل لمنعها من استعمال اسمها التجارى إلا بالطعن فى القرار الإدارى الصادر بذلك من الجهة الإدارية ، وينعقد الاختصاص بنظر الطعن للقضاء الإدارى وحده . كما أن القرارات الإدارية
المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها وما تضمنته من عبارة ( سانيو مصر للإلكترونيات ) يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاضى العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . وكان مفاد نصوص المواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإدارى على الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى فى شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، سواء بقبول التسجيل أو برفضه ، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التى تقام للتمتع بالحماية التى كفلها القانون للعلامة التجارية ، أو تلك التى تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجارى ، وتختص بالفصل فى هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإدارى بها .
لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسم " سانيو" وهو الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها ، وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجارى الذى اتخذته علامة تجارية لها ومنعها من الاستمرار فى هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك ، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أى جهة إدارية . ومن ثم تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإدارى . وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى ذلك على غير أساس .
ثانياً : الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرته طبقاً لنص المادة ١٤٦ / ٥ من قانون المرافعات ، أن رئيس الدائرة سبق أن أبدى رأيا بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع فى الدعويين رقمى ٢٦٧ ، ٣٢٢ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة واللتين قضى فيهما بشطب كلمة " سانيو " من العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة ، والمطعون عليها بالنقض بالطعنين رقمى ١٥٦٦٤ لسنة ٨٠ ق و ٣٨٦ لسنة ٨١ ق ، فلا يكون صالحاً لنظر النزاع فى الدعوى الماثلة التى تطلب فيها المطعون ضدها الأولى الحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسم " سانيو " الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها ، وإذ قضى رغم ذلك فى الدعوى فإن حكمه يكون باطلاً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقاً لنص المادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ / ١ من قانون المرافعات أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم . وأنه ولئن كان ظاهر نص المادة ١٤٦ المشار إليه يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى الحجج والأسانيد التى أثيرت فى خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها وأدلى برأيه لدى فصله فيها ، مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها . أما إذا كان القضاء فى الدعوى السابقة توافرت فيه مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى بصيرورته نهائياً فإن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل فى الخصومة الحالية والمثار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها ، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وأن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة تلتزم بها المحكمة التى أصدرته وكذلك أى محكمة أخرى غيرها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٦٧ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة بتاريخ ١١ من يوليه سنة ٢٠١٠ بشطب كلمة " سانيو " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم٩٨٩٠٢ " جرين وول " المملوكة للشركة الطاعنة ، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٢٢ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة بتاريخ ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٠ بشطب كلمة " سانيو " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم ١٠٥١١٢ " فايف ستار " المملوكة للشركة الطاعنة ، قد حاز كل منهما قوة الأمر المقضى لصدوره من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، دون أن يؤثر فى ذلك الطعن فى الحكمين بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادى للطعن لا ينال من نهائية الحكم الصادر ولا يوقف حجيته . فإن القضاء السابق لا يحول بين رئيس الدائرة التى أصدرته والفصل فى الخصومة الحالية المثار فيها الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها فى الدعوى السابقة ، لأنه يتعين عليه التزام حجية الحكم السابق كما تلتزم بها أى محكمة أخرى يمكن أن تنظر النزاع فلا يكون غير صالح لنظر الدعوى الماثلة ويكون الدفع ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم صلاحيته على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب المبدى فى مذكرتها الأخيرة وبالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن البطلان والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، إذ خالف قواعد الاختصاص الولائى وقضى باختصاصه بنظر الدعوى فى حين أن طلبات المطعون ضدها الأولى فى حقيقتها هى منع الطاعنة من استعمال اسمها التجارى الذى اكتسبته طبقاً للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ فى شأن الاسماء التجارية بالقيد فى السجل التجارى منذ نحو عشرين عاماً ، فتنصب خصومة الدعوى على القرار الإدارى الصادر من مصلحة الشركات بالترخيص بإنشاء الشركة الطاعنة بالاسم التجارى ( سانيو مصر للإلكترونيات ) ويختص بها القضاء الإدارى وإن جاز القول بوجود ارتباط بين الاسم التجارى والعلامة التجارية فإن موضوع النزاع يدخل أيضاً فى اختصاص القضاء الإدارى ، لأن تسجيل أى علامة تجارية لا يكون إلا بقرار من مصلحة التسجيل التجارى ، ويكون الاعتراض على هذا القرار والطعن منه أمام محكمة القضاء الإدارى كما خالف الحكم حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٦٩ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة والتى أقيمت بذات الطلبات وقضى فيها بعدم الاختصاص الولائى والإحالة لمجلس الدولة . هذا فضلاً عن أن قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ لم يرد به النص على اختصاص تلك المحاكم بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجيزة الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وإذ استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئنافين رقمى ٣٣٥ ، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة ، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً مقررة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى دون قضاء مجلس الدولة . فيكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى ، كما أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض الموجه إليه . الأمر الذى تكون معه مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر النزاع وعدم اختصاص القضاء الإدارى به قد تم حسمها بذلك الحكم ، ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه مخالفاً لحجية الحكم السابق ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت فى دفاعها بطلب إعادة الدعوى للوقف التعليقى لعدم صيرورة الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ٣٣٥ ، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة باتاً للطعن عليه بالنقض بالطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ ق وعدم الفصل فى هذا الطعن ، فتكون مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى الماثلة لم تحسم بعد بحكم بات ولا يجوز تعجيلها من الوقف ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع قبل أن يقدم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . وكانت قوة الأمر المقضى ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ تثبت للحكم النهائى ، ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاقتصادية قد نصت بتاريخ ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل فى الاستئنافين رقمى ٣٣٥ ، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة اللذين أقامتهما الطاعنة طعناً فى الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية . وإذ صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٥ من مارس سنة ٢٠١١ برفض هذين الاستئنافين ، فقد عجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف بعد أن تم تنفيذ مقتضى حكم الوقف التعليقى ، وتلتزم المحكمة بمعاودة نظر الموضوع والفصل فيه . دون أن يؤثر فى ذلك الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف سالف البيان ، لثبوت قوة الأمر المقضى للحكم رغم الطعن عليه بالنقض ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . فضلاً عن أن هذا النعى قد أضحى غير منتج بعد أن قضت هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض على حكم الاستئناف المشار إليه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قدمت الحكم الصادر فى الجنحة رقم ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ جنح أول العاشر والذى قضى ببراءة مدير إنتاج الشركة من تهمة تقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى ، وتمسكت فى دفاعها بحجية هذا الحكم ، كما قدمت تقرير إدارة العلامات التجارية فى المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر والذى أعيد قيده برقم ١٩ لسنة ٢٠١١ جنح اقتصادية ، وقد انتهى أيضاً إلى عدم وجود تقليد لعلامة الشركة المطعون ضدها الأولى وأصدرت النيابة العامة بالبناء على ذلك أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو يحوز حجية أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و١٠٢ من قانون لإثبات ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده فى أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى " سانيو " sanyo وعلامة الشركة المشكو فى حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو فى حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و ( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى . فلا يكون للحكم الصادر فى الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة فى الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بباقى وجوه السببين الأول والثانى وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على أن الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك أن الشركة الطاعنة قد قيدت اسمها التجارى وهو ( سانيو مصر للإلكترونيات ) بالسجل التجارى داخل مصر منذ عام ١٩٩٨ واستقر وضعها ومركزها القانونى على ذلك فتكون هى المالكة لهذا الاسم ويحق لها استعماله ، فى حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقيد اسمها التجارى فى أى من مكاتب التسجيل التجارى داخل مصر فتنحسر عنها أى حماية قانونية مقررة للاسم التجارى . وقد أوجب قانون حماية المستهلك على كل منتج وضع اسمه التجارى على منتجاته ، فلا يكون استعمال الطاعنة لاسمها التجارى ووضعه على منتجاتها خطأ يرتب مسئوليتها بل هو حق لها وواجب عليها . فضلاً عن أن الأسماء التجارية تخضع لقوانين أقليمية ولا يوجد ما يمنع من استخدام شركتين فى دولتين مختلفتين لذات الاسم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومنع الطاعنة من استعمال اسمها التجارى ، ورتب مسئوليتها التقصيرية عن استعمالها له وافترض سوء نيتها دون أن يفصح عن دليله على ذلك وبالمخالفة للثابت فى الأوراق ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل وإذ كان الاسم التجارى ـــ على خلاف العلامة التجارية ـــ يستخدم لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة ، فإن المشرع قد أجاز ـــ فى المادة ٦٣ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ - أن تكون العلامة التجارية اسماً من الأسماء إذا اتخذت شكلاً مميزاً ، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية ، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى . وكان مفاد نص المادة ٦٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة ، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر . فيحق لصاحب العلامة المشهورة ، سواء كانت مسجلة فى مصر أو غير مسجلة ، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية ، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء ، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة ـــ وفقاً للمادة ٦٦ من قانون التجارة ــــ بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك . بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ( سانيو ) sanyo علامة تجارية لها سجلتها فى مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام ١٩٦٣ وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة " سانيو " ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيله عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( سانيو ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( سانيو ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .
ثالثاً : الطعن رقم ٩٦٢٧ لسنة ٨٢ ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ أن خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل فى استعمالها الأسم والعلامة التجارية ( سانيو ) وأقرانها باسمها بسوء قصد وسوء نية ، وما ترتب على ذلك من خلط ولبس وإدخال الغش على جمهور المستهلكين للإيحاء بأنها تابعة للشركة الطاعنة أو إحدى فروعها ، قد أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية عديدة إذ خسرت خسائر فادحة فضلاً عن الإساءة إلى سمعتها وجودة منتجاتها ، وما تكبدته من مبالغ كبيرة فى سبيل المحافظة على اسمها وعلامتها التجارية على مستوى العالم . كما حققت المطعون ضدها الأولى مكاسب كبيرة من استخدام علامتها . وقد قدمت المستندات التى تؤكد ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه جاء تقديره للتعويض غير جابر لتلك الأضرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من تعويض .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن تقدير التعويض ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر مستهدياً فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ــــ بما لديها من سلطة تقديرية ـــ قد خلصت إلى توافر الخطأ فى حق المطعون ضدها الأولى لاستعمالها اسم وعلامة ( سانيو ) على منتجاتها ، والمملوكين للشركة الطاعنة . وقدرت مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بالطاعنة والتى تمثلت فيما تكبدته من مبالغ مالية ومصاريف ورسوم لتحذير عملائها ولإثبات أحقيتها فى الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها . وأن هذا المبلغ يعد كافياً لجبر ما لحقها من خسارة ، أما ما فاتها من كسب فإن ما قدمته من إقرارات المطعون ضدها الأولى لمصلحة الضرائب على المبيعات وتقرير مراقب حساباتها لا يعد دليلاً كافياً على ذلك . كما قدرت المحكمة مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنة ، والمتمثل فى الإساءة لسمعتها بسبب الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية . وكان هذا التقدير يقوم على أسس مقبولة ويستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى الحكم إليها وتكفى لحمله . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى من ثم غير مقبول .
لـذلك
رفضت المحكمة الطعون الثلاثة ، وألزمت كل طاعنة مصروفات طعنها ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة فى كل طعن

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...